الكاتب: admin
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون مؤسسات المجتمع المدني المرفق.
المادة الثانية
يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز عاما من تاريخ العمل به.
المادة الثالثة
يصدر وزير التنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ العمل به، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الرابعة
يلغى قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من يونيو سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٢) الصادر في ١٤ من يونيو ٢٠٢٦م.
الجريدة الرسمية العدد ١٦٥١
استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر أبريل ٢٠٢٦م قد بلغت: ١٫٦٤٠٫٨٠٤٫١٤٥ (مليارا وستمائة وأربعين مليونا وثمانمائة وأربعة آلاف ومائة وخمسة وأربعين ريالا عمانيا فقط).
البنك المركزي العماني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥١) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٦م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٩،
وعلى اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة منجنيز مجان ش.م.م للمنطقة رقم (B25)، الموقعة بتاريخ ٢٣ من أبريل ٢٠٢٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من يونيو سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥١) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٦م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩ المشار إليه، النص الآتي:
يصدر وزير التراث والسياحة بعد التنسيق مع وزير الثقافة والرياضة والشباب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثانية
تجرى التعديلات المرفقة على قانون التراث الثقافي المشار إليه.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يونيو سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥١) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٦م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠١١،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المرفق.
المادة الثانية
يلغى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يونيو سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥١) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٦م.
