مراسيم سلطانية
قرارات وزارية
وزارة التنمية الاجتماعية
قرار وزاري رقم ٤٠٥ / ٢٠٢٥ بشأن إشهار جمعية مكاتب استقدام العمالة الوافدة.
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.
وزارة التنمية الاجتماعية
قرار وزاري رقم ٤٠٥ / ٢٠٢٥ بشأن إشهار جمعية مكاتب استقدام العمالة الوافدة.
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.
استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تشهر جمعية أهلية تحت مسمى “جمعية مكاتب استقدام العمالة الوافدة”.
ينشر ملخص النظام الأساسي للجمعية في الجريدة الرسمية وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين بالأمر تنفيذه.
صدر في: ٢٩ من جمادى الأولى ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٣) الصادر في ٢٣ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية العراق حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة صلالة بتاريخ ٣ من سبتمبر ٢٠٢٥ م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ١٩ من نوفمبر سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة بينغدونغ (Pingtung) في تايوان، ومقاطعة كارلو (Carlow) في جمهورية أيرلندا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ / ٥ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٧ / ١١ / ٢٠٢٥م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٣) الصادر في ٢٣ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
مرسوم سلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٢٥ بإنشاء محمية المنطقة البحرية العازلة حول جزر الحلانيات في محافظة ظفار.
وزارة العدل والشؤون القانونية
قرار وزاري رقم ١٨٧ / ٢٠٢٥ بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والشؤون القانونية.
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ٢٦٨ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الأقاليم في جمهورية إيطاليا.
جهاز الضرائب
قرار رقم ٣١٣ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل.
وزارة العدل والشؤون القانونية
قرار لجنة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين رقم ٢١٢ / ١٢ / ٢٠٢٥ بالموافقة على تعديل عقد تأسيس شركة مدنية للمحاماة.
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
الإعلانات الخاصة بالنشر عن طلبات تسجيل العلامات التجارية.
إعلان بشأن العلامات التي تم التأشير في السجلات بالترخيص بالانتفاع.
إعلان بشأن العلامات التي تم التأشير في السجلات بانتقال ملكيتها.
إعلان بشأن تجديد مدة حماية علامات تجارية مسجلة.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الأقاليم في جمهورية إيطاليا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من أقاليم إيميليا – رومانيا، ولومبارديا، وبييمونتي في جمهورية إيطاليا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ / ٥ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ / ١١ / ٢٠٢٥م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٢) الصادر في ١٦ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أذربيجان حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من نوفمبر سنة ٢٠٢٥ م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٢) الصادر في ١٦ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بيلاروس حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات، الموقعة في مدينة مينسك بتاريخ ٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من نوفمبر سنة ٢٠٢٥ م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٢) الصادر في ١٦ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بيلاروس في شأن النقل الدولي للبضائع على الطرق، الموقعة في مدينة مينسك، بتاريخ ٦ من أكتوبر ٢٠٢٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من نوفمبر سنة ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٢) الصادر في ١٦ من نوفمبر ٢٠٢٥م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تنشأ محمية طبيعية باسم “المنطقة البحرية العازلة حول جزر الحلانيات في محافظة ظفار”، وتخصص لها المناطق المحددة أبعادها في الملحق والخريطة المرفقين.
يصدر رئيس هيئة البيئة اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية، والقواعد المنظمة لدخول الجمهور والرسوم المقررة لذلك، وأوقات وجودهم فيها، والأنشطة المسموح لهم بممارستها وضوابطها، وتلك المحظورة عليهم، والجزاءات الإدارية المناسبة لكل حالة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠٢٥م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٢) الصادر في ١٦ من نوفمبر ٢٠٢٥م.