التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية للعمل في المؤسسات الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وإلى اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠١٢ بشأن ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية المدنية بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية للعمل في المؤسسات الطبية الخاصة في غير أوقات العمل الرسمية، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بالتصاريح الصادرة قبل العمل بأحكام اللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويتم تجديدها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ٥ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٤ / ٢ / ٢٠١٨م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣١) الصادر في ١٨ / ٢ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠١٧٨٩

تحميل

(٧)
بتاريخ ١٩ / ٢ / ٢٠١٨م

مال عام – مفهوم المسؤول الحكومي – مدى جواز الجمع بين العمل الحكومي والعمل في القطاع الخاص.

عرف قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١ المسؤول الحكومي بأنه: أي شخص يشغل منصبا حكوميا، أو يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة لوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة سواء كان يتقاضى مقابلا نظير عمله، أو لا يتقاضى مقابلا نظير ذلك – واعتبر المشرع أعضاء مجلس عمان وممثلي الحكومة في الشركات والعاملين في الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو الشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها بنسبة تزيد على (٤٠٪) مسؤولين حكوميين – حظر المشرع على المسؤول الحكومي أن يجمع بين عمله، وبين أي عمل آخر في القطاع الخاص يتصل بعمله أو بمنصبه، إلا أن المشرع لم يدرج هذا الحظر في شكل مطلق، ولكنه أورده في صورة حظر نسبي مقيد بالحصول على ترخيص من مجلس الوزراء في الأحوال التي يكون المسؤول الحكومي وزيرا أو من هو في مرتبة وزير، أو وكيل وزارة أو من هو في مرتبته، أما بالنسبة للمسؤولين الحكوميين الذين هم دون الفئات المذكورة فقد حظر عليهم المشرع الجمع بين العمل في القطاع الخاص والعمل في القطاع الحكومي دون الحصول على ترخيص بذلك من رئيس الوحدة التي ينتمون إليها – تطبيق.


التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٣٠

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٦ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي الصادرة بالقرار رقم ٢٦ / ٢٠١١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢١) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، النص الآتي:

يعلن عن الوظائف الشاغرة المعتمدة في موازنة الهيئة والمطلوب شغلها، وذلك في صحيفة يومية على الأقل ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها. ويجوز التعيين في الوظائف الشاغرة دون إعلان متى كان شغلها يتطلب خبرة علمية أو عملية نادرة، أو كان مطلوبا شغلها بطريق التعاقد، أو الوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الخدمة المدنية.

ويجوز التعيين بدون إعلان من قوائم الانتظار للمتقدمين للوظائف المعلن عنها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ١١ من فبراير ٢٠١٨م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣١) الصادر في ١٨ / ٢ / ٢٠١٨م.

2018/6 6/2018 ٢٠١٨/٦ ٦/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٨ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

يعفى الدارسون بنظام تعليم الكبار من أسر الضمان الاجتماعي من أداء الرسوم الواردة في البنود (٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨) من الجدول المرفق.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٩٨ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٧ / ٢ / ٢٠١٨م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٠) الصادر في ١١ / ٢ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٣ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص السياحية والصناعية والتجارية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص السياحية والصناعية والتجارية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستبدل عبارة “رسوم التراخيص الصناعية والتجارية” بعبارة “رسوم التراخيص السياحية والصناعية والتجارية” الواردة في عنوان القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ المشار إليه، وأينما وردت فيه.

المادة الثانية

يستبدل بنص البند (ثانيا) من قائمة الرسوم المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ المشار إليه، النص الآتي:

ثانيا: المديرية العامة للصناعة (المنشآت الصناعية)

البيان

الرسم بالريال العماني

مدة الترخيص

الترخيص لمشروع تكلفته الاستثمارية أقل من (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني

٣٠

٣ سنوات

الترخيص لمشروع تكلفته الاستثمارية من (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني إلى أقل من (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني

٦٠

٣ سنوات

الترخيص لمشروع تكلفته الاستثمارية من (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني إلى أقل من (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عماني

١٢٠

٣ سنوات

الترخيص لمشروع تكلفته الاستثمارية من (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عماني فأكثر

١٥٠

٣ سنوات

غرامة تأخير تجديد الترخيص

(٥٪) خمسة بالمائة من قيمة الرسم عن كل شهر تأخير اعتبارا من الشهر التالي لانتهاء الترخيص، مع جبر كسر الريال إلى ريال واحد، ويجوز منح فترة سماح لمدة شهر بعد انتهاء الترخيص

المادة الثالثة

يلغى البند (أولا: المديرية العامة للسياحة) من قائمة الرسوم المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٧ من فبراير ٢٠١٨م

د.علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٠) الصادر في ١١ / ٢ / ٢٠١٨م.

