مراسيم سلطانية
مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٦ بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي.
استنادا إلى المادة رقم (٤٨) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٢٥، يعلن البنك المركزي العماني أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في سلطنة عمان حتى نهاية شهر أبريل ٢٠٢٦م قد بلغت: ١٫٦٤٠٫٨٠٤٫١٤٥ (مليارا وستمائة وأربعين مليونا وثمانمائة وأربعة آلاف ومائة وخمسة وأربعين ريالا عمانيا فقط).
البنك المركزي العماني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥١) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٦م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٩،
وعلى اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين بين حكومة سلطنة عمان وشركة منجنيز مجان ش.م.م للمنطقة رقم (B25)، الموقعة بتاريخ ٢٣ من أبريل ٢٠٢٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
إجازة اتفاقية امتياز الاستكشاف والتعدين المشار إليها.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٤ من يونيو سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥١) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٦م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩ المشار إليه، النص الآتي:
يصدر وزير التراث والسياحة بعد التنسيق مع وزير الثقافة والرياضة والشباب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
تجرى التعديلات المرفقة على قانون التراث الثقافي المشار إليه.
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يونيو سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥١) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٦م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠١١،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعمل بأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المرفق.
يلغى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يونيو سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥١) الصادر في ٧ من يونيو ٢٠٢٦م.
مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢٦ في شأن قطاع البريد.
مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٢٦ بإصدار قانون التخطيط العمراني.
مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٦ بإصدار قانون الهيئات الرياضية.
مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٢٦ بإلغاء المعهد العالي للتخصصات الصحية.
وزارة التعليم
قرار وزاري رقم ١٠٤ / ٢٠٢٦ بالترخيص بإنشاء فرع لجامعة الشرقية في ولاية صور.
وزارة العدل والشؤون القانونية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يلغى المعهد العالي للتخصصات الصحية.
تؤول إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات الخاصة بالمعهد العالي للتخصصات الصحية.
ينقل إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية شاغلو وظائف التدريس في المعهد العالي للتخصصات الصحية بذات أوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية، وتسري عليهم أحكام الجدول رقم (٥) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ المشار إليه. كما ينقل إلى المجلس العماني للاختصاصات الطبية موظفو المعهد العالي للتخصصات الصحية بذات درجاتهم المالية.
يتولى مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية الاختصاصات المعقودة لمجلس الأمناء والمجلس الأكاديمي للمعهد العالي للتخصصات الصحية المنصوص عليهما في المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٨ المشار إليه.
يستمر العمل بالبرامج الأكاديمية في المعهد العالي للتخصصات الصحية بالنسبة للطلبة الملتحقين بتلك البرامج لحين انتهائها، وتعتمد الشهادات والدرجات العلمية لهذه البرامج من مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية.
يصدر رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في المعهد العالي للتخصصات الصحية.
تلغى كافة الأحكام ذات الصلة بالمعهد العالي للتخصصات الصحية من المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٨ المشار إليه والنظام المرفق به، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٢١ من مايو سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٩) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٦م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعمل في شأن الهيئات الرياضية بأحكام القانون المرفق.
يجب على الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون المرفق خلال عام من تاريخ العمل به، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من وزير الثقافة والرياضة والشباب.
تستمر المحاكم في نظر الدعاوى التي رفعت إليها بشأن الطعون الانتخابية للأندية قبل العمل بأحكام القانون المرفق، وحتى صدور الحكم فيها.
يصدر وزير الثقافة والرياضة والشباب اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.
يلغى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي، والمرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ٤ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٢١ من مايو سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٩) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٥م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢١ في شأن منح الأراضي الحكومية،
وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٣،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يعمل بأحكام قانون التخطيط العمراني المرفق.
يصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من ذي الحجة سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٢١ من مايو سنة ٢٠٢٦م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤٩) الصادر في ٢٦ من مايو ٢٠٢٦م.