استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الحادية عشرة من القرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨ المشار إليه، النص الآتي:
“تقوم الهيئة بإصدار الملاحق اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة، وإجراء التعديلات الدورية عليها وفقا لتوصيات وقرارات الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الدولية ومتطلبات السوق، على أن يتم نشرها عبر موقع الهيئة الإلكتروني”.