نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٧،
وعلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٤،
وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩،
وعلى قانون الصحة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠٢٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يجب على كل عماني يرغب في الزواج – ولو كان الطرف الآخر غير عماني – إجراء الفحص الطبي له وللطرف الآخر، قبل إبرام عقد الزواج سواء تم إبرام العقد داخل سلطنة عمان أم خارجها، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
المادة الثانية
يجب على المؤسسة الصحية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج وفقا للأصول العلمية والفنية، وإخطار الطرفين الراغبين في الزواج بنتيجة فحص كل منهما، وتقديم المشورة الطبية اللازمة إن تطلب الأمر ذلك في ضوء نتيجة الفحص الطبي.
ويحظر إفشاء نتيجة الفحص الطبي إلى الغير.
المادة الثالثة
تصدر المؤسسة الصحية للطرفين الراغبين في الزواج شهادة تثبت إجراءهما الفحص الطبي المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا المرسوم، وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
المادة الرابعة
يجب على عاقدي الزواج عدم إبرام عقد الزواج إلا بعد تقديم طرفي العقد للشهادة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
المادة الخامسة
يعاقب من يخالف أحكام هذا المرسوم بالسجن مدة لا تقل عن (۱۰) عشرة أيام، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة السادسة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٦م.
صدر في: ١٠ من رجب سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
