قرارات وزارية
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
جهاز الضرائب
وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
جهاز الضرائب
١ – حكم قضائي – أثر نقضه كليا.
إن المستقر عليه قضاء أن نقض الحكم المطعون فيه نقضا كليا يترتب عليه اعتبار الحكم كأن لم يكن، فيزول وتزول معه جميع الآثار التي ترتبت عليه، ويسقط ما أمر به أو رتبه من الحقوق، ويصبح غير قابل للتنفيذ وغير صالح لأن يبنى عليه حكم آخر، وتعود الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض – كما تعتبر كافة إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض ملغاة ولو عادت محكمة الإحالة وقضت بنفس ما كان ذلك الحكم قد قضى به – تطبيق.
٢ – موظف – إنهاء خدمة – الحكم بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة – أثر وقف تنفيذ عقوبة العزل من الوظيفة على إنهاء خدمة الموظف.
المستقر عليه في إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية أن الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة هي تلك الجرائم التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها، ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة، وأن المشرع لم يحددها على سبيل الحصر، وإنما ترك مدى اعتبار الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة من عدمه لتقدير جهة الإدارة تحت رقابة القضاء في ضوء طبيعة المرفق وظروف الواقعة ومدى تأثيرها على المرفق العام، وعلى قيام الموظف المحكوم عليه بالأعمال الوظيفية الموكلة إليه، وغير ذلك من الاعتبارات التي تنبئ عن سوء سلوك واضح لم يستهدف سوى تحقيق مآرب خاصة بعيدا عن الطريق المستقيم الذي يجب أن يسلكه الشخص السوي، المشرع لم يحدد معيارا جامعا مانعا للجرائم المخلة بالشرف، والأمانة، وإنما ترك تحديد ذلك لجهة الإدارة – صدور حكم من هيئة مغايرة بوقف تنفيذ عقوبة العزل من الوظيفة – أثر ذلك – اعتبار قرار إنهاء الخدمة كأن لم يكن – تطبيق.
استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠٢١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، المشار إليها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٢م
سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٣) الصادر في ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٢م.
مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٢ بانضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.
مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٢ بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي.
مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٢٢ بالترخيص في الجمع بين الجنسية العمانية والجنسية الإماراتية.
مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٢٢ برد الجنسية العمانية.
ديوان البلاط السلطاني المراسم السلطانية أمر بمنح وسام.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
استنادا إلى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٨٦،
وإلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بالملحق رقم (٧) المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها، الملحق المرفق بهذا القرار.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر ٢٠٢٢م
د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٣) الصادر في ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٢م.
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام عمان المدني (الدرجة الأولى) لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين “ملك المملكة الأردنية الهاشمية” تقديرا من لدن جلالة السلطان المعظم – أعزه الله – واعتزازا بمتانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٨ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ، الموافق ٤ من أكتوبر ٢٠٢٢م.
نشر في نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٢) الصادر في ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٢) الصادر في ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يرخص في الجمع بين الجنسية العمانية والجنسية الإماراتية لكل من:
– محمد بن عبدالله بن محمد بن أحمد آل مالك.
– عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد آل مالك.
– شما بنت محمد بن عبدالله بن محمد آل مالك.
– حصة بنت محمد بن عبدالله بن محمد آل مالك.
-فاطمة بنت محمد بن عبدالله بن محمد آل مالك.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٢) الصادر في ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
ينقل السفراء الآتية أسماؤهم إلى ديوان عام وزارة الخارجية:
١ – يوسف بن عيسى بن علي الزدجالي سفيرنا لدى جمهورية روسيا الاتحادية.
٢- الشيخ جمعة بن حمدان بن حسن آل مالك الشحي سفيرنا لدى جمهورية سري لانكا الديمقراطية الاشتراكية.
٣- الشيخ أحمد بن هاشل بن راشد المسكري سفيرنا لدى بروناي دار السلام.
٤- كفاية بنت خميس بن مياه الرئيسية سفيرتنا لدى مملكة أسبانيا.
٥- منذر بن محفوظ بن سالم المنذري سفيرنا لدى جمهورية الفلبين.
٦- الدكتور أحمد بن سالم بن محمد باعمر سفيرنا لدى الجمهورية الإيطالية.
٧- الشيخ حمد بن سيف بن عبد العزيز الرواحي سفيرنا لدى جمهورية الهند.
٨- مبارك بن سالم بن علي الزكواني سفيرنا لدى جمهورية جنوب أفريقيا.
٩- المهندس عماد بن حمود بن سالم العبري سفيرنا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.
١٠- صالح بن محمد بن أحمد الصقري سفيرنا لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية.
١١- يوسف بن سعيد بن محمد العامري سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
ينقل كل من:
١- بدر بن محمد بن بدر المنذري سفيرنا لدى الجمهورية اللبنانية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
٢- سمو السيد نزار بن الجلندى بن ماجد آل سعيد سفيرنا لدى الجمهورية الأندونيسية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الإيطالية.
يعين كل من:
١- ميثاء بنت سيف بن ماجد المحروقية سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
٢- طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.
٣- هلال بن عبد الله بن علي السناني سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية التونسية.
٤- السفير الدكتور أحمد بن محمد بن سعيد السعيدي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية اللبنانية.
يمنح كل من:
١- الوزير المفوض عبد الغفار بن عبد الكريم بن عيسى البلوشي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية.
٢- الوزير المفوض سيف بن ناصر بن راشد البداعي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
٣-الوزير المفوض أحمد بن علي بن سعيد الراشدي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية سري لانكا الديمقراطية الاشتراكية.
٤- الوزير المفوض محمود بن حمد بن ناصر الحسني لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الاتحاد السويسري.
٥- المستشار محمد بن عبد الله بن عوض النهدي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية قبرص.
٦- المستشار حمود بن سالم بن عبد الله آل تويه لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية روسيا الاتحادية.
٧- المستشارة إرما بنت سعيد بن محمد الكثيرية لقب سفيرة وتعين سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة لدى بروناي دار السلام.
٨- المستشارة رؤى بنت عيسى بن أشرف الزدجالية لقب سفيرة وتعين سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة لدى مملكة بلجيكا.
٩- المستشار السيد فيصل بن حارب بن حمد البوسعيدي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة البحرين.
١٠- المستشار عمر بن سعيد بن عمر الكثيري لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة أسبانيا.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٢) الصادر في ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وفقا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ على أحكام الفقرة (١) من المادة (٢٣) من الاتفاقية المشار إليها.
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها، مع مراعاة التحفظ المشار إليه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٢) الصادر في ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م.