قرارات وزارية
وزارة العدل والشؤون القانونية
قرار وزاري رقم ١٣٣ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز الضرائب.
المجلس العماني للاختصاصات الطبية
قرار رقم ١٤ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية.
وزارة العدل والشؤون القانونية
قرار وزاري رقم ١٣٣ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي جهاز الضرائب.
المجلس العماني للاختصاصات الطبية
قرار رقم ١٤ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية.
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
شرطة عمان السلطانية
قرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية.
هيئة الخدمات المالية
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وإلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يخول شاغلو الوظائف الآتية في جهاز الضرائب – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل المشار إليه، وقانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، وقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:
– مدير دائرة مكافحة التهرب الضريبي.
– مساعد مفتش ضريبي.
– محلل أول مكافحة التهرب الضريبي.
– محلل مكافحة التهرب الضريبي.
– مدقق ضرائب أول.
– مدقق ضرائب.
– مفتش ضريبي أول.
– مفتش ضريبي.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٦ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠٢٥م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٩) الصادر في ١٧ من أغسطس ٢٠٢٥م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٢٥ بإنشاء سوق الشركات الواعدة،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة الشركات المساهمة العامة الصادرة بالقرار رقم ٢٧ / ٢٠٢١،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعمل في شأن تنظيم سوق الشركات الواعدة بأحكام اللائحة المرفقة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ من أغسطس ٢٠٢٥م
د. سعيد بن محمد بن أحمد الصقري
وزير الاقتصاد
رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٨) الصادر في ١٠ من أغسطس ٢٠٢٥م.
استنادا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها.
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٦ من أغسطس ٢٠٢٥م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٨) الصادر في ١٠ من أغسطس ٢٠٢٥م.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الحيوانات الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظتي جوروم وأماسية في جمهورية تركيا,
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يحظر استيراد بعض أنواع الحيوانات الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظتي جوروم وأماسية في جمهورية تركيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ / ٢ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ / ٨ / ٢٠٢٥م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٨) الصادر في ١٠ من أغسطس ٢٠٢٥م.
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ١٩٨ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من منطقة إكستريمادورا في مملكة أسبانيا.
استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٣ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يستبدل بنص المادة (٣١) من لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليها، النص الآتي:
تستحق المتدربة إجازة أمومة لمدة (٩٨) ثمانية وتسعين يوما، كما يستحق المتدرب إجازة أبوة لمدة (٧) سبعة أيام، وذلك وفقا للأحكام المقررة في قانون الحماية الاجتماعية والسياسات والإجراءات المعمول بها في المجلس.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من يوليو ٢٠٢٥م
د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزير الصحة
رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٩) الصادر في ١٧ من أغسطس ٢٠٢٥م.
وزارة العدل والشؤون القانونية
قرار وزاري رقم ١٢٧ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية.
وزارة التنمية الاجتماعية
قرار وزاري رقم ٢٥٠ / ٢٠٢٥ بتعديل النظام الأساسي لجمعية المرأة العمانية في ولاية خصب.
وزارة العمل
لجنة العقوبات المالية المستهدفة
قرار رقم ٢ / ٢٠٢٥ بإدراج أفراد في القائمة المحلية للإرهاب.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من منطقة إكستريمادورا في ممكلة أسبانيا, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من منطقة إكستريمادورا في ممكلة أسبانيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢ / ٢ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٥م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٠٧) الصادر في ٣ من أغسطس ٢٠٢٥م.