تحميل English
استنادا إلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار رقم ١٩٦ / ٢٠٢٢ بتحديد أحوال وضوابط الإشهاد على المحررات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم ١٩٦ / ٢٠٢٢ المشار إليه، النص الآتي:
تحدد الأحوال التي يلزم فيها الإشهاد على المحررات في الآتي:
– الإقرارات بكافة أنواعها.
– التعهدات بكافة أنواعها.
– العقود الناقلة للملكية (عقد البيع، عقد الهبة)، التي ليست من اختصاص جهات أخرى.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من شعبان ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من فبراير ٢٠٢٥م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٨٤) الصادر في ١٦ من فبراير ٢٠٢٥م.