2018/33 33/2018 ٢٠١٨/٣٣ ٣٣/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٣٢ / ٢٠١٨ بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه

تحميل

استنادا إلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وإلى لائحة تنظيم المباني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠٠٠،
وإلى لائحة تنظيم ومراقبة اللافتات والإعلانات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٣ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٩ / ٢٠٠١ بفرض رسوم بلدية،
وإلى لائحة تنظيم الآبار والأفلاج الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد الرسوم التي تحصلها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وفقا للملاحق (١ – ١١) المرفقة.

المادة الثانية

يحدد ثمن الاستمارات الخاصة بالرقابة الصحية، واستمارات الشؤون الفنية، واستمارات موارد المياه وفقا للملاحق أرقام (١٢ – ١٤) المرفقة.

المادة الثالثة

تحدد التأمينات والضمانات المالية وفقا للملحق رقم (١٥) المرفق.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على من يتخلف عن سداد الرسوم المستحقة وفقا لهذا القرار غرامة تأخير بواقع (١٠٪) عشرة بالمائة شهريا من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق، وتضاعف الغرامة عن كل شهر تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق وفقا لأحكام هذا القرار.

المادة الخامسة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٧٩ / ٢٠٠١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس ٢٠١٨م.

صدر في: ١٨ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٥ من فبراير ٢٠١٨م

أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣١) الصادر في ١٨ / ٢ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٢٩

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠١٨ بحظر استيراد الطيور الحية من جمهورية العراق

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية العراق،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية العراق، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ / ٥ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٠) الصادر في ١١ / ٢ / ٢٠١٨م.

2018/38 38/2018 ٢٠١٨/٣٨ ٣٨/٢٠١٨

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٠٢٦١

تحميل

(٦)
بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٨م

١ – تشريع – أصول ومبادئ إعداده.

المستقر عليه في أصول ومبادئ إعداد التشريعات، أن من نيط به إعداد التشريع، عليه – بعد تحديد موضوعه، والغرض منه، والمصلحة المراد تحقيقها من ورائه – أن ينتقل إلى المرحلة التالية، وهي تخيل الحلول، والوسائل التي يتضمنها التشريع لتحقيق الغرض، أو الأغراض المبتغاة من ورائه -مقتضى ذلك – أن هذا التصور ينبغي ألا يكون معزولا عن الواقع بعناصره المختلفة، وإلا كان تطبيقه على أرض الواقع أمرا متعذرا – تطبيق.

٢ – اختصاص – الاختصاص بتنظيم التدخل الحكومي في إدارة المخزون الغذائي لدى القطاع الخاص في أثناء الأزمات – الجهة المختصة به.

إن المشرع قد وسد للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي – المنشأة بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٨٠ – الاختصاص بتوفير السلع والمواد الغذائية للسكان بصفة دائمة، وبخاصة في أثناء الأزمات والأنواء المناخية والكوارث، وتأمين تخزينها صالحة للاستخدام المحلي – مؤدى ذلك – أن لها تشجيع القطاع الخاص للإسهام بفعالية في مجال تعزيز الأمن الغذائي، والتنسيق معه على ألا يقل المخزون السلعي عن الحد الأدنى الذي يقرره مجلس الوزراء – أثر ذلك – لم يخول المشرع الهيئة في سبيل تنفيذ الالتزامات الموسدة إليها، سوى التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص، ومن ثم فإن تنظيم التدخل الحكومي في إدارة المخزون الغذائي لدى القطاع الخاص في أثناء الأزمات يخرج عن اختصاص الهيئة المرسوم لها، ويستلزم إيجاد تشريع يمكنها من ذلك – تطبيق.