استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي الصادر بالقرار رقم ٣٤ / ٢٠١٩،
وإلى قواعد التأمين الصحي الصادرة بالقرار رقم ٧٨ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بنموذج وثيقة التأمين الصحي للزائرين، المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من ربيع الثاني ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من نوفمبر ٢٠٢٢م
عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٧) الصادر في ١٣ من نوفمبر ٢٠٢٢م.