التصنيفات
قانون معدل

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٢

الباب الأول
في شروط حق الانتفاع[1]

مادة ١

يجوز لوزير شؤون الأراضي والبلديات منح حق الانتفاع بأراضي السلطنة وفق أحكام المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ المشار إليه وبالشروط التالية:

أ- أن يكون الغرض من حق الانتفاع تحقيق هدف من أهداف التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية.

ب- أن يتفق الغرض من الانتفاع مع التخطيط الذي أعدت له الأرض طبقا للقوانين واللوائح والقرارات النافذة. ولا يجوز تغيير استعمال الأرض بعد منحها إلا لغرض يتفق والتخطيط.

ج- أن يحصل طالب حق الانتفاع على موافقة مسبقة من الجهات الحكومية المختصة تثبت أن المشروع يحقق هدفا من أهداف التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية، وأن طالب الحق مستوف للشروط الأخرى التي تقررها القوانين.[2]

مادة ٢

لا يجوز تجزئة الأرض محل الانتفاع أيا كان الغرض من هذه التجزئة.

مادة ٣[3]

تكون مساحة الأرض الممنوحة في حدود احتياجات المشروع التي تقررها الجهات المختصة.

مادة ٤[4]

تكون مدة الانتفاع في حدود احتياجات المشروع لمدة لا تزيد على (٩٩) تسعة وتسعين عاما ميلاديا، قابلة للتجديد بناء على طلب المالك بالنسبة لأراضي المواطنين، وعلى طلب المنتفع إذا كانت الأرض حكومية وفقا لحكم المادة (١) من المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان.

ويجوز لمجلس الوزراء تحديد مدة للانتفاع تزيد على تلك المدة وفقا لاحتياجات، وطبيعة المشروع الاستثماري.

الباب الثاني
في إجراء تقديم الطلبات والفصل فيها

مادة ٥

يتبع في تقديم طلبات حق الانتفاع للأراضي المملوكة للدولة القواعد والإجراءات الآتية:

أولا:

١- أن يقدم الطلب باسم وزير شؤون الأراضي والبلديات على أن يكون موضحا به اسم المنتفع سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وعنوانه وجنسيته وعمله مع ذكر سنه إذا كان شخصا طبيعيا.

٢- أن يحدد بالطلب المساحة والمدة المطلوبة.

٣- أن يرفق بالطلب موافقة الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذه اللائحة.

٤- أن يرفق بالطلب رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع.

٥- أن يرفق بالطلب تقرير عن أغراض المشروع ووسائل تحقيقه.

ثانيا: يحيل الوزير الطلب إلى الجهات التخطيطية والقانونية بالوزارة لمراجعة الطلب من الناحية التخطيطية والقانونية ولهذه الجهات أن تستدعي الطالب لمناقشته في موضوع الطلب وأن تستوفي منه ما يجب استيفائه من البيانات.

ثالثا: يرفع الطلب إلى الوزير مذيلا برأي الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ إحالته.

رابعا: للوزير أن يرفض الطلب إذا ثبت أنه غير مستوف لشروط الحق المنصوص عليها في الفقرات أ، ب، ج، من المادة الأولى من هذه اللائحة على أن يكون قرار الرفض مسببا، ويجوز لمقدم الطلب التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من المرسوم رقم ٥ / ٨١.

وفي حالة استيفاء الطلب للشروط المشار إليها في صدر المادة يصدر الوزير قرارا بالعرض على مجلس الوزراء للاعتماد.

ويجوز لوزير الإسكان والتخطيط العمراني منح حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة عن طريق المزايدة العلنية وفقا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.[5]

مادة ٦

يتبع في تقديم طلبات حق الانتفاع للأراضي المملوكة للمواطنين القواعد والإجراءات الآتية:

أولا: أن يقدم الطلب من المالك باسم وزير شؤون الأراضي والبلديات.

ثانيا: أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية:

١- اسم المالك وقبيلته وعنوانه.

٢- إقرار بأن المالك عماني الجنسية.

٣- إقرار بأن المالك لا يقل سنه عن ٢١ سنة وإلا فيقدم الطلب من الولي الشرعي للمالك أو الوصي عليه.

٤- تحديد مكان الأرض مع بيان تفصيلي من حيث المساحة والحدود وما عليها من مبان أو غراس، والمدة المطلوبة للانتفاع.

٥- اسم المنتفع سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، فإذا كان شخصا طبيعيا وجب ذكر سنه.

ثالثا: أن يرفق بالطلب موافقة الجهات المعنية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الأولى من هذه اللائحة.

رابعا: (ملغي). [6]

خامسا: (ملغي).[7]

سادسا: على الوزير اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذه اللائحة، فإذا وجد الطلب مستوفيا للشروط، أصدر قرارا بالموافقة.

وفي حالة عدم الموافقة يجب أن يصدر الوزير قرارا مسببا بالرفض ولأصحاب الشأن التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من المرسوم رقم ٥ / ٨١.

الباب الثالث

الفصل الأول
حقوق المالك

مادة ٧

للمالك الحصول على مقابل حق الانتفاع المنصوص عليه في العقد طوال مدة الانتفاع.

مادة ٨

يحتفظ المالك بحقه في ملكية العين.

مادة ٩

يجوز للمالك التصرف في الأرض محملة بحق الانتفاع بكافة أنواع التصرفات.

مادة ١٠

للمالك حق استرداد الأرض وملحقاتها عند نهاية حق الانتفاع.

الفصل الثاني
التزامات المالك

مادة ١١

يلتزم المالك بتسليم الأرض إلى المنتفع وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد.

مادة ١٢

يضمن المالك عدم التعرض للمنتفع طوال مدة الانتفاع سواء كان هذا التعرض من المالك شخصيا أو من الغير.

مادة ١٣

يلتزم المالك بتسليم الأرض وملحقاتها خالية من أي حق يتعارض مع حق الانتفاع كالرهن أو الحجز أو حق انتفاع آخر.

الفصل الثالث
حقوق المنتفع

مادة ١٤

للمنتفع حق استعمال واستغلال الأرض المنتفع بها وملحقاتها على النحو الذي يستغل به المالك ملكه بشرط عدم مخالفة نصوص عقد الانتفاع.

مادة ١٥

للمنتفع استغلال الأرض المنتفع بها وملحقاتها بنفسه أو عن طريق الغير.

مادة ١٦

للمنتفع التنازل عن حق الانتفاع وفي هذه الحالة فإن حق الانتفاع ينتهي بموت المنتفع الأصلي دون التنازل إليه ولا يكون للمتنازل إليه من حقوق في جميع الحالات إلا في حدود حق المنتفع إلى أن ينتهي حق الانتفاع أو حق المتنازل إليه أيهما أقرب.

مادة ١٧

يجوز النص في عقد الانتفاع على استمرار حق الانتفاع المدة الباقية من العقد في حالة وفاة المنتفع إذا كانت طبيعة المشروع تقتضي ذلك.

مادة ١٨

للمنتفع التصرف في حق الانتفاع بجميع أنواع التصرفات كالبيع والرهن وغيره بما لا يتعارض مع ما خصصت له الأرض المنتفع بها وملحقاتها بشرط أن يكون التصرف إلى الجهة التي سوف تقوم بتمويل المشروع وبموافقة الوزارة.

مادة ١٩

يشترط للتصرف في حق الانتفاع بأي نوع من أنواع التصرفات المشار إليها في المادة السابقة عدا البيع أن يكون طلب التصرف مصحوبا بشهادة تثبت أن المنتفع قام بالبدء في المشروع ويجوز للوزارة التأكد من ذلك بواسطة أجهزتها المختلفة.

مادة ٢٠

لا يجوز التصرف في حق الانتفاع بالبيع إلا بعد تمام المشروع والبدء في استغلاله.

مادة ٢١

في حالة إنهاء حق الانتفاع أو إسقاطه قبل مدته أو قبل موت المنتفع لأي سبب من الأسباب يجب مراعاة حق الغير.

فإذا كان الحق رهنا احتفظ الدائن المرتهن بحقه وعلى ذلك ترد العين إلى المالك ولكن تكون محملة بحق الدائن المرتهن للمدة الباقية من العقد.

ويجوز للدائن المرتهن أن يحجز على حق الانتفاع محدودا بالمدة المتبقية ويتقاضى حقه من ثمن حق الانتفاع بعد بيعه في المزاد العلني.

مادة ٢٢

إذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انتهاء حق الانتفاع، بانقضاء الأجل أو وفاة المنتفع، بزرع قائم، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع، على أن يدفعوا إيجارا للأرض عن هذه الفترة من الزمن إلى أن يدرك الزرع.

الفصل الرابع
التزامات المنتفع

مادة ٢٣

على المنتفع أن يستعمل الأرض المنتفع بها وملحقاتها على النحو الذي يستعمل المالك ملكه وأن يتقيد بالقيود التي فرضها القانون في استعمال الأرض.

مادة ٢٤

يجوز بقرار من الوزير سحب الأرض من المنتفع إذا لم يتم البدء في المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ تسليم الأرض.

مادة ٢٥

يلتزم المنتفع باحترام جميع القوانين واللوائح المعمول بها في السلطنة وما تتطلبه من إجراءات.

مادة ٢٦

يلتزم المنتفع بأن لا يتجاوز تصرفه في الأرض بأي نوع من أنواع التصرفات تاريخ انتهاء حق الانتفاع.

مادة ٢٧

يلتزم المنتفع باستعمال الأرض وملحقاتها والانتفاع بها بحسب ما أعدت له وإدارتها إدارة حسنة.

مادة ٢٨

يلتزم المنتفع بصيانة الأرض وملحقاتها وبنفقات الصيانة وعلى حسابه طوال مدة الانتفاع.

مادة ٢٩

يلتزم المنتفع برد الأرض وملحقاتها في نهاية مدة حق الانتفاع أو لأي سبب من أسباب انتهاء الحق بحالتها الأصلية عند بدء الانتفاع، ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك.

مادة ٣٠

يجوز للوزير بالنسبة للأرض الحكومية، أن ينذر المنتفع بإزالة أية مخالفة لشروط حق الانتفاع في مدة أقصاها شهر فإذا لم يقم المنتفع بإزالة المخالفة يصدر الوزير قرارا مسببا بإنهاء حق الانتفاع.

مادة ٣١

يجوز للوزير بالنسبة للأرض الحكومية إنهاء حق الانتفاع بقرار مسبب إذا ما ثبت أن المنتفع أخل بشروط حق الانتفاع كلها أو بعضها إخلالا جسيما، أو أساء استعمال هذا الحق مع نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

مادة ٣٢

يجوز للمالك بالنسبة لأراضي المواطنين أن يقدم للوزير طلبا بإنهاء حق الانتفاع إذا ما ثبت له أن المنتفع قد خالف شروط الحق كلها أو بعضها وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات الآتية:

(أ) يحال الطلب إلى الجهات المختصة بالوزارة للتحقق من صحة ما ورد به ويجوز انتداب لجان فنية خاصة للتحقق من هذا الأمر.

(ب) على الجهات المحال إليها الطلب أن ترفع تقريرها للوزير في مدة أقصاها شهرا من تاريخ الإحالة.

(ج) يصدر الوزير قراره مسببا في مدة أقصاها شهر من تاريخ رفع تقرير اللجان إليه مع إبلاغ المالك والمنتفع وأصحاب الحقوق المسجلة بخطاب موصى عليه.

مادة ٣٣

يجوز التظلم من قرار إنهاء حق الانتفاع إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من المرسوم رقم ٥ / ٨١ خلال مدة أقصاها شهرا من تاريخ إبلاغ القرار للمتظلم.

مادة ٣٤

يلزم المنتفع برد الأرض للمالك إذا ما ثبت أنه أخل بحق الانتفاع طبقا لنص المواد ٣٠ و٣١ و٣٢ دون تعويض مع عدم المساس بحق المالك في إلزام المنتفع بإزالة ما أقامه عليها من بناء أو غراس.

مادة ٣٥

إذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء مدة الانتفاع أو موت المنتفع بمبان أو غراس أو كان المنتفع قد اتفق في سبيل إعدادها للاستغلال مبالغ طائلة كان للمالك الخيار بين استرداد الأرض بما عليها مع تعويض المنتفع أو ورثته بما زادته تلك الأعمال في قيمة الأرض وبين ترك الأرض للمنتفع أو لورثته للانتفاع بها فترة جديدة من الزمن طبقا للإجراءات الآتية:

أولا:

(أ) إذا أراد المالك أن يسترد الأرض مع تعويض المنتفع أو ورثته عن زيادة القيمة الفعلية أن يقدم طلبا بذلك إلى اللجنة المركزية بوزارة شؤون الأراضي والبلديات، وعلى اللجنة أن تحيل الطلب إلى لجنة تثمين الممتلكات بالوزارة والمكونة طبقا لنص المادة السادسة من المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.

(ب) على لجنة التثمين تقديم قيمة الزيادات التي طرأت على العين ورفع تقرير في هذا الشأن إلى اللجنة المركزية في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الإحالة.

(ج) على اللجنة المركزية بحث التقرير المشار إليه وإصدار قرارها في قيمة التعويض المستحق وإخطار ذوي الشأن في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ رفع التقرير إليها.

ثانيا:

يجوز للمالك أن يترك الأرض للمنتفع في الأحوال المشار إليها في صدر هذه المادة لمدة أخرى على أن يتقدم بطلب إلى اللجنة المركزية.

وعلى اللجنة المشار إليها تحديد المدة التي تتفق مع تعويض المنتفع عما أنفقه في سبيل إعداد الأرض للأغراض اللازمة للانتفاع بها بشرط ألا تتجاوز المدة المنصوص عليها في المادة (٤) من اللائحة.

الباب الخامس
التظلم من القرارات

مادة ٣٦

لذوي الشأن التظلم للجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١، من القرارات الصادرة في شان عدم قبول الطلب أو رفض تسجيل الحق أو أي تصرف يتعلق به أو في حالات إنهاء حق الانتفاع للإخلال بشروط الحق.

مادة ٣٧

على لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (٩) من المرسوم إخطار ذوي الشأن بقراراتها خلال مدة أقصاها شهرا من تاريخ صدور القرار.


[1] عدل عنوان اللائحة بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ١٩٩٥.

[2] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ١٩٩٥.

[3] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ١٩٩٥.

[4] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ١٩٩٥ والمرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٢.

[5] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٢.

[6] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٩٥.

[7] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٩٥.

التصنيفات
قانون معدل

القانون البحري (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٦

“أحكام عامة”
مادة ١

تسري أحكام هذا القانون على جميع أنواع الملاحة البحرية سواء أكانت هذه الملاحة تستهدف الربح أو لم تكن، وسواء كانت تمارسها ذوات طبيعية أو ذوات معنوية.

مادة ٢

إذا لم يوجد في هذا القانون نص يمكن تطبيقه، تطبق أحكام المبادئ العامة لأي تشريع عماني آخر خاص بالملاحة البحرية وأحكام الاتفاقيات الإقليمية والدولية والعرف البحري.

مادة ٣

تعتبر الملاحة بحرية عندما تمارس في البحر والموانئ والمرافئ وأجزاء الأنهر المتصلة بالبحر.

مادة ٤[١]

١- لا تسري أحكام هذا القانون على السفن الحربية والسفن المساعدة لها إلا فيما يتعلق بالتصادم والإنقاذ البحري.

٢- لا تسري أحكام هذا القانون على السفن المخصصة لمصلحة عامة غير تجارية تابعة للدولة أو مؤسساتها فيما عدا الأحكام الواردة بالفصلين الأول والثاني من الباب الثاني والفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الأول وأحكام التصادم والإنقاذ البحري والخسائر البحرية المشتركة.

٣- لا يجوز أن تكون السفن المذكورة في الفقرة (٢) أو شحناتها محلا للحجز أو الضبط أو الاحتجاز، وذلك مع عدم المساس بما لذوي الشأن من الحقوق والدعاوي الأخرى.

مادة ٥

يجوز للسفن الأجنبية المرور عبر المياه الإقليمية العمانية، على أن تحترم القوانين العمانية والقواعد الواردة في المعاهدات الدولية المنضمة إليها حكومة السلطنة.

مادة ٦[٢]

لا يجوز لأي سفينة أجنبية أن تقوم بعمليات القطر والإرشاد في الموانئ العمانية أو الملاحة الساحلية بين موانئ السلطنة أو القيام بأية أعمال بحرية بالبحر الإقليمي للسلطنة مثل الصيد، أعمال البحث العلمي، الإنقاذ، التنقيب والاستكشاف، أعمال الخدمة والتموين للحفارات والحفر، بدون ترخيص من الجهة البحرية المختصة.

مادة (٦) مكرر[٣]

يعاقب بغرامة ألف ريال عماني ربان أو رئيس السفينة الأجنبية الذي يخالف أحكام المادة السادسة من القانون أو يعمل بترخيص انتهى مفعوله.

مادة ٧[٤]

تنظم اللوائح التي يصدرها وزير النقل والاتصالات الأمور المتعلقة بالأمن والنظام والتأديب على السفن، والوثائق البحرية للبحارة، ومؤهلات الربابنة، وضباط الملاحة، والمهندسين البحريين في السفن التجارية.

مادة ٨

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر في السلطنة فإن أي مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالجزاءات التي تحددها اللوائح الوزارية الصادرة تنفيذا له أو القوانين الخاصة المشار إليها في المادة السابقة.

الكتاب الأول

الباب الأول
“في السفينة بوجه عام”

مادة ٩

السفينة هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية. وتشتمل على جميع الملحقات والتفرعات الضرورية لاستثمارها.

مادة ١٠

تتمتع السفينة بالجنسية العمانية إذا كانت مملوكة لعماني أو لشركة عمانية طبقا لأحكام قوانين السلطنة.

مادة ١١

تعتبر في حكم السفن المتمتعة بالجنسية العمانية:

١- السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن تتمتع بالجنسية العمانية.

٢- السفن المصادرة لمخالفتها القوانين العمانية.

مادة ١٢

على كل سفينة تتمتع بالجنسية العمانية أن ترفع العلم العماني وأن تتخذ لها اسما توافق عليه الجهة البحرية المختصة.

مادة ١٣

يقع تسجيل السفينة العمانية في المركز المعد لذلك من قبل السلطة البحرية المختصة وحسب الأحكام الواردة بالفصل الثاني من هذا الباب.

مادة ١٤

يجب على كل سفينة مسجلة أن تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية:

– على كل جنب من المقدمة … اسم السفينة واسم مكان التسجيل.

– وعلى مؤخرتها … الاسم ورقم التسجيل.

وعلى مالك السفينة كتابة اسمها ورقم تسجيلها وحمولتها الصافية المسجلة بالحروف العربية واللاتينية في مكان ظاهر على إحدى العوارض الرئيسية في غرفة القيادة.

مادة ١٥

تقوم السلطة البحرية المختصة بتحديد حمولة السفينة وتعطي لمالكها شهادة في ذلك.

مادة ١٦

لا يجوز بوجه من الوجوه محو وإخفاء وتغطية الأحرف أو الأرقام أو العلامات القانونية المشار إليها بالمادة (١٤) السابقة، وكل مخالفة لهذه الأحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة السجن مدة لا تتجاوز الشهر ولغرامة لا تتجاوز مائة ريال عماني أو لإحدى هاتين العقوبتين إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة في الأسر.

مادة ١٧

لا يجوز وضع علامات مزورة على السفينة، وكل مخالفة تعرض مرتكبها لعقوبة السجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال أو لإحدى العقوبتين فقط مع إمكانية مصادرة السفينة.

مادة ١٨

التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية على السفينة أو غيره من الحقوق العينية يجب أن تتم بكتاب رسمي أو بمقتضى حكم نهائي.

فإذا وقعت هذه التصرفات في بلد أجنبي وجب تحريرها أمام القنصل العماني أو أمام الموظف المحلي المختص عند عدم وجود قنصل للسلطنة.

ولا تكون التصرفات والأحكام المذكورة نافذة بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير ما لم تستوف الشكل الذي يقرره لها هذا القانون.

الباب الثاني
في أوراق السفينة والرقابة عليها

الفصل الأول
“أوراق السفينة”

مادة ١٩

يجب على كل سفينة عمانية أن تحمل الأوراق التالية في مطبوعات رسمية:

أولا: السفن المعدة للملاحة في عرض البحر والسفن الساحلية:

١- شهادة التسجيل البحري، وهي التي تسلمها السلطة البحرية المختصة وتشتمل على وصف السفينة وبيان مربطها واسمها ونوعها ورقم تسجيلها واسم مالكها وتاريخ صنعها ومكانه والظروف التي أدت إلى تجنسها.

٢- دفتر الطاقم المنظم آخر التشكيلات الطارئة على بحارة السفينة والموقع في آخر مرسى لها. ويجب أن يكون معدا للتأشيرات عند الوصول والإقلاع.

٣ـ ترخيص الملاحة للسنة الجارية.

٤- شهادة الأمان.

٥- إجازة ملاح لكل عضو من البحارة.

٦- الوثائق الصحية موقع عليها من قبل مكتب الحجر الصحي في آخر مرسى للسفينة.

٧- بيان الحمولة بتوقيع مكتب الجمارك.

٨- دفتر يومية.

ثانيا: السفن المعدة للصيد:

١- شهادة التسجيل البحري.

٢- دفتر الطاقم.

٣- ترخيص الملاحة للسنة الجارية.

٤- شهادة الأمان.

٥- إجازة الصيد للسنة الجارية.

٦- إجازة ملاح صياد لكل فرد من البحارة.

ثالثا: السفن المعدة للنزهة:

١- شهادة التسجيل البحري.

٢- دفتر الطاقم في حالة استخدام ملاحين في السفينة.

٣- شهادة الأمان.

وبالنسبة للسفن المعدة للصيد تعتبر وزارة الزراعة والأسماك هي السلطة المختصة في مفهوم هذا القانون فيما يتعلق بتراخيص وإجازات وشروط الصيد.

مادة ٢٠

على السفن الأجنبية أن تحمل الأوراق المفروضة بقوانينها الوطنية بالإضافة للترخيص الوارد بالمادة (٦) مع ما يثبت توفر شروط السلامة طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الأرواح في البحار وخطوط الشحن.

مادة ٢١

تعفى من جميع الأوراق الواردة بالمادة (١٩) القوارب الصغيرة منها والكبيرة التابعة للسفينة والموجودة بقائمة الإحصاء.

مادة ٢٢

كما تعفى من الأوراق المذكورة ما عدا ترخيص الملاحة وشهادة الأمان المراكب والمسطحات والناقلات والرافعات وغيرها من العائمات التي تعمل داخل مرفأ واحد.

مادة ٢٣

يمنح الترخيص بالملاحة وشهادة الأمان بناء على طلب يقدم إلى السلطة البحرية المختصة وتحدد بقرار من الوزير المختص البيانات التي يجب ذكرها في الطلب والأوراق التي ترفق به.

مادة ٢٤

يراعى في منح الوثيقتين المذكورتين أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بسلامة الأرواح في البحار وخطوط الشحن والقواعد الواردة في هذا القانون.

مادة ٢٥

لا يمنح ترخيص الملاحة وشهادة الأمان إلا بعد معاينة السفينة والتحقق من صلاحيتها للملاحة ومن توفر سائر الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح.

مادة ٢٦

يكون ترخيص الملاحة ساري المفعول لمدة سنة قابلة للتجديد وفي جميع الأحوال يجب أن تظل شروط منح الترخيص متوافرة في السفينة، ويقدم طلب التجديد بالكيفية وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

مادة (٢٦) مكرر[٥]

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني كل ربان أو مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية عمانية يسيرها بدون ترخيص ملاحة أو بترخيص ملاحة انتهى مفعوله أو يسيرها بالمخالفة لترخيص الملاحة الممنوحة له.

مادة ٢٧

إذا انتهت مدة الترخيص أثناء الرحلة امتد مفعوله بحكم القانون إلى أن تدخل السفينة أول ميناء عماني أو أول ميناء أجنبي فيه قنصل عماني.

ولا تمتد مدة الترخيص على أية حال لأكثر من ستين يوما.

الفصل الثاني
الرقابة على السفينة

مادة ٢٨

للسلطة البحرية المختصة في كل وقت حق الرقابة والتفتيش على السفن العمانية أينما كانت وعلى السفن الأجنبية التي توجد في المياه الإقليمية العمانية.

بالنسبة للسفن العمانية تتناول تلك الرقابة التحقق من وجود الأوراق المنصوص عليها في المادة (١٩) السابقة والتحقق من صلاحية الآلات والمراجل للعمل وتوفر الشروط القانونية في عدد الملاحين ومؤهلاتهم ومراعاة العدد المسموح به من المسافرين وكفاءة أدوات النجاة والإنقاذ ومراعاة خطوط الشحن والأصول الفنية لشحن البضائع في السفينة أو على سطحها.

إذا كانت السفينة تقوم بنقل الحجاج وجب على السلطة البحرية أن تتحقق أيضا من توفر الشروط الخاصة بهذا النوع من النقل وتمنح السلطة البحرية المختصة السفينة شهادة سفر عند بدء كل رحلة.

وفيما يتعلق بالسفينة الأجنبية تتناول الرقابة التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (٢٠).

ويراعى في إجراء الرقابة اجتناب تعطيل العمليات التجارية التي تقوم بها السفينة.

مادة ٢٩

لرئيس السلطة البحرية المختصة أو من يقوم مقامه أن يأمر بمنع السفينة من السفر إذا لم تتوفر فيها الشروط المبينة في المادة السابقة وله يأمر بإلغاء المنع والتصريح للسفينة بالسفر.

مادة ٣٠

القرارات الصادرة بمنع السفينة من السفر أو إلغاء هذا المنع يجب أن تكون مسببة – وتبلغ قرارات منع السفر أو التصريح به إلى الربان فور صدورها.

مادة ٣١

لصاحب المصلحة التظلم من القرارات المذكورة إلى الوزير المختص خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار ويجب أن يصدر قرار الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم التظلم وإلا اعتبر التظلم مقبولا.

مادة ٣٢

يعاقب الربان أو رئيس السفينة التي لا توجد بها الأوراق المنصوص عليها في المادة (١٩) بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٣٣

إذا ثبت أنه ليس في الأمر إلا إهمال أو سهو فيحكم على الربان أو رئيس السفينة بالسجن لمدة لا تتجاوز شهر وبغرامة لا تتجاوز خمسون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ٣٤

أما إذا ثبت على الربان أو رئيس السفينة نية التهرب من أحكام هذا القانون لغاية إجرامية فيحكم عليه بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال أو بإحدى العقوبتين فقط مع إمكانية مصادرة السفينة.

مادة ٣٥

يعاقب بنفس العقوبات الواردة في المادة السابقة الربان أو رئيس السفينة الحائز لأوراق مزورة أو لأوراق سفينة أخرى.

الباب الثالث
“في النظام القانوني للسفينة”

الفصل الأول
في ملكية السفينة

مادة ٣٦

السفينة منقول يخضع للقواعد الحقوقية العامة مع مراعاة القواعد الخاصة الواردة بهذا القانون.

مادة ٣٧

لا يصح نقل ملكية السفينة جزئيا أو كليا إلا بكتاب رسمي أو حكم نهائي حسب الأحكام الواردة في المادة (١٨).

