التصنيفات
قرار وزاري

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب: قرار رقم ١ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها

تحميل English

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٧،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رقم ١ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠٢٢م

اللواء الركن / سليمان بن خالد الزكواني
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٢٢ بالتعيين في بعض المناصب

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:

– الدكتور وائل بن سيف بن سالم الحراصي وكيلا لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

– الدكتور سعيد بن حارب بن مناع اللمكي وكيلا لوزارة الصحة للشؤون الصحية.

– محسن بن حمد بن سيف الحضرمي وكيلا لوزارة الطاقة والمعادن.

– السيد الدكتور منذر بن هلال بن بدر البوسعيدي نائبا لرئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٢ بإنشاء المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية وإصدار نظامها

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ مدينة طبية تسمى “المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية” تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يكون مقر المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المدينة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.

المادة الثالثة

تؤول إلى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالخدمات الطبية في كل من: المكتب السلطاني، ووزارة الدفاع، وشرطة عمان السلطانية، وشؤون البلاط السلطاني، وجهاز الأمن الداخلي، والحرس السلطاني العماني، وقوة السلطان الخاصة.

كما ينقل إلى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية شاغلو الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة وغيرهم من الموظفين العاملين في الخدمات الطبية في الجهات المشار إليها، بذات رتبهم ودرجاتهم ومخصصاتهم المالية.

ويكون إعمال ما ورد في هذه المادة وفقا للآلية والضوابط التي يقرها مجلس إدارة المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، بعد التنسيق مع رؤساء وقادة الوحدات في الأجهزة العسكرية والأمنية.

المادة الرابعة

يصدر رئيس مجلس إدارة المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في الجهات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم، والنظام المرفق، وبما لا يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢.

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني

المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام الاستحقاق للثقافة والعلوم والفنون والآداب من الدرجة الثانية للفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب لعام ٢٠٢٢م، وذلك لكل من:

م اسم الفائز المجال
١ حارث بن محمد بن شامس البطاشي تحقيق التراث العماني
٢ فرقة مسرح الدن للثقافة والفن الفرق المسرحية
٣ الدكتورة منى بنت حبراس بن شبيط السليمية المقالة

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ٢١ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٦١٩ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي

تحميل English

استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٤٧٩ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١٣ / ٢٠١٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٠٠ / ٢٠١٨ بشأن تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٤١٣ / ٢٠١٨ المشار إليه، النص الآتي:

“تضع اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان مشروع ميزانية للعملية الانتخابية، ويعرض على وزير العمل للاعتماد”.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المشار إليها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر ٢٠٢٢م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٧٢

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٢ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي.

مرسوم سلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٢ بإجراء تعيينات وترقيات عسكرية في وزارة الدفاع.

مرسوم سلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٢ في شأن يوم قوات السلطان المسلحة.

أوامر سامية بمنح أوسمة

ديوان البلاط السلطاني المراسم السلطانية

أمر بمنح وسام.

قرارات

مجلس المناقصات

قرار رقم ١٠٤ / ٢٠٢٢ صادر في ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٢ بإصدار اللائحة التنظيمية لتصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية.

هيئة تنظيم الاتصالات

قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ – ٤ صادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٣١٩٤

تحميل

(٣٩)
١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢م

التقادم – شروط التقادم المنصوص عليها في القانون المالي – عدم انطباقه على مبلغ التعويض المالي المحكوم به قضائيا.

وضع المشرع أصلا عاما أن الالتزامات المدنية تسقط بحسب الأصل بالتقادم الطويل – ورد استثناء في القانون المالي – تتقادم الحقوق المالية للأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها بانقضاء (٥) خمس سنوات ميلادية – مايز المشرع بين نوعين من الحقوق المالية عند تطبيق أحكام التقادم المنصوص عليها في القانون المالي، النوع الأول: الحقوق المالية التي لم تتم المطالبة بها قضائيا خلال مدة الخمس السنوات، هذه الحقوق تسقط بالتقادم ، أما النوع الثاني: فهي الحقوق المالية التي كانت محلا للمطالبة القضائية، وصدر بها حكم قضائي، فإن هذه الحقوق لا تخضع لأحكام التقادم ؛ باعتبار أنه يتضمنها سند تنفيذي لا ينقضي الحق في تنفيذه إلا بمضي مدة التقادم الطويل وهي انقضاء (١٥) خمس عشرة سنة من تاريخ قابليته للتنفيذ – مؤدى ذلك – عدم انطباق أحكام التقادم المنصوص عليها في القانون المالي على مبلغ التعويض المالي المحكوم به قضائيا – تطبيق.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٧٦٦١٤

تحميل

(٤٠)
 ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢م

١ – تفسير – قواعد تفسير النصوص القانونية – التفسير الضيق للنصوص المالية.

النصوص المالية لا يجوز التوسع في تفسيرها، وإنما يتعين الوقوف على حرفية تلك النصوص؛ تحوطا من مجانبة الصواب في تطبيقها، ووقوفا على ما ابتغاه المشرع من النص عليها بغية تطبيقها التطبيق السليم – تطبيق.

٢ – موظف – إجازة اعتيادية – مناط استحقاق التعويض النقدي عن كامل أرصدة الإجازات الاعتيادية عند انتهاء خدمة الموظف بالاستقالة.

قرر المشرع أحقية الموظف – في حال انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب – في صرف بدل نقدي عن رصيد إجازته الاعتيادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته، ووضع – كأصل عام – حدا أقصى لهذا التعويض وذلك بما لا يزيد على استحقاق سنتين، واستثناء من ذلك قرر استحقاق الموظف التعويض النقدي عن كامل رصيد إجازته الاعتيادية – مناط ذلك – أن يكون عدم تمتع الموظف بالإجازة عائدا إلى تأجيل أو تقصير أو قطع الإجازة لضرورة أو لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل – أثره – أحقية الموظف في صرف البدل النقدي عن كامل رصيد إجازته الاعتيادية إذا كان عدم حصوله عليها راجعا لمصلحة العمل – تطبيق.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٢٣٤ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٥ / ٢٠١٦ بشأن تحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل، وفق الملحق المرفق.

المادة الثانية

تعفى من الرسوم المعاملات التي يجريها الكاتب بالعدل لمن يتمتعون بالضمان الاجتماعي.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٧٥ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٣) الصادر في ٢٥ من ديسمبر ٢٠٢٢م.