استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧١ / ٢٠٠٨ بتشكيل اللجنة العمانية للرماية التقليدية،
وإلى موافقة وزارة المالية بخطابها رقم مالية – ت (٥١٠٩) م ت د / ٧ / ٤ / ٢٠١١م بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠١١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم ميادين الرماية بالأسلحة التقليدية بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
على ذوي الشأن توفيق أوضاعهم القانونية بما يتفق وأحكام اللائحة المرفقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم ١٧١ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ من شوال ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٧من سبتمبر ٢٠١٢م
سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٩) الصادر في ٢ / ٢ / ٢٠١٣م.