مادة ٣٨

ملكية السفينة يمكن أن تكون مشتركة بين شخصين أو أكثر.

مادة ٣٩

عند تعدد الشركاء يعمل برأي الأغلبية في كل ما تقتضيه المصلحة المشتركة لجميع المالكين وتحسب الأغلبية باعتبار مقدار الملكية الزائدة على نصف مجمع الأنصباء.

مادة ٤٠

يجوز بعد التفاوض أن تعهد إدارة السفينة المشار إليها في المادة السابقة إلى وكيل يختار من بينهم أو من غيرهم.

وتشتمل إدارة السفينة على جميع الأعمال الإدارية المعتادة ومنها إبرام عقود النقل والتأمين والتمثيل القانوني لجميع الشركاء في كل ما يتعلق بالتجهيز والأشغال.

إلا إنه لا يجوز للوكيل أن يقوم بأي عمل من أعمال التنازلات كما لا يجوز له أن يرهن السفينة أو يجري بها إصلاحات جسيمة بدون إذن من أغلبية الشركاء.

مادة ٤١

لكل شريك في ملكية السفينة أن يحيل للغير حصته فيها دون إذن من بقية الشركاء إلا أن لهم الحق في طلب ضمها إلى حصصهم خلال الخمسة عشر يوما الموالية لإعلامهم بوقوع الإحالة.

مادة ٤٢

إذا كانت الإحالة لأجنبي فإنها لا تصح إلا بعد موافقة جميع الشركاء والحصول مسبقا على رخصة في ذلك من السلطة البحرية.

مادة ٤٣

لا يجوز بيع السفينة صفقة إلا بطلب أغلبية الشركاء المنصوص عليها في المادة (٣٩) ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك.

مادة (٤٣) مكرر[٦]

لا يجوز بيع السفينة لأجنبي إلا بعد الحصول مسبقا على ترخيص في ذلك من السلطة البحرية المختصة ويعاقب ملاك السفينة في حالة بيعها أو تحويل حصة في ملكيتها لأجنبي قبل التصريح المشار إليه، بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة البائع أو المحيل إذا لم يقدم إلى السلطة البحرية المختصة صورة رسمية من عقد البيع خلال شهر من إتمام إجراءات توقيعه.

الفصل الثاني
في تسجيل السفينة

مادة ٤٤

يجب على كل سفينة عمانية أن يقع تسجيلها بالمكتب المعد لذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة ٤٥

تعفى من التسجيل المذكور القوارب والمراكب والمنشآت المذكورة بالمادتين (٢١) و (٢٢).

مادة ٤٦

ينشأ مكتب تسجيل رئيسي بالوزارة المختصة يعد فيه سجل خاص يسمى “سجل السفن” ترقم صفحاته ويوضع على كل منها خاتم مكتب التسجيل وتخصص لكل سفينة صفحة مسلسلة ويكون رقمها هو رقم تسجيل السفينة.

ويجوز عند الحاجة إحداث وتنظيم مكاتب محلية بقرار من الوزير المختص.

مادة ٤٧

يمسك بمكتب التسجيل دفتر يسمى “دفتر الإيداع” تثبت فيه طلبات التسجيل والمستندات المؤيدة لها بأرقام متتابعة حسب الترتيب الزمني لورودها ويسلم طالب التسجيل إيصالا يذكر فيه رقم العقد وتاريخه.

مادة ٤٨

يجوز للوزير المختص وبقرار منه فرض مسك دفاتر فرعية أخرى حسبما تقتضيه المصلحة.

مادة ٤٩

يجب تقديم طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام صنع السفينة أو اقتنائها وتبدأ المدة المذكورة من تاريخ دخول السفينة إحدى الموانئ العمانية إذا صنعت أو تم اقتناؤها في الخارج.

مادة ٥٠

يقدم طلب التسجيل إلى مكتب التسجيل ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية:

١- اسم السفينة الحالي وأسماؤها السابقة.

٢- ميناء التسجيل.

٣- تاريخ صنع السفينة ومكانه.

٤- سبب اكتساب ملكية السفينة.

٥- نوع السفينة (شراعية أو ذات محرك).

٦- أبعاد السفينة طولا وعرضا وعمقا.

٧- حمولة السفينة الإجمالية والصافية.

٨- اسم المالك أو المالكين على الشيوع مع بيان حصة كل منهم.

٩- الحقوق العينية المترتبة على السفينة.

١٠- الحجوز التي وقعت على السفينة.

وعلى طالب التسجيل أن يرفق بالطلب جميع المستندات والوثائق اللازمة لإثبات صحة البيانات المقدمة، وعليه أن يقدم شهادة رسمية بشطب السفينة من سجل السفن الأجنبي الذي كانت مقيدة فيه عند الاقتضاء. وتحتفظ الجهة البحرية المختصة بأصول المستندات والوثائق المذكورة أو بصورة رسمية منها.

ويحرر محضر تذكر فيه جميع البيانات السابقة يوقعه أمين السجل وطالب التسجيل.

مادة (٥٠) مكرر[٧]

١- يشترط لتسجيل أي سفينة أو وحدة بحرية جديدة البناء تحت العلم العماني أن تكون رسوماتها ومواصفاتها الفنية معتمدة من إحدى هيئات الإشراف البحري المعتمدة من السلطنة وأن يتم بناؤها تحت إشراف تلك الهيئة وطبقا لمواصفاتها.

٢- بالنسبة للسفن والوحدات المستعملة فيشترط لتسجيلها تحت العلم العماني ألا يزيد عمرها عن (١٥) عاما ويجب قبل شرائها تقديم الرسومات والمستندات الخاصة بها، إلى الجهة البحرية المختصة بالسلطنة مشفوعة بتقرير عن حالتها من إحدى هيئات الإشراف البحرية المعتمدة يبين مدى صلاحيتها للغرض المشتراه من أجله.

٣- تستثنى السفن والوحدات البحرية الخشبية بدائية الصنع من تطبيق أحكام الفقرتين (١، ٢).

مادة ٥١

يعلق المحضر المشار إليه في المادة السابقة في لوحة الإعلانات بمكتب التسجيل كما ينشر على حساب مالك السفينة ملخص من البيانات الواردة فيه بإحدى الصحف الواسعة الانتشار.

مادة ٥٢[٨]

١- يجوز لكل ذي شأن أن يعترض على التسجيل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصول النشر ويسلم الاعتراض إلى المكتب الذي قدم إليه طلب التسجيل.

٢- على المعترض إقامة الدعوى بعريضة تقدم إلى المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وإلا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن وعلى المحكمة إخطار مكتب التسجيل فور إقامة الدعوى.

مادة ٥٣

يتولى مكتب التسجيل تدوين البيانات المشار إليها في المادة (٥٠) في الصحيفة المخصصة للسفينة في السجل وتسلم مالك السفينة شهادة تسجيل مؤقتة مشتملة على جميع البيانات ومؤشرا عليها بتوقيتها بالمدة التي تحددها السلطة البحرية المختصة.

مادة ٥٤

ينظر ويبت في دعوى الاعتراض من طرف الهيئة المختصة بالنظر في النزاعات البحرية على وجه العموم وحسب الإجراءات والنظم المتبعة لديها.

مادة ٥٥

إذا انقضت المدة المنصوص عليها في المادة (٥٢) دون التقدم باعتراض لمكتب التسجيل أو قضت الهيئة المختصة نهائيا برفض الاعتراض يتعين على مكتب التسجيل أن يصدر شهادة تسجيل دائمة مشتملة على البيانات المدونة في الصحيفة المخصصة للسفينة في السجل.

مادة ٥٦

إذا فقدت شهادة التسجيل أو هلكت جاز لمكتب التسجيل إعطاء صاحب الشأن شهادة بدلا عنها، ويؤشر بذلك في صحيفة تسجيل السفينة.

فإذا كان الهلاك أو الفقد في الخارج جاز للقنصل العماني أن يمنح صاحب الشأن شهادة تسجيل مؤقتة ينتهي مفعولها بوصول السفينة إلى أول ميناء عماني.

مادة ٥٧

على مالك السفينة أن يبلغ مكتب التسجيل كل تعديل يطرأ على البيانات الواردة في السجل، ويجب تقديم طلب التعديل مرفقا بالمستندات اللازمة لإثبات صحة البيانات الجديدة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التعديل.

ويدون المكتب مضمون التعديل في صحيفة السفينة وتقدم شهادة التسجيل مع طلب التعديل للتأشير عليها بما يفيد حصوله.

مادة ٥٨

يشطب التسجيل إذا هلكت السفينة أو استولى عليها العدو أو فقدت جنسيتها العمانية أو صدر قرار نهائي بالشطب.

مادة ٥٩

يقدم طلب الشطب من ذوي الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيام سببه وللسلطات البحرية المختصة – بعد التثبت من صحة أسباب طلب الشطب أن توافق على قيام مكتب التسجيل المختص بالتأشير بالشطب على شهادة التسجيل. ويقوم المكتب المذكور بمنح الطالب شهادة تفيد حصول الشطب.

مادة ٦٠

على الأجانب المقيمين في السلطنة أن يحصلوا على ترخيص من الجهة المختصة متى أرادوا استعمال سفن النزهة المملوكة لهم في المياه الإقليمية العمانية وأن يقوموا بقيدها في سجل مخصص لذلك.

ويلغى الترخيص إذا استعملت السفينة في غير أغراض النزهة أو عند تغيير المالك. ويخطر مكتب التسجيل بذلك ليقوم بشطب هذا القيد.

مادة ٦١

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك السفينة الذي لا يقوم بتسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون. وكذلك كل مجهز أو ربان يرفع العلم العماني على سفينة غير مسجلة في السلطنة وذلك مع مراعاة ما يقضي به العرف الدولي.

مادة ٦٢

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين:

١- مالك السفينة الذي لا يطلب تسجيلها خلال الميعاد المذكور في المادة (٤٩).

٢- مالك السفينة الذي لا يطلب قيد التعديلات وفقا للمادة (٥٧).

٣- مالك السفينة الذي لا يطلب شطب التسجيل طبقا للمادة (٥٩).

٤- الأجنبي الذي يخالف الأحكام الواردة بالمادة (٦٠).

الفصل الثالث
في قيد وشطب الحقوق المتعلقة بالسفينة

مادة ٦٣

كل حق متعلق بسفينة سبق تسجيلها لا يحتج به على الغير إلا بقيده من قبل السلطة البحرية بصحيفة التسجيل المرقومة والخاصة بها وابتداء من تاريخ ذلك القيد.

مادة ٦٤

جميع التصرفات والأحكام المنصوص عليها في المادة (١٨) وجميع العقود والاتفاقات فيما بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض وجميع الأحكام التي حازت قوة الشيء المحكوم فيه وبوجه عام كل عمل غايته إنشاء أو نقل أو تعديل أو إسقاط حق عيني مترتب على سفينة مسجلة لا يكون له أي مفعول إلا بعد قيده في دفتر التسجيل.

مادة ٦٥

عقود الإيجار لا يجب تسجيلها إلا إذا تجاوزت مدتها العام.

مادة ٦٦

الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناتجة عن إرث لا يمكن تسجيلها باسم طالبي التسجيل إلا إذا أبرز هؤلاء – علاوة على ثبوت وفاة مورثهم – شهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه في الإرث.

مادة ٦٧

تقيد قيدا احتياطيا بدفتر التسجيل:

١- الدعاوى الرامية إلى استصدار حكم ببطلان الحقوق المقيدة على سفينة مسجلة أو فسخها أو الرجوع فيها أو إبطال التشطيب أو إصلاح القيد أو التشطيب.

٢- الدعاوى الرامية إلى قيد جميع الأعمال التي تقتضي التنازل عن سفينة مسجلة أو اكتساب ملكيتها.

٣- طرق الطعن في الأحكام المقيدة.

٤- القرارات القاضية بحجز السفينة حجزا تحفظيا.

والقيد الاحتياطي المشار إليه لا يجري إلا بإذن من المحكمة المختصة ويسقط القيد الاحتياطي بمضي عام على إجرائه إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة إذنا بتجديده أو إلغائه.

مادة ٦٨

يجري التسجيل والقيد الاحتياطي بناء على تصريح صاحب السفينة أو المتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول الشخص الذي جرى التسجيل لصالحه.

مادة ٦٩

يشترط في التصريح والقبول أن يشتملا على البيانات التالية:

١- بيان السفينة التي يتناولها التسجيل برقم صحيفة السجل.

٢- هوية المالك أو صاحب الحق المتفرغ عنه والمنتفع من التسجيل المقصود إجراؤه.

٣- بيان نوع الحق المعد للتسجيل.

٤- بيان طريقة الشراء والثمن عند الاقتضاء.

مادة ٧٠

الوثائق والأحكام التي يدلى بها قصد التسجيل أو القيد الاحتياطي تقدم أصولها أو نسخ منها وتحفظ بخزينة الأوراق.

مادة ٧١

تثبت التصريحات والمستندات المقدمة بالتتابع وبأرقام متسلسلة بالسجل المعد لذلك بالدائرة البحرية. وإن تاريخ تسجيلها يحدد درجة الأفضلية.

أما إذا قدمت عدة مطالب بشأن سفينة واحدة في يوم واحد فإن الساعة التي يودع فيها الطلب تحدد وجه الأفضلية للحقوق المترتبة على تلك السفينة.

مادة ٧٢

لكل من تضرر من تسجيل أو تعديل أو شطب أجري بدون سبب مشروع أن يطلب إلغاء هذه الأمور أو تعديلها فإذا لم يقع الإصلاح برضاء الأطراف وجب اللجوء للمحكمة المختصة.

مادة ٧٣

يحق للسلطة البحرية أن تصحح من تلقاء نفسها الأخطاء البسيطة الواقعة في الكتابة كالتباين بين قيود صحيفة وبين التسجيل وبين ما ورد بالدفاتر الفرعية أو المستندات المبررة تأييدا للتسجيل أو القيد الاحتياطي.

مادة ٧٤

السهو عن إجراء بعض الإجراءات القانونية لا يترتب عنه بطلان التنصيص إلا إذا نتج عن ذلك ضرر للغير.

مادة ٧٥

إذا صدر إذن بقيد احتياطي على سفينة غير مسجلة فإن السلطة البحرية تكتفي بالتنصيص على وقوع تقديم الإذن بدفتر الإيداع. ويتم القيد الاحتياطي إذا ما طلب تسجيل السفينة فيما بعد.

مادة ٧٦

يمكن لكل من يهمه الأمر الاطلاع على الدفاتر بدون نقلها.

كما يمكن له أن يطلب منها وعلى نفقته كشفا عاما أو خاصا من التنصيصات الموجودة بها ونسخة أو خلاصة من المستندات.

مادة ٧٧

يسأل المختص في الدائرة البحرية شخصيا عن الضرر الناتج:

١- عن إغفاله في السجلات قيدا احتياطيا أو تسجيلا أو شطبا مطلوبا حسب الأصول.

٢- عن إغفاله في شهادات القيد أو الخلاصات التي وقعها قيدا أو قيودا احتياطية أو تسجيلا أو شطبا مدرجا في السجل.

٣- عن مخالفة الأصول وبطلان القيود الاحتياطية أو التسجيل أو الشطب المدرج في السجل.

٤- عن الإغفال ومخالفات الأصول في التصاريح ومحاضر الضبط التي يتقبلها.

وفي كل الأحوال المذكورة تكون الدولة مسؤولة بالمال في حالة عجز مأموريها عن الدفع.

الكتاب الثاني
أشخاص السفينة

الباب الأول
“مالك السفينة ومجهزها”

مادة ٧٨

المجهز هو من يقوم باستثمار السفينة لحسابه بوصفه مالكا أو مستأجرا لها ويعتبر المالك مجهزا حتى يثبت العكس.

مادة ٧٩

يكون المالك مسؤولا شخصيا:

١- عن أفعاله وأخطائه وتعهداته.

٢- عن أعمال الربان والملاحين أو أي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها.

٣- عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية.

مادة ٨٠

يجوز للمالك تحديد مسؤوليته بالقدر المبين في المادة (٨٢) فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن أحد الأسباب الآتية:

١- وفاة أحد أو إصابة أي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله وكذلك ضياع أو تلف أي مال يوجد على ظهر السفينة.

٢- وفاة أو إصابة أي شخص آخر على البر أو في البحر وكذلك ضياع أو تلف أي مال آخر أو اعتداء على أي حق إذا كان الضرر ناشئا عن فعل أو خطأ أي شخص يكون المالك مسؤولا عنه سواء وجد هذا الشخص على ظهر السفينة أو لم يوجد – وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون الفعل أو الخطأ متعلقا بالملاحة أو بإدارة السفينة أو شحن البضائع أو نقلها أو تفريغها أو بصعود المسافرين أو نقلهم أو نزولهم.

٣- كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام أو تعويم أو دفع أو تحطيم سفينة غارقة أو جانحة أو مهجورة وكل التزام ناشئ عن أضرار تسببها السفينة لمنشآت الموانئ والأحواض وطرق الملاحة.

ويسري تحديد المسؤولية عن الالتزامات المذكورة سواء نشأت تلك المسؤولية بسبب امتلاك المجهز للسفينة أو حيازته لها أو إشرافه عليها.

مادة ٨١

لا يجوز تحديد المسؤولية في الحالات الآتية:

١- إذا كانت الواقعة المنشئة للالتزام ناتجة في خطأ شخصي صادر عن مالك السفينة أو تابعيه.

٢- الالتزامات الناشئة عن المساعدة والإنقاذ والمساهمة في الخسائر المشتركة.

٣- حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود على ظهرها أو يتعلق عمله بخدمتها وكذلك حقوق وكلائهم وخلفائهم.

مادة ٨٢

يكون تحديد مسؤولية المالك بالكيفية الآتية:

١- بملغ قدره عشرون ريالا عمانيا أو ما يعادلها عن كل طن من حمولة السفينة إذا لم ينتج عن الحادث إلا أضرار مادية.

٢- بمبلغ قدره أربعون ريالا عمانيا أو ما يعادلها عن كل طن من حمولة السفينة إذا لم ينتج عن الحادث إلا أضرار بدنية.

٣- بمبلغ قدره ستون ريالا عمانيا أو ما يعادلها عن كل طن من حمولة السفينة إذا نتج عن الحادث أضرار بدنية وأضرار مادية معا.

ويخصص من المبلغ المذكور أربعون ريالا عن كل طن للتعويض عن الأضرار البدنية وعشرون ريالا عن كل طن للتعويض عن الأضرار المادية.

مادة ٨٣

إذا لم يكف المبلغ المخصص للأضرار البدنية للوفاء بها كاملة اشترك الباقي مع ديون الأضرار المادية في المبالغ المخصصة للتعويض عنها.

مادة ٨٤

يكون التوزيع في كل مجموعة من المجموعات الواردة في المادة (٨٢) السابقة بنسبة كل ديون غير متنازع فيها.

وإذا أوفى مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة لتعويض أحد الديون المذكورة في المادة (٨٠) جاز له أن يحل محل الدائن في التوزيع بقدر المبلغ الذي وفاه.

كما يجوز للسلطة المختصة الاحتفاظ مؤقتا بجزء من المبالغ المخصصة للتعويض للوفاء بالديون التي لم يتقدم أصحابها للمطالبة بها.

مادة ٨٥

تحتسب حمولة السفينة في تطبيق المادة (٨٢) بالكيفية الآتية:

١- بالنسبة للسفن ذات المحرك على أساس الحمولة الصافية مضافا إليها الفراغ الذي تشغله الآلات والمحركات.

٢- بالنسبة للسفن الشراعية على أساس الحمولة الصافية للسفينة.

مادة ٨٦

تؤلف المبالغ المحددة لتعويض الأضرار المادية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لأداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة أو التي تنشأ عن حادث آخر.

مادة ٨٧

لا يجوز للدائن اتخاذ أي إجراء على أموال مجهز السفينة إذا وضع تحت تصرف الدائن بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض.

مادة ٨٨

تسري أحكام تحديد المسؤولية على مجهز السفينة والمستأجر والمجهز المدير والربان والبحارة كما تسري على التابعين الآخرين للمالك أو المجهز أو المستأجر أو المجهز المدير وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط التي تسري على المالك على أن لا تتجاوز مسؤولية المالك مسؤولية الأشخاص المذكورين عن الحادث الواحد بالحدود المبينة في المادة (٨٢).

مادة ٨٩

إذا أقيمت الدعوى على الربان أو البحارة جاز لهم تحديد مسؤوليتهم ولو كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر يرجع إلى خطأ شخصي صادر منهم، ومع ذلك إذا كان الربان أو البحار في الوقت ذاته مالكا منفردا أو على الشيوع أو مجهزا مديرا فلا يسري هذا الحكم إلا إذا كان الخطأ قد وقع منه بوصفه ربانا أو بحارا.

الباب الثاني
في الربان

مادة ٩٠

الربان هو الشخص الذي توفرت فيه الشروط القانونية وعهدت إليه قيادة السفينة أو تولى قيادتها بالفعل لأسباب شرعية وبصفة مؤقتة.

مادة ٩١

يعين الربان من قبل مجهز السفينة وله الحق في عزله وللربان المعزول الحق في التعويض وفقا للقواعد العامة.

مادة ٩٢

للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية. ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه في حالة غيابه أو وفاته أو وجود مانع آخر.

مادة ٩٣

على الربان أن يراعي في قيادة السفينة الأصول الفنية في الملاحة والاتفاقات الدولية والعرف البحري والأحكام المعمول بها في الموانئ العمانية التي توجد فيها السفينة.

مادة ٩٤

وعليه أن يحافظ على سلامة السفينة وصلاحيتها الفنية للملاحة وأن يراعي كفاية المؤن واللوازم خلال الرحلة البحرية.

مادة ٩٥

على الربان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها إلى الموانئ أو الأنهار أو خروجها منها وبوجه عام في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة ولو كان ملتزما بالاستعانة بمرشد.

مادة ٩٦

لا يجوز للربان أن يغادر السفينة أو أن يأمر بتركها إلا بسبب خطر محقق وبعد أخذ رأي ضابطها.

وفي هذه الحالة يجب عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن البضائع إن تيسر ذلك.

مادة ٩٧

الربان يشكل بحارة السفينة ويجري العقود الضرورية ويتخذ كل التدابير النافعة للرحلة، إلا إذا كان مجهز السفينة أو نائبه حاضرا فيجب الحصول على موافقته.

وهو مسؤول عن المحافظة على النظام في السفينة وله حق توقيع العقوبات التأديبية اللازمة.

مادة ٩٨

يكون الربان مسؤولا عن الأضرار اللاحقة بالغير بسبب الغش أو الخطأ أثناء قيامه بوظيفته.

كما يكون مسؤولا عن كل هلاك أو ضرر يلحق بالبضائع المشحونة على سطح السفينة الأعلى ما لم يحصل على موافقة الشاحن المبين مع توقيعه في وثيقة الشحن أو كانت العادات البحرية تجيز هذا الشحن.

مادة ٩٩

يتولى الربان قيد المواليد والوفيات التي تقع على متن السفينة وعليه إثبات هذه الوقائع في سجل وقائع السفينة وتبليغها إلى سلطة أول ميناء ترسو فيه السفينة وإلى السلطات الإدارية المختصة في السلطنة عند العودة إليها.

وفي حالة وفاة أحد الأشخاص الموجودين في السفينة يجب على الربان أن يقوم بالاشتراك مع أحد ضباط السفينة بجرد أمتعة المتوفي والمحافظة عليها وتسليمها إلى السلطات الإدارية المختصة في أول ميناء من موانئ السلطنة.

وإذا أصيب أحد الأشخاص الموجودين في السفينة بمرض معد جاز للربان إنزاله في أقرب مكان يمكن علاجه.

مادة ١٠٠

إذا وقعت جريمة على ظهر السفينة يتولى الربان جمع الاستدلالات ويجري التحريات التي لا تحتمل التأخير ويأمر عند الاقتضاء بالقبض على المتهم وإجراء التفتيشات والتدابير اللازمة لإثبات الجريمة.

ويعد الربان تقريرا بإجراءات التحقيق يسلمه مع الأشياء المضبوطة إلى مركز الشرطة في أول ميناء عماني يرسو به.

مادة ١٠١

يعتبر الربان النائب القانوني عن المجهز في المكان الذي لا يوجد فيه هذا الأخير أو وكيل عنه ويمارس الصلاحيات التي قررها له القانون قبل من له مصلحة في السفينة أو الشحنة، ولا يحتج بأي تحديد لهذه النيابة على الغير حسن النية.

ومع ذلك ورغم وجود المجهز أو وكيله يجوز للربان القيام بالأعمال المعتادة المتعلقة بإدارة السفينة والإصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة.

مادة ١٠٢

يجب على الربان فيما يتعلق بوظائفه التجارية أن يتبع تعليمات المجهز وعليه أن يخطره وفقا للعرف بكل أمر خاص بالسفينة أو الشحنة.

مادة ١٠٣

على الربان أن يحتفظ في السفينة أثناء الرحلة بالوثائق التي يتطلبها القانون والتي تتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة.

مادة ١٠٤

يكون الربان مسؤولا عن السجلات والدفاتر الآتية:

١- سجل وقائع السفينة ويجب ترقيم صفحاته والتأشير عليه من السلطة البحرية المختصة ويذكر فيه بيان الحوادث وحالة البحر والجو الطارئة والجرائم والمخالفات الإدارية التي ترتكب على السفينة والعقوبات التأديبية والمواليد والوفيات ومناورات قوارب النجاة والحريق وغاطس السفينة عند القيام والوصول إلى كل ميناء والقرارات التي تتخذ أثناء الرحلة.

٢- سجل الزيت الخاص بمنع تلوث المياه.

٣- دفتر أحوال السطح ويذكر فيه توزيع العمل اليومي ونظام الخدمة في السفينة وحالة البحر والجو وما يقع من حوادث أثناء ذلك.

٤- دفتر أحوال غرفة الآلات ويذكر فيه توزيع العمل وحركة الآلات ومعدلات الاستهلاك والتخلص من فضلات الزيوت المتراكمة وما يقع من حوادث يومية وما يتم من إصلاحات.

٥- دفتر اللاسلكي.

٦- دفتر الشؤون المالية للسفينة يتضمن بيان الإيرادات والمصروفات.

مادة ١٠٥

على الربان خلال أربعة وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو المكان الذي رست فيه اختيارا أو اضطرارا أن يقدم سجل وقائع السفينة إلى السلطة البحرية المختصة للتأشير فيه ويكون التأشير خارج السلطنة من القنصل أو من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.

مادة ١٠٦

إذا طرأ أثناء الرحلة حادث غير عادي يتعلق بالسفينة أو الشحنة أو الأشخاص الموجودين عليها وجب على الربان أن يعد تقريرا بذلك يقدم إلى السلطة البحرية المختصة خلال أربعة وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء وتحيله تلك السلطة بدورها في أقرب وقت إلى أقرب مركز للشرطة للتحقيق فيه باستجواب البحارة والمسافرين وجمع المعلومات التي تساعد على الوصول إلى الحقيقة وتحرير محضر بذلك، ولا يجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى أن يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المشار إليه.

مادة ١٠٧

لا يجوز للربان أن يقترض بضمان السفينة أو شحنتها أو أن يبيع شحنتها إلا بتفويض خاص من مالكها أو مجهزها بحسب الأحوال.

