التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،

وعلى قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ منطقة اقتصادية خاصة في ولاية عبري في محافظة الظاهرة تسمى “المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة” على مساحة الأرض المحددة وفقا للمخطط المرفق.

المادة الثانية

يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعيين من يقوم بإدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة.

المادة الثالثة

تمنح المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة الحوافز والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٥ بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها،

وعلى قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ منطقة اقتصادية خاصة في نيابة الروضة في ولاية محضة في محافظة البريمي تسمى “المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة” على مساحة الأرض المحددة وفقا للمخطط المرفق.

المادة الثانية

يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعيين من يقوم بإدارة وتشغيل وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة.

المادة الثالثة

تمنح المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة الحوافز والمزايا والإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٧ ه
الموافق: ٨ من أكتوبر سنة ٢٠٢٥ م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦١٦

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٢٥ بتعيين رئيس لهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي.

مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

مرسوم سلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شأن المساعدة الإدارية المشتركة في مجال الجمارك.

مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الجريدة الرسمية.

قرارات وزارية

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ١٦١ / ٢٠٢٥ بتحديد ضوابط الإنابة في الحضور والمرافعة أو القيام بأي إجراء آخر من إجراءات التقاضي.

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

قرار وزاري رقم ٤٠٩ / ٢٠٢٥ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري.

قرار وزاري رقم ٤١٠ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص الصناعية والتجارية.

قرار وزاري رقم ٤١١ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

قرار وزاري رقم ٢٣٥ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد بعض أنواع الحيوانات الحية من محافظة البحيرة في جمهورية مصر العربية.

قرار وزاري رقم ٢٣٦ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من محافظة سانتاريم في جمهورية البرتغال.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤٠٩ / ٢٠٢٥ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

تحميل English

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،

وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (٦٪) ستة بالمائة، ما لم يتفق على أقل من ذلك، ويجوز لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – في كل حالة على حدة – الاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان على تجاوز هذه النسبة، في حال ما إذا كانت مدة القرض طويلة، أو كان غرضه متعلقا بمشروعات تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، أو كانت درجة المخاطرة عالية.

المادة الثانية

لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على الآتي:

١- الودائع والقروض والتسهيلات والديون الناشئة عنها المقدمة من قبل المصارف، وشركات التمويل، وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني أو هيئة الخدمات المالية أو أي مركز أو جهة تابعة لها.

٢ – الديون التجارية والقروض التي تم الحصول عليها من خارج سلطنة عمان.

٣ – الأوراق المالية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٦) الصادر في ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤١٠ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص الصناعية والتجارية

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص الصناعية والتجارية،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٥ مكررا) من الفقرة “ب – أمانة السجل التجاري” من “ثالثا: المديرية العامة للتجارة” من قائمة الرسوم المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ المشار إليه، النص الآتي:

البيان المبلغ (ر.ع)  المدة
 ٥ مكررا – تسجيل المؤسسات والشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي. (٤٠) أربعون (٣) ثلاث سنوات

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٦) الصادر في ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤١١ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي

تحميل English

استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة برقم (١٢) مكررا إلى اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليها، نصها الآتي:

“يجب على المؤسسة أو الشركة التي يؤسسها المستثمر الأجنبي تعيين عامل عماني واحد على الأقل بعد مضي عام من بدئها النشاط التجاري، كما يجب عليها تسجيل العامل العماني في صندوق الحماية الاجتماعية، والالتزام بنسب التعمين المحددة”.

المادة الثانية

يجب على المؤسسات والشركات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار والتي مضى على بدء نشاطها التجاري عام فأكثر، توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال (٦) ستة أشهر من تجديد السجل التجاري أو إصدار ترخيص العمل أو تجديد ترخيص مزاولة العمل، أيهم أسبق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٦) الصادر في ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الجريدة الرسمية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الجريدة الرسمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠١١،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون الجريدة الرسمية المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٦) الصادر في ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

 

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٦١ / ٢٠٢٥ بتحديد ضوابط الإنابة في الحضور والمرافعة أو القيام بأي إجراء آخر من إجراءات التقاضي

تحميل English

استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يجوز للمحامي أن ينيب عنه محاميا آخر في الحضور والمرافعة أو القيام بأي إجراء آخر من إجراءات التقاضي، وذلك وفقا للضوابط الآتية:

١ -ألا يتضمن سند الوكالة ما يمنع المحامي الأصيل من إنابة غيره من المحامين.

٢ -أن تكون الإنابة موقعة من المحامي الأصيل، ولجلسة واحدة، وأن ترفق في ملف الدعوى.

٣ -أن تتضمن الإنابة اسم كل من: المحامي الأصيل والمحامي الصادرة له الإنابة، ورقم قيدهما، والجدول المقيد فيه كل منهما، والمحكمة والدائرة المنظور أمامها الدعوى، ورقم الدعوى وتاريخ الجلسة، وسبب الإنابة.

٤ -أن يتم تقديم الإنابة وفقا للإجراءات المتبعة لدى المجلس الأعلى للقضاء.

٥ – ألا تزيد عدد الإنابات التي يصدرها المحامي الأصيل على (٦) ست إنابات في الدعوى الواحدة في جميع مراحل التقاضي.

المادة الثانية

يجوز لوزارة العدل والشؤون القانونية أن تطلب من المجلس الأعلى للقضاء بيانا بأسماء المحامين والإنابات الصادرة عنهم أو إليهم، وأرقام الدعاوى محل الإنابة وأسماء الخصوم فيها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٥م

د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٦) الصادر في ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٣٥ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد بعض أنواع الحيوانات الحية من محافظة البحيرة في جمهورية مصر العربية

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع الحيوانات الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظة البحيرة في جمهورية مصر العربية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد بعض أنواع الحيوانات الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظة البحيرة في جمهورية مصر العربية، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٦) الصادر في ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٣٦ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من محافظة سانتاريم في جمهورية البرتغال

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظة سانتاريم في جمهورية البرتغال،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظة سانتاريم في جمهورية البرتغال، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١٦) الصادر في ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م.