التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للكهرباء والمياه: قرار رقم ٢٤٥ / ٢٠١٤ بإصدار معايير تحديد منشآت تحلية المياه ذات الطبيعة الخاصة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٠٧ بإنشاء هيئة عامة للكهرباء والمياه وتعيين رئيس لها،
وإلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والمياه في اجتماعه رقم ٢ / ٢٠١٤ بتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعد من منشآت تحلية المياه ذات الطبيعة الخاصة، وفقا لأحكام قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، كل مشروع أو منشأة توافر فيهما أحد المعيارين الآتيين:

١ – أن يوفر المشروع أو المنشأة سعة إنتاجية لا تقل عن (١٠٠٠٠م٣) عشرة آلاف متر مكعب / يوميا، وترد هذه السعة في بيان السعة الذي يصدر سنويا، ولمدة (٧) سبع سنوات عن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.

٢ – أن يوفر المشروع أو المنشأة سعة إنتاجية تقل عن (١٠٠٠٠م٣) عشرة آلاف متر مكعب / يوميا، شريطة الحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.

المادة الثانية

تقوم الهيئة العامة للكهرباء والمياه بإجراء تقييم البنية التحتية اللازمة للربط مع المشروع أو المنشأة ذات الطبيعة الخاصة لضمان بدء المشروع أو المنشأة في الوقت المحدد وتحقيق تاريخ بدء التشغيل التجاري، وذلك قبل صدور رخصة تحلية ذات طبيعة خاصة، لتأكيد جاهزيتها للاستفادة من السعة الجديدة في الوقت المحدد.

المادة الثالثة

للهيئة العامة للكهرباء والمياه أن تقرر عدم توليها تمويل وتشغيل المشروع أو المنشأة ذات الطبيعة الخاصة، وألا تتولى ذلك أي شركة مملوكة بالكامل للحكومة، وتخطر الهيئة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عن عزمها إنتاج سعات جديدة من المياه من خلال منشأة تحلية ذات طبيعة خاصة، وتصدر الهيئة إخطارا بقرارها قبل طلب أي عروض تتعلق بالمشاريع أو المنشآت ذات الطبيعة الخاصة.

المادة الرابعة

على منشآت التحلية والمشاريع القائمة – غير المرتبطة بمنشآت توليد الكهرباء أو غير القائمة معها في الموقع نفسه، والتي يتم إخطارها بقرار من رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه بانطباق معايير تحديد منشآت التحلية ذات الطبيعة الخاصة عليها – توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه خلال سنة واحدة من تاريخ إخطارها بالقرار.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٣٦هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠١٤م

محمد بن عبدالله بن محمد المحروقي
رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٢) الصادر في ١٤ / ١٢ / ٢٠١٤م.

2014/245 245/2014 ٢٠١٤/٢٤٥ ٢٤٥/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٠٢ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (أ) من المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها النص الآتي:

“يحظر صيد وجمع الصفيلح طوال العام، ما عدا الفترة من اليوم السابع من شهر ديسمبر حتى اليوم الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ / ٢ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٥ / ١١ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٠) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤م.

2014/302 302/2014 ٢٠١٤/٣٠٢ ٣٠٢/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٤١ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص المحددة بالقرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يناير ٢٠١٥م.

صدر في: ١ من صفر ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر ٢٠١٤م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨١) الصادر في ٧ / ١٢ / ٢٠١٤م.

2014/341 341/2014 ٢٠١٤/٣٤١ ٣٤١/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٧٠ / ٢٠١٤ بشأن إصدار رسوم تراخيص تقديم خدمات الاتصالات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١٥٠ / ٢٠٠٨ بشأن إصدار رسوم تراخيص تقديم خدمات الاتصالات،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ٥ / ٢٠١٣ بتاريخ ٢٥ سبتمبر ٢٠١٣م،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن رسوم تراخيص تقديم خدمات الاتصالات بالجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١٥٠ / ٢٠٠٨ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من صفر ١٤٣٦ هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر ٢٠١٤م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨١) الصادر في ٧ / ١٢ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٣٣ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦١٠ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٠ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية لمهنة مربي إبل المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦١٠ / ٢٠١٣ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، مع الاستمرار بالتصريح لبدل مغادر للمهنة المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ ديسمبر ٢٠١٤م.

صدر في: ١ من صفر ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر ٢٠١٤م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٠) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤م.

2014/333 333/2014 ٢٠١٤/٣٣٣ ٣٣٣/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة، ويستمر التصريح ببدل مغادر.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على المنشآت المسجلة بالدرجة الممتازة والعالمية والاستشارية، والمنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية، والمنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها المسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من صفر ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر ٢٠١٤م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٠) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤م.

2014/338 338/2014 ٢٠١٤/٣٣٨ ٣٣٨/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٣٩ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص المحددة بالقرار الوزاري ٦٠٨ / ٢٠١٣ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ ديسمبر ٢٠١٤م.

صدر في: ١ من صفر ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر ٢٠١٤م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٠) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤م.

2014/339 339/2014 ٢٠١٤/٣٣٩ ٣٣٩/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠١٤ بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق،
وإلى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠١٤ بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (١) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠١٤ المشار إليه النص الآتي:

(نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من صفر ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر ٢٠١٤م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٠) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤م.

2014/340 340/2014 ٢٠١٤/٣٤٠ ٣٤٠/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٢٣٥ / ٢٠١٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة

تحميل

استنادا إلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤،
وإلى قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من محرم ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٣ من نوفمبر ٢٠١٤م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٠) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٤ بتحديد القيمة الإيجارية للأراضي المخصصة لمشاريع الاستزراع السمكي

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢،
وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم ١٥ / ٢٠١٤ المنعقدة بتاريخ ٢ مايو ٢٠١٤م والمصدق عليه في جلسته رقم ١٦ / ٢٠١٤ المنعقدة بتاريخ ١ يونيو ٢٠١٤م،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم “مالية – ت (٥٣٧٩) / م.ت.د / ٢ / ١ / ٢٠١٤ بتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٣٥هـ الموافق ٢٧ / ٤ / ٢٠١٤م”،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد القيمة الإيجارية للأراضي الحكومية التي تخصص بالانتفاع لمشاريع الاستزراع السمكي البحري منها أو على اليابسة بواقع (٥) خمسة ريالات عمانية للفدان الواحد سنويا.

المادة الثانية

يعاد النظر في تحديد القيمة المشار إليها بالمادة السابقة بعد خمس سنوات من تطبيقها، ويتم النص على ذلك في عقود الانتفاع بمشاريع الاستزراع السمكي.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من محرم ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠١٤م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٩) الصادر في ٢٣ / ١١ / ٢٠١٤م.

2014/92 92/2014 ٢٠١٤/٩٢ ٩٢/٢٠١٤