التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٦٠ / ٢٠٢٦ بإلغاء المعهد العالي للتخصصات الصحية

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٨ بإنشاء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية وإصدار نظامهما،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يلغى المعهد العالي للتخصصات الصحية.

المادة الثانية

تؤول إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات الخاصة بالمعهد العالي للتخصصات الصحية.

المادة الثالثة

ينقل إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية شاغلو وظائف التدريس في المعهد العالي للتخصصات الصحية بذات أوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية، وتسري عليهم أحكام الجدول رقم (٥) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ المشار إليه. كما ينقل إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية موظفو المعهد العالي للتخصصات الصحية بذات درجاتهم المالية.

المادة الرابعة

يتولى مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية الاختصاصات المعقودة لمجلس الأمناء والمجلس الأكاديمي للمعهد العالي للتخصصات الصحية المنصوص عليهما في المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٨ المشار إليه.

المادة الخامسة

يستمر العمل بالبرامج الأكاديمية في المعهد العالي للتخصصات الصحية بالنسبة للطلبة الملتحقين بتلك البرامج لحين انتهائها، وتعتمد الشهادات والدرجات العلمية لهذه البرامج من مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية.

المادة السادسة

يصدر رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في المعهد العالي للتخصصات الصحية.

المادة السابعة

تلغى كافة الأحكام ذات الصلة بالمعهد العالي للتخصصات الصحية من المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٨ المشار إليه والنظام المرفق به، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٢١ من مايو سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٥٩ / ٢٠٢٦ بإصدار قانون الهيئات الرياضية

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن الهيئات الرياضية بأحكام القانون المرفق.

المادة الثانية

يجب على الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون المرفق خلال عام من تاريخ العمل به، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من وزير الثقافة والرياضة والشباب.

المادة الثالثة

تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي رفعت إليها بشأن الطعون الانتخابية للأندية قبل العمل بأحكام القانون المرفق، وحتى صدور الحكم فيها.

المادة الرابعة

يصدر وزير الثقافة والرياضة والشباب اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

يلغى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، والمرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٤ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٢١ من مايو سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٥٨ / ٢٠٢٦ بإصدار قانون التخطيط العمراني

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢١ في شأن منح الأراضي الحكومية،

وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،

وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٣،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون التخطيط العمراني المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٢١ من مايو سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٥٧ / ٢٠٢٦ في شأن قطاع البريد

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون تنظيم الخدمات البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠١٢،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تؤول إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من هيئة تنظيم الاتصالات كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات المتعلقة بقطاع البريد.

المادة الثانية

ينقل إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات موظفو هيئة تنظيم الاتصالات المختصون بقطاع البريد بذات درجاتهم المالية وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات.

المادة الثالثة

يسند إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اختصاص تنظيم وإصدار تراخيص خدمات التوصيل السريع والميل الأخير عبر الوسائط الرقمية (تطبيقات التوصيل).

المادة الرابعة

تستبدل بكلمة “الهيئة” كلمة “الوزارة”، وبعبارة “رئيس المجلس” كلمة “الوزير”، وبعبارة “هيئة تنظيم الاتصالات” عبارة “وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”، وبعبارتي “رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات” و”الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات” عبارة “وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات”، أينما وردت في قانون تنظيم الخدمات البريدية المشار إليه والقوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بقطاع البريد.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ١٨ من مايو سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦٤٨

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٦ بإصدار قانون السجل العقاري.

قرارات

الأكاديمية السلطانية للإدارة

قرار رقم ١ / ٢٠٢٦ بتعديل الهيكل التنظيمي للأكاديمية السلطانية للإدارة.

شرطة عمان السلطانية

قرار رقم ٧٤ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: إعلان بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر مارس ٢٠٢٦م

تحميل English

استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر مارس ٢٠٢٦م قد بلغت: ١٫٦٩٨٫٠٢٥٫٧٦٧ ريال عماني (مليارا وستمائة وثمانية وتسعين مليونا وخمسة وعشرين ألفا وسبعمائة وسبعة وستين ريالا عمانيا فقط).

البنك المركزي العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٨) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٧٤ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

تحميل English

استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٤ من مايو ٢٠٢٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٨) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الأكاديمية السلطانية للإدارة: قرار رقم ١ / ٢٠٢٦ بتعديل الهيكل التنظيمي للأكاديمية السلطانية للإدارة

تحميل English

استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٢ بإنشاء الأكاديمية السلطانية للإدارة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى الموافقة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – على تعديل مسمى “مساعد الرئيس للدراسات والتطوير” إلى “مساعد الرئيس للأثر والاستدامة” بالهيكل التنظيمي للأكاديمية السلطانية للإدارة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعدل مسمى “مساعد الرئيس للدراسات والتطوير” الوارد في الهيكل التنظيمي للأكاديمية السلطانية للإدارة المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٢ المشار إليه ليكون “مساعد الرئيس للأثر والاستدامة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من ذي القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٢٦م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
رئيس مجلس أمناء الأكاديمية السلطانية للإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٨) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٥٦ / ٢٠٢٦ بإصدار قانون السجل العقاري

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان،

وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون السجل العقاري المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى نظام السجل العقاري المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من ذي القعدة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٨) الصادر في ١٧ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦٤٧

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي مجلاص في ولاية قريات في محافظة مسقط.

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في نيابة ليما في ولاية خصب في محافظة مسندم.

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في نيابة سمد الشأن في ولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية.

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي بني عمر الغربي في ولاية لوى في محافظة شمال الباطنة.

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٢٦ بالتصديق على الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تصريح العمل لأزواج موظفي البعثات الرسمية.

قرارات وزارية

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

قرار وزاري رقم ٩٨ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الحيوانات الحية ذات الظلف المشقوق من بعض الدول.

قرار وزاري رقم ٩٩ / ٢٠٢٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.

قرار وزاري رقم ١٠٤ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية.