التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٧٩

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها.

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٥ بإجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة الكروم العمانية ش.م.ع.ع للمنطقة رقم (١١ أ).

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٥ بإجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة الوسطى للتعدين ش.م.م للمنطقة رقم (٥١ ف).

قرارات وزارية

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

قرار وزاري رقم ٣ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنظيمية لمختبرات الفحص والمعايرة.

قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠٢٥ بإصدار مبادئ حوكمة الشركات التجارية المساهمة المقفلة.

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

قرار وزاري رقم ١ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية.

قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠٢٥ بتحديد الجزاءات الإدارية على المخالفين لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

هيئة تنظيم الاتصالات

قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣٠ / ٢٠٢٥-١ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٢٠٢٥ بإجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة الكروم العمانية ش.م.ع.ع للمنطقة رقم (١١ أ)

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩،

وعلى اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة الكروم العمانية ش.م.ع.ع للمنطقة رقم (١١ أ) الموقعة بتاريخ ٩ من أكتوبر ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من رجب سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من يناير سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٩) الصادر في ١٣ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٥ بإجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة الوسطى للتعدين ش.م.م للمنطقة رقم (٥١ ف)

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩،

وعلى اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة الوسطى للتعدين ش.م.م للمنطقة رقم (٥١ ف) الموقعة بتاريخ ٩ من أكتوبر ٢٠٢٤م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من رجب سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٩ من يناير سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٩) الصادر في ١٣ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠٢٥ بتحديد الجزاءات الإدارية على المخالفين لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له

تحميل English

استنادا إلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧، تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام القانون المشار إليه، واللوائح، والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (٢) عامين من تاريخ فرض الغرامة الأولى.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧  /  ٧  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧  /  ١  /  ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٩) الصادر في ١٣ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٧١) من قانون الجزاء المشار إليه، النص الآتي:

المادة (٧١)

فيما عدا العقوبات الصادرة في جرائم أمن الدولة، والجرائم الماسة بهيبة الدولة، وجرائم الإرهاب وتمويلها، للمحكمة عند الحكم بعقوبة الغرامة أو السجن مدة تقل عن (٣) ثلاث سنوات، أن تأمر في الحكم بوقف التنفيذ إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه، أو ماضيه أو سنه، أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة، متى كان له محل إقامة معلوم.

وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شاملا الآثار الجزائية المترتبة على الحكم، أو أي عقوبة تبعية أو تكميلية عدا المصادرة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من رجب سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧ من يناير سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٩) الصادر في ١٣ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها،

وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،

وعلى قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٥ / ٢٠٢٠،

وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ المشار إليه.

المادة الثانية

تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي أصبحت بمقتضى هذا المرسوم من اختصاص لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية، متى كانت قد رفعت إليها قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من رجب سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٧ من يناير سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٩) الصادر في ١٣ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣٠ / ٢٠٢٥-١ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،

وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد برقم (٨-٧-٢-١ مكررا) إلى المادة (٨) من لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها، نصه الآتي:

٨-٧-٢-١ مكررا: المحطات الطرفية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعية.

– رسم تسجيل التردد:

يتم تحصيل رسم التسجيل للمحطات الطرفية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعية، أيا كان عددها، على النحو الآتي:

رسم التسجيل = (٥٠) خمسون ريالا عمانيا

جدول (٧٣ مكررا): رسم تسجيل المحطات الطرفية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعي، أيا كان عددها

– رسم استخدام التردد:

يتم تحصيل رسم الاستخدام السنوي للمحطات الطرفية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعية، أيا كان عددها، على النحو الآتي:

رسم الاستخدام = (٦٠٠) ستمائة ريال عماني  

جدول (٧٤ مكررا): رسم الاستخدام السنوي للمحطات الطرفية بخدمة النطاق العريض عن طريق الأقمار الاصطناعية، أيا كان عددها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من يناير ٢٠٢٥م

سالم بن ناصر العوفي
وزير الطاقة والمعادن
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٩) الصادر في ١٣ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٧٨

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٢٠٢٤ بإصدار قانون الضريبة التكميلية على الكيانات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات.

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٤ بالتصديق على اتفاقية إطار العمل لتأسيس عمليات القطاع الخاص بين سلطنة عمان وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (صندوق أوفيد).

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٢٤ بإجازة اتفاقية امتياز استخراج ومعالجة الملح البحري بين حكومة سلطنة عمان وشركة نقاء للملح ش.م.م للمنطقة رقم (٥١ ك).

مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠٢٥ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥م.

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥ بإصدار القانون المصرفي.

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠٢٥ بإصدار نظام البنك المركزي العماني.

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠٢٥ في شأن مجلس إدارة البنك المركزي العماني.

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٢٠٢٥ بتعيين محافظ للبنك المركزي العماني.

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٨٣ بتأسيس كلية الدراسات المصرفية والمالية.

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٢٠٢٥ بتعيين مستشارين في المكتب الخاص.

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٢٠٢٥ باعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السلطاني.

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٢٠٢٥ بالترقية إلى رتبة لواء وتعيين رئيس لشؤون الوحدة الطبية الخاصة في شؤون البلاط السلطاني.

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠٢٥ برد الجنسية العمانية.

قرارات وزارية

وزارة التنمية الاجتماعية

قرار وزاري رقم ٤٠٥ / ٢٠٢٤ بشأن تعديل مسمى الجمعية الفلكية العمانية.

وزارة العمل

قرار وزاري رقم ٧١٨ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٣ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنظيمية لمختبرات الفحص والمعايرة

تحميل English

استنادا إلى قانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠١٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة تسجيل مختبرات الفحص والمعايرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٩ / ٢٠١١،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لمختبرات الفحص والمعايرة المرفقة.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال عام واحد من تاريخ العمل بها، ويستمر العمل بالتراخيص السارية قبل العمل باللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، على أن يتم تجديدها وفقا لأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثالثة

تلغى لائحة تسجيل مختبرات الفحص والمعايرة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠٢٥م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٩) الصادر في ١٣ من يناير ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠٢٥ بإصدار مبادئ حوكمة الشركات التجارية الماسهمة المقفلة

تحميل English

استنادا إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،

وإلى لائحة الشركات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٦ / ٢٠٢١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

فيما عدا الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها، يعمل في شأن حوكمة الشركات التجارية المساهمة المقفلة بأحكام المبادئ المرفقة.

المادة الثانية

يجب على الشركات المخاطبة بأحكام المبادئ المرفقة توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامها خلال عام من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

تستمر مجالس إدارة الشركات القائمة إلى حين انتهاء مدتها، على أن تتم إعادة تشكيلها وفقا لأحكام المبادئ المرفقة.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، والمبادئ المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من رجب ١٤٤٦هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠٢٥م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٩) الصادر في ١٣ من يناير ٢٠٢٥م.