التصنيفات
قرار وزاري

مجلس محافظي البنك المركزي العماني: لائحة رقم ب م / ٥٦ / ٤ / ٢٠١٩ بشأن الأعمال المصرفية الإسلامية

تحميل

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى قرار مجلس محافظي البنك المركزي رقم م م / ٣٠٢٠ / ١٨٤ / ٤ / ١٩ / ٤ الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠١٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة الأعمال المصرفية الإسلامية، المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بهذه اللائحة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها، ويستمر العمل بالتراخيص الصادرة قبل العمل بهذه اللائحة إلى حين انتهاء مدتها، على أن يتم تجديدها وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

يصدر الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني النماذج والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الخامسة

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.

صدرت في: ١٤ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ من ديسمبر ٢٠١٩م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
نائب رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ١٠٣ / ٢٠١٩ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٦،
وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وإلى لائحة استثمار أصول شركات التأمين الصادرة بالقرار رقم خ / ١١ / ٢٠٠٧،
وإلى لائحة تنظيم متطلبات ترخيص وكلاء شركات التأمين الصادرة بالقرار رقم خ / ٢٨ / ٢٠١٦،
وإلى لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين الصادرة بالقرار رقم خ / ١٩ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التكافلي، المرفقة.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها، وللرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال تمديد المدة بما لا يجاوز (٦) ستة أشهر أخرى.

المادة الثالثة

تسري أحكام لائحة تنظيم متطلبات ترخيص وكلاء شركات التأمين ولائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين المشار إليهما على كل من يرغب في أن يكون وكيلا أو سمسارا لشركات التأمين التكافلي.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ من ديسمبر ٢٠١٩م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٣) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار وزاري رقم ٧٥ / ٢٠١٩ باعتبار منطقة رمال الشرقية منطقة سياحية

تحميل

استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة السياحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المنطقة الرملية المحددة أبعادها في الملحق والخريطة المرفقين، والممتدة من محافظة شمال الشرقية إلى محافظة جنوب الشرقية منطقة سياحية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ من ديسمبر ٢٠١٩م

أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
وزير السياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٣) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للتعدين: قرار رقم ٣٩٥ / ٢٠١٩ بشأن حظر تصدير خام الرخام

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠١٤ بإنشاء الهيئة العامة للتعدين وإصدار نظامها،
وإلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير خام الرخام، سواء على شكل كتل أو مكعبات أو ألواح تزيد سماكتها على (٣سم) ثلاثة سنتيمترات، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن. واستثناء من ذلك، يجوز – بموافقة كتابية من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين – السماح بتصدير عدد من مكعبات خام الرخام، أو ألواح تزيد سماكتها على (٣سم) ثلاثة سنتيمترات، إذا ثبت للهيئة أن طلب تصديرها لغرض تزويد مشاريع إنشائية ذات طبيعة خاصة تتطلب قياسات مختلفة من خام الرخام لا يمكن تجهيزها في المصانع المحلية في السلطنة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ من ديسمبر ٢٠١٩م

المهندس / أحمد بن حسن الذيب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩م.

2019/395 395/2019 ٢٠١٩/٣٩٥ ٣٩٥/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٧٧ / ٢٠١٩ بشأن موسم صيد وجمع الصفيلح لعام ٢٠١٩م

تحميل

استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستثنى موسم صيد وجمع الصفيلح لعام ٢٠١٩م من حكم البند (أ) من المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها ليبدأ اعتبارا من السابع من شهر ديسمبر، وينتهي في اليوم العشرين من الشهر ذاته.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ / ٤ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٠ / ١٢ / ٢٠١٩م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩م.

2019/377 377/2019 ٢٠١٩/٣٧٧ ٣٧٧/٢٠١٩

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٩٨ / ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي الصادر بالقرار رقم ٣٤ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي، المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من ربيع الثاني ١٤٤١هـ
الموافق: ٩ من ديسمبر ٢٠١٩م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٢١

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،
وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٨٦ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣٦ / ٢٠١٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية ونظام تداول واستخدام الكيميائيات المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:

– مدير عام الرقابة والالتزام.

– مدير دائرة الرقابة البيئية.

– رئيس قسم التفتيش البيئي.

– رئيس قسم التقييم والتصاريح البيئية.

– رئيس قسم إدارة المواد الخطرة والمخلفات.

– رئيس قسم الرصد البيئي ومكافحة التلوث.

– أخصائي بيئي.

– مفتش بيئي.

– مساعد أخصائي بيئي.

– مراقب بيئي.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الآتية في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون السجل التجاري المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير دائرة التسجيل التجاري.

– رئيس قسم ترخيص المشروعات.

المادة الثالثة

يخول شاغلو الوظائف الآتية في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه:

– مدير دائرة تراخيص العمل والتأشيرات والجمارك.

– مدير إدارة المخاطر.

– رئيس قسم التراخيص والتأشيرات.

– رئيس قسم التعمين والرقابة العمالية.

– رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية.

– مفتش عمل.

– أخصائي الصحة والسلامة المهنية.

المادة الرابعة

يخول شاغلو الوظائف الآتية في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون السياحة المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– رئيس قسم التصاريح الفنية.

– أخصائي تفتيش منشآت سياحية.

– أخصائي تصنيف فنادق.

المادة الخامسة

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٣٦ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ / ٤ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٨ / ١٢ / ٢٠١٩م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢٢) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٩م.

2019/340 340/2019 ٢٠١٩/٣٤٠ ٣٤٠/٢٠١٩

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٢٠

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس المناقصات: قرار رقم ٩٢ / ٢٠١٩ بتحديد ثمن مستندات المناقصات ورسوم التسجيل والتجديد للشركات والمؤسسات لدى مجلس المناقصات

تحميل

استنادا إلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٢٠ / ٢٠١٠ بتحديد ثمن نسخ شروط ومواصفات المناقصات ورسوم تسجيل وتصنيف الشركات والمؤسسات لدى مجلس المناقصات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد ثمن مستندات المناقصات وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

تحدد رسوم التسجيل والتجديد للشركات والمؤسسات لدى مجلس المناقصات للسنة الواحدة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٢٠ / ٢٠١٠ المشار إليه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من ديسمبر ٢٠١٩م.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٩م

د. رشيد بن الصافي بن خميس الحريبي
رئيس مجلس المناقصات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٢١) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٩م.