التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١١ / ٢٠٢٥ في شأن تنظيم الفحص الطبي قبل الزواج

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٧،

وعلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،

وعلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٤،

وعلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩،

وعلى قانون الصحة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠٢٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يجب على كل عماني يرغب في الزواج – ولو كان الطرف الآخر غير عماني – إجراء الفحص الطبي له وللطرف الآخر، قبل إبرام عقد الزواج سواء تم إبرام العقد داخل سلطنة عمان أم خارجها، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

المادة الثانية

يجب على المؤسسة الصحية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج وفقا للأصول العلمية والفنية، وإخطار الطرفين الراغبين في الزواج بنتيجة فحص كل منهما، وتقديم المشورة الطبية اللازمة إن تطلب الأمر ذلك في ضوء نتيجة الفحص الطبي.

ويحظر إفشاء نتيجة الفحص الطبي إلى الغير.

المادة الثالثة

تصدر المؤسسة الصحية للطرفين الراغبين في الزواج شهادة تثبت إجراءهما الفحص الطبي المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا المرسوم، وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

المادة الرابعة

يجب على عاقدي الزواج عدم إبرام عقد الزواج إلا بعد تقديم طرفي العقد للشهادة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة الخامسة

يعاقب من يخالف أحكام هذا المرسوم بالسجن مدة لا تقل عن (۱۰) عشرة أيام، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٦م.

صدر في: ١٠ من رجب سنة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الدومينيكان

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الدومينيكان، الموقعة في مدينة بونتكانا بتاريخ ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من رجب سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كوستاريكا

English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية كوستاريكا، الموقعة في مدينة بونتكانا بتاريخ ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٥م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من رجب سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

ملاحظة: مرفقات المرسوم غير متوفرة حتى يتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦٢٨

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠٢٥ بتعيين مندوب دائم لسلطنة عمان لدى منظمة السياحة العالمية في مدريد.

قرارات وزارية

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ٢١٢ / ٢٠٢٥ في شأن الاشتراطات والمواصفات الفنية لمكاتب المحاماة أو مكاتب الاستشارات القانونية.

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

قرار وزاري رقم ٣٠٦ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من مقاطعة شمال برابانت في مملكة هولندا.

قرار وزاري رقم ٣٠٧ / ٢٠٢٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.

جهاز الضرائب

قرار رقم ٣٨٨ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ في شأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٢١٢ / ٢٠٢٥ في شأن الاشتراطات والمواصفات الفنية لمكاتب المحاماة أو مكاتب الاستشارات القانونية

تحميل English

استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦٦ / ٢٠٢٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يجب أن تتوفر في موقع مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية الاشتراطات والمواصفات الفنية الآتية:

١ – أن يعكس موقع المكتب مكانة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، وأن يكون سهل الوصول إليه للموكلين والعملاء.

٢ – أن يقع المكتب في فيلا أو في مبنى مخصص للمكاتب أو في شقة في مبنى سكني تجاري، أو داخل المجمعات أو المراكز التجارية شريطة أن يكون في أماكن مخصصة للمكاتب.

٣ – ألا يتصل المكتب بسكن داخلي أو بمحل لغرض آخر.

٤ – أن تتوفر في الموقع مواقف لسيارات الموكلين والعملاء.

٥ – ألا يقل عدد غرف المكتب بالنسبة للفيلا عن (٣) ثلاث غرف، وبالنسبة للشقق عن (٢) غرفتين.

المادة الثانية

يجب تقديم تصميم مبدئي للتقسيمات الداخلية لمكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية.

المادة الثالثة

يجب أن تكون التقسيمات الداخلية لمكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية، على النحو الآتي:

١ – مكتب استقبال للموكلين والعملاء.

٢ – مكاتب للمحامين أو المستشارين القانونيين.

٣ – قاعة اجتماعات.

٤ – خزائن أو نظام أرشفة إلكتروني لحفظ ملفات ووثائق الموكلين والعملاء.

وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون الإضاءة والتهوية بحالة جيدة في جميع التقسيمات الداخلية للمكتب.

المادة الرابعة

يجب أن تتوفر في مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية التجهيزات الآتية:

١ – أجهزة حاسب آلي.

٢ – أجهزة هاتف.

٣ – خدمة الإنترنت.

٤ – وسائل الأمن والسلامة وفقا للمتطلبات المقررة من الجهة المختصة.

المادة الخامسة

يجب على أصحاب مكاتب المحاماة أو مكاتب الاستشارات القانونية القائمة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تزيد على (١) عام واحد من تاريخ العمل به.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م

د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٨) الصادر في ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٣٨٨ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ في شأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

تحميل English

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢٠ بالتصديق على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية،

وإلى القرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ في شأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٦م.

صدر في: ٧ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م

ناصر بن خميس بن علي الجشمي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٨) الصادر في ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٣٠٦ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من مقاطعة شمال برابانت في مملكة هولندا

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة شمال برابانت في مملكة هولندا،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة شمال برابانت في مملكة هولندا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.

وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر عن – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ٧ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٨) الصادر في ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٣٠٧ / ٢٠٢٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل English

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٤ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠٢٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،

وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من محافظة أردبيل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومقاطعة كامارينزسور في جمهورية الفلبين، الوارد في القرارين الوزاريين رقمي ١٤٤ / ٢٠٢٥، ٢٤٤ / ٢٠٢٥ المشار إليهما.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ٧ / ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٥م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٨) الصادر في ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠٢٥ بتعيين مندوب دائم لسلطنة عمان لدى منظمة السياحة العالمية في مدريد

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢٥،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير ثامر بن فايز بن خلفان العلوي سفيرنا لدى مملكة إسبانيا مندوبا دائما لسلطنة عمان لدى منظمة السياحة العالمية في مدريد.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من رجب سنة ١٤٤٧ هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر سنة ٢٠٢٥م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٢٨) الصادر في ٢٨ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٦٢٧

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية العراق لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال.

مرسوم سلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية إندونيسيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة.

مرسوم سلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٢٥ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في شأن تصريح العمل لأزواج الموظفين الرسميين.

قرارات وزارية

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ١٩٥ / ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام نظام تدريب المحامين المتدربين والموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الصادر بالقرار الوزاري رقم ٧٠ / ٢٠٢٥.

قرار وزاري رقم ٢٠٨ / ٢٠٢٥ بإجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية.

وزارة التراث والسياحة

قرار وزاري رقم ١١٥٢ / ١ / ٢ / ٥٨٦ / ٢٠٢٥ بإصدار لائحة قواعد ونظم العقارات في خليج مسقط.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

قرار وزاري رقم ٧٩ / ٢٠٢٥ بإصدار شروط وضوابط الحصول على المنحة المالية للجامعات غير الحكومية.

هيئة البيئة

قرار رقم ٢٨١ / ٢٠٢٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية.