التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٨٤

تحميل

قرارات وزارية

وزارة التنمية الاجتماعية

قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠٢٥ بشأن إشهار جمعية المرأة العمانية في ولاية السنينة.

المجلس الأعلى للقضاء

قرار رقم ٥٥ / ٢٠٢٥ باعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء.

قرار رقم ٦٥ / ٢٠٢٥ بتعديل القرار رقم ١٩٦ / ٢٠٢٢ بتحديد أحوال وضوابط الإشهاد على المحررات.

هيئة الخدمات المالية

قرار رقم خ / ٢ / ٢٠٢٥ باعتماد نماذج معايير التقارير المالية الدولية.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الخدمات المالية: قرار رقم خ / ٢ / ٢٠٢٥ باعتماد نماذج معايير التقارير المالية الدولية

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يلتزم مزاولو مهنة المحاسبة والمراجعة عند إعداد ومراجعة البيانات المالية باعتماد نموذج معايير التقارير المالية الدولية (IFRS).

ويجوز اعتماد نموذج معايير التقارير المالية الدولية المخففة (IFRS for SME)، شريطة التأكد من عدم تعارض ذلك مع أي متطلبات رقابية أو تنظيمية، وأن يتم تضمين التقارير المالية أسباب ومبررات اعتماد أي من النموذجين المشار إليهما والآثار المالية المترتبة على ذلك.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من فبراير ٢٠٢٥م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٤) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٦٥ / ٢٠٢٥ بتعديل القرار رقم ١٩٦ / ٢٠٢٢ بتحديد أحوال وضوابط الإشهاد على المحررات

تحميل English

استنادا إلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى القرار رقم ١٩٦ / ٢٠٢٢ بتحديد أحوال وضوابط الإشهاد على المحررات،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم ١٩٦ / ٢٠٢٢ المشار إليه، النص الآتي:

تحدد الأحوال التي يلزم فيها الإشهاد على المحررات في الآتي:

– الإقرارات بكافة أنواعها.

– التعهدات بكافة أنواعها.

– العقود الناقلة للملكية (عقد البيع، عقد الهبة)، التي ليست من اختصاص جهات أخرى.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من فبراير ٢٠٢٥م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٤) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٨٣

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٥ بإصدار قانون الجنسية العمانية.

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠٢٥ بإنشاء سوق الشركات الواعدة.

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية المالديف حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية.

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة منغوليا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة والخدمة.

قرارات وزارية

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك.

المجلس الأعلى للقضاء

قرار رقم ٤٦ / ٢٠٢٥ بنقل مقر المحكمة الابتدائية في أدم.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٥٥ / ٢٠٢٥ باعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى خطاب معالي الدكتور رئيس المكتب الخاص رقم م خ / ٥٢ / ٢٠٢٥، بتاريخ ٢٦ رجب ١٤٤٦هـ الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٥م، المنقولة بموجبه الموافقة السامية للهيكل التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعتمد الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من فبراير ٢٠٢٥م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٤) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠٢٥ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة حماية المستهلك،

وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢١ بتطبيق القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٧ / ٢٠١٧ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في هيئة حماية المستهلك – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك، والقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المشار إليهما واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠٧ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من فبراير ٢٠٢٥م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٣) الصادر في ٩ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠٢٥ بإنشاء سوق الشركات الواعدة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٢١ بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م،

وعلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٢٢،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٤ بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ سوق فرعية في بورصة مسقط ش.م.ع.م تسمى “سوق الشركات الواعدة”.

المادة الثانية

تتولى هيئة الخدمات المالية الإشراف والرقابة على الشركات المدرجة في سوق الشركات الواعدة.

المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، والحوافز والتسهيلات الممنوحة للشركات المدرجة في سوق الشركات الواعدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من شعبان سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من فبراير سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٣) الصادر في ٩ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية المالديف حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية المالديف حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١١ من ديسمبر ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من شعبان سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من فبراير سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٣) الصادر في ٩ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة منغوليا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة والخدمة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة منغوليا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٩ من ديسمبر ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من شعبان سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من فبراير سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٣) الصادر في ٩ من فبراير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٨٢

تحميل

قرارات وزارية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

قرار وزاري رقم ٨ / ٢٠٢٥ في شأن ضوابط صرف المكافآت على البرامج ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار.