التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الأسماك الحية من جمهورية مقدونيا

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الأسماك الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية مقدونيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد فصائل الأسماك الحية، ومنتجاتها، ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية مقدونيا، وفقا للملحق المرفق، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، ويستثنى من ذلك منتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها المصنعة والمعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٣١ / ١ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٨) الصادر في ٧ / ٢ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ١٢ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم ١٩ / ٢٠٢٠، المنعقدة بتاريخ ١٧ / ١١ / ٢٠٢٠م،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة من القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ المشار إليه، النصوص الآتية:

“المادة الثانية

تكون الرسوم المستحقة على إصدار تراخيص استقدام ومزاولة العمل لعامل غير عماني، وتجديدها على النحو الآتي:

أولا: رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها:

م

الخدمة

رسم الترخيص / التجديد بالريال العماني

رسم تسجيل بيانات العامل بالريال العماني

إجمالي الرسم / لكل عامل بالريال العماني

١

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن العليا المعتمد تصنيفها المحددة في الملحق المرفق، من وزارة العمل والمهن أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل الذي يكون أجره من (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال عماني فأكثر حسب المحدد في عقد العمل بغض النظر عن المهنة المقيد بها العامل

(١)

واحد

(٢٠٠٠)

ألفان

(٢٠٠١)

ألفان وواحد

٢

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن المتوسطة المعتمد تصنيفها من وزارة العمل، أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل الذي يكون أجره من (٢٥٠٠) ألفين وخمسمائة ريال عماني حتى (٣٩٩٩) ثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعين ريالا عمانيا حسب المحدد في عقد العمل بغض النظر عن المهنة المقيد بها العامل

(١)

واحد

(١٠٠٠)

ألف

(١٠٠١)

ألف وواحد

٣

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن الفنية والتخصصية المعتمد تصنيفها من وزارة العمل

(١)

واحد

(٦٠٠)

ستمائة

(٦٠١)

ستمائة وواحد

٤

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل مهنة صياد بحري حرفي

(١)

واحد

(٣٦٠)

ثلاثمائة وستون

(٣٦١)

ثلاثمائة وواحد وستون

٥

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن غير المحددة في البنود (١ – ٤) من هذا الجدول

(١)

واحد

(٣٠٠)

ثلاثمائة

(٣٠١)

ثلاثمائة وواحد

٦

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال)

(١)

واحد

(١٤٠)

مائة وأربعون

(١٤١)

مائة وواحد وأربعون

٧

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لعامل منزل، ومن في حكمه (من “٤” أربعة عمال فأكثر)

(١)

واحد

(٢٤٠)

مائتان وأربعون

(٢٤١)

مائتان وواحد وأربعون

٨

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل (من عامل واحد حتى “٣” ثلاثة عمال)

(١)

واحد

(٢٠٠)

مائتان

(٢٠١)

مائتان وواحد

٩

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للعمال المزارعين ومربي الإبل (من “٤” أربعة عمال فأكثر)

(١)

واحد

(٣٠٠)

ثلاثمائة

(٣٠١)

ثلاثمائة وواحد

١٠

رسم تغيير بيانات العامل

(٥)

خمسة

١١

رسم نقل خدمات عامل إلى صاحب عمل آخر

(٥)

خمسة

ثانيا: رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

م

الخدمة

رسم الترخيص / التجديد بالريال العماني

رسم تسجيل بيانات العامل بالريال العماني

إجمالي الرسم / لكل عامل بالريال العماني

١

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل (من عامل واحد حتى “٥” وتسجيل بيانات العامل خمسة عمال)

(١)

واحد

(١٠٠)

مائة

(١٠١)

مائة وواحد

٢

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل (من “٦” ستة عمال حتى “١٠” عشرة عمال)

(١)

واحد

(١٥٠)

مائة وخمسون

(١٥١)

مائة وواحد وخمسون

٣

ترخيص استقدام أو تجديد ترخيص مزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل لشغل المهن المحددة في الملحق المرفق

(١)

واحد

(١٠٠٠)

ألف

(١٠٠١)

ألف وواحد

وينطبق البندان رقما (١) و (٢) من الجدول الوارد في البند (ثانيا) لمدة سنتين فقط من تاريخ تأسيس المؤسسة، وفي جميع الأحوال، يجب توافر الاشتراطات الآتية:

أ – أن تكون المؤسسة مملوكة لأصحاب عمل متفرغين لإدارتها – دون المتقاعدين – ومسجلين لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن تتراوح أعمار أصحاب العمل بين (٢٢) اثنين وعشرين و(٤٠) أربعين سنة.

ب – أن يكون التسهيل لمؤسسة واحدة فقط دون غيرها من المؤسسات المملوكة لأصحاب المؤسسة.

ج – تشغيل عماني واحد على الأقل في حال كان طلب الترخيص لعدد من (٦) ستة عمال إلى (١٠) عشرة عمال.

المادة الثالثة

يجوز – عند الاقتضاء – إصدار تراخيص مؤقتة لاستقدام ومزاولة العمل لعامل غير عماني، وتحدد الرسوم المستحقة في هذه الحالة، على النحو الآتي:

م

الفئة

المدة بالأشهر

إجمالي الرسم بالريال العماني

١

رسم ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل للمهن المحددة في البند (٥) (أولا) من المادة الثانية

٤

٦٠

٦

٩٠

٩

١٣٥

٢

رسم ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام ومزاولة العمل، وتسجيل بيانات العامل بترخيص مؤقت للمهن العليا المعتمد تصنيفها من وزارة العمل

٤

٣٣٦

٦

٥٠٢

٩

٧٥٢

٣

رسم ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل بترخيص مؤقت للمهن المتوسطة المعتمد تصنيفها من وزارة العمل

٤

١٦٩

٦

٢٥٢

٩

٣٧٧

٤

رسم ترخيص أو تجديد ترخيص استقدام ومزاولة العمل وتسجيل بيانات العامل بترخيص مؤقت للمهن الفنية والتخصصية المعتمد تصنيفها من وزارة العمل

٤

١٠١

٦

١٥١

٩

٢٢٦

المادة الرابعة

يسدد صاحب العمل كامل الرسوم المبينة في المواد الثانية والثالثة من هذا القرار عند استخدامه التراخيص الشاغرة المصرح له بها، وفي جميع الأحوال يكون الرسم غير قابل للاسترداد، ومع ذلك يجوز استرداد كامل الرسم نظير إصدار ترخيص استقدام ومزاولة العمل للعاملين بالمنازل، ومن في حكمهم في حال وفاة صاحب العمل، وعدم استفادته من الترخيص”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من جمادى الثانية ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ من يناير ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٧) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٨ / ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

تحميل

استنادا إلى قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادى الثانية ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٥ من يناير ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٧) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٨ / ٢٠٢١ بتنظيم مزاولة بعض المهن والأنشطة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تقتصر مزاولة جميع المهن والأنشطة الآتية في منشآت القطاع الخاص على العمانيين:

١ – المهن المالية والإدارية في شركات التأمين والشركات العاملة في أنشطة وساطة التأمين.

٢ – مهن البيع والمحاسبة والصرافة والإدارة وترتيب البضائع في المحلات العاملة في المجمعات التجارية الاستهلاكية.

٣ – مهن تدقيق الحسابات في وكالات السيارات.

٤ – جميع مهن بيع المركبات الجديدة والمستعملة.

٥ – جميع مهن المحاسبة في أنشطة بيع المركبات الجديدة والمستعملة في وكالات السيارات.

٦ – نشاط بيع قطاع الغيار للمركبات الجديدة التابعة لوكالات السيارات.

المادة الثانية

تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن والأنشطة المحددة في المادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ من جمادى الثانية ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من يناير ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٦) الصادر في ٢٤ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/8 8/2021 ٢٠٢١/٨ ٨/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٩ / ٢٠٢١ بشأن تنظيم مزاولة مهنة سياقة المركبات

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تقتصر مزاولة مهنة سياقة المركبات – أيا كان نوعها – في الأعمال الآتية على العمانيين:

١ – نقل الوقود.

٢ – نقل المواد الزراعية.

٣ – نقل المواد الغذائية.

ويجوز التصريح باستقدام قوى عاملة غير عمانية بعدد (١) واحد بالنسبة للأنشطة المنصوص عليها في البندين (٢، ٣) من هذه المادة كموزع للبضائع، وذلك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لأصحاب العمل العمانيين المتفرغين لإدارتها، والمسجلين لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، شريطة أن تكون المركبة تجارية ومسجلة باسم المؤسسة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ من جمادى الثانية ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من يناير ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٦) الصادر في ٢٤ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/9 9/2021 ٢٠٢١/٩ ٩/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٤ / ٢٠٢١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القوانين المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:

– مدير دائرة سلامة النقل.

– رئيس قسم التحقيق في حوادث الشؤون البحرية (السفن).

– محقق حوادث بحرية.

– محقق حوادث طيران.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من جمادى الثانية ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٨ من يناير ٢٠٢١م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٦) الصادر في ٢٤ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/4 4/2021 ٢٠٢١/٤ ٤/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ١٥ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة تنظيم تصدير المخلفات

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى لائحة إدارة المخلفات الصلبة غير الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧ / ٩٣،
وإلى لائحة إدارة المخلفات الصلبة الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٨ / ٩٣،
وإلى لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة البيئة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم تصدير المخلفات بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ من يناير ٢٠٢١م

د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٦) الصادر في ٢٤ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: قرار رقم م م / ٣١١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي الصادرة بالقرار رقم ب م / ٥٥ / ٣ / ٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي الصادرة بالقرار رقم ب م / ٥٥ / ٣ / ٢٠١٤،
وإلى موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢) من اللائحة التنظيمية المشار إليها، النص الآتي:

“تشكل اللجنة بقرار من مجلس المحافظين برئاسة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي، وعضوية:

١ – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال نائبا للرئيس

٢ – ممثل عن وزارة المالية

٣ – ممثل عن جهاز الاستثمار العماني

٤ – ممثل عن وزارة الاقتصاد

ويكلف مدير دائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي أو من ينوب عنه بمهام مقرر اللجنة. وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة، كلما رأت ضرورة لذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ من يناير ٢٠٢١م

تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد
رئيس مجلس المحافظين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٦) الصادر في ٢٤ / ١ / ٢٠٢١م.

م م/٣١١٨

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ١٣ / ٢٠٢١ بشأن حظر حيازة واستخدام أدوات وأجهزة الصيد البري والتعقب ومحاكاة أصوات الطيور والحيوانات البرية

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر حيازة واستخدام أدوات وأجهزة الصيد البري والتعقب ومحاكاة أصوات الطيور والحيوانات البرية في السلطنة، عدا تلك المستخدمة للأغراض التنظيمية والعلمية والبحثية المصرح بها من هيئة البيئة.

المادة الثانية

تصدر هيئة البيئة التصريح بعد تقييم الطلب من قبل المختصين بالهيئة، وتحديد الغرض من استخدام الأدوات والأجهزة، وذلك بالنسبة لكل حالة على حدة.

المادة الثالثة

يسري التصريح لمدة سنة واحدة، ويلتزم المصرح له بتجديد التصريح قبل انتهاء مدته المحددة، وفي حال عدم الرغبة في التجديد يقوم بتسليم الأدوات والأجهزة المصرح بها سابقا لهيئة البيئة أو البلد المستورد منها في حال الإعارة.

المادة الرابعة

تحصل هيئة البيئة رسوم إصدار تصريح حيازة واستخدام أدوات وأجهزة الصيد البري والتعقب ومحاكاة أصوات الطيور والحيوانات البرية وفقا للرسوم المحددة في الملحق رقم (١) المرفق بهذا القرار.

المادة الخامسة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية، المشار إليهما، أو أي قانون آخر، تفرض غرامة إدارية على كل من يخالف أحكام هذا القرار على النحو المحدد في الملحق رقم (٢) المرفق بهذا القرار.

المادة السادسة

تتولى هيئة البيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ والتصرف في الأدوات والأجهزة التي تم ضبطها عند مخالفة أحكام هذا القرار، وذلك وفق الإجراءات المقررة قانونا.

المادة السابعة

يجوز لهيئة البيئة سحب التصريح بصفة مؤقتة، أو نهائية في حال الاستمرار بارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار، وذلك بعد استنفاد توقيع الغرامة الإدارية.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من يناير ٢٠٢١م

د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٥) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٦ / ٢٠٢١ بإشهار جمعية الصداقة العمانية التركية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية التركية، ويقيد نظامها الأساسي في السجل المعد بالوزارة لهذا الغرض.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ٥ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ / ١ / ٢٠٢١م

بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٦) الصادر في ٢٤ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/6 6/2021 ٢٠٢١/٦ ٦/٢٠٢١