مادة ١٠٨

لا يجوز للربان بيع السفينة إلا بتفويض من المالك.

مادة ١٠٩

يجب على الربان أن يتخذ الإجراءات الضرورية التي تقتضيها المحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والمسافرين وذوي الحقوق على الشحنة وذلك طبقا لأحكام هذا القانون والتقاليد العرفية السارية المفعول.

ولا يجوز له شحن البضائع على سطح السفينة إلا إذا جرى العرف أو وافق الشاحن على ذلك.

مادة ١١٠

يستهدف الربان في حالة إخلاله بمسؤولياته وواجباته إلى العقوبات الواردة في قانون الجزاء أو أي قانون آخر لأي عقوبات تأديبية.

الباب الثالث
في البحارة

مادة ١١١

يعتبر بحارا كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة.

مادة ١١٢[٩]

لا يجوز لأي بحار أن يقوم بأي عمل في السفن العمانية إلا بعد الحصول على الوثائق البحرية للبحارة – المذكورة في المادة (٧) من هذا القانون – من السلطة البحرية المختصة.

مادة ١١٣

لا يجوز لأي بحار أن يقوم بالعمل أو التدريب على السفينة إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة البحرية المختصة ويصدر بتنظيم هذا الترخيص قرار من الوزير المختص.

مادة ١١٤

لا يمنح الترخيص المذكور في المادة (١١٣) السابقة إلا لمن بلغت سنه ثمانية عشر سنة – على الأقل – وثبت لياقته الصحية للعمل البحري بتقرير طبي.

ويجوز إلحاق من تتراوح سنه بين الثانية عشر والثامنة عشر للعمل أو التدريب على العمل في السفن طبقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

مادة ١١٥

لا يجوز للأجنبي أن يعمل في سفينة تقوم بالملاحة الساحلية أو بالقطر أو الإرشاد في الموانئ العمانية إلا وفقا للقوانين الخاصة بذلك.

الكتاب الثالث
في تنظيم العمل البحري

الباب الأول
“عقد العمل البحري”

مادة ١١٦

عقد العمل البحري هو كل عقد بمقتضاه يلتزم شخص بأن يعمل على ظهر سفينة مقابل أجر يتعهد به المجهز.

مادة ١١٧

لا يجوز إثبات عقد العمل البحري إلا بالكتابة. ومع ذلك إذا لم يكن العقد مكتوبا جاز للبحار وحده إثباته بكافة الطرق.

مادة ١١٨

لا يكون العقد صحيحا إلا إذا أبرمه المجهز أو نائبه والبحار نفسه، ويجب أن تمنح للبحار التسهيلات اللازمة لفحص العقد قبل إمضائه.

مادة ١١٩

إذا كان أحد الطرفين لا يحسن الإمضاء أو غير قادر عليه فإنه ينص على ذلك بالعقد بعد توقيع شاهدين يختارهما الطرفان.

مادة ١٢٠

يجب أن يبين بعقد العمل مدة الاستئجار أو الرحلة التي أبرم من أجلها، وإذا كان العقد مبرما لمدة معينة وجب بيان التاريخ الذي ينتهي فيه الاستئجار وإذا كان مبرما لمدة غير معينة وجب حتما بيان أجل الإخطار الذي تجب مراعاته في صورة العزم على الفسخ.

وإذا كان العقد مبرما لمدة رحلة واحدة وجب التنصيص به على اسم الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة وعلى وقت العمليات التجارية والبحرية المجراة بذلك الميناء التي باستيفائها يمكن اعتبار الرحلة قد انتهت.

مادة ١٢١

يحرر عقد العمل البحري من ثلاثة نسخ تسلم إحداها للمجهز وتودع الثانية لدى السلطة البحرية المختصة وتسلم الثالثة للبحار، إلا إذا كان العقد مشتركا فيحتفظ به المجهز ويكون للبحار في هذه الحالة أن يحصل على مستخرج بما تضمنه من بيانات.

مادة ١٢٢

يجب أن يبين في العقد ما يلي:

١- تاريخ ومكان إبرامه.

٢- اسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه.

٣- نوع العمل الذي يلتزم بأدائه.

٤- أجره وكيفية تحديده.

٥- رقم وتاريخ ومكان إصدار الوثائق البحرية للبحارة، والترخيص البحري.[١٠]

٦- تاريخ السفر والميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء الذي تنتهي فيه أو المدة المحددة في العقد.

مادة ١٢٣

لا يكون عقد العمل صحيحا إلا إذا كان البحار طليقا من أي استخدام آخر.

مادة ١٢٤

ويجوز للسلطة المختصة بقرار منها أن تعدل القواعد الواردة في المادة (١٢٢) بالنسبة لعقد استخدام البحارة على سفن الصيد الساحلية والسفن الشراعية.

مادة ١٢٥

بدون إخلال بقواعد عقود العمل العادي ينقضي عقد العمل البحري بإحدى الأسباب الآتية:

١- بحلول الأجل أو بانتهاء الرحلة المتفق عليها.

٢- بالتنبيه بالانتهاء طبقا لأحكام المادة (١٢٠).

٣- بنزول البحار إلى البر بسبب مرض أو جرح.

٤- بتلف السفينة أو معاينة عدم صلاحيتها للملاحة بصفة رسمية أو سحب ترخيصها أو الاستيلاء عليها.

مادة ١٢٦

لكل بحار عند انتهاء عقد العمل البحري أن يطالب المجهز أو من ينوبه بشهادة على قيامه بالالتزامات الناتجة عن العقد.

الباب الثاني
واجبات البحار والمجهز

الفصل الأول
واجبات البحار

مادة ١٢٧

على البحار أن يلتحق بالسفينة لمباشرة العمل الذي أستؤجر من أجله في اليوم المعين في العقد وفي الساعة التي يعينها له المجهز أو نائبه أو الربان.

ولا يمكنه أن يتخلف عن الحضور بالسفينة بدون رخصة وهو ملزم بالامتثال لأوامر رؤسائه فيما يتعلق بالسفينة والحمولة سواء كان بالميناء أو بعرض البحر وسواء على متن السفينة أو بالبر.

مادة ١٢٨

كل تأخير لا مبرر له في الالتحاق بالعمل على متن السفينة في الوقت المحدد يمكن أن يتسبب في فسخ العقد.

مادة ١٢٩

تعتبر أيضا من أسباب الفسخ الشرعية ولا يترتب عنها للبحار أي حق في الغرم:

١- إيقاف البحار المتهم بجناية أو جنحة.

٢- كل خطأ واضح تقع معاينته بصفة قانونية ويترتب عليه إنزال البحار إلى البر إنزالا تأديبيا.

مادة ١٣٠

ليس على البحار الذي يعمل على متن سفينة تجارية أن يقوم بغير العمل الذي استؤجر من أجله ما عدا حالات القوة القاهرة والحالات التي يكون فيها سلامة السفينة أو الأشخاص الموجودين عليها أو الحمولة معرضة للخطر تلك الحالات التي يوكل أمر تقديرها إلى الربان.

مادة ١٣١

يجب على البحار الامتثال للشروط التي يحددها الربان والتي يجوز بمقتضاها النزول إلى البر في غير أوقات العمل.

مادة ١٣٢

على البحار أن يمتثل لأوامر رئيسه فيما يختص بخدمة السفينة وهو ملزم بالعمل عند الخطر على إنقاذ السفينة والأشخاص الموجودين عليها والحمولة، وفي هذه الحالة يمنح البحار مكافأة عن العمل الإضافي، على أن لا تقل عن الأجر المقابل للساعات التي يستمر فيها هذا العمل.

مادة ١٣٣

لا يجوز للبحار شحن أية بضاعة في السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من المجهز ويترتب على مخالفة هذا الحظر إلزام البحار – فضلا عن التعويضات – بدفع أجر مقابل نقل بضائع تعادل أعلى أجرة اشترطت في مكان وزمان الشحن، وللربان أن يأمر بإلقاء هذه البضائع في البحر إذا كانت تهدد سلامة السفينة والأشخاص الموجودين عليها أو الحمولة أو تستلزم أداء غرامات أو نفقات.

الفصل الثاني
واجبات المجهز

مادة ١٣٤

يلتزم المجهز بأداء أجر البحار في الزمان والمكان المحددين في العقد أو الذين يقضي بهما العرف البحري.

مادة ١٣٥

يؤدى الأجر وغيره من المبالغ المستحقة للبحار بالعملة الوطنية غير أنه إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية جاز أداؤها بعملة أجنبية وذلك وفقا للقواعد التي تقررها السلطة المختصة.

للبحار أن يطلب من رب العمل صرف ما يستحقه من أجر نقدي كله أو بعضه لمن يعينه.

مادة ١٣٦

إذا كانت الأجرة المتفق عليها مشاهرة ووقع تمديد السفرة أو اختصارها يستحق البحار أجرة بنسبة مدة خدمته الفعلية.

مادة ١٣٧

إذا كانت الأجرة مرتبطة بالسفرة فلا يتناولها أي تنزيل من جراء اختصار السفرة عن قصد مهما كان سبب هذا الاختصار.

وإذا مددت السفرة عن قصد فتزاد الأجور بنسبة مدة التمديد.

مادة ١٣٨

إذا كان البحار مستخدما بحصة من الربح أو من أجرة السفينة فلا يحق له أي تعويض من جراء تمديد السفرة أو اختصارها بسبب قوة قاهرة. وإذا كان السبب فعل شخص ثالث أو فعل الشاحنين فيتحتم للبحار حصة من التعويضات التي يحكم بإعطائها للسفينة وإذا كان هذا السبب عائدا بفعل مجهز السفينة أو الربان وكان قد لحق بالبحار ضرر فلهذا علاوة على حصته في الربح المحصل تعويض يحدد بمقتضى الحال.

مادة ١٣٩

فيما عدا الأحكام الواردة بهذا القانون يكون تنظيم أجور ومرتبات ومكافآت وإجازات البحارة بالسفن البحرية بقرارات من السلطة المختصة.

مادة ١٤٠

إذا تقرر سفر البحار جاز له الحصول على سلفة لا تتجاوز ربع أجره الأصلي ويذكر بيان عن السلفة في الدفتر الخاص بالشؤون المالية للسفينة ويوقعه البحار.

مادة ١٤١

يجوز أداء السلفة الواردة بالمادة (١٤٠) السابقة لزوجة البحار وأولاده أو أصوله أو فروعه أو غيرهم من الأشخاص الذين يقيمون معه ويتولى الإنفاق عليهم شريطة وجود تفويض منه بذلك.

مادة ١٤٢

لا يجوز استرداد السلفة المذكورة في صورة إلغاء العقد البحري من طرف المجهز أو الربان وكذلك الأمر إذا ألغي العقد بسبب قوة قاهرة أو أمر طارئ ولو وجد اتفاق بخلاف ذلك.

مادة ١٤٣

إذا ألغي العقد من طرف البحار لا يجوز استرداد السلفة إلا لحد المبالغ الزائدة على الأجور المستحقة حسب إجراء الحساب بدون مساس بالتبعات القانونية والعقوبات التأديبية وجميع التعويضات عن الضرر.

مادة ١٤٤

لا يجوز الحجز على أجر البحار أو التنازل عنه إلا في الحدود المبينة في قوانين العمل، غير أن أجر الربان باستثناء مرتبه الأساسي يجوز حجزه فيما يترتب عليه للمجهز بوصفه وكيلا عنه.

مادة ١٤٥

الأشياء التالية لا تقبل الحجز أيا كان السبب:

١- ثياب البحار بدون استثناء.

٢- الآلات وسائر الأشياء الأخرى التي هي على ملك البحارة واللازمة لمباشرة مهنته.

٣- المبالغ التي يستحقها البحار لتسديد مصاريف الطبيب والأدوية وللإعادة أو المرافقة للوطن.

مادة ١٤٦

يلتزم رب العمل أثناء السفر بغذاء البحار وإقامته في السفينة دون مقابل ويكون تنظيم ذلك بقرار من السلطة المختصة.

مادة ١٤٧

يقوم رب العمل بعلاج البحار دون مقابل إذا أصيب بجرح أو مرض وهو في خدمة السفينة.

وتسري أحكام وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية إذا تبين أن الجرح أو المرض غير قابل للشفاء.

مادة ١٤٨

يستحق البحار الذي يصاب بجرح أو مرض وهو في خدمة السفينة أجره كاملا أثناء الرحلة.

وتسري فيما يتعلق باستحقاقه الأجر أو المعونة بعد انتهاء الرحلة الأحكام الواردة بقوانين العمل.

مادة ١٤٩

لا يستحق البحار أي أجر أو معونة في الحالات التالية:

١- إذا تسبب بنفسه في المرض أو الجرح عمدا أو إذا ترتب المرض أو الجرح عن خطئه الفاحش.

٢- إذا تسببت حالة السكر التي كان عليها في المرض أو الجرح مباشرة.

٣- إذا نجم المرض أو الجرح عن خرقه للنظام وخاصة إذا بارح السفينة بدون رخصة.

مادة ١٥٠

إذا توفي البحار في خدمة السفينة وجب على رب العمل أداء نفقات دفنه أيا كان سبب الوفاة.

مادة ١٥١

على رب العمل أن يودع خزانة السلطة البحرية المختصة الأجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفي خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة أو العلم بها إذا لم يكن قد وفى بتلك المبالغ لمستحقيها.

مادة ١٥٢

يلتزم رب العمل بإعادة البحار إلى السلطنة إذا حدث أثناء السفر ما يوجب إنزاله من السفينة إلا إذا كان ذلك بناء على أمر من السلطات الأجنبية أو بناء على اتفاقهما المشترك.

ويعاد البحار الأجنبي إلى الميناء الذي تم تعيينه فيه إلا إذا نص العقد على إعادته إلى إحدى موانئ السلطنة.

ويشمل الالتزام بإعادة البحار نفقات غذائه وإقامته بالإضافة لنفقات نقله.

مادة ١٥٣

جميع الدعاوي الناشئة عن عقد العمل البحري تسقط بمضي سنة من تاريخ انقضاء العقد.

مادة ١٥٤

جميع أحكام قانون العمل العماني والقوانين الاجتماعية النافذة تسري على عقد العمل البحري فيما لا يتعارض أو يتخالف مع أحكام هذا القانون.

الكتاب الرابع
في ديون التجهيز

الباب الأول
في القرض البحري للاستغلال

الفصل الأول
في الامتيازات البحرية

مادة ١٥٥

للدائنين الذين رسم امتيازهم على سفينة أن يتتبعوها أيا كانت اليد التي انتقلت إليها للمحاصة بديونهم واستخلاصها بحسب درجتها أو درجة ترسيماتهم.

مادة ١٥٦

يعد دينا ممتازا ويشمل السفينة وأجرة النقل لرحلة نشأ أثنائها الدين الممتاز وما يلحق بالسفينة وبالأجر المستحق منذ بدء الرحلة من توابع وذلك حسب الترتيب الآتي:

١- المصاريف القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها ورسوم المنائر والموانئ ورسوم الإرشاد وغيرها من الرسوم والتعويضات عن الأضرار التي تلحق منشآت الموانئ والأحواض وطرق الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة إلى آخر ميناء.

٢- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.

٣- المكافآت المستحقة عن المساعدة والإنقاذ وحصة السفينة في الخسائر المشتركة.

٤- التعويضات المستحقة عن التصادم وغيره من حوادث الملاحة والتعويضات عن الإصابات البدنية التي تحدث للمسافرين والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة والتعويضات عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة.

٥- الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود صلاحياته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء كان الربان مالكا للسفينة أو غير مالك لها وسواء أكان الدين مستحقا له أو لمتعهدي التوريدات أو المقرضين أو الأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة أو غيرهم من المتعاقدين.

٦- ومع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (١٥٦) على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد.

مادة ١٥٧

لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي أو لأي شرط خاص بالإثبات.

مادة ١٥٨

يعتبر من ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل الواردة بالمادة السابقة ما يلي:

١- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل.

٢- التعويضات المستحقة للمالك عن الخسائر المشتركة إذا نشأت أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل.

٣- المكافأة المستحقة للمالك عن أعمال المساعدة أو الإنقاذ التي حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.

مادة ١٥٩

تعتبر في حكم أجرة النقل أجر سفر الركاب وعند الاقتضاء قيمة ما يقابل تحديد مسؤولية مالك السفينة.

ولا تعتبر من ملحقات السفينة أو أجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك نظير عقود التأمين أو المكافآت أو الإعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة.

مادة ١٦٠

يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائما ما دامت الأجرة مستحقة الدفع أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة والأجرة.

مادة ١٦١

ترتب الديون المتعلقة برحلة واحدة طبقا لترتيب الامتياز ذاته الوارد في المادة (١٥٦).

وتكون الديون الواردة في كل فقرة من المادة المذكورة في مرتبة واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل منها.

ترتب الديون الواردة في الفقرتين الثالثة والخامسة بالنسبة إلى كل فقرة على حدة طبقا للترتيب العكسي لتاريخ نشوئها.

وتعتبر الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.

مادة ١٦٢

الديون الممتازة الناشئة عن أي رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة.

ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يشمل عدة رحلات تأتي كلها في المرتبة مع ديون آخر رحلة.

مادة ١٦٣

تتبع الديون الممتازة السفينة في أي يد تكون.

مادة ١٦٤

تنقضي حقوق الامتياز على السفينة في الحالات الآتية:

١- عند بيع السفينة قضائيا.

٢- عند بيع السفينة رضائيا بالشروط الآتية:

(أ) تسجيل عقد البيع في سجل السفن.

(ب) النشر بلوحة الإعلانات في مكتب تسجيل السفينة.

ويشمل النشر بيانات بحصول البيع والثمن واسم المشتري وموطنه.

(ج) نشر ملخص العقد يذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه ويجب أن يتم هذا النشر مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام في صحيفة ذائعة الانتشار.

مادة ١٦٥

وتنتقل حقوق الامتياز إلى الثمن إذا قام الدائنون الممتازون خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر نشر في الصحف بإنذار رسمي يوجه إلى كل من المالك القديم والمالك الجديد بمعارضتهم في دفع الثمن ومع ذلك يظل امتياز الدائنين قائما على الثمن ما لم يكن قد دفع أو وزع.

مادة ١٦٦

تنقضي حقوق الامتياز على السفينة بعد مضي سنة ما عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها بالفقرة الخامسة من المادة (١٥٦) فإنها تنقضي بمضي ستة أشهر.

مادة ١٦٧

يبدأ سريان المدة المشار إليها في المادة السابقة كما يلي:

١- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة المساعدة والإنقاذ من يوم انتهاء هذه العمليات.

٢- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لتعويضات التصادم والحوادث الأخرى والإصابات اليومية من يوم حصول الضرر.

٣- بالنسبة إلى الامتياز الخاص بهلاك البضائع والأمتعة أو تلفها من يوم تسليم البضائع أو الأمتعة أو من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه.

٤- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الناشئة عن الإصلاح والتوريد وسائر الحالات الأخرى المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة (١٥٦) من يوم نشوء الدين.

وفي جميع الأحوال الأخرى تسري المدة ابتداء من يوم استحقاق الدين.

ولا يترتب على استلام الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة مبالغ مقدما أو على الحساب اعتباره ديونهم المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (١٥٦) مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها.

مادة ١٦٨

تمتد مدة التقادم المشار إليها في المادة (١٦٦) إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز في المياه الإقليمية العمانية.

مادة ١٦٩

تسري الأحكام المتقدمة على السفن التي يستثمرها المجهز غير المالك أو المستأجر الأصلي ومع ذلك لا تسري الأحكام المذكورة إذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيء النية.

مادة ١٧٠

للسلطة البحرية حق حبس حطام السفينة ضمانا لمصاريف إزالة الحطام ولها بيعه إداريا بالمزاد والحصول على دينها في الثمن بالأفضلية على الدائنين الآخرين ويودع باقي الثمن في صندوق الودائع الحكومي.

الفصل الثاني
في الرهن البحري

مادة ١٧١

لا ينشأ الرهن البحري إلا بعقد رسمي، ولا يصح إلا إذا وقع على سفينة أو جزء منها أو عدة سفن معينة بذاتها ولضمان مبلغ معين.

مادة ١٧٢

رهن السفينة يشمل المعدات والشباك والأدوات والآلات وغيرها من الملحقات، كما يشمل التحسينات التي أدخلت عليها.

مادة ١٧٣

إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها بموافقة أغلبية المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص، فإذا لم تتوفر إحدى هاتين الأغلبيتين العددية والحصصية جاز رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقضي بما يثبت مصلحة المالكين على الشيوع.

مادة ١٧٤

الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى على حطامها.

مادة ١٧٥

لا يسري الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل أو المكافآت أو الإعانات أو المساعدات التي تمنحها الدولة ولا على تعويضات التأمين، ولكنه يسري على التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها.

ومع ذلك يجوز أن يثبت عقد الرهن على أن يستوفي الدائن المرتهن دينه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمن ذلك كتابة أو إبلاغه به.

مادة ١٧٦

يجب لتسجيل الرهن تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفينة ويرفق بها قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان على ما يأتي:

١- اسم ولقب كل من الدائن والمدين ومحل إقامتهما ومهنتهما في تاريخ العقد.

٢- مقدار الدين المبين في العقد.

٣- الشروط الخاصة بالفوائد والوفاء.

٤- اسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل.

٥- المحل المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل.

مادة ١٧٧

يدون مكتب تسجيل السفن في السجل محتويات القائمتين ويسلم الطالب إحداهما مؤشرا فيها بما يفيد حصول التسجيل كما يؤشر على شهادة التسجيل بذلك.

مادة ١٧٨

يكون الرهن تاليا في المرتبة للامتياز وتكون مرتبة الديون المضمونة برهن حسب تاريخ تسجيلها وإذا سجل رهنان أو أكثر على سفينة أو على حصة فيها كان ترتيبهما حسب أسبقية التسجيل ولو كانت مسجلة في وقت واحد.

ويترتب على التسجيل ضمان فوائد السنتين الأخيرتين فضلا عن فوائد السنة الجارية وقت رسو المزايدة وتكون لهذه الفوائد مرتبة أصل الدين.

مادة ١٧٩

الدائن المرتهن لسفينة واحدة أو لجزء منها يتبعها في أية يد كانت. ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيام الدائن بتوقيع الحجز على السفينة بتسجيل الحجز في سجل السفن.

مادة ١٨٠

إذا كان الرهن واقعا على حصة لا تزيد عن نصف السفينة فليس للدائن المرتهن إلا حجز هذه الحصة وبيعها.

وإذا كان الرهن واقعا على أكثر من نصف السفينة جاز للدائن بعد إجراء الحجز بيع السفينة بأكملها.

ويجب على الدائن في الحالتين أن ينذر رسميا باقي الشركاء قبل ابتداء إجراء البيع بخمسة عشر يوما بدفع الدين المستحق أو تحمل إجراءات التنفيذ.

مادة ١٨١

يترتب على حكم رسو المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.

مادة ١٨٢

إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة أو بعضها قبل تسجيل محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يبلغ المالك الجديد بمحضر الحجز مع إنذاره رسميا بدفع الثمن.

إذا أراد المالك الجديد اتقاء إجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء في هذه الإجراءات أو خلال الخمسة عشر يوما التالية للإنذار أن يبلغ الدائنين المسجلين في سجل السفن في محلهم المختار بملخص العقد مع بيان تاريخه واسم البائع واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة الديون المسجلة مع تاريخها ومقاديرها وأسماء الدائنين، وعلى المالك الجديد أن يصرح باستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فورا سواء أكانت مستحقة الأداء أم غير مستحقة وذلك في حدود ثمن السفينة.

مادة ١٨٣

يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة السابقة أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بالمزايدة مع التصريح بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف، ويجب إبلاغ المالك الجديد بهذا الطلب موقعا من الدائن خلال عشر أيام من تاريخ الإنذار المنصوص عليه في المادة السابقة ويشتمل الطلب على تكليف المالك الجديد بالحضور أمام المحكمة المختصة وذلك لسماع الحكم بإجراء البيع والمزايدة.

مادة ١٨٤

إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بالطلب المذكور في المادة السابقة فللمالك الجديد أن يطهر السفينة من الرهون بإيداع الثمن في صندوق الودائع الحكومي وله في هذه الحالة أن يطلب شطب القيود دون اتباع أية إجراءات أخرى.

مادة ١٨٥

البيع الاختياري للأجنبي الواقع على سفينة مرهونة يقع باطلا ما لم يتنازل الدائن المرتهن في نفس عقد البيع عن الرهن.

ويعاقب البائع في هذه الحالة بالحبس مدة لا تتجاوز السنة الواحدة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ١٨٦

لا تسلم المبالغ المودعة على النحو المذكور في المادة (١٨٤) والناجمة عن بيع محصول السفن الغريقة إلى المؤمنين أو المالكين إلا بعد الإدلاء بما يثبت أنهم تولوا دفع ديون الدائنين الممتازين والدائنين المرتهنين أو أنهم تحصلوا على رفع اليد عن الرهون الموجودة.

الباب الثاني
في الحجز على السفينة

الفصل الأول
في الحجز التحفظي

مادة ١٨٧

لا يجوز حجز السفن القابلة للرهن إلا لأصحاب الديون البحرية.

مادة ١٨٨

يعتبر دينا بحريا كل ادعاء حق أو دين مصدره إحدى الأمور الآتية:

١- أضرار متسببة عن سفينة سواء بالتصادم أو بغيره.

٢- خسائر في الأرواح أو أضرار في الأبدان متسببة أو ناتجة عن استغلالها.

٣- مساعدة أو إنقاذ.

٤- عقود تتعلق باستعمال سفينة أو إيجارها بمشارطة إيجار أو بأية طريقة أخرى.

٥- عقود تتعلق بنقل بضائع بسفينة بموجب مشارطة إيجار أو وثيقة شحن أو بغير ذلك.

٦- التلف أو الأضرار اللاحقة بالبضائع والأمتعة التي تنقلها سفينة.

٧- خسائر مشتركة.

٨- قطر السفينة.

٩- إرشاد السفينة.

١٠- تزويد السفينة أينما كانت بمواد أو أدوات لاستغلالها أو صيانتها.

١١- صنع سفينة أو إصلاحها أو تجهيزها أو مصاريف الحوض الجاف.

١٢- أجور الربابنة والضباط والبحارة.

١٣- ما ينفقه الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الأعوان من المصاريف لحساب السفينة.

١٤- نزاع في ملكية سفينة أو نزاع في الانفراد في ملكيتها.

١٥- استغلال سفينة أو الحق في نتائج استغلالها.

١٦- كل رهن بحري، وبصفة عامة، كل دين مصدره أحد الأسباب التي تمكن من تطبيق تحديد مسؤولية مالك السفينة أو مجهزها.

مادة ١٨٩

وكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أية سفينة أخرى يمتلكها المدين إذا كانت هذه السفينة مملوكة له وقت نشوء الدين.

ومع ذلك لا يجوز الحجز على السفينة غير التي يتعلق بها الدين إذا كان الدين من الديون المنصوص عليها في البنود ١٤ – ١٥ – ١٦ من المادة السابقة.

مادة ١٩٠

إذا أجرت السفينة لمستأجر تولى إدارتها الملاحية وكان وحده مسؤولا عن دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أية سفينة أخرى مملوكة للمستأجر ذاته ولا يجوز توقيع الحجز على أية سفينة أخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحري.

وتسري أحكام الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير مالك سفينة ملزما بدين بحري.

مادة ١٩١

لا يجوز توقيع الحجز على سفينة متأهبة للسفر ما لم يكن الحجز لدين متعلق بالسفر الذي تأهبت له. وتعتبر السفينة قد تأهبت للسفر إذا حصل الربان على الترخيص به.

مادة ١٩٢

تأمر السلطة القضائية المختصة برفع الحجز إذا قدمت كفالة أو ضمان آخر يكفي للوفاء بالدين.

ومع ذلك لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في البندين ١٤ و١٥ من المادة (١٨٨) وفي هذه الحالة لتلك السلطة أن تأذن لحائز السفينة باستثمارها إذا قدم ضمانا كافيا أو أن ينظم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي يقررها.

مادة ١٩٣

يوقع الحجز التحفظي على السفينة بموجب أمر من السلطة القضائية المختصة ويحرر محضر في ذلك.

تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو من يقوم مقامه فيها وصورة ثانية للسلطة البحرية المختصة في الميناء الذي تم فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب تسجيل السفينة للتأشير بالحجز في السجل.

مادة ١٩٤

يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام المحكمة المختصة للتصريح بصفة الدين وتثبيت الحجز ويحدد لنظر الموضوع ميعاد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لتاريخ محضر الحجز وتخطر المحكمة على وجه الاستعجال.

مادة ١٩٥

يشتمل الحكم بتثبيت الحجز الأمر بالبيع وشروطه واليوم المعين لإجرائه والثمن الأساسي. ويجوز استئناف الحكم إذا سمح نظام التقاضي ذلك أيا كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق به.

الفصل الثاني
في الحجز التنفيذي

مادة ١٩٦

لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة إلا بعد مضي أربع وعشرين ساعة على الأقل من إنذار المدين رسميا بالدفع.

ويجب تسليم الإنذار للمالك في محل إقامته وفقا للقواعد القانونية الخاصة بالتبليغ فإذا كان الأمر متعلقا بدين بحري على السفينة جاز تسليمه للربان أو من يقوم مقامه فيها.

ولا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة بعد حصول الربان على الترخيص بالسفر ما لم يكن الحجز لدين متعلق بالسفر الذي تأهبت له.

مادة ١٩٧

يشمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام السلطة القضائية المختصة لسماع الحكم بالبيع.

ولا يجوز أن تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر وبعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز وإلا كان الحجز باطلا.

مادة ١٩٨

تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه فيها وصورة ثانية للجهة البحرية بالميناء لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب تسجيل السفينة للتأشير به في السجل إذا كانت السفينة مسجلة في السلطنة.

مادة ١٩٩

إذا أمرت المحكمة بالبيع تحدد الثمن الافتتاحي وشروط البيع والأيام التي تجري فيها المزايدة.

ويعلن عن البيع بالنشر في إحدى الجرائد الذائعة الانتشار كما تلصق شروط البيع بمكتب تسجيل السفينة أو في أي مكان آخر تعينه المحكمة.

ويشتمل الإعلان على البيانات التالية:

١- اسم الحاجز وموطنه.

٢- بيان السند الذي يحصل التنفيذ بموجبه.

٣- المبلغ المحجوز من أجله.

٤- الموطن الذي اختاره الحاجز في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة.

٥- اسم مالك السفينة وموطنه.

٦- اسم المدين المحجوز عليه وموطنه.

٧- أوصاف السفينة.

٨- اسم الربان.

٩- المكان الذي توجد فيه السفينة.

١٠- الثمن الافتتاحي وشروط البيع.

لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ إتمام إجراءات النشر.

وإذا تراخى الدائن في إتمام إجراءات النشر خلال تسعين يوما من تاريخ صدور الأمر بالبيع جاز للمحكمة، بناء على طلب المدين، أن تقضي بإلغاء الحجز واعتباره كأن لم يكن.

مادة ٢٠٠

يحصل البيع بالمزايدة العلنية بعد ثلاث جلسات يفصل بين كل منها ثمانية أيام ويقبل أكبر عطاء في الجلسة الأولى بصفة مؤقتة ليتخذ أسسا للمزيدة في الجلسة الثانية وكذلك الحال في الجلسة الثالثة التي يقع البيع فيها نهائيا للمزايد الذي قدم أكبر عطاء في الجلسات الثلاثة. يتحتم على المزايد، قبل اشتراكه في المزايدة، أن يؤمن كفالة مصرفية بنسبة ١٠ في المائة من الثمن الافتتاحي للسفينة.

مادة ٢٠١

إذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدد المحكمة ثمنا افتتاحيا جديد أقل من الأول ويعين الأيام التي تقع فيها المزايدة.

وتتبع إجراءات الإعلان المنصوص عليها في المادة (١٩٩).

مادة ٢٠٢

يجب على من يرسو عليه المزاد أن يدفع باقي الثمن والمصاريف في صندوق الودائع الحكومي في الأسبوع التالي على الأكثر لرسو المزاد. وإلا أعيد بيع السفينة على مسؤوليته.

مادة ٢٠٣

لا يجوز الطعن في حكم رسو المزاد إلا بعيب في إجراءات البيع ويكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.

مادة ٢٠٤

دعاوي الاستحقاق وبطلان الحجز التي ترفع قبل المزايدة لا توقف إجراءات التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بوقفه لأسباب جدية من واقع ما يقدمه المدعي من أدلة ومستندات خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الدعوى.

أما دعاوي الاستحقاق التي ترفع بعد المزايدة فتتحول حتما إلى اعتراض على تسليم المبالغ المتحصلة من البيع وينظر فيها عند مباشرة توزيع ذلك الثمن.

مادة ٢٠٥

حكم رسو المزاد يطهر السفينة قانونا من جميع الامتيازات والرهون ودعاوي الفسخ ومن كل قيد احتياطي وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.

ويترتب عنه قانونا زوال المانع من إقلاع السفينة.

مادة ٢٠٦

على من رسا عليه المزاد أن يتولى القيام بتسجيل شرائه وشطب القيود المتعلقة بحقوق الامتياز أو الرهون أو دعاوي الفسخ أو القيود الاحتياطية وذلك بتقديمه لمكتب تسجيل السفينة بحكم رسو المزاد والوصل القاضي بوقوع تأمين ثمن الشراء والمصاريف.

مادة ٢٠٧

توزيع ثمن البيع يقع حسب الترتيب الذي اقتضته الأحكام المتعلقة بالامتيازات والرهون البحرية.

وكل دائن قبل التوزيع يدخل بأصل الدين والفوائد المعتمدة والمصاريف.

الكتاب الخامس
استثمار السفينة

الباب الأول
تأجير السفينة غير مجهزة

مادة ٢٠٨

١- تأجير السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه مالك السفينة بتمكين المستأجر من الانتفاع بها دون أن يجهزها المالك بمؤن، أو لوازم أو بحارة.

٢- ويثبت هذا العقد بالكتابة.

٣- وتسري على هذا العقد الأحكام العامة المعمول بها في تأجير الأموال المنقولة والأحكام التالية.

مادة ٢٠٩
التزامات المؤجر

١- يلتزم المؤجر بتسليم السفينة في حالة سليمة وصالحة للملاحة طوال مدة العقد مع الوثائق المتعلقة بها. كما يلتزم بإصلاح الأضرار التي تنشأ عن القوة القاهرة والأضرار التي يقتضيها الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي للسفينة في الغرض المتفق عليه.

٢- ويسأل المؤجر عن الضرر الناشئ عن عدم صلاحية السفينة للملاحة إلا إذا أثبت أن ذلك يرجع إلى عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي.

مادة ٢١٠
التزامات المستأجر

١- يلتزم المستأجر باستعمال السفينة في الغرض المتفق عليه ووفقا لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص الملاحة.

٢- ولا يجوز له أن يعيد تأجير السفينة كلها أو بعضها للغير أو أن يتنازل عن الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ما لم يكن مرخصا له في ذلك في العقد.

٣- ويلتزم برد السفينة إلى الميناء الذي تسلمها فيه وبالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي.

٤- إذا تسبب المستأجر بتقصيره في تأخير رد السفينة بعد انتهاء مدة العقد التزم بأداء ضعف الأجرة المتفق عليها عن مدة التأخير.

مادة ٢١١

لا يترتب على استمرار انتفاع المستأجر بالسفينة بعد انتهاء مدة العقد تجديد العقد تلقائيا ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك كتابة.

مادة ٢١٢

لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير مجهزة بعد انقضاء سنة على تاريخ ردها إلى المؤجر أو تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هلاكها.

الباب الثاني
تأجير السفينة مجهزة

مادة ٢١٣

١- تأجير السفينة مجهزة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه تسليم السفينة أو جزء منها صالحا للملاحة للقيام برحلة أو عدة رحلات معينة أو للقيام بالرحلات التي يطلبها المستأجر خلال المدة المتفق عليها في العقد وبالشروط المذكورة فيه أو التي يقضي بها العرف.

٢- في جميع الأحوال لا يشمل الإيجار الغرف والأماكن المخصصة للربان والبحارة.

مادة ٢١٤

يثبت إيجار السفينة مجهزة بوثيقة تسمى “مشارطة الإيجار” يذكر فيها اسم المؤجر والمستأجر وموطن كل منهما واسم السفينة وجنسيتها وحمولتها والجزء المؤجر منها واسم الربان ونوع الشحنة ومقدارها وأوصافها والمكان والمهلة المتفق عليها للشحن والتفريغ ومقدار الأجرة وطريقة حسابها ومدة العقد وبيان الرحلات المتفق على تنفيذها.

مادة ٢١٥

١- إذا لم يتفق الطرفان على مهلة لشحن البضائع أو تفريغها وجب الرجوع إلى ما يقضي به العرف.

٢- وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ في المهلة الأصلية التي يحددها العرف سرت مهلة إضافية لا تجاوز المهلة الأصلية ويستحق المؤجر عنها بحكم القانون تعويضا يوميا يحدده الاتفاق أو العرف. وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المهلة الإضافية سرت مهلة إضافية ثانية لا تجاوز المهلة الأولى ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومي المقرر للمدة الإضافية الأولى زائدا النصف وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويضات أخرى.

٣- ويعتبر التعويض اليومي المستحق عن المهلة الإضافية من ملحقات الأجرة وتسري عليه أحكامها.

مادة ٢١٦

١- تبدأ المهلة الأصلية للشحن والتفريغ من اليوم التالي لتبليغ الربان ذوي الشأن استعداد السفينة لشحن البضائع أو تفريغها وتحسب المهلة باليوم وتحسب أجزاء اليوم بالساعة.

٢- إذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المحددة له فلا تضاف الأيام الباقية إلى مهلة التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك. ويجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة عن إتمام الشحن أو التفريغ قبل موعده.

٣- ولا تحسب في المهلة الأصلية أيام العطلة الرسمية أو أيام العطلة التي يقضي بها العرف ما لم تكن قد قضيت فعلا في الشحن أو التفريغ ويقف سريان المهلة في حالة القوة القاهرة، أما المهلات الإضافية فتحسب فيها أيام العطلة ولا يقف سريانها بسبب القوة القاهرة ومع ذلك يجوز الحكم بعوض عن المهلة الإضافية الأولى في حالة استمرار المانع.

مادة ٢١٧

للربان عند انقضاء مهلة التفريغ الحق في إنزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسؤوليته إذا تراخى المستأجر في استلام الشحنة. وفي هذه الحالة يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع.

مادة ٢١٨

١- يلتزم المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما وإلا كان للمستأجر اعتبار العقد مفسوخا بعد إخطار المؤجر بذلك كتابة.

٢- وفي حالة تأجير السفينة على أساس المدة يجوز للمؤجر رفض قيام السفينة برحلة من شأنها تعريض السفينة أو البحارة لخطر غير عادي، إذا تحقق هذا الخطر أو عرف بعد التأجير ولم يكن متوقعا قبله.

مادة ٢١٩

١- يلتزم المؤجر بأن يبذل قبل بدء الرحلة العناية اللازمة لإعداد السفينة صالحة للملاحة وأن يقوم بتجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة وأن يعد أجزاء السفينة المخصصة لحفظ البضائع ونقلها للاستعمال المطلوب منها.

٢- ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على عدم صلاحية السفينة للملاحة. إلا إذا ثبت أن عدم الصلاحية لا يرجع إلى تقصير في القيام بالالتزامات المشار إليها في الفقرة السابقة منه أو من مندوبه أو من تابعيه، أو أنه ناشئ عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي ويقع عبء الإثبات في الحالتين على المؤجر أو على من يتمسك بالإعفاء الوارد في هذه المادة.

٣- وفي حالة تأجير السفينة لمدة يقع على المستأجر التزام تزويدها بالوقود والزيت والشحم ودفع رسوم الموانئ والإرشاد وغيرها من المصاريف وأداء أجور الساعات الإضافية عن العمل الذي قام به البحارة بناء على طلبه.

مادة ٢٢٠

لا يجوز للمؤجر أن يشحن في السفينة أو في الجزء المؤجر منها بضائع لغير المستأجر دون إذن منه.

مادة ٢٢١

لا يجوز للمستأجر إعادة تأجير السفينة كليا أو جزئيا للغير أو أن يتنازل عن الحقوق الناشئة عن العقد ما لم يكن مرخصا له في ذلك. وفي هذه الحالة الأخيرة يبقى المستأجر الأصلي مسؤولا مع المستأجر منه أو المتنازل إليه قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن العقد.

مادة ٢٢٢

يسأل المستأجر عن الأضرار التي تلحق بالسفينة أو بالبضائع المشحونة فيها إذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن فعل المستأجر أو تابعيه أو من ينوب عنه أو كانت ناشئة عن عيب في بضائعه.

مادة ٢٢٣

١- لا تستحق أجرة السفينة إذا لم تسلم البضائع المشحونة فيها للمرسل إليه أو لم توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.

٢- ومع ذلك تستحق الأجرة إذا كان عدم التسليم ناشئا عن خطأ المستأجر أو إذا هلكت البضائع لعيب فيها أو بسبب طبيعتها الخاصة أو إذا اضطر الربان للتخلص منها سواء بالبيع أثناء الرحلة بسبب العيب أو التلف أو إذا أمر الربان بإتلافها بسبب خطورتها أو ضررها أو كانت من البضائع المحظور نقلها ولم يكن المؤجر يعلم بذلك عند وضعها في السفينة.

وكذلك تستحق الأجرة عن الحيوانات التي تنفق أثناء الرحلة بسبب لا يرجع إلى فعل المؤجر أو من ينوب عنه أو تابعيه.

٣- إذا كانت السفينة مؤجرة للذهاب والإياب وحالت قوة قاهرة بعد إبحارها دون الوصول إلى الميناء الذي تقصده فلا يستحق المؤجر إلا أجرة الذهاب.

وفي جميع الأحوال يجب رد الأجرة إذا كانت قد دفعت كلها أو بعضها مقدما بغير وجه حق.

مادة ٢٢٤

١- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر لا يتحمل المستأجر أو الشاحن بأي زيادة في الأجرة عن مدة الإصلاح.

على أنه يجوز لأي منهما أن يختار إخراج بضاعته من السفينة وفي هذه الحالة يلتزم بدفع الأجرة كاملة وما يخصه من الخسائر المشتركة إن كان لها محل.

٢- وإذا تعذر إصلاح السفينة وجب على الربان استئجار سفينة أو أكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع إلى المحل المعين دون أن يستحق زيادة في الأجرة.

فإذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الأجرة إلا بقدر ما تم من الرحلة وفي هذه الحالة يكون نقل بضائع كل واحد من الشاحنين منوط به وعلى الربان أن يخبرهم بالحالة التي هي عليها وأن يتخذ الوسائل اللازمة للمحافظة على البضائع وهذا كله ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.

مادة ٢٢٥

١- يبقى عقد إيجار السفينة نافذا بدون زيادة الأجرة أو التعويض إذا أوقفت السفينة مؤقتا أثناء السفر بسبب لا يرجع إلى فعل المؤجر أو الربان. وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر أن يطلب تفريغ بضائعه على نفقته. وله بعد ذلك أن يعيد شحنها في السفينة على نفقته أيضا. أو أن يدفع الأجرة كاملة.

٢- وللمستأجر في كل وقت أن يطلب تسليم البضائع قبل وصولها إلى المكان المتفق عليه بشرط أن يدفع الأجرة كاملة.

مادة ٢٢٦

١- في حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر بدفع الأجرة عن المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة ومع ذلك لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو فعل المؤجر.

٢- وإذا انقطعت أخبار السفينة ثم ثبت أنها هلكت استحقت الأجرة كاملة إلى تاريخ آخر أخبار عنها.

مادة ٢٢٧

يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة المؤجرة بالمدة إذا لم يستوف الأجرة المستحقة له بعد إنذار المستأجر. ومع ذلك يلزم المؤجر بنقل البضائع المشحونة إلى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.

مادة ٢٢٨

إذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم مع ذلك بدفع كامل الأجرة بالإضافة إلى النفقات التي تحملتها السفينة لشحن البضائع كاملة ويكون للمستأجر الحق في الحصول على المصاريف التي اقتصدتها السفينة وثلاثة أرباع الأجرة التي تدفع مقابل شحن بضائع أخرى.

مادة ٢٢٩

لا يبرأ المستأجر من دفع الأجرة بالتخلي عن البضائع لو تلفت أو أصابها نقص في قيمتها أو مقدارها أثناء السفر.

مادة ٢٣٠

١- يتلقى الربان التعليمات المتعلقة بالإدارة التجارية للسفينة من المؤجر، ومع ذلك يجوز أن يتفق في عقد الإيجار على أن يكون للمستأجر إصدار تعليمات تتعلق بشحن البضائع أو نقلها أو تسليمها. ويسأل المؤجر بالتضامن مع المستأجر عن التصرفات التي يعقدها الربان باسم المستأجر ولحسابه.

٢- وتكون الإدارة التجارية للمستأجر إذا ورد التأجير على السفينة بأكملها ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ٢٣١

إذا تعذر على السفينة الوصول إلى الميناء المحدد لتسليم البضائع وجب على المؤجر أن يوجهها إلى أقرب مكان للميناء المذكور وفي هذه الحالة يتحمل المؤجر مصاريف نقل البضائع إلى الميناء المحدد للتسليم. وإذا كان تعذر الوصول إلى الميناء المحدد للتسليم ناشئا عن قوة قاهرة التزم المستأجر بتلك المصاريف.

مادة ٢٣٢

لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد الإيجار الذي أبرمه البائع قبل البيع. ومع ذلك يجوز للمشتري طلب الفسخ إذا أثبت أنه لم يكن عالما ولم يكن في مقدوره أن يعلم بعقد الإيجار وقت البيع.

مادة ٢٣٣

١- في حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر بإعادة السفينة عند انقضاء عقد الإيجار إلى الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه.

٢- فإذا انقضت مدة الإيجار أثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون إلى نهاية الرحلة واستحق المؤجر زيادة في الأجرة المتفق عليها في العقد بنسبة الأيام الزائدة إلى المدة الأصلية. ولا يجوز للمستأجر طلب إنقاص الأجرة إذا أعيدت السفينة قبل نهاية مدة العقد.

مادة ٢٣٤

للمؤجر حق حبس البضائع في ميناء الوصول لاستيفاء أجرته ما لم تقدم له كفالة تقدرها الجهة المختصة قانونا. ولهذه الجهة أن تأمر ببيع البضائع بما يعادل قيمة الأجرة المستحقة طبقا للإجراءات المقررة.

مادة ٢٣٥

١- إن للمؤجر امتيازا على البضائع المشحونة على السفينة، ضمانا لسداد أجرة السفينة وملحقاتها ويستمر هذا الامتياز لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع ما لم تكن قد ترتب عليها حق عيني للغير حسن النية.

٢- ويبقى الامتياز قائما ولو اختلطت البضائع بغيرها من نوعها.

مادة ٢٣٦

لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة مجهزة بمضي سنة على التفصيل الآتي:

١- بالنسبة للدعاوي الخاصة بتسليم البضائع والمسؤولية الناشئة عن هلاكها أو تلفها أو تأخير وصولها يبدأ سريان المدة من تاريخ التسليم أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم.

٢- بالنسبة للالتزامات الأخرى يبدأ سريان المدة من تاريخ انتهاء الرحلة إذا كانت السفينة مؤجرة لرحلة واحدة أو من تاريخ انتهاء كل رحلة في حالة تأجير السفينة لعدة رحلات أو من تاريخ انقضاء العقد إذا كانت السفينة مؤجرة لأجل معين وفي هذه الحالة الأخيرة تبدأ المدة من نهاية الرحلة الأخيرة إذا امتدت هذه الرحلة طبقا للمادة ٢٣٣، وإذا لم تبدأ الرحلة أو بدأت ولم تنته فمن يوم وقوع الحادث الذي جعل تنفيذ العقد أو استمرار تنفيذه مستحيلا، وفي حالة افتراض هلاك السفينة تسري المدة من تاريخ الذي شطبت فيه من سجل السفن. وفي حالة استرداد ما دفع بغير وجه حق تسري المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد.

الباب الثالث
عقد النقل البحري

الفصل الأول
نقل البضائع

مادة ٢٣٧

عقد النقل البحري عقد يتعهد بمقتضاه الناقل سواء كان مالك السفينة أو مجهزها أو مستأجرها بنقل بضائع بطريق البحر من ميناء إلى آخر لقاء أجرة، إلا إنه لأغراض هذا القانون لا يعتبر العقد الذي يشمل نقلا بطريق البحر وكذلك نقلا بوسيلة أخرى، عقد نقل بحري، إلا في حدود تعلقه بالنقل بطريق البحر وحده.

مادة ٢٣٨

١- يثبت عقد النقل البحري بسند الشحن.

٢- ويجب أن يكون سند الشحن مؤرخا وموقعا من الناقل أو نائبه ويذكر في السند اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وموطن كل منهم وصفات البضائع كما دونها الشاحن وعلى وجه الخصوص عدد الطرود ووزن البضائع أو حجمها أو كميتها على حسب الأحوال وعلامات البضائع وحالتها الظاهرة وميناء القيام وميناء الوصول واسم السفينة وحمولتها وجنسيتها واسم الربان ومقدار أجرة النقل وكيفية حسابها ومكان إصدار السند وتاريخه وعدد النسخ التي حررت منه.

٣- ويجب أن تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وأن توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.

مادة ٢٣٩

١- يحرر سند الشحن من نسختين أصليتين تسلم إحداهما إلى الشاحن والأخرى إلى الناقل ويوقع الشاحن أو نائبه النسخة الأصلية المحفوظة لدى الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة للتنازل عنها ويوقع الناقل أو نائبه النسخة الأصلية المسلمة للشاحن وتعطي هذه النسخة لحائزها الشرعي الحق في استلام البضائع والتصرف فيها. ويعتبر سند الشحن الموقع من ربان السفينة الناقلة للبضائع سندا موقعا من قبل الناقل.

٢- ويجوز أن تحرر من النسخة الأصلية المسلمة للشاحن عدة نسخ مماثلة. ويجب أن تكون كل نسخة منها موقعة وأن يذكر فيها عدد النسخ التي حررت وتقوم كل نسخة مقام النسخ الأخرى ويترتب على استعمال إحداها اعتبار النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل.

٣- يجوز أن يكون التوقيع على سند الشحن بخط اليد أو بالصورة المطابقة للأصل أو بالتنقيب أو بالخاتم أو بالرموز أو مثبتا بأية وسيلة آلية أو إلكترونية أخرى.

مادة ٢٤٠

١- يحرر سند الشحن باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل.

٢- ويجوز التنازل عن سند الشحن الإسمي باتباع الإجراءات المقررة قانونا بشأن حوالة الحق وعلى الناقل أن يسلم البضائع للمتنازل إليه الأخير.

٣- ويكون سند الشحن المحرر لأمر قابلا للتداول بالتظهير.

٤- ويتداول سند الشحن المحرر للحامل بالتسليم. ويسري هذا الحكم على سند الشحن المحرر للأمر والمظهر على بياض.

٥- وفي حالة تداول سند الشحن المحرر للأمر يجوز الاتفاق على قصر الضمان على وجود البضائع وصحة عقد النقل وقت التظهير كما يجوز الاتفاق على عدم تضامن الموقعين على السند.

٦- ومع ذلك يجوز النص في سند الشحن على حظر التنازل عنه أو تداوله.

مادة ٢٤١

١- يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع قبل الشحن وتقيد هذه البيانات في سند الشحن وللناقل أو نائبه الامتناع عن قيد البيانات المتعلقة بعلامات البضائع أو عددها أو كميتها أو وزنها إذا كانت لديه أسباب جدية للشك في صحتها أو لم يكن لديه الوسائل العادية للتأكد منها. وفي جميع الأحوال يجب ذكر أسباب الامتناع عن قيد البيانات في سند الشحن وللشاحن أو من تسلم البضائع إثبات صحة هذه البيانات.

٢- ويكون الشاحن مسؤولا قبل الناقل عن تعويض الضرر المترتب على عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضائع ولا يجوز للناقل التمسك بعدم صحة البيانات المذكورة في سند الشحن قبل أي شخص آخر غير الشاحن.

مادة ٢٤٢

١- إذا وجد الربان قبل السفر بضائع في السفينة غير تلك المذكورة في سند الشحن أو كان البيان المتعلق بها مخالفا للحقيقة جاز له إنزالها من السفينة في مكان الشحن أو إبقائها فيها مع استيفاء أجرة تعادل أعلى أجرة لبضائع من نوعها في المكان المذكور وذلك مع عدم الإخلال بما قد يستحق من تعويض.

٢- وإذا اكتشف البضائع المذكورة أثناء الرحلة جاز للربان أن يأمر بإلقائها في البحر إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسفينة أو للبضائع المشحونة فيها أو إذا كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصاريف تربو على قيمتها أو كانت من البضائع المحظور قانونا بيعها أو تصديرها.

مادة ٢٤٣

١- إذا شحنت في السفينة بضائع خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار جاز للناقل في كل وقت أن يفرغها من السفينة أو أن يتلفها أو أن يزيل خطورتها بدون أي تعويض في جميع الحالات إذا ثبت أنه لم يكن يرضى بشحنها أصلا لو علم بنوعها أو بطبيعتها.

وفضلا عن ذلك يسأل الشاحن عن الأضرار والمصاريف الناشئة بطريق مباشر أو غير مباشر عند شحنها في السفينة.

٢- وإذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه وأصبحت تشكل خطرا على السفينة أو شحنتها جاز تفريغها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطرها بمعرفة الناقل بدون مسؤولية عليه إلا فيما يتعلق بالخسائر البحرية المشتركة عند الاقتضاء.

مادة ٢٤٤

يجوز للناقل أن يعطي الشاحن إيصالا باستلام البضائع قبل شحنها في السفينة ويستبدل بهذا الإيصال، بناء على طلب الشاحن سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة ويكون للإيصال الحجية المقررة لسند الشحن إذا اشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة (٢٣٨) وكان مؤشرا عليه بكلمة (مشحون).

مادة ٢٤٥

١- يعتبر سند الشحن حجة في إثبات البيانات التي يشتمل عليها وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة للغير.

٢- ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات عكس ما ورد في سند الشحن. أما بالنسبة للغير فلا يجوز للناقل إثبات عكس ما جاء به وإنما يجوز ذلك للغير.

٣- سند الشحن الذي يخلو من ذكر أجرة النقل أو الذي لا يوضح بشكل آخر أن أجرة النقل مستحقة على المرسل إليه أو الذي لا يبين غرامة التأخير الناشئة في ميناء الشحن والمستحقة على المرسل إليه يعتبر قرينة ظاهرة على عدم استحقاق دفع أجرة النقل أو غرامة التأخير المذكورة على المرسل إليه على أنه لا يقبل من الناقل إثبات ما يخالف ذلك متى انتقل سند الشحن إلى طرف ثالث بما في ذلك أي مرسل إليه يكون قد تصرف بحسن نية اعتمادا على خلو سند الشحن من مثل هذا البيان.

مادة ٢٤٦

١- على الربان تسليم البضائع للحامل الشرعي لسند الشحن.

وإذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخا من سند الشحن القابل للتداول بطلب استلام البضائع وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون تاريخ أول تظهير فيها سابقا على تظهيرات النسخ الأخرى.

٢- وإذا تسلم البضائع حامل حسن النية لإحدى النسخ القابلة للتداول وجب تفضيله على حامل النسخ الأخرى ولو كان تظهيرها أسبق تاريخا.

مادة ٢٤٧

١- يجوز لكل من له حق في استلام البضائع بمقتضى سند الشحن أن يطلب من الناقل إذنا باستلام كميات معينة منها بشرط أن ينص على ذلك في عقد النقل وتصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل ويجب أن تكون موقعة من الناقل.

٢- وإذا كان سند الشحن قابلا للتداول وجب على الناقل أن يذكر فيه بيانا عن أذون التسليم التي أصدرها والبضائع المبينة فيها. وإذا وزعت الشحنة بين أذون تسليم مختلفة وجب على الناقل أن يسترد سند الشحن ويعطي إذن التسليم حامله الشرعي الحق في استلام البضائع المبينة في الإذن.

مادة ٢٤٨

إذا تخلف صاحب الحق عن استلام البضائع أو رفض استلامها جاز للربان أن يطلب من السلطة القضائية المختصة الإذن له بإيداع البضائع عند أمين تعينه.

مادة ٢٤٩

على الناقل أن يقوم بشحن البضائع وتشوينها ورصها ونقلها والمحافظة عليها والعناية بها وتفريغها.

مادة ٢٥٠

تسري على عقد النقل البحري أحكام المواد ٢١٥ و٢١٦ و٢١٧ و٢١٨ والفقرتين ١ و٢ من المادة ٢١٩ و223 و225 و228 و229 و٢٣٠ و٢٣٢ و٢٣٤ و٢٣٥ من هذا القانون.

مادة ٢٥١

مسؤولية الناقل وحدودها:

١- لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها الناتج عن عدم صلاحية السفينة للملاحة إلا إذا كان عدم الصلاحية راجعا إلى إهمال الناقل في بذل العناية المعقولة لجعل السفينة صالحة للملاحة أو في تجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة على وجه مرضي، أو في إعداد العنابر وغرف التبريد وجميع أقسام السفينة الأخرى المخصصة لشحن البضائع بحيث تكون هذه الأماكن صالحة لوضع البضائع ونقلها وحفظها.

٢- وفي جميع الحالات التي ينشأ فيها الضرر عن عدم صلاحية السفينة للملاحة يقع عبء الإثبات فيما يتعلق ببذل العناية المعقولة على عاتق الناقل وأي شخص آخر يتمسك بالإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.

مادة ٢٥٢

١- لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها الناشئ عن واحد أو أكثر من الأسباب الآتية:

(أ) الأفعال أو الأخطاء التي تقع من الربان أو البحارة، أو المرشدين أو من تابعي الناقل وتتعلق بالملاحة أو بإدارة السفينة.

(ب) الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل أو نتيجة لخطئه.

(ج) مخاطر البحر أو المياه الملاحية الأخرى أو حوادثها.

(د) القوة القاهرة.

(هـ) حوادث الحرب.

(و) الأعمال الإجرامية.

(ز) كل حظر أو أمر صادر من حكومة أو سلطة أو حجز قضائي.

(ح) قيود الحجر الصحي.

(ط) كل خطأ إيجابي أو سلبي من جانب الشاحن أو مالك البضائع أو وكيله أو ممثله.

(ي) كل إضراب عن العمل أو توقف عنه أو منع أو قيد عليه، إذا كان من شأن هذه الأفعال منع استمرار العمل كليا أو جزئيا.

(ك) الفتن والاضطرابات الأهلية.

(ل) أعمال الإنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر.

(م) أي انحراف في السير لإنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح، أو الأموال في البحر أو أي انحراف آخر له سبب معقول يبرره.

(ن) العجز في الحجم أو الوزن أو أي عجز آخر ناتج عن خلل متأصل في البضائع أو عن طبيعة مستواها أو عن عيب فيها.

(س) عدم كفاية التغليف.

(ع) عدم كفاية العلامات كما أو نوعا.

(ف) العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص المعقول.

(ص) أي سبب آخر غير ناشئ من فعل الناقل أو أخطأه أو خطأ أو إهمال تابعيه أو نائبه.

٢- ويجوز للشاحن، في الحالات السابقة، إثبات أن التلف ناشئ عن خطأ الناقل أو نائبه أو عن خطأ تابعيه ولا يتعلق بالملاحة أو بإدارة السفينة.

٣- يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع إلا إذا ثبت أن التأخير ناشئ عن أحد الأسباب المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة.

مادة ٢٥٣

لا يسأل الشاحن عن الأضرار أو الخسائر التي تلحق بالسفينة أو الناقل والتي تنشأ أو تنجم عن أي سبب غير فعل أو خطأ أو إهمال الشاحن أو نائبه أو تابعيه.

مادة ٢٥٤

١- تحدد مسؤولية الناقل في جميع الأحوال عن الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع بما لا يجاوز ٣٠٠ “ثلاثمائة” ريالا عمانيا، أو ما يعادله، عن كل طرد أو وحدة اتخذت أساسا عند حساب الأجرة وتسري على الحاويات القواعد المقررة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

٢- وتحدد مسؤولية الناقل عن التأخير في تسليم البضائع بمبلغ يعادل مرتين ونصف أجرة النقل المستحقة الدفع عن البضائع المتأخرة، على ألا يتجاوز هذا المبلغ مجموع أجرة النقل المستحقة الدفع بموجب العقد.

٣- ولا يجوز التمسك بتحديد المسؤولية في مواجهة الشاحن إذا كان قدم بيانا قبل الشحن عن طبيعة البضائع وقيمتها وذكر هذا البيان في سند الشحن ويعتبر البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل إثبات عكسها.

٤- ويجوز باتفاق خاص – بين الشاحن والناقل أو نائبه – تعيين حد أقصى لمسؤولية الناقل يختلف عن الحد المنصوص عليه في هذه المادة، على ألا يقل عنه.

٥- وفي جميع الأحوال لا يسأل الناقل عن الهلاك والتلف الذي يلحق بالبضائع إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة في سند الشحن تتعلق بطبيعة البضائع أو بقيمتها.

مادة ٢٥٥

١- ما لم يقم المرسل إليه بإخطار الناقل كتابة بالهلاك أو التلف مع تحديد الطبيعة العامة لهذا الهلاك أو التلف. وذلك في تاريخ لا يتجاوز يوم العمل الذي يلي مباشرة تسليم بضائع إلى المرسل إليه، اعتبر هذا التسليم قرينة ظاهرة على أن الناقل سلم البضائع كما هي موصوفة في وثيقة النقل، فإذا لم تكن هذه الوثيقة قد أصدرت اعتبر قرينة ظاهرة على أنها سلمت بحالة سليمة.

٢- إذا كانت قد أجريت بصورة مشتركة من الطرفين عملية معاينة أو فحص لحالة البضائع وقت تسليمها إلى المرسل إليه انتفت الحاجة إلى توجيه الإخطار الكتابي عما يتم التحقق منه أثناء المعاينة أو الفحص المذكورين من هلاك أو تلف.

٣- إذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر تسري بالقدر نفسه أحكام الفقرة (١) من هذه المادة إذا لم يوجه الإخطار الكتابي خلال ١٥ يوما متصلة تلي مباشرة يوم تسليم البضائع إلى المرسل إليه.

٤- في حالة وجود أي هلاك أو تلف فعلي أو متصور، وجب على كل من الناقل والمرسل إليه أن يقدم إلى الآخر جميع التسهيلات المعقولة لفحص البضائع وجردها.

٥- لا يستحق أي تعويض عن أية خسارة تنتج عن التأخير في التسليم ما لم يوجه إخطار كتابي إلى الناقل خلال ٦٠ يوما متصلة تلي مباشرة يوم تسليم البضائع إلى المرسل إليه.

مادة ٢٥٦

ما لم يقم الناقل بتوجيه إخطار كتابي عن الخسارة أو الضرر إلى الشاحن يحدد الطبيعة العامة لهذه الخسارة أو الضرر، وذلك في موعد لا يتجاوز ٩٠ يوما متصلة تلي مباشرة وقوع الخسارة أو الضرر أو تسليم البضائع أيهما أبعد، فإن عدم توجيه مثل هذا الإخطار يكون قرينة ظاهرة على أنه لم تلحق بالناقل أي خسارة أو ضرر يرجع إلى خطأ أو إهمال من جانب الشاحن أو تابعيه أو وكلائه.

مادة ٢٥٧

يعتبر باطلا كل شرط في سند الشحن أو في وثيقة أخرى مماثلة يكون من شأنه إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها الناشئ عن الخطأ أو التقصير في أداء الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل أو يتضمن تخفيف هذه المسؤولية.

وكل شرط يتضمن التنازل إلى الناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع وكل شرط آخر يماثله يعتبر في حكم شروط الإعفاء من المسؤولية.

مادة ٢٥٨

للناقل أن يتنازل عن كل أو بعض الحقوق والإعفاءات المقررة له وأن يزيد من التزاماته المنصوص عليها في هذا الفصل وذلك بشرط أن يكون التنازل أو زيادة الالتزامات قد ذكرت في سند الشحن المسلم للشاحن.

ويجوز الاتفاق على شروط أو تحفظات أو إعفاءات تتعلق بالتزامات الناقل ومسؤوليته عن هلاك البضائع أو تلفها أو بالتزامه بحفظها أو العناية بها وذلك بالنسبة للفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفريغ.

كما يجوز النص في سند الشحن على أية شروط تتعلق بالخسارات البحرية المشتركة إذا كانت هذه الشروط لا تتعارض مع أحكام الخسارات البحرية المشتركة.

مادة ٢٥٩

يجوز الاتفاق على مخالفة أحكام المسؤولية الواردة بالمواد السابقة فيما يتعلق بالملاحة الساحلية وكذلك في أنواع الملاحة الأخرى إذا كانت طبيعة البضائع المطلوب نقلها أو حالتها أو ظروف شحنها أو الظروف الاستثنائية التي يجب أن يتم فيها النقل مما يبرر إبرام اتفاق خاص وطالما أن هذا الاتفاق لا يخالف النظام العام أو مبدأ التزام عمال النقل ببذل العناية أو يقظتهم بخصوص الشحن والتشوين والرص والحفظ والنقل والعناية بالبضائع المنقولة بحرا وتفريغها.

وفي هذه الحالة يشترط ألا يكون قد صدر أو من المقرر إصدار سند شحن وأن يحرر بمضمون الاتفاق إيصال يعتبر كوثيقة غير قابلة للتداول ويؤشر عليه بما يفيد ذلك.

مادة ٢٦٠

١- تسري أحكام المسؤولية المذكورة في هذا الفصل على النقل البحري بمقتضى سند الشحن في الفترة الواقعة بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها منها.

٢- ولا تسري هذه الأحكام على النقل بمشارطة إيجار إلا إذا صدر بمقتضى هذه المشارطة سند شحن يتضمن تنظيما للعلاقة بين حامله والناقل.

كما لا تسري هذه الأحكام على نقل الحيوانات الحية أو البضائع التي يذكر عنها في عقد النقل أن شحنها يكون على سطح السفينة وتنقل فعلا بهذه الكيفية.

مادة ٢٦١

١- للناقل أن يصدر سند شحن مباشر يتعهد بمقتضاه بنقل البضائع من مكان معين على مراحل متتابعة، وفي هذه الحالة يسأل الناقل عن جميع الالتزامات الناشئة عن السند إلى انتهاء النقل ويكون مسؤولا عن أفعال الناقلين اللاحقين له الذين يتسلمون البضائع.

٢- ولا يسأل كل من الناقلين اللاحقين إلا عن الأضرار التي تقع أثناء قيامه بنقل البضائع.

مادة ٢٦٢

١- لا تسمع الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنتين من تاريخ تسليم البضائع أو التاريخ الذي كان محددا لتسليمها.

٢- وبالنسبة لطلب استرداد ما دفع بغير وجه حق تبدأ المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد.

الفصل الثاني
نقل الأشخاص

مادة ٢٦٣

١- يثبت عقد نقل الأشخاص بتذكرة السفر أو بأية وثيقة أخرى.

٢- وتشتمل تذكرة السفر على تاريخ إصدارها واسم السفينة ونوعها وميناء القيام وتاريخه وميناء الوصول وأجرة النقل وشروط الإقامة في السفينة.

٣- وتخول التذكرة المسافر الحق في نقل أمتعته الشخصية بالقدر الذي يحدده الاتفاق أو العرف.

مادة ٢٦٤

إذا ذكر اسم المسافر في تذكرة السفر أو في الوثيقة المثبتة للعقد فلا يجوز له أن يتنازل عن حقه بدون رضاء الناقل أو نائبه.

مادة ٢٦٥

تشتمل أجرة السفر نفقات طعام المسافر ومع ذلك يجوز الاتفاق على أن يكون طعام المسافر على نفقته الخاصة. وفي هذه الحالة يلتزم الناقل بتقديم المؤن الضرورية للمسافر إذا طلب منه ذلك لقاء ثمن مناسب.

مادة ٢٦٦

على المسافر الذي لا يحمل تذكرة سفر أن يخطر فورا الربان أو من يقوم مقامه بذلك، وإلا التزم بدفع مثلي أجرة السفر إلى الميناء الذي يقصده أو نزل فيه مع عدم الإخلال بالتعويضات التي يجوز للناقل المطالبة بها والعقوبات المقررة في هذا الشأن.

مادة ٢٦٧

يفسخ العقد إذا لم يتمكن المسافر من السفر بسبب خارج عن إرادته وفي هذه الحالة يستحق الناقل ربع أجرة السفر إلا إذا كان سبب عدول المسافر عن السفر قيام حرب تصبح السفينة معها معرضة لخطر استيلاء العدو عليها أو غير ذلك من مخاطر الحرب.

مادة ٢٦٨

تستحق أجرة السفر كاملة إذا لم يحضر المسافر إلى السفينة في الوقت المناسب قبل إبحارها.

مادة ٢٦٩

١- إذا منعت السفينة من السفر بسبب خارج عن إرادة الناقل جاز فسخ العقد بغير تعويض، وفي هذه الحالة يلتزم الناقل برد الأجرة إلى المسافر.

٢- وإذا لم تبحر السفينة في اليوم المحدد للسفر بسبب فعل الناقل أو من ينوب عنه أو أحد تابعيه جاز للمسافر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عنه عند الاقتضاء.

مادة ٢٧٠

١- يجوز للمسافر طلب فسخ العقد إذا ألغى الناقل الرحلة أو قطعها دون أن يعد سفينة أخرى تكون تابعة له أو لناقل آخر وتتوافر فيها جميع صفات السفينة التي ألغي سفرها للقيام بالرحلة أو إتمامها.

٢- ويجوز للمسافر طلب فسخ العقد إذا أدخل الناقل على خط سير السفينة تعديلات من شأنها أن تضر بالمسافر.

٣- وفي جميع الأحوال يحق للمسافر طلب التعويض، ومع ذلك لا يجوز أن يزيد التعويض على مثلي أجرة السفر إذا كان إلغاء الرحلة أو تغيير خط سير السفينة ناشئا عن سبب معقول.

مادة ٢٧١

إذا قطعت الرحلة بسبب قوة قاهرة فلا تستحق أجرة السفر إلا عن المسافة التي قطعتها السفينة فعلا، ومع ذلك تستحق الأجرة كاملة إذا استطاع الناقل في مدة معقولة إعداد سفينة أخرى تتوافر فيها صفات السفينة الأولى لمتابعة الرحلة على نفقته، وبشرط أن يدفع نفقات إقامة المسافر وغذائه إذا كانت هذه النفقات داخلة في أجرة السفر.

مادة ٢٧٢

إذا اضطر الربان – أثناء السفر – إلى إجراء إصلاحات في السفينة فللمسافر أن ينتظر إتمام هذه الإصلاحات أو أن يترك السفينة بشرط أن يدفع الأجرة كاملة، وتكون مصاريف إقامة المسافر وغذائه أثناء الانتظار على نفقة الناقل ما لم يعرض الربان على المسافر إتمام السفر على سفينة أخرى تتوافر فيها صفات السفينة الأولى.

مادة ٢٧٣

١- إذا قطع المسافر الرحلة بسبب خارج عن إرادته استحقت عليه أجرة السفر إلى المكان الذي ترك السفينة فيه.

٢- وتستحق الأجرة كاملة إذا كان انقطاع الرحلة ناشئا عن فعل المسافر.

مادة ٢٧٤

يسأل الناقل عن الضرر الذي يلحق بالمسافر بسبب تأخر وصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه أو عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد إلا إذا أثبت أن ذلك ناشئ عن سبب أجنبي عنه.

مادة ٢٧٥

١ – يسأل الناقل عن وفاة المسافر أو إصابته أثناء السفر إلا إذا أثبت الناقل أن الوفاة أو الإصابة نشأت بسبب أجنبي عنه.

٢- ويحدد التعويض الناشئ عن هذه المسؤولية وفقا للأحكام المنصوص عليها في قوانين السلطنة الداخلية، ويقع باطلا كل اتفاق على إعفاء الناقل من هذه المسؤولية أو تحديدها مقدما بمبلغ أقل.

مادة ٢٧٦

١- يخضع نقل أمتعة المسافر لجميع الأحكام الخاصة بنقل البضائع إذا حرر إيصال بشحنها.

٢- أما إذا بقيت الأمتعة في حراسة المسافر ولم يحرر بشحنها إيصال فلا يكون الناقل مسؤولا عن هلاكها أو تلفها ما لم يثبت المسافر أن الهلاك أو التلف نشأ بفعل الناقل أو من ينوب عنه أو أحد تابعيه ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.

مادة ٢٧٧

للناقل حق حبس أمتعة المسافر الموجودة في السفينة وحق امتياز على ثمنها لضمان حقوقه المترتبة على عقد النقل.

مادة ٢٧٨

لا تسمح الدعوى الناشئة عن عقد نقل المسافرين وأمتعتهم التي لم يحرر بها إيصال بمضي سنة من تاريخ الوصول ومع ذلك إذا كانت الدعوى ناشئة عن فعل يعتبر جريمة فلا تنقضي إلا بانقضاء الدعوى العمومية.

مادة ٢٧٩

تسري الأحكام الواردة بالمواد ٢٧٤ و٢٧٥ و٢٧٦ و٢٧٨ على نقل الأشخاص في البحر بمقابل، أما في حالة النقل المجاني فلا يكون الناقل مسؤولا إلا إذا أثبت المسافر أن الضرر ناشئ عن غش أو خطأ جسيم من الناقل أو من ينوب عنه أو أحد تابعيه.

الباب الرابع
القطر والإرشاد

الفصل الأول
القطر

مادة ٢٨٠

١- تسأل كل من السفينة القاطرة والسفينة المقطورة بالتضامن بينهما عن الأضرار التي تلحق بالغير بمناسبة القيام بعملية القطر.

٢- وتوزع المسؤولية بين السفينتين المذكورتين تبعا لدرجة الخطأ الذي وقع من كل منهما.

مادة ٢٨١

١- تكون السفينة القاطرة مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بالسفينة المقطورة إلا إذا ثبت أن الضرر نشأ عن قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو عيب ذاتي في السفينة المقطورة أو خطأ من ربانها.

٢- أما الضرر الذي يلحق بالسفينة القاطرة فلا تسأل عنه السفينة المقطورة إلا إذا كانت سببا في إحداث هذا الضرر.

٣- ومع ذلك يجوز الاتفاق على خلاف ما جاء بالفقرتين السابقتين

الفصل الثاني
الإرشاد

مادة ٢٨٢

١- الإرشاد إجباري في الموانئ والممرات المائية التي يصدر بتعيينها قرار من السلطة المختصة.

٢- وتسري فيما يتعلق بتنظيم الإرشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم الأصلية والإضافية التي تستحق عليه القوانين والقرارات الخاصة بذلك.

٣- وتعفى من الالتزام بالإرشاد السفن الحربية وسفن الدولة غير المخصصة لأغراض تجارية وغيرها من السفن التي يصدر بإعفائها قرار من السلطة المختصة.

مادة ٢٨٣

على كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد أن تتبع القواعد التي تحددها السلطة البحرية المختصة في شأن طلب المرشد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها.

مادة ٢٨٤

١- على المرشد أن يجيب فورا طلب الإرشاد وعليه أن يقدم خدماته إلى السفينة التي تطلب الإرشاد قبل غيرها أو التي قد كلف بإرشادها بوجه خاص.

٢- وعلى المرشد أن يقدم مساعدته أولا للسفينة التي تكون في خطر ولو لم يطلب إليه ذلك.

مادة ٢٨٥

تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله.

مادة ٢٨٦

يسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التي تلحق بها أو بالغير بسبب الأخطاء التي تقع من المرشد بمناسبة قيامه بعملية الإرشاد.

مادة ٢٨٧

يسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التي تصيب المرشد أو أثناء عمليات الإرشاد وأثناء الحركات الخاصة بصعود المرشد إلى السفينة أو نزوله منها.

مادة ٢٨٨

إذا أضطر المرشد إلى السفر مع السفينة بسبب سوء الأحوال الجوية أو بناء على طلب الربان التزم المجهز بنفقات غذائه وإقامته وإعادته إلى الميناء التي رافقه منها مع التعويض عند الاقتضاء.

مادة ٢٨٩

١- إذا امتنعت السفينة الخاضعة لالتزام الإرشاد عن الاستعانة بالمرشد ألزمت بأداء رسم إضافي، فضلا عن الرسم الأصلي.

٢- ويكون الرسم الإضافي من حق الدولة وحدها.

٣- وتلزم السفينة بدفع مبلغ تحدده السلطة البحرية المختصة إذا استغنت عن المرشد بعد حضوره إليها.

كما تلزم بدفع هذا المبلغ عن كل ساعة أو جزء منها في حالة انتظار المرشد بسبب تأخرها عن القيام في الميعاد الذي حدده ربانها أو مجهزها لمدة تزيد على ساعة.

مادة ٢٩٠

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ريالا عمانيا ولا تجاوز مائة ريال عماني (أو ما يعادلها من عملات أجنبية) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يقوم بإرشاد السفن دون أن يكون مرخصا له في ذلك، وكل مرشد يمتنع عن تقديم خدماته أو يتولى الإرشاد في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو يقوم بإرشاد سفينة من غير الجائز له إرشادها.

مادة ٢٩١

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تجاوز مائتي ريال عماني (أو ما يعادلها من عملات أجنبية) ربان كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد إذا استعان بمرشد يعلم أنه غير مرخص له في الإرشاد أو إذا دخل بالسفينة منطقة الإرشاد أو تحرك فيها أو خرج منها دون الاستعانة بمرشد ما لم تأذن له في ذلك الجهة التي تتولى مرفق الإرشاد لضرورة ملجئة.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة.

الكتاب السادس
الحوادث البحرية

الباب الأول
التصادم البحري

مادة ٢٩٢

١- إذا وقع تصادم بين سفينة بحرية أو بين سفن بحرية ومراكب ملاحة داخلية تسوى التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحق بالسفن والأشياء والأشخاص الموجودة على السفينة طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل بصرف النظر عن المياه التي حصل التصادم فيها.

٢- وتسري الأحكام المذكورة ولو لم يقع احتكاك مادي بين السفن على تعويض الأضرار التي تسببها سفينة لأخرى أو للأشياء أو الأشخاص الموجودين على السفينة، إذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن قيام السفينة بمناورة أو إهمال القيام بها أو عن عدم مراعاة اللوائح التي تقررها المعاهدات الدولية أو التشريع الوطني بشأن تنظيم السير في البحار.

مادة ٢٩٣

إذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة أو قام شك حول أسبابه أو لم تعرف هذه الأسباب تحملت كل سفينة ما أصابها من ضرر، ويسري هذا الحكم أيضا ولو كانت السفن أو إحداها راسية وقت وقوع التصادم.

مادة ٢٩٤

إذا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفن التزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الناشئ عن التصادم.

مادة ٢٩٥

١- إذا كان الخطأ مشتركا قدرت مسؤولية كل سفينة بنسبة الخطأ الذي وقع منها. ومع ذلك إذا حالت الظروف دون تعيين نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة على وجه التحديد أو إذا تبين أن أخطاءها تعادلت وزعت المسؤولية بينها بالتساوي.

٢- وتسأل السفن بالنسبة المذكورة في الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها قبل الغير عن الأضرار التي تلحق بالسفينة أو البضائع أو الأمتعة أو الأموال الأخرى الخاصة بالبحارة أو المسافرين أو أي شخص آخر موجود على السفينة. أما في حالة وفاة الأشخاص الموجودين على السفينة أو إصابتهم فتكون المسؤولية بالتضامن ويكون للسفينة التي تحملت أكثر من حصتها في التعويض الرجوع على السفن الأخرى بالفرق.

مادة ٢٩٦

تترتب المسؤولية المقررة في هذا الفصل إذا وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان الإرشاد إجباريا.

مادة ٢٩٧

لا يفترض الخطأ فيما يتعلق بالمسؤولية الناشئة عن التصادم البحري.

مادة ٢٩٨

يجب على ربان كل سفينة من السفن التي وقع بينها التصادم أن يبادر إلى مساعدة السفينة الأخرى وبحارتها والمسافرين عليها وذلك في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته أو بحارتها أو المسافرين عليها لخطر جدي.

وعليه، قدر الإمكان، أن يعلم السفينة الأخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المتوجهة إليها.

ولا مسؤولية على مالك السفينة بالنسبة لمخالفة هذه الأحكام بالذات.

مادة ٢٩٩

١ – للمدعي رفع الدعوى الناشئة عن التصادم أمام أي من المحاكم الآتية:

(أ) محكمة موطن المدعي أو المحكمة التي يقع في دائرتها مركز استثمار تابع له.

(ب) محكمة ميناء تسجيل سفينة المدعى عليه.

(ج) محكمة المكان الذي وقع فيه الحجز على سفينة المدعى عليه التي أحدثت الضرر أو على سفينة أخرى مملوكة له إذا كان الحجز عليها جائزا أو محكمة المكان الذي كان يجوز توقيع الحجز فيه والذي قدم فيه المدعى عليه كفيلا أو ضمانا آخر.

(د) محكمة المكان الذي وقع فيه التصادم إذا حدث في الموانئ أو المرافئ أو المياه الداخلية.

مادة ٣٠٠

إذا اختار المدعي إحدى المحاكم السابق ذكرها في المادة السابقة فلا يجوز له رفع دعوى جديدة تستند إلى نفس الوقائع أمام محكمة أخرى إلا إذا تنازل عن الدعوى الأولى.

ويجوز للخصوم الاتفاق على رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة أصلا أو عرض النزاع على التحكيم، ويجوز للمدعى عليه تقديم طلباته المقابلة الناشئة عن ذات التصادم أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية، وإذا تعدد المدعون وأقام أحدهم الدعوى أمام محكمة مختصة جاز لباقي المدعين إقامة الدعاوى الموجهة إلى نفس الخصم والناشئة عن التصادم أمام نفس المحكمة.

مادة ٣٠١

١- لا تسمع دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث.

٢- ولا تسمع دعوى الرجوع المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة (٢٩٥) بمضي سنة من تاريخ الوفاة.

٣- ويقف التقادم المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين إذا تعذر حجز سفينة المدعى عليه في المياه الإقليمية للدولة التي يوجد بها موطن المدعي أو محل عمله الرئيسي.

الباب الثاني
المساعدة والإنقاذ

مادة ٣٠٢

تسري أحكام هذا الفصل على أعمال المساعدة والإنقاذ بين السفن البحرية التي تكون في حالة الخطر والأشخاص وكل الأشياء الموجودة فيها وحمولتها وأجور النقل. كما تسري على هذه الخدمات نفسها التي تقدمها السفن البحرية لمراكب الملاحة الداخلية أو العكس وذلك دون تمييز بين هذين النوعين من المساعدة والإنقاذ ودون اعتبار للمياه التي تقدم فيها.

مادة ٣٠٣

١- كل عمل مفيد من أعمال المساعدة أو الإنقاذ يعطي الحق في مكافأة عنه ولا تستحق مكافأة ما إذا لم تؤدي المساعدة أو الإنقاذ إلى أية منفعة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتعدى المكافأة قيمة الأشياء التي أنقذت.

٢- وتستحق المكافأة حتى إذا تمت أعمال المساعدة والإنقاذ بين سفن مالك واحد.

مادة ٣٠٤

لا يستحق مكافأة ما الأشخاص الذين يساهمون في أعمال المساعدة والإنقاذ إذا منعتهم من ذلك صراحة السفينة المعانة وكان لهذا المنع سبب معقول.

مادة ٣٠٥

لا تستحق السفينة القاطرة أية مكافأة على أعمال المساعدة والإنقاذ التي تقدمها للسفينة المقطورة أو لحمولتها، وذلك باستثناء الخدمات الاستثنائية التي تقدمها السفينة القاطرة ولا يمكن اعتبارها ضمن التزاماتها الأصلية بمقتضى عقد القطر.

مادة ٣٠٦

١- في الحالات السابقة يحدد مقدار المكافأة باتفاق الطرفين وإلا فتحدده المحكمة المختصة.

٢- وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن التي اشتركت في المساعدة والإنقاذ.

وكذلك نسبة التوزيع بين مالك السفينة وربانها وغيرهما من الأشخاص.

٣- وإذا استحقت المكافأة لسفينة أجنبية فيتم توزيعها بين مالكها وربانها والأشخاص الذين في خدمتها طبقا لقانون جنسيتها.

مادة ٣٠٧

تستحق عن إنقاذ حياة الأشخاص مكافأة يحددها القاضي ويجوز له أن يعفي الشخص الذي أنقذ من أداء تلك المكافأة إذا كانت حالته المالية تبرر ذلك. كما يستحق الأشخاص الذين أنقذوا الأرواح البشرية وساهموا في أعمال الإنقاذ أو المساعدة التي اتخذت بصدد الحادث نصيبا عادلا في المكافأة المقررة لمنقذي السفينة وحمولتها وموجوداتها.

مادة ٣٠٨

١- يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين إبطال أو تعديل كل اتفاق بشأن أعمال المساعدة أو الإنقاذ يتم وقت قيام الخطر وتحت تأثيره إذا وجدت أن شروطه مجحفة.

٢- وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن إبطال أو تعديل أي اتفاق مما ذكر في الفقرة السابقة إذا تبين أن رضاء أحد الطرفين شابه غش أو تضليل أو أن المكافأة المتفق عليها مبالغ في تقديرها زيادة أو نقصا بحيث لا تتناسب والخدمات التي أديت.

مادة ٣٠٩

١- تحدد المحكمة المكافأة تبعا لظروف كل حالة ومع مراعاة الاعتبارات الآتية مرتبة حسب أهميتها:

أولا: مدى النجاح الذي تحقق وجهود المنقذين وكفاءتهم، والخطر الذي تعرضوا له هم والسفينة التي قامت بالمساعدة والإنقاذ والسفينة التي قدمت لها المساعدة وركابها وحمولتها، والوقت الذي استغرقته هذه العمليات والمصاريف والأضرار التي نتجت عنها ومخاطر المسؤولية وغيرها من المخاطر التي تعرض لها من قاموا بالإنقاذ وقيمة الأدوات التي استعملوها مع مراعاة مدى إعداد السفينة أصلا لأعمال المساعدة والإنقاذ إن وجدت.

ثانيا: قيمة الأشياء التي تم إنقاذها.

٢- وفي توزيع المكافأة بين مستحقيها إذا تعددوا تراعي المحكمة الاعتبارات المتقدمة.

٣- ويجوز للمحكمة أن تقضي بتخفيض قيمة المكافأة أو إلغائها إذا تبين أن المنقذين ارتكبوا أخطاء استلزمت المساعدة أو الإنقاذ أو إذا ارتكبوا سرقات أو أخفوا أشياء مسروقة أو قاموا بأعمال غش أخرى.

مادة ٣١٠

على كل ربان متى كان ذلك في مقدوره ودون تعريض سفينته أو بحارتها أو ركابها لخطر جسيم أن يقدم المساعدة لكل شخص يوجد في البحر معرضا لخطر الهلاك ولو كان من الأعداء.

ويعاقب ربان السفينة الذي لا يقدم المساعدة المشار إليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تجاوز خمسمائة ريال عماني – أو ما يعادله من عملات أجنبية – أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا يترتب على المخالفة المذكورة أية مسؤولية على مالك السفينة أو مجهزها.

مادة ٣١١

١- لا تسمع دعوى المطالبة بالمكافأة عن المساعدة والإنقاذ بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه الأعمال.

٢- يوقف التقادم المذكور إذا تعذر حجز السفينة التي قدمت لها المساعدة في المياه الإقليمية للدولة التي يوجد بها موطن المدعي أو مركز عمله الرئيسي.

الباب الثالث
الخسارات البحرية المشتركة

مادة ٣١٢

١- يقصد بالخسارة المشتركة كل تضحية أو مصاريف استثنائية تؤدى إراديا ولها ما يبررها من أجل السلامة الجماعية ويقصد حماية الأموال المشتركة في مشروع بحري من خطر يهددها أو يعتقد الربان لأسباب معقولة أنه يهددها.

٢- ويعتبر من حالات الخسارات المشتركة بوجه خاص ما يأتي:

(أ) إلقاء البضائع في البحر والأضرار التي تصيب السفينة أو حمولتها نتيجة لذلك.

(ب) جنوح السفينة من أجل السلامة العامة، أو تقوية الأشرعة أو زيادة البخار بقصد إعادة تعويمها والأضرار التي تصيب السفينة أو الشحنة بسبب ذلك.

(ج) الأضرار التي تلحق بالسفينة والشحنة أو إحداهما بسبب تسرب الماء أو إحداث ثقب لإطفاء نار شبت فيها. ومع ذلك لا تدخل في الخسارة المشتركة أضرار الحريق التي تلحق جزء من السفينة أو البضائع المشحونة سائبة أو ببعض الطرود.

(د) النفقات التي تصرف في حالة الجنوح القهري لتخفيف حمولة السفينة واستئجار المواعين لهذا الغرض وإعادة شحن البضائع على السفينة.

(هـ) الأشياء والمؤن التي تقتضي السلامة العامة استعمالها كوقود إذا كانت السفينة قد زودت أصلا بالوقود الكافي.

(و) نفقات التجاء السفينة لأجل السلامة العامة إلى ميناء أو مرسى بسبب ظروف استثنائية ونفقات استئناف سفرها بحمولتها الأولى أو بجزء منها وكذلك نفقات توجيهها لإصلاحها في ميناء غير الميناء الذي ترسو فيه.

(ز) مصاريف تفريغ البضائع أو الوقود أو المؤن إذا كان ضروريا لإصلاح ضرر يعتبر من الخسارات المشتركة ولا تستطيع السفينة متابعة السفر دون إصلاحه وما يتفرع عن ذلك من نفقات إعادة شحن البضائع ورصها وتخزينها والتأمين عليها والأضرار التي تلحق الشحنة والوقود والمؤن أثناء القيام بهذه العمليات.

(ح) نفقات الإصلاحات المؤقتة للسفينة.

(ط) أجور الربان والبحارة وقيمة الوقود والمؤن التي استهلكت أثناء امتداد مدة السفر بسبب التجاء السفينة إلى ميناء أو مرسى لتحتمي فيه أو لتجري فيه إصلاحات تعتبر من الخسارات المشتركة وذلك خلال المدة المعقولة لتصبح السفينة صالحة لمتابعة السفر.

(ي) ضياع أجرة السفينة بعد استنزال نفقات تحصيلها إذا كان هذا الضياع بسبب خسارة مشتركة ما لم يتفق على استحقاق الأجرة في جميع الأحوال.

(ك) نفقات مساعدة السفينة أو إنقاذها وقطرها.

(ل) مصاريف تسوية الخسارة المشتركة.

(م) المصاريف التي أنفقت بدلا من مصاريف أخرى كانت تدخل في الخسارة المشتركة لو أنها كانت قد أنفقت ولكن بشرط أن لا تتجاوز المصاريف التي لم تنفق.

مادة ٣١٣

تعتبر الخسارة خاصة أصلا، وعلى من يدعي أن الضرر الذي أصابه مما يدخل في الخسارات المشتركة إثبات ذلك.

مادة ٣١٤

١- تعتبر الخسارة مشتركة ولو كان الحادث الذي نتجت عنه يرجع إلى خطأ أحد المشتركين في الرحلة وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في الرجوع على من وقع منه الخطأ.

٢- ولا يجوز لمن وقع منه الخطأ أن يطالب باعتبار ما لحقه من ضرر خسارة مشتركة ومع ذلك إذا كان الحادث ناشئا من خطأ وقع من الربان ومتعلق بالملاحة البحرية جاز لمجهز السفينة أن يطالب باعتبار الضرر الذي أصابه خسارة مشتركة.

مادة ٣١٥

١- لا تدخل في الخسارات المشتركة إلا الأضرار والمصاريف الناشئة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة المشتركة.

٢- أما الأضرار والمصاريف غير المباشرة الناشئة عن التأخير أو تعطيل السفينة أو فرق أسعار البضائع أو غير ذلك فلا تدخل في الخسارات المشتركة.

مادة ٣١٦

١- البضائع المشحونة على سطح السفينة خلافا للعرف البحري تلزم بنصيبها في الخسارة المشتركة إذا أبقي عليها. أما إذا ألقيت في البحر أو أتلفت فيجوز لصاحبها طلب اعتبارها خسائر مشتركة إذا أثبت أنه لم يوافق أصلا على طريقة شحنها.

٢- ولا يسري هذا الحكم على الملاحة الساحلية بين موانئ السلطنة.

مادة ٣١٧

١- لا يدخل في الخسارات المشتركة الهلاك أو التلف الذي يلحق بالبضائع المشحونة بغير علم الربان أو التي قدم عنها عمدا بيان غير صحيح.

٢- وإذا قدم بيان عن قيمة البضائع بأقل من قيمتها الحقيقية فلا تقدر ضمن الخسارات المشتركة إلا على أساس القيمة المقدرة لها في البيان المذكور.

٣- ومع ذلك إذا أبقي على البضائع التي شحنت بغير علم الربان أو التي قدرت بأقل من قيمتها فإنها تتحمل بنصيبها في الخسارات المشتركة على أساس قيمتها الحقيقية.

مادة ٣١٨

تتكون من الحقوق والالتزامات الناشئة عن الخسارات المشتركة مجموعتان دائنة ومدينة. وتدرج في المجموعة الدائنة النفقات والأضرار التي تعتبر من الخسارات المشتركة مقدرة على النحو التالي:

١- يحدد الضرر الذي يصيب السفينة بالنفقات المعقولة التي تصرف في الإصلاح وتغيير القطع التالفة، وذلك بعد خصم قيمة التحسين وفقا للعرف والثمن المتحصل من بيع القطع التالفة. وفي حالة عدم إجراء إصلاح أو تغيير تحدد القيمة بطريقة تقديرية.

٢- وإذا هلكت السفينة هلاكا كليا أو في حكم الهلاك الكلي حدد المبلغ الذي يدخل في الخسارات المشتركة على أساس قيمة السفينة قبل وقوع الحادث مباشرة بعد خصم القيمة التقديرية للإصلاحات التي ليست لها صفة الخسارات المشتركة والثمن المتحصل من بيع الحطام إن وجد.

٣- يحدد الضرر الذي يصيب البضائع في حالة الهلاك على أساس قيمتها في ميناء التفريغ وفي حالة التلف يحدد الضرر بقيمة الفرق بين قيمتها قبل وبعد التلف في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المحدد أصلا لوصولها أو في يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت في غير الميناء المذكور.

وإذا بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذي يدخل في الخسارات المشتركة على أساس الفرق بين الثمن الصافي الناتج من البيع وقيمة البضائع وهي سليمة في آخر يوم التفريغ للسفينة في الميناء المعين أصلا لوصولها أو في يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت في غير الميناء المذكور.

مادة ٣١٩

١- تضاف إلى المجموعة الدائنة نسبة قدرها ٢ في المائة من النفقات التي تدخل في الخسارات المشتركة مع استبعاد أجور الربان والبحارة ونفقاتهم والوقود والمؤن التي لم يتم إحلال غيرها أثناء السفر.

٢- وإذا لم يدفع أحد ذوي الشأن الأموال المطلوبة منه للمساهمة في الخسارات المشتركة فإن النفقات التي تصرف للحصول منه على هذه الأموال أو ما يعادلها تدخل في الخسارات المشتركة.

مادة ٣٢٠

تدرج في المجموعة المدينة القيمة الصافية الفعلية لجميع الأموال المشتركة في الرحلة البحرية عند نهاية تلك الرحلة مضافا إليها التعويضات التي تعتبر من الخسارات البحرية ما لم تكن قد أضيفت فعلا ويخصم من أجرة السفينة وأجرة نقل المسافرين نفقات البحارة وأجورهم التي لم تكن لتصرف للحصول على الأجرة ولم تكن تعتبر من الخسارة المشتركة لو هلكت السفينة والشحنة كلها عند وقوع الحادث الذي أدى إلى الخسارة المشتركة. وكذلك تخصم من المبالغ المذكورة جميع الأعباء المتعلقة بها واللاحقة للحادث الذي أدى إلى الخسارة المشتركة باستثناء تلك التي لا تعتبر داخلة في الخسارة المشتركة.

مادة ٣٢١

لا تساهم في الخسارة المشتركة أمتعة المسافرين التي لم يصدر بشأنها سند شحن. ومع ذلك إذا هلكت هذه الأمتعة أو تلفت فإنها تساهم في الخسارة المشتركة بقيمتها التقديرية.

مادة ٣٢٢

تحسب فائدة سنوية قدرها ٥ في المائة على مجموع المبالغ التي تدخل في الخسارات المشتركة. وتسري هذه الفائدة حتى تاريخ التسوية النهائية مع مراعاة ما يكون قد حصل عليه ذوو الشأن من مبالغ قبل إجراء هذه التسوية سواء من المشتركين في الخسارة أنفسهم أو من رصيد الخسارات المشتركة.

مادة ٣٢٣

إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان مساهمتهم في أعباء الخسارات المشتركة وجب إيداعها فورا في حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن أصحاب البضائع في أحد المصارف التي يتفق عليها الطرفان. وتحفظ هذه المبالغ وما يضاف إليها من فوائد لضمان الوفاء بحقوق ذوي الشأن في الخسارات المشتركة.

ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبالغ أو ردها إلى من دفعها إلا بإذن كتابي من خبير التسوية وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المترتبة على التسوية النهائية.

وفي حالة الخلاف تعين السلطة القضائية نائبا عن أصحاب البضائع كما تعين المصرف الذي تودع لديه هذه المبالغ.

مادة ٣٢٤

توزع الخسارات المشتركة بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية.

مادة ٣٢٥

يقوم بتسوية الخسارات المشتركة خبير أو أكثر تعينه السلطة القضائية إذا لم يتفق جميع ذوي الشأن على تعيينه.

ويجوز لهؤلاء الخبراء الاستعانة بغيرهم في تأدية مهمتهم.

مادة ٣٢٦

يجوز لكل ذي شأن أن يبرئ ذمته من التزاماته في الخسارات المشتركة وذلك بالتخلي عن أمواله التي تدخل في المجموعة المدينة قبل تسلمها.

مادة ٣٢٧

يجوز للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب أن تساهم في الخسارات المشتركة إلا إذا قدم صاحبها ضمانا كافيا لدفع نصيبها من الخسارات.

وإذا لم يتفق الطرفان على الضمان يعرض الأمر على السلطة القضائية المختصة لتعيين خبير لإجراء تقدير مؤقت للاشتراك في الخسارات ويحدد الضمان وفقا لهذا التقدير.

وللسلطة القضائية أن تأمر ببيع البضائع كلها أو بعضها للحصول على هذا الضمان. وتتبع في البيع أحكام التنفيذ على الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.

مادة ٣٢٨

تعتبر الديون الناشئة عن الخسارات المشتركة ديونا ممتازة.

ويقع هذا الامتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التي أنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها.

أما بالنسبة للمبالغ المستحقة لأصحاب البضائع فيقع الامتياز على السفينة التي أنقذت وأجرتها وتوابعها وتسري على هذا الامتياز أحكام حقوق الامتياز البحرية.

مادة ٣٢٩

لا تضامن بين الملتزمين بالمساهمة في أعباء الخسارات المشتركة ومع ذلك إذا عجز أحدهم عن دفع نصيبه من تلك الالتزامات وزع نصيبه على الآخرين بنسبة ما يستحقه كل منهم في الخسارات المشتركة.

مادة ٣٣٠

لا يقبل طلب الاشتراك في تسوية الخسارات المشتركة عن الأضرار التي لحقت البضائع إلا إذا أخطر الربان كتابة بالطلب خلال ثلاثين يوما من تسليم البضائع وإذا كان الطلب متعلقا بالأضرار التي لحقت بالسفينة وجب إخطار أصحاب البضائع به في الميعاد المذكور اعتبارا من يوم انتهاء الرحلة.

مادة ٣٣١

١- لا تسمع دعوى الاشتراك في الخسارات المشتركة بعد مضي سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذي كان معينا لوصولها أصلا أو إلى الميناء الذي انقطعت عنده الرحلة البحرية.

٢- وينقطع التقادم، بالإضافة إلى الأسباب المقررة في أي قانون آخر، يتعين خبير التسوية.

وفي هذه الحالة يسري تقادم جديد بنفس المدة من تاريخ التوقيع على تسوية الخسارات المشتركة أو من التاريخ الذي اعتزل فيه خبير التسوية عمله.

الكتاب السابع
التأمين البحري

مادة ٣٣٢

١- تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه ضمان تعويض عن الأخطار المتعلقة برحلة بحرية.

٢- ويجوز الاتفاق على مخالفة هذه الأحكام إلا ما كان منها ذا صفة إلزامية

الباب الأول
أحكام عامة

الفصل الأول
عقد التأمين

مادة ٣٣٣

١- لا يجوز إثبات عقد التأمين إلا بالكتابة.

٢- ويجوز أن تكون وثيقة التأمين المتضمنة شروط العقد رسمية أو عرفية.

٣- وكل ما يطرأ على هذه الوثيقة من تعديلات يجب إثباته بالكتابة أيضا.

٤- وتكون الوثيقة المؤقتة التي يعطيها المؤمن ملزمة للطرفين.

مادة ٣٣٤

١- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره أو للحامل لها.

٢- ويجوز إجراء عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين، ويكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض وللمؤمن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المتعاقد ولو كانت وثيقة التأمين محرر لأمر أو للحامل.

مادة ٣٣٥

١- تشتمل وثيقة التأمين على البيانات الآتية:

(أ) تاريخ عقد التأمين مبينا باليوم والساعة.

(ب) مكان العقد.

(ج) اسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه.

(د) الأموال المؤمن عليها.

(هـ) الأخطار المؤمن منها والمستثناة من التأمين وزمانها ومكانها.

(و) مبلغ التأمين وقسطه.

٢- ويجب أن يوقع المؤمن أو من يمثله وثيقة التأمين.

مادة ٣٣٦

١- يجوز التأمين على جميع الأموال التي تكون معرضة لأخطار البحر.

٢- ولا يجوز أن يكون طرفا في عقد التأمين أو مستفيدا منه إلا من كانت له مصلحة في عدم وقوع الخطر.

مادة ٣٣٧

يجوز للمؤمن إعادة التأمين على الأموال المؤمن عليها.

مادة ٣٣٨

إذا كان الخطر مؤمنا منه في عقد واحد من قبل عدة مؤمنين التزم كل منهم بالتعويض بنسبة حصته في مبلغ التأمين وفي حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم.

مادة ٣٣٩

لا يترتب على التأمين أي أثر ما لم يتفق على غير ذلك، إذا انقضى شهران من تاريخ عقد التأمين أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان.

ولا يسري هذا الحكم على وثائق التأمين بالاشتراك إلا بالنسبة إلى الشحنة الأولى.

مادة ٣٤٠

١- يسأل المؤمن عن الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها بسبب عاصفة أو غرق أو جنوح أو تصادم أو إلقاء في البحر أو حريق أو انفجار أو سرقة وعلى وجه العموم بسبب جميع الطوارئ والحوادث البحرية.

٢- ويكون المؤمن مسؤولا عن مساهمة الأموال المؤمن عليها في الخسارات البحرية المشتركة ما لم تكن ناشئة من خطر مستثنى من التأمين.

٣- وكذلك يكون المؤمن مسؤولا عن المصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر أو للحد منه.

مادة ٣٤١

١- يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق السفينة أو البضائع المؤمن عليها بفعل أو خطأ المؤمن له أو تابعيه البريين ما لم يثبت المؤمن أن سبب هذه الأضرار ناشئ عن إهمال المؤمن له في بذل العناية المعقولة اللازمة للمحافظة على سلامة السفينة أو البضائع.

٢- وكذلك يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق السفينة أو البضائع المؤمن عليها بفعل أو خطأ الربان أو البحارة أيا كان نوع الخطأ وجسامته.

مادة ٣٤٢

١- يبقى المؤمن مسؤولا عن الأخطار التي يشملها التأمين في حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة التي تقوم بنقل البضائع أو أي تغيير آخر يقرره الربان بدون تدخل المجهز أو المؤمن له أو يقصد به مساعدة سفينة أو مركب في خطر أو إنقاذ ما عليها من أشخاص أو أموال.

٢- أما إذا لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطراريا فيكون المؤمن مسؤولا فقط عن الحوادث التي يثبت أنها وقعت في جزء من الطريق المتفق عليه.

مادة ٣٤٣

لا يشمل التأمين أخطار الحرب الأهلية أو الخارجية والاضطرابات والثورات والاضرابات والإغلاق وأعمال التخريب والإرهاب والأضرار التي تحدثها الأشياء المؤمن عليها في الأموال الأخرى أو الأشخاص ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ٣٤٤

إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب، شمل هذا التأمين الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب الأعمال العدائية والانتقامية والأسر والاستيلاء والإيقاف والإكراه إذا وقعت بفعل الحكومات والسلطات سواء كان معترفا بها أو غير معترف أو بسبب انفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد انتهت.

مادة ٣٤٥

لا يسأل المؤمن عما يلي:

١- الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه أو عدم كفاية تغليفه أو حزمه، ومع ذلك يكون المؤمن مسؤولا عن الضرر الناشئ عن عيب خفي في السفينة.

٢- النقص العادي الذي يطرأ على البضائع أثناء الطريق.

٣- الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم واختراق الحصار وأعمال التهريب وممارسة تجارة ممنوعة.

٤- التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المعطاة لرفع الحجز.

٥- الأضرار التي لا تعتبر تلفا ماديا يلحق مباشرة بالأشياء المؤمن عليها كالعطل والتأخير وفروق الأسعار والعقبات التي تؤثر في العملية التجارية التي يجريها المؤمن له.

مادة ٣٤٦

يلتزم المؤمن له بالوفاء بقسط التأمين والرسوم والمصاريف في المكان والزمان المتفق عليهما كما يلتزم بأن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على السفينة أو البضائع وأن يعطي بيانا صحيحا عند إجراء العقد بالظروف التي يعلم بها والتي من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الأخطار التي يجري التأمين عليها وأن يطلعه أثناء سريان العقد على ما يطرأ من زيادة في هذه الأخطار في حدود علمه بها.

مادة ٣٤٧

١- يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من تعويض الضرر في الحدود التي يعينها العقد ويخفض الإعفاء من مبلغ التعويض ما لم يتفق على استحقاق التعويض كاملا إذا جاوز الضرر حد الإعفاء.

٢- وفي جميع الأحوال يحسب الإعفاء بعد استنزال النقص العادي الذي يصيب الشيء المؤمن عليه أثناء الطريق.

مادة ٣٤٨

١- إذا لم يوف المؤمن له بقسط التأمين المستحق جاز للمؤمن أن يوقف التأمين أو أن يلغي العقد، ولا ينتج الإيقاف أو الإلغاء أثره إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوما على إعذار المؤمن له بالوفاء ويجوز أن يقع الإعذار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو ببرقية.

٢- ولا يحول الإعذار بإيقاف التأمين دون عمل إعذار آخر بإلغاء العقد طالما أن قسط التأمين والمصاريف لم تدفع.

٣- ويعود عقد التأمين إلى إنتاج آثاره بالنسبة لما يستجد بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة على دفع قسط التأمين والمصاريف.

٤- ويترتب على إلغاء العقد إلزام المؤمن برد قسط التأمين بما يعادل الأخطار السارية وذلك دون إخلال بما يستحق من تعويضات.

٥- ولا يسري أثر الإيقاف أو الإلغاء على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل تبليغ الإيقاف أو الإلغاء.

٦- ويجوز للمؤمن في حالة وقوع حادث أن يتمسك في مواجهة الغير بالمقاصة بقدر القسط المستحق.

مادة ٣٤٩

١- إذا أفلس المؤمن له أو أعسر ولم يكن قد دفع القسط المستحق عليه أثر إعذاره جاز للمؤمن إلغاء العقد، ولا يسري هذا الإلغاء على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل تبليغ الإلغاء ويثبت هذا الحق للمؤمن له في حالة إفلاس المؤمن.

٢- وفي جميع الأحوال يترتب على الإلغاء إلزام المؤمن برد قسط التأمين بما يعادل الأخطار السارية.

مادة ٣٥٠

١- يجوز للمؤمن أن يطلب بطلان عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير مطابقة للحقيقة من شأنها جعل المؤمن يقدر الخطر بأقل من حقيقته.

٢- وكذلك يبطل التأمين إذا سكت المؤمن له بسوء قصد عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين وكان من شأن ذلك أن يقدر المؤمن الخطر بأقل من حقيقته.

٣- ويقع البطلان ولو لم يكن البيان غير الصحيح أو للسكوت أية صلة بالضرر الذي لحق الشيء المؤمن عليه.

٤- ويكون للمؤمن الحق في قسط التأمين كاملا إذا ثبت سوء القصد من جانب المؤمن له، ونصف القسط فقط إذا انتفى سوء القصد.

مادة ٣٥١

١- على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف التي تطرأ أثناء سريان العقد ويكون من شأنها زيادة الأخطار التي يتحملها المؤمن وذلك خلال ثلاث أيام من تاريخ العلم بها بعد استبعاد أيام العطلة الرسمية. فإذا لم يقع الإخطار في الميعاد المذكور جاز للمؤمن إلغاء العقد.

٢- وإذا وقع الإخطار في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة وتبين أن زيادة الأخطار لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له بقي التأمين ساريا مقابل قسط إضافي. أما إذا كانت زيادة الأخطار ناشئة عن فعل المؤمن له جاز للمؤمن إما إلغاء العقد مباشرة مع الاحتفاظ بالحق في قسط التأمين، وإما إبقاء العقد مع المطالبة بقسط إضافي مقابل زيادة الأخطار.

مادة ٣٥٢

١- يقع باطلا عقد التأمين الذي يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول بلغ إلى المكان الذي يوجد فيه المؤمن له قبل إصدار أمره بإجراء التأمين أو إلى مكان توقيع العقد قبل أن يوقعه المؤمن.

٢- وإذا كان التأمين معقودا على شرط الأنباء السارة أو السيئة فلا يبطل إلا إذا ثبت العلم الشخصي من جانب المؤمن له بهلاك الشيء المؤمن عليه أو من جانب المؤمن بوصول هذا الشيء.

٣- وكذلك يبطل التأمين إذا علم المؤمن له بهلاك الشيء المؤمن عليه بعد إصدار أمره بإجراء التأمين ولم يبادر بأسرع الوسائل الممكنة إلى إلغاء هذا الأمر قبل التوقيع على العقد.

٤- وفي جميع الأحوال يدفع الطرف الذي يثبت سوء نيته للطرف الآخر تعويضا يعادل مثلي القسط المتفق عليه.

مادة ٣٥٣

١- يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الأشياء المؤمن عليها وثبت التدليس من جانب المؤمن له. وفي هذه الحالة يبقى القسط كاملا من حق المؤمن.

٢- فإذا انتفى التدليس اعتبر العقد صحيحا بقدر قيمة الأشياء المؤمن عليها ويكون للمؤمن الحق في نصف القسط عن القدر الزائد.

٣- وإذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها تحمل المؤمن له جزءا من الضرر بنسبة هذا الفرق.

مادة ٣٥٤

١- فيما عدا حالة الغش إذا كان الخطر مؤمنا عليه بعدة عقود سواء كانت مبرمة في تاريخ واحد أم في تواريخ مختلفة وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور في هذه العقود يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه اعتبرت عقود التأمين صحيحة وجاز للمؤمن له الرجوع في حدود الضرر على المؤمنين المتعددين بغير ترتيب بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذي يلتزم به كل منهم إلى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه.

٢- ويجب على المؤمن له إذا طلب تسوية الضرر الذي لحق به أن يصرح بوجود التأمينات الأخرى التي يعلم بها وإلا كان طلبه غير مقبول.

٣- ويجوز لكل مؤمن الرجوع على المؤمنين الآخرين لمطالبة كل منهم بحصته من الضرر بنسبة المبلغ الذي التزم به، وإذا كان أحدهم معسرا وزعت حصته بالنسبة ذاتها على المؤمنين الموسرين.

٤- وفي حالة ثبوت الغش من المؤمن له يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة قابلا للإبطال بناء على طلب المؤمن.

٥- وفي جميع الأحوال يكون قسط التأمين بأكمله من حق المؤمن حسن النية.

مادة ٣٥٥

١- يجب على المؤمن له أن يقوم بكافة التدابير التحفظية وأن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على البضائع المؤمن عليها وإنقاذها وأن يقوم بجميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على حق الرجوع قبل الغير المسؤول، ويجوز للمؤمن القيام بهذه التدابير والإجراءات ولا يترتب على قيام المؤمن أو المؤمن له بها أي أثر في الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين.

٢- ويسأل المؤمن له بقدر الضرر الذي يصيب المؤمن عن إهماله وإهمال تابعيه وخلفائه في القيام بالالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة وعن كل عمل يكون من شأنه إعاقة المؤمن عن استعمال حقه في دعوى الرجوع.

الفصل الثاني
تسوية الأضرار

مادة ٣٥٦

تسوية الأضرار بطريق التعويض إلا إذا اختار المؤمن له التخلي عن الشيء المؤمن عليه في الأحوال التي يجيز له الاتفاق والقانون اتباع هذه الطريقة.

مادة ٣٥٧

لا يجوز أن يكون التخلي جزئيا أو معلقا على شرط ويترتب عليه انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمن والتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله ويحدث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من يوم وقوع الحادث.

مادة ٣٥٨

يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته في التخلي أن يصرح بجميع عقود التأمين التي أجراها أو التي يعلم بوجودها. وإذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحا غير مطابق للحقيقة سقط حقه في الإفادة من التأمين.

مادة ٣٥٩

١- على المؤمن له إثبات بدء سريان الخطر. ويفترض وقوع الضرر في الزمان والمكان المذكورين في عقد التأمين إلا إذا ثبت خلاف ذلك.

٢- وإذا أراد المؤمن إبراء ذمته وجب عليه أن يثبت أن الضرر لا يدخل في الأخطار التي يشملها التأمين. ومع ذلك إذا كان التأمين لا يشمل إلا بعض الأخطار وجب على المؤمن له أن يثبت أن الحادث ناشئ عن أحد هذه الأخطار. وإذا استعمل المؤمن له حقه في التخلي وجب عليه أن يثبت أيضا أن الضرر وظروف الحادث مما يعطيه الحق في اتباع طريقة التخلي.

مادة ٣٦٠

لا يلزم المؤمن بإصلاح أو استبدال الأشياء المؤمن عليها.

مادة ٣٦١

على المؤمن أن يدفع حصة الأشياء المؤمن عليها في المساهمة في الخسارات المشتركة سواء أكانت تسوية هذه الخسارات مؤقتة أو نهائية وذلك بنسبة قيمة الأشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارات الخاصة التي يتحملها المؤمن له إن وجدت.

مادة ٣٦٢

لا تجوز إقامة الدعوى على المؤمن للمطالبة بالتعويض قبل انقضاء ثلاثين يوما على تقديم طلب الوفاء مرفقا بالمستندات وبوثيقة الترك عند الاقتضاء، ويعتبر المؤمن في حالة إعذار بانقضاء الميعاد المذكور. وإذا لم تتم التسوية خلال هذا الميعاد وجب على المؤمن رد المستندات التي تسلمها.

مادة ٣٦٣

تنتقل إلى المؤمن جميع الحقوق التي نشأت بمناسبة الأضرار المشمولة بالتأمين وذلك في حدود التعويض الذي دفعه.

مادة ٣٦٤

١- لا تسمع بمضي سنتين أي دعوى ناشئة عن عقد التأمين.

٢- وتبدأ هذه المدة كما يلي:

(أ) من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به.

(ب) من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالسفينة.

(ج) من تاريخ وصول السفينة أو التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق البضائع. أما إذا كان الحادث لاحقا لأحد هذين التاريخين فيسري التقادم من تاريخ وقوع الحادث.

(د) من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريقة التخلي وفي حالة تحديد مهلة في العقد لإقامة دعوى التخلي يسري التقادم من تاريخ انقضاء هذه المهلة.

(هـ) من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى المساهمة في الخسارات المشتركة أو بدعوى المطالبة بالمكافأة المستحقة عن المساعدة.

(و) من التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له أو من يوم قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير.

٣- وكذلك لا تسمع بمضي سنتين دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين وتبدأ هذه المدة من تاريخ نشوء الحق في الاسترداد.

مادة ٣٦٥

ينقطع التقادم المذكور في المادة السابقة بكتاب مسجل أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة في قوانين أخرى.

الباب الثاني
الأموال المؤمن عليها

الفصل الأول
التأمين على السفينة

مادة ٣٦٦

١- يعقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة محددة.

٢- ويجوز أن يقتصر التأمين على مدة وجود السفينة في أحد الموانئ أو المراسي أو الأحواض الجافة أو أي مكان آخر. ويجوز أيضا التأمين على السفينة وهي في طور البناء.

مادة ٣٦٧

١- يسري ضمان المؤمن في التأمين بالرحلة منذ البدء في شحن البضائع إلى الانتهاء من تفريغها دون أن تجاوز مدة سريان التأمين على أية حال خمسة عشر يوما من وصول السفينة إلى المكان المقصود أو الوقت الذي يبدأ فيه شحن البضائع في هذا المكان لرحلة جديدة.

٢- وإذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها في المكان المقصود المعين في الوثيقة.

٣- وإذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة اعتبر المكان المعين في وثيقة التأمين لانتهاء الرحلة الأخيرة مكان انتهاء العقد.

مادة ٣٦٨

١- إذا كان التأمين لمدة محددة فإن ضمان المؤمن يبدأ وينتهي في التاريخ المحدد في العقد.

٢- ومع ذلك إذا كانت السفينة في الوقت المحدد لبدء سريان التأمين محلا لترميم ضرر يشمله التأمين أو كانت تقوم برحلة وهي مصابة بتلف يضمنه المؤمن فلا يسري التأمين إلا من وقت انتهاء الترميم أو الرحلة وفي هذه الحالة يرد قسط التأمين بنسبة المدة التي لم يسر خلالها العقد.

٣- أما إذا انتهى التأمين وكانت السفينة محلا لترميم أو كانت تقوم برحلة وهي مصابة بتلف وكان الترميم أو التلف مما يشمله التأمين امتد سريان العقد إلى انتهاء الترميم أو الرحلة وفي هذه الحالة يزاد قسط التأمين بنسبة المدة الإضافية.

مادة ٣٦٩

تكون السفينة مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه وذلك في حدود الرحلة والمدة ونوع الملاحة المذكورة في العقد.

مادة ٣٧٠

١- لا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عن العيب الذاتي في السفينة إلا إذا كان العيب خفيا.

٢- وكذلك لا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عما يصدر من الربان من أخطاء متعمدة.

مادة ٣٧١

١- فيما عدا الضرر الذي يلحق الأشخاص يلتزم المؤمن بدفع التعويضات أيا كان نوعها التي تترتب على المؤمن له للغير في حالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشيء ثابت أو متحرك أو عائم.

٢- ويجوز للمؤمن له بغير موافقة المؤمن إجراء تأمينات تكميلية لضمان مسؤوليته الناشئة عن الأضرار التي تحدثها السفينة والتي تشملها الفقرة السابقة أو التي تجاوز المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين على السفينة.

٣- ولا تنتج التأمينات التكميلية أثرها بالنسبة إلى الأضرار المؤمن عليها إلا في حالة عدم كفاية المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين الأصلية على السفينة.

مادة ٣٧٢

١- إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاملا بمجرد بدء سريان الأخطار المؤمن عليها.

٢- وإذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين إذا هلكت السفينة كليا أو قرر المؤمن له التخلي عنها وكان الهلاك أو التخلي مما يقع على عاتق المؤمن.

أما إذا كان الهلاك أو التخلي مما لا يقع على عاتق المؤمن فلا يستحق من القسط إلا القدر الذي يقابل المدة بين تاريخ سريان الإخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى هلاك السفينة أو التخلي عنها.

مادة ٣٧٣

١- يبقى مبلغ التأمين بكامله ضامنا لكل حادث يقع أثناء سريان وثيقة التأمين وإن تعددت الحوادث إلا إذا اتفق الطرفان على حق المؤمن في طلب قسط تكميلي أثر كل حادث.

٢- وتسوى الحوادث الواقعة خلال كل رحلة على حدة سواء أكان التأمين معقود لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة معينة.

٣- وتعتبر الرحلة كما هي محددة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (٣٦٧) وحدة في تسوية الحوادث التي تقع خلالها سواء كان التأمين لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة معينة.

٤ – أما الحوادث التي تقع خارج حدود الرحلة فتسوى كل منها على حدة.

مادة ٣٧٤

في حالة تسوية التأمين بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصاريف استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة أو عن تعطلها أو عن أي سبب آخر.

وتخفض نفقات استبدال القطع بما يعادل الفرق في القيمة بين القديم والجديد ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ٣٧٥

١- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٣٥٣) إذا اتفق في عقد التأمين على قيمة السفينة فلا تجوز المنازعة فيها إلا في حالة الرجوع بسبب المساهمة في الخسارات المشتركة أو مكافأة المساعدة والإنقاذ.

٢- وتشمل القيمة المتفق عليها، جسم السفينة والآلات المحركة لها والملحقات المملوكة للمؤمن له ومصروفات التجهيز.

مادة ٣٧٦

١- يجوز للمؤمن له التخلي عن السفينة في الأحوال الآتية:

(أ) إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها. ويفترض فقدان السفينة في تاريخ وصول هذه الأنباء.

(ب) إذا هلكت السفينة كليا.

(ج) إذا أصيبت السفينة بتلف لا يمكن إصلاحه أو تعذر إصلاحه بسبب عدم توفر الوسائل المادية اللازمة لذلك في المكان الذي توجد فيه السفينة إلا إذا كان من المستطاع قطرها إلى مكان آخر يكون إجراء الإصلاح فيه ممكنا.

(د) إذا كانت نفقات إصلاح السفينة تعادل ثلاثة أرباع قيمتها على الأقل.

٢- وإذا كان التأمين يشمل مخاطر الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في التخلي عن السفينة في حالة أسرها أو الحجز عليها أو إيقافها بناء على أمر من السلطات العامة إذا لم يسترد السفينة خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث.

مادة ٣٧٧

١- تسوى التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف.

٢- وتعتبر البضائع وغيرها من الأموال المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة للغير.

مادة ٣٧٨

١- إذا انتقلت ملكية السفينة استمر التأمين بحكم القانون لصالح المالك الجديد بشرط أن يخطر المؤمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتقال الملكية إليه وأن يقوم بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى عقد التأمين. ولا تحسب في الميعاد المذكور أيام العطلة الرسمية.

٢- ويبقى المؤمن له الأصلي ملزما قبل المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية، ويجوز للمؤمن أن يطلب إلغاء العقد خلال شهر من تاريخ إخطاره بانتقال الملكية. وفي هذه الحالة يستمر العقد قائما مدة خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.

٣- وإذا لم يقع الإخطار بانتقال الملكية في الميعاد المذكور في الفقرة الأولى اعتبر التأمين موقوفا من تاريخ انتهاء هذا الميعاد. ويعود عقد التأمين إلى إنتاج آثاره بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة من حصول الإخطار. ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد.

مادة ٣٧٩

١- إذا كان موضوع التأمين خاصا بالمكافأة المستحقة عن المساعدة والإنقاذ التزم المؤمن في حدود مبلغ التأمين بدفع المصاريف التي تنفق لمساعدة السفينة أو إنقاذها بسبب خطر يشمله التأمين ويدفع كل مكافأة أخرى تستحق بسبب هذا الخطر ولا ينتج التأمين المذكور أثره إلا في حالة عدم كفاية المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين على السفينة.

٢- وإذا كان موضوع التأمين خاصا بالمصروفات التي تنشأ عن تعويم السفينة التزم المؤمن بدفعها في حدود مبلغ التأمين وذلك في الأحوال التي يجوز فيها للمؤمن له ترك السفينة بسبب خطر يشمله التأمين.

مادة ٣٨٠

١- إذا عقد التأمين على أجرة السفينة ولم يشترط استحقاقها في جميع الأحوال فلا يشمل التأمين إلا ٦٠ في المائة منها ما لم يتفق على غير ذلك.

٢- ولا يضمن المؤمن في التأمين على الأجرة في حدود مبلغ التأمين إلا حصة هذه الأجرة في الخسارات المشتركة واستردادها في حالة ترك السفينة بسبب خطر مؤمن عنه بشرط أن يثبت المجهز في الأحوال المذكورة في البندين (ج، د) من المادة (٣٧٦) أنه لم يتمكن من ترحيل البضائع إلى مكان الوصول.

مادة ٣٨١

إذا كان محل التأمين أجور البحارة ونفقاتهم وإعادتهم إلى أوطانهم والأرباح المتوقعة التزم المؤمن بتعويض الضرر الناشئ عن أي خطر بحري يدخل في التأمين إذا أثبت المدعي أن الضرر يتعلق بمحل التأمين.

الفصل الثاني
التأمين على البضائع

مادة ٣٨٢

يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة اشتراك.

مادة ٣٨٣

١- تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان، ومع ذلك يجوز للمؤمن طلب زيادة قسط التأمين إذا بقيت البضائع في ميناء أو استغرق مرورها أو إعادة شحنها على سفينة أخرى مدة غير اعتيادية أو إذا اضطرت السفينة التي تحملها إلى الالتجاء إلى أحد الموانئ أو تغيير طريقها المعتاد وذلك مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة (٣٥١).

٢- وإذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلا لنقل بري أو نهري أو جوي سرت عليها قواعد التأمين البحري خلال فترة النقل المذكور إلا إذا اتفق على غير ذلك.

مادة ٣٨٤

لا يجوز أن يجاوز مبلغ التأمين السعر العادي للبضائع في مكان الشحن وزمانه مضافا إليه مصاريف نقلها إلى ميناء الوصول والربح المتوقع.

مادة ٣٨٥

تقدر الخسائر التي أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليمة في زمان ومكان واحد وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.

مادة ٣٨٦

١- يجوز للمؤمن له التخلي عن البضائع للمؤمن في الحالات الآتية:

(أ) إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها، ويفترض فقدان السفينة في تاريخ وصول هذه الأنباء.

(ب) إذا أصيبت السفينة الناقلة للبضائع بتلف نتيجة حادث بحري يسأل عنه المؤمن جعلها غير صالحة للملاحة ولم يتيسر للربان الحصول على سفينة أخرى لشحن البضائع عليها ونقلها إلى جهتها المقصودة خلال ستة أشهر ابتداء من إخطار المؤمن له للمؤمن بذلك.

(ج) إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي أو فقدت أو هلكت كليا أو أصابها تلف يعادل ثلاثة أرباع قيمتها على الأقل. وفي هذه الأحوال إذا كان التأمين مقصورا على ضمان الأضرار الناشئة عن أخطار معينة فلا يكون الترك مقبولا إلا إذا كان الضرر ناشئا عن أحد هذه الأخطار.

٢- وإذا كان التأمين يشمل أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في ترك البضائع في حالة أسر السفينة أو الحجز عليها أو إيقافها بأمر من السلطات العامة إذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإخطار المؤمن بوقوع الحادث.

مادة ٣٨٧

١- إذا أجري التأمين بوثيقة اشتراك وجب أن تشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له والحد الأعلى للمبلغ الذي يتعهد بدفعه عن كل شحنة وأقساط التأمين. أما البضائع المؤمن عليها والرحلات والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حدة.

٢- ويلتزم المؤمن له في وثيقة الاشتراك بإخطار المؤمن بالشحنات الآتي ذكرها كما يلتزم المؤمن بقبول التأمين عليها:

(أ) جميع الشحنات التي تتم لحساب المؤمن له أو تنفيذا لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين، ويشمل التأمين هذه الشحنات من وقت تعرضها للأخطار المؤمن منها، بشرط أن يقدم المؤمن له إخطارا عنها في الميعاد المنصوص عليه في العقد.

(ب) جميع الشحنات التي تتم لحساب الغير والتي يعهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون له مصلحة في الشحنة بوصفه وكيلا بالعمولة أو أمينا على البضائع أو غير ذلك، ولا يشمل التأمين هذه الشحنات إلا من وقت إخطار المؤمن بها، ولا تطبق وثيقة الاشتراك إذا كان دور المؤمن له قاصرا على تنفيذ الأمر الصادر إليه من الغير بإجراء التأمين.

مادة ٣٨٨

إذا تعمد المؤمن له مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة جاز للمؤمن أن يطلب إلغاء العقد فورا وأن يسترد ما دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع مخالفة وأن يستوفي على سبيل التعويض أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يخطر بها.

مادة ٣٨٩

على المؤمن له إخطار المؤمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم البضائع المؤمن عليها بوجود التلف وإلا افترض أنه تسلمها سليمة.

الفصل الثالث
التأمين من المسؤولية

مادة ٣٩٠

في حالة التأمين لضمان المسؤولية لا يلتزم المؤمن بدفع التعويض عن وقوع الحادث المذكور في وثيقة التأمين إلا إذا وجه الغير الذي أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له.

مادة ٣٩١

إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسؤولية التزم كل مؤمن عن كل حادث على حدة في حدود المبلغ المذكور في وثيقة التأمين وإن تعددت الحوادث.

مادة ٣٩٢

يجوز لمن يتولى إنشاء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأمينا لضمان مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق السفينة أو الغير، وتسري على هذا التأمين أحكام التأمين البحري إذا اتفق على ذلك.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٩٣.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٩٣.

[٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٩٣.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٦.

[٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٩٣.

[٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٩٣.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٩٣.

[٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٩٣.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٦.

[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠١٦.

1981/35 35/1981 81/35 35/81 ١٩٨١/٣٥ ٣٥/١٩٨١ ٨١/٣٥ ٣٥/٨١

التصنيفات
قانون معدل

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٢

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٢ بشأن توزيع الأراضي الخصبة،
وعلى القانون رقم ٦ / ٧٢ بتنظيم الأراضي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ بإصدار قانون الأراضي لعام ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت[١]

مادة ١[٢]

لوزير الإسكان منح الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من العمانيين وغيرهم حق الانتفاع بجزء من الأراضي المملوكة للدولة لإقامة المشروعات التي تخدم التنمية بالسلطنة لمدة محددة، ويصدر بهذا الانتفاع قرار من الوزير، وفي جميع الأحوال لا يكون القرار بمنح الانتفاع بالأراضي إلى غير العمانيين وغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشركات التي تقل نسبة مساهمة العمانيين أو مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيها عن (٣٠ %) نهائيا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة ٢

حق الانتفاع في تطبيق هذا المرسوم يخول المنتفع استعمال الأرض المنتفع بها واستغلالها كما يخوله التصرف في حقه بالتنازل عنه للغير أو رهنه وغير ذلك من التصرفات التي تتفق مع طبيعته ودون المساس بملكية الأرض ذاتها، وهو حق عيني موقوت ينتهي حتما بانقضاء المدة المحددة له أو بوفاة المنتفع أيهما أقرب.

مادة ٣

يشمل حق الانتفاع الأرض وما عليها من بناء أو غراس وعلى المنتفع المحافظة على الأرض وملحقاتها وصيانتها والانتفاع بها بحسب ما أعدت له وردها عند انقضاء حق الانتفاع لأي سبب من الأسباب بحالتها الأصلية عند بدء الانتفاع ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك، ومع مراعاة حكم المادة (٧) من هذا المرسوم.

مادة ٤

لا يكتسب حق الانتفاع إلا بالتسجيل لدى وزارة شؤون الأراضي والبلديات طبقا لأحكام قانون الأراضي لعام ١٩٨٠ المشار إليه، كما لا يعتد بأي تصرف يجريه المنتفع في شأن هذا الحق إلا إذا تم تسجيله على النحو المتقدم مع إيداع نسخة للعقد المطلوب تسجيله لدى الوزارة ويجوز للوزارة رفض تسجيل التصرف إذا صدر مخالفا لأي حكم من أحكام هذا المرسوم أو لوائحه التنفيذية أو أي تشريع آخر نافذ في السلطنة.

مادة ٥

على وزير شؤون الأراضي والبلديات إعداد لائحة تنفيذية لهذا المرسوم يصدر بها مرسوم سلطاني توضح شروط وقواعد حق الانتفاع، وإجراءات تقديم طلبات الحصول على حق الانتفاع سواء بالنسبة للأراضي المملوكة للدولة أو للمواطنين والفصل فيها، وتحديد حقوق والتزامات كل من المنتفع والمالك. وللوزير إعداد عقد نموذجي بشروط وقواعد ممارسة حق الانتفاع طبقا لأحكام هذا المرسوم ولائحته التنفيذية.

مادة ٦

إذا خالف المنتفع شروط حق الانتفاع كلها أو بعضها طبقا لأحكام هذا المرسوم أو لوائحه التنفيذية وسواء بالنسبة لأراضي الحكومة أو المواطنين، جاز بقرار مسبب يصدره وزير شؤون الأراضي والبلديات إنهاء حق الانتفاع وإلزام المنتفع برد الأرض لصاحبها دون تعويض ما مع مراعاة عدم المساس بحق المالك في إلزام المنتفع بإزالة ما أقامه عليها من بناء أو غراس.

ولا يخل إنهاء حق الانتفاع على النحو المتقدم بحقوق الغير المسجلة على حق الانتفاع كالرهن وغيره.

مادة ٧

إذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء مدة الانتفاع أو موت المنتفع بمبان أو غراس، أو كان المنتفع قد أنفق في سبيل إعدادها للاستغلال مبالغ طائلة، كان للمالك الخيار بين استرداد الأرض بما عليها مع تعويض المنتفع أو ورثته عما زادته تلك الأعمال في قيمة الأرض حسب تقدير اللجان المختصة في قانون الأراضي رقم ٥ / ٨٠ المشار إليه، وبين ترك الأرض للمنتفع أو لورثته للانتفاع بها فترة جديدة من الزمن تقدرها اللجان المذكورة، وذلك مع عدم الإخلال بأي اتفاق خاص بين المالك والمنتفع.

مادة ٨

يجوز للحكومة في جميع الأحوال إنهاء حق الانتفاع واسترداد الأرض المنتفع بها وما عليها أو الاستيلاء عليها من المواطنين، وذلك لأغراض المنفعة العامة طبقا لقانون نزع الملكية ولقاء تعويض عادل يوزع بين كل من المنتفع والمالك، ويراعى تخفيض نصيب المنتفع بنسبة ما انقضى من مدة حق الانتفاع حتى تاريخ الاستيلاء على الأرض.

مادة ٩

يجوز التظلم من القرارات الصادرة في الأحوال المنصوص عليها في المواد ٤ و٥ و٦ وذلك خلال شهر واحد من تاريخ إبلاغها للمنتفع ويرفع التظلم إلى لجنة متفرعة عن مجلس الوزراء برئاسة وزير شؤون الديوان السلطاني وعضوية كل من وزير شؤون الأراضي والبلديات ووزير التجارة والصناعة ووزير العدل، وعلى اللجنة إصدار قرارها خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ التظلم.

مادة ١٠

على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.

مادة ١١

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ ربيع الأول سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٣ يناير سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨١م.

[١] عدل عنوان المرسوم بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ١٩٩٥ والمرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٢.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ١٩٩٥ والمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٠.

1981/5 5/1981 81/5 5/81 ١٩٨١/٥ ٥/١٩٨١ ٨١/٥ ٥/٨١

التصنيفات
قانون معدل

قانون الأراضي لعام ١٩٨٠ (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٤

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،

وعلى قانون توزيع الأراضي الخصبة رقم ٤ / ٧٢،

وعلى قانون تنظيم الأراضي رقم ٦ / ٧٢،

وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ٦٤ / ٧٨،

وعلى قانون رقم ١ / ٧٤ في إنشاء وتنظيم بلدية العاصمة وتعديلاته بالقانون رقم ٤ / ٧٥،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٧٧ بإضافة اختصاص ضبط وإدارة أملاك الدولة الخاصة من عقار ومنقول ورعايتها والحفاظ عليها إلى وزارة المالية.

رسمنا بما هو آت

الباب الأول
سريان القانون

مادة ١

يستفيد بأحكام هذا القانون الأفراد المتمتعون بالجنسية العمانية وحدهم ولا يستفيد بها الأجانب أو الشركات حتى العمانية منها إلا من أستثنى منها بمرسوم سلطاني خاص وطبقا لأحكامه أو بموافقة من جلالة السلطان بناء على توصية من مجلس الوزراء.[1]

مادة ٢

لا تخل أحكام هذا القانون باختصاصات البلديات أو الوزارات أو وحدات الحكم المحلي الأخرى المقررة لهم قانونا.

مادة ٣

يلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون من قوانين صدرت في شأن تنظيم وتوزيع أراضي الدولة وخاصة في القوانين رقم ٤ / ٧٢ و٦ / ٧٢ المشار إليهما.

مادة ٤

يقصد بالوزارة أو الوزير في هذا القانون وزارة شؤون الأراضي والبلديات ووزيرها أو من ينوب عنه قانونا.

الباب الثاني
أملاك الدولة

مادة ٥

جميع أراضي السلطنة مملوكة للدولة فيما عدا الأراضي المستثناة بنص خاص في هذا القانون.

مادة ٦

تتكون أملاك الدولة أرضا وبناء من “أملاك الدولة العامة” و”أملاك الدولة الخاصة” ويعتبر ملكا عاما كل ما خصص للمنفعة العامة بقانون أو تم تخصيصه بالفعل للمنفعة العامة.

مادة ٧

لا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة بأي نوع من أنواع المتصرفات إلا إذا زالت عنه صفة المنفعة العامة بقانون خاص.

أما أملاك الدولة الخاصة فيجوز التصرف فيها طبقا لاحكام هذا القانون، وأملاك الدولة بنوعيها العام منها والخاص لا يجوز التعرض لها أو تملكها بوضع اليد أو الأشغال، إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص في هذا القانون، ويلزم واضع اليد أو الشاغل بإخلائها مع استعمال القوة الجبرية إذا اقتضى الأمر ودون تعويض، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر.

وتلتزم البلديات المختصة فورا بمنع حيازة أراضي الدولة بغير سند ملكية، وبإزالة التعرض لها أو التعدي عليها على نفقة المخالف، ولها الاستعانة بشرطة عمان السلطانية في تنفيذ ذلك.[2]

مادة ٨

تستثنى من أملاك الدولة الأملاك الموقوفة وما تثبت ملكيته للأفراد العمانيين أو يملك لهم طبقا لأحكام هذا القانون.

الباب الثالث

الفصل الأول
الأملاك الموقوفة

مادة ٩

يعتبر ملكا موقوفا كل ما صدر بوقفه حجة شرعية معتمدة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومسجلة لدى وزارة شؤون الأراضي والبلديات.

مادة ١٠

أي خلاف ينشأ بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة شؤون الأراضي والبلديات حول صحة الوقف أو تسجيله يرفع أمره إلى مجلس الوزراء للفصل فيه بقرار نهائي غير قابل للطعن.

مادة ١١

لا يجوز التصرف في الأملاك الموقوفة بالبيع أو التأجير أو الاستبدال أو أي نوع من أنواع التصرفات الأخرى. كما لا يجوز نزع ملكيتها أو الاستيلاء المؤقت عليها من قبل الحكومة أو وحداتها الإدارية إلا بعد الرجوع إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية السائدة في السلطنة.

الفصل الثاني
الملكية الفردية

القسم الأول
الأراضي غير الزراعية

مادة ١٢

يعد مالكا للأرض مبنية كانت أو خالية كل عماني تثبت ملكيته لها بموجب صك شرعي صحيح تقره وزارة شؤون الأراضي والبلديات. وعلى المالك المذكور أن يستخرج من الوزارة سندا يفيد تسجيل ملكيته للأرض المذكورة وللبناء القائم عليها – إن وجد – إلا إذا كان قد حصل على هذا السند قبل صدور هذا القانون، وتتبع في تقديم طلبات تسجيل ملكية الأراضي المشار إليها في مواد هذا القانون وإثبات ملكيتها الإجراءات التي تحددها لائحته التنفيذية.

مادة ١٣

كل عماني يثبت للوزارة أنه منذ تاريخ سابق على أول يناير سنة ١٩٧٠ كان يشغل أو شغل وسلفاؤه من قبله، دون انقطاع بين الإشغالين أرضا مبنية لغرض السكن، يحق له أن يتملك الأرض والبناء القائم عليها مهما كان نوع المواد المستعملة في البناء وذلك في حدود المساحة المشغولة فعلا، شريطة أن يكون الإشغال هادئا وعلنيا وغير منازع فيه وعليه أن يتقدم للوزارة بطلب إثبات ملكيته وتسجيلها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة ١٤

كل عماني يثبت للوزارة أنه لمدة خمسة أعوام على الأقل سابقة على أول يناير سنة ١٩٧٠ كان يشغل أو شغل وسلفاؤه من قبله بصفة متصلة أرضا تستغل لأغراض غير سكنية يحق له أن يتملك الأرض وما أقيم عليها من منشآت شريطة أن يكون الإشغال هادئا وعلنيا وغير منازع فيه وعليه أن يتقدم للوزارة بطلب إثبات ملكيته وتسجيلها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة ١٥

(ملغي).[3]

مادة ١٦

(ملغي).[4]

مادة ١٦ مكررا[5]

على المواطنين أن يتقدموا بطلبات إثبات وتسجيل الملك إلى الوزارة في موعد أقصاه الحادي والثلاثون من ديسمبر ٢٠١٥ م، ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي هذا التاريخ إلا في المباني القديمة، والأموال الخضراء التي تسقى من الأفلاج، والأموال التي تسقى من آبار بها شهادة حصر وتسجيل، ويعود تاريخ هذه الأموال إلى ما قبل الأول من يناير ١٩٧٠ م، وفي جميع الأحوال لا تقبل الطلبات التي تقدم في الأراضي البيضاء.

وللوزير أن يحدد رسوم تسجيل طلبات الملك بعد التنسيق مع وزارة المالية.

مادة ١٦ مكررا ١[6]

تبت الوزارة في الطلبات المقدمة إليها، وعليها أن تتثبت بكل الطرق من صحة الادعاءات، ولا تقبل بشأنها إلا الصكوك الأصلية، ولها الانتقال إلى الأراضي ومعاينتها على الطبيعة والاستعانة بمن تراه مناسبا.

وعلى الوزارة رفع التوصيات إلى الوزير أو من يفوضه لاتخاذ القرار بشأنها خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ صدورها.

ويعتبر مضي هذه المدة دون الرد على أصحاب الطلبات رفضا لها، ويجوز التظلم للوزير أو من يفوضه خلال (٦٠) ستين يوما من صدور القرار أو عدم الرد.

مادة ١٧

للوزارة أن تملك أو تؤجر قطعة أرض لكل عماني الجنسية يتقدم إليها بذلك الطلب على أن يتم التمليك أو التأجير طبقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ١٨

تعطى الأولوية في توزيع الأراضي لأهل المنطقة التي تقع فيها تلك الأراضي.

مادة ١٩

على كل من يمتلك قطعة أرض أن يستعملها في الغاية التي أعلن عنها عند التقدم بطلبه.

القسم الثاني
الأراضي الزراعية

مادة ٢٠

تعين الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والأسماك الحد الأدنى لمساحة الأرض التي تعتبر زراعية حسب لائحة توزيع الأراضي الزراعية في السلطنة.

وتسري على الأراضي الزراعية كافة الأحكام الخاصة بإثبات ملكية الأراضي غير الزراعية وتسجيل ملكيتها كما وردت في القسم الأول من الفصل الثاني لهذا القانون.

الباب الثالث

الفصل الأول
طلب التملك والفصل في المنازعات

مادة ٢١

(ملغي).[7]

مادة ٢٢

للجهة المختصة بفحص البيانات والوثائق والمستندات المطلوبة طبقا لأحكام هذا القانون الحق في استدعاء أطراف النزاع وشهودهم إذا لزم الأمر سواء بطريق مباشر أو عن طريق السلطات التنفيذية المختصة.

مادة ٢٣

تبين اللائحة التنفيذية للقانون كافة القواعد والإجراءات التفصيلية الأخرى وخاصة فيما يتعلق بنماذج الطلبات وصحف الدعاوى المواعيد المحددة لكل منها وقيمة الرسوم المطلوبة حسب كل حالة، وكذلك إجراءات نظر الطلبات والدعاوي والاعتراضات، كما توضح اللائحة التنفيذية المشار إليها قواعد واجراءات تأجير وبيع أملاك الدولة.

مادة ٢٣ مكررا[8]

لا يجوز النظر في دعاوى إثبات وتسجيل الملك التي يسري بشأنها قانون الأراضي أو الفصل فيها من قبل جهات القضاء المختصة، قبل التقدم بالطلبات المنصوص عليها في المادة (١٦) مكررا والتظلم منها وفقا للمادة (١٦) مكررا (١) من هذا القانون.

كما لا يجوز للجهات القضائية وغيرها النظر في دعاوى إثبات وتسجيل الملك في الأراضي البيضاء، أو لمن لا يحمل صكا شرعيا أصليا صادرا قبل الأول من يناير ١٩٧٠ م.

الفصل الثاني
الاعتراضات

مادة ٢٤

فور صدور القرارات من الجهة المختصة يتم نشر خلاصتها مع بيان عن أوصاف الأرض موضوع الطلب أو النزاع في الجريدة الرسمية.

ويجوز لكل صاحب مصلحة أن يعترض على القرار المذكور خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار المعترض عليه وإلا صار القرار نهائيا.

الباب الرابع
أحكام عامة

مادة ٢٥

لا يعتد بملكية أرض مهما كانت طبيعتها أو الغرض الذي خصصت له ومهما كان مصدر ملكيتها إلا إذا تم تسجيلها لدى الوزارة، كما لا يعتد بباقي التصرفات العقارية الأخرى كالرهن والقسمة والانتفاع وغير ذلك إلا إذا تم تسجيلها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة ٢٦

تخضع أراضي السلطنة التي تثبت ملكيتها للأفراد طبقا لأحكام هذا القانون لما تقرره الوزارة من تخطيط عام وقيود للبناء وحقوق الارتفاق المتبادلة بين الأراضي المتجاورة. ويحظر على الأفراد والشركات والمقاولين إقامة أية مباني أو إنشاءات على الأراضي المملوكة لها أو لعملائها إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية والحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

مادة ٢٧[9]

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تتضمن إجراءات وضوابط وشروط تقديم طلبات إثبات وتسجيل الملك والبت فيها ونماذج تقديمها، والتقسيمات الإدارية المختصة بها وتنظيم عملها وتحديد صلاحياتها.

الباب الخامس
العقوبات

مادة ٢٨[10]

كل من يسعى إلى امتلاك أو شراء أو استئجار أو حيازة أرض تخضع لأحكام هذا القانون أو يصل إلى ذلك فعلا أو يساعد في حصوله، مستعينا بشهادة كاذبة أو أي وثيقة مزورة أو أي وسيلة غير مشروعة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

كما يسقط حقه فيما يسعى إليه، أو حصل عليه بحكم القانون.

وعلى الوزارة أو البلديات المختصة إبلاغ الادعاء العام لمباشرة إجراءات الدعوى الجزائية.

مادة ٢٩

إذا أخل شخص بمواعيد سداد الثمن أو الإيجار المحدد فعلى الوزير إخطاره كتابة بإيفاء المستحق عليه خلال شهر واحد، فإذا قصر رغم ذلك أو عجز عن السداد حتى نهاية الأجل منح مهلة إضافية قدرها شهر آخر مع فرض غرامة أقصاها ١٠ في المائة من قيمة المبالغ المستحقة دون سداد. وفي حالة التقصير أو العجز عن السداد رغم انقضاء المهلة الإضافية يتم إخلاءه من الأرض وتعرض للبيع أو التأجير في مزاد علني أو تعاد إلى حيازة الدولة. وفي حالة البيع أو التأجير بالمزاد العلني تستوفى الوزارة الرصيد المتبقي لها مع ما يكون مستحقا من غرامات ومصاريف ملاحقة من حصيلة المزاد. فإذا لم تف تلك الحصيلة رجعت بالفرق على المتخلف عن السداد. وإذا رؤي الاحتفاظ بالأرض لتعذر بيعها أو تأجيرها فإنه يتعين استصدار قرار من الوزير بذلك وفي هذه الحالة يعوض المتخلف عما يكون قد أقامه على الأرض من إنشاءات بعد خصم كافة مستحقات الدولة وتتولى الوزارة بأجهزتها الفنية تقدير قيمة تلك المنشآت وللمتخلف حق الاعتراض على قرارات الوزارة وتقديرها لقيمة المنشآت طبقا لأحكام المادة (٢٤) من هذا القانون.

مادة ٣٠

على أجهزة الشرطة وباقي أجهزة الدولة في كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون وعقوباته ولوائحه التنفيذية كلما طلب إليها ذلك.

مادة ٣١

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٧ ربيع الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ٤ فبراير ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

ينشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٨) الصادر في ١٦ / ٢ / ١٩٨٠م.

مادة غير مرقمة[11]

استثناء من أحكام قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠:

١ – تستفيد الأشخاص الاعتبارية المتمتعة بالجنسية العمانية والأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأحكام الخاصة بإثبات وتسجيل التصرفات العقارية، وذلك في حدود العقارات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به وفقا للتشريعات السارية في هذا الشأن.[12]

٢- يجوز لوزارة الإسكان تأجير قطعة أرض أو أكثر من الأملاك الخاصة للدولة للأشخاص الاعتبارية العمانية بغرض إقامة مشروعات تجارية أو صناعية أو سياحية أو اجتماعية وذلك طبقا للإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان.


[1] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٥.

[2] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٧ وعدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٤.

[3] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٤.

[4] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٤.

[5] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٧ وعدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٤.

[6] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٧ وعدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٤.

[7] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٤.

[8] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٧ وعدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٤.

[9] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٤.

[10] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٤.

[11] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ١٩٩٥.

[12] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٠.

التصنيفات
قانون معدل

قانون شركات التأمين (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢١

الباب الأول[١]
تمهيد

المادة ١[٢]

يسري هذا القانون على الشركات التي تمارس داخل حدود سلطنة عمان نشاطا أو أكثر من أنشطة التأمين الآتية:

أولا: التأمين العام، وينقسم إلى الفروع الآتية:

١- التأمين على المسؤولية: ويشمل التأمين على مسؤولية رب العمل، والمسؤولية العامة، والمسؤولية الناتجة عن المنتجات، والمسؤولية المهنية، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

٢- التأمين ضد إصابات العمل: ويشمل التأمين على المخاطر الناجمة عن إصابة المؤمن عليه في مكان عمله أو إصابته بأمراض مهنية، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

٣- التأمين على المركبات: ويشمل التأمين على الخسائر والمسؤوليات المتعلقة بالمركبات، ويستثنى من ذلك مخاطر النقل.

٤- التأمين على الممتلكات: ويشمل التأمين على الخسائر الناتجة عن الحريق، والسرقة، والانفجارات، والظواهر الطبيعية، والاضطرابات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

٥- التأمين البحري: ويشمل التأمين على البضائع المنقولة بحرا وهياكل السفن والمسؤوليات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

٦- تأمين الطيران: ويشمل التأمين على أجسام الطائرات، والمسؤوليات تجاه الركاب، والغير، والبضائع المنقولة جوا، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

٧- تأمين النقل البري: ويشمل التأمين على الأخطار المتصلة بالنقل البري من بداية النقل حتى جهة الوصول والمسؤوليات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

٨- تأمين الطاقة: ويشمل التأمين على المنشآت النفطية، والمنشآت البتروكيميائية، ومنشآت الطاقة الأخرى، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

٩- التأمين الهندسي: ويشمل التأمين على أخطار المقاولين، وأخطار التركيب والإنشاءات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتلف الآلات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

١٠- التأمين على الأخطار الإلكترونية (السيبراني): ويشمل التأمين على حماية الأنظمة والشبكات والبرامج والبيانات من الهجمات الإلكترونية، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

١١- التأمينات الأخرى: ويشمل التأمين على الحوادث الشخصية التي تقع خلال سنة ميلادية واحدة، وضمان أو إساءة الأمانة، والسطو والسرقة، ونقل النقود، وكسر الزجاج، والسفر، وأي تأمينات أخرى لا تندرج تحت أي فرع من الفروع السابقة.

ثانيا: التأمين الصحي، وينقسم إلى الفروع الآتية:

١- التأمين على التكاليف الطبية والأدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعلاجية، وإدارة البرامج الطبية.

٢- التأمين ضد إصابات العمل: ويشمل التأمين على المخاطر الناجمة عن إصابة المؤمن عليه في مكان عمله أو إصابته بأمراض مهنية، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

٣- التأمين على الحوادث الشخصية التي تقع خلال سنة ميلادية واحدة: ويشمل التأمين على حالات الوفاة العرضية، والعجز الدائم الكلي، أو العجز الجزئي أو العجز المؤقت، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

ثالثا: التأمين على الحياة والادخار، وينقسم إلى الفروع الآتية:

١- التأمين على الحياة، ويشمل الآتي:

أ- عمليات التأمين التي تتعلق بآثار الوفاة، والعجز الدائم الكلي، أو الجزئي، أو العجز المؤقت.

ب- عمليات التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص المؤمن عليهم عن إصابات نتيجة لحادث أو لحادث من نوع محدد، أو الوفاة نتيجة لحادث، أو لحادث من نوع محدد، أو الإصابة بعجز نتيجة لمرض من نوع محدد، متى نص فيها صراحة على أنها سارية المفعول لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات أو لمدة غير محدودة، حتى لو لم ينص فيها صراحة على جواز إنهائها من جانب المؤمن قبل انقضاء مدة (٥) خمس سنوات من بدء العمل بها، أو نص فيها على أنها قابلة للإنهاء قبل انتهاء المدة المذكورة، وذلك في بعض الأحوال الخاصة فقط طبقا لما هو مذكور فيها.

٢- التأمين على الحياة والادخار: ويشمل عمليات التأمين التي يدفع بموجبها المؤمن مبلغا أو مبالغ، بما فيها حصيلة الادخار، في تاريخ لاحق مقابل ما يدفعه المؤمن له من اشتراكات.

٣- فروع التأمين على الحياة والادخار الأخرى: ويشمل فروع تأمين الحياة والادخار الأخرى التي لا تندرج ضمن أي فرع من الفرعين السابقين.

المادة (١) مكررا[٣]

تشمل كلمة (تأمين) الواردة في هذا القانون عمليات إعادة التأمين.

الباب الثاني
المؤمنون المرخص لهم

المادة ٢

١- مع عدم الإخلال بحكم المادة (٥١) من هذا القانون بالنسبة للشركات الأجنبية، لا يجوز أن يمارس أعمال التأمين في سلطنة عمان إلا شركة تكون قد استوفت المتطلبات التالية (ويطلق عليها فيما بعد: شركة تأمين):

أ) أن تكون شركة مساهمة عامة مؤسسة طبقا لقانون الشركات التجارية لممارسة عمليات التأمين.[٤]

ب) أن ترخص لها وزارة التجارة والصناعة المسؤولة عن أعمال التأمين (ويشار إليها فيما بعد باسم: الوزارة) بممارسة كل أو أي من أنواع التأمين المنصوص عنها في المادة (١) من هذا القانون.

ج) أن تكون شركة مساهمة تمتلك الحد الأدنى لرأس المال الذي يتطلبه هذا القانون وتكون قد أدت التأمين المطلوب إيداعه بالإضافة إلى احتفاظ شركة التأمين بحد أدنى من الملاءة خلال ممارستها لنشاطها.[٥]

٢- لا يجوز لأي شركة بخلاف الشركات المرخص لها طبقا لهذا القانون أن تستعمل اسم “شركة تأمين” أو “المؤمن” أو “القائم بالتأمين” بعد انقضاء ستة أشهر من بدء العمل بهذا القانون.

٣- “شركة تأمين” يعني أيضا مكتب الفرع أو التوكيل أو أية أجهزة أخرى منبثقة من شركة التأمين المؤسسة في عمان أو في الخارج والتي تمارس أعمال التأمين في سلطنة عمان.

المادة ٣

يمنح وزير التجارة والصناعة (وسيطلق عليه فيما بعد: الوزير) الترخيص لطالبه إذا توافرت الشروط الآتية مجتمعة:

١- إذا رأى أن الاقتصاد القومي للسلطنة في حاجة إلى المزيد من شركات التأمين.

٢- إذا تحقق له توفر الأمور الآتية:

أ) أن طالب الترخيص أدى جميع الالتزامات الواردة بالمادة ٢ من هذا القانون لتكوين شركة تأمين.

ب) أن يثبت طالب الترخيص أن قيمة رأس المال المدفوع لا تقل عن (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين ريال عماني.[٦]

ج) أن هناك تدابير اتخذت فعلا أو سوف يتخذها الطالب لإعادة التأمين ضد الأخطار في ذلك النوع من التأمين الذي أمن الطالب فعلا أو يتعين عليه أن يؤمن الأشخاص ضدها، خلال ممارسته لنشاطه ما لم يوجد ما يبرر عدم اتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض.

د) أن يكون قد تم تعيين شخص مؤهل في مضمار التأمين كمدير أو مراقب أو مدير عام لشركة التأمين الخاصة بمقدم الطلب.

هـ) أن يودع لدى الهيئة مبلغ ٧٥٠٠٠ ريال عماني إذا كان الطلب خاصا بترخيص لممارسة التأمين العام أو التأمين الصحي أو على الحياة، ومبلغ ١٥٠٠٠٠ ريال عماني إذا كان الطلب خاصا بترخيص لممارسة التأمين العام أو التأمين الصحي وعلى الحياة.[٧]

المادة ٤

يتم حساب حد الملاءة الذي يتعين على شركة التأمين أن تحتفظ به مرة كل سنة على الأقل، على أنه لا يجوز للوزارة أن تطلب من الشركة تقديم المستندات الخاصة بذلك قبل انقضاء اثني عشر شهرا على بدء شركة التأمين في مباشرة عملها وذلك شريطة أن تكون الشركة قد قدمت الضمان المشار إليه “مادة ٣ (هـ)”.

المادة (٤) مكررا[٨]

ينطبق على جملة الأقساط المباشرة للتأمين الصحي الرسوم ذاتها المتعلقة بتمويل صندوق طوارئ التأمين، والإشراف والرقابة المفروضة عن جملة الأقساط المباشرة للتأمينات العامة، كما تسري على وثائق التأمين الصحي كافة متطلبات الضمانات والحسابات المالية للتأمينات العامة، على أن يتم تقديمها بشكل منفصل يحمل اسم مجموعة التأمين الصحي.

المادة ٥

ينشئ الوزير في الوزارة مكتبا (يطلق عليه فيما بعد اسم المكتب) ويختص بما يلي:

أ) تسجيل المعلومات المنصوص عنها في هذا القانون.

ب) إصدار الترخيص للقيام بعمليات التأمين كلها أو أي فئة منها.

ج) حفظ كافة المستندات التي يتطلبها هذا القانون.

د) مراقبة أنشطة شركات التأمين.

هـ) مراقبة ما إذا كانت شركات التأمين تحتفظ بحد الملاءة.

و) التصرف في الوديعة الخاصة بإحدى شركات التأمين طبقا لهذا القانون.

ز) أي مهام أخرى يسندها الوزير إلى المكتب.

المادة ٦

١- يقدم طلب الترخيص بشركة تأمين كتابة ومصحوبا بالمستندات الأخرى التي يحددها الوزير أو يراها لازمة لإثبات الوفاء بالشروط التي تتطلبها المادتان ٢ و٣ من هذا القانون.

٢- إذا اقتنع الوزير بأنه قد تم استيفاء كافة الشروط التي يتطلبها هذا القانون فإنه يكلف المكتب المختص بالتأمين في الوزارة بإصدار ترخيص تأمين وإخطار مقدم الطلب كتابة بذلك وينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية واعتبارا من هذا التاريخ تعتبر الشركة شركة تأمين.

٣- إذا لم يطمئن الوزير إلى توافر أي من الشروط المشار إليها في المادتين ٢ و٣ من هذا القانون فإنه يكلف المكتب بإخطار مقدم الطلب كتابة بالأسباب التي تدعو الوزارة إلى رفض الطلب.

المادة ٧[٩]

يجوز لأي شخص التظلم من قرار الرئيس التنفيذي برفض طلب الترخيص المشار إليه في المادة (٦) من هذا القانون إلى لجنة التظلمات بالهيئة العامة لسوق المال خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض الطلب، وذلك وفقا للإجراءات المحددة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.

المادة ٨

١- على الوزير بالنسبة لأي شركة تأمين مرخصة وفي أي من الحالات التالية:

أ) إذا ما أخطر بعدم الاحتفاظ بكل أو بعض الشروط المنصوص عليها في المادتين ٢ و ٣ من هذا القانون خلال ممارسة شركة التأمين لنشاطها – أو

ب) إذا لم يقتنع بأن شركة التأمين تسلك في ممارستها لنوع التأمين لديها الأسلوب التأميني السليم – أو

ج)  إذا اكتشف أن حد ملاءة شركة التأمين غير كاف أو أنه قد صار غير كاف، بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ١٥ مكرر – أو[١٠]

د) إذا أخطر بأن شركة التأمين قد توقفت عن القيام بأعمال التأمين في هذه البلاد – أو

هـ) إذا تلقى من شركة التأمين طلبا كتابيا بسحب الترخيص – أو

و) إذا أخطر بأن حكما نهائيا متعلقا بأعمال التأمين قد صدر ضد شركة التأمين من أي محكمة في سلطنة عمان وأن الحكم ظل بدون تسوية لأكثر من ٦٠ يوما.

أن يكلف المكتب بإخطار شركة التأمين كتابة بقراره بسحب الترخيص وتسري على مثل هذا الإخطار أحكام المادة (٧) مع كل النتائج المترتبة عليها كما لو كان هذا الإخطار برفض طلب الترخيص.

٢- تسحب الوزارة ترخيص التأمين إذا لم يقدم طعن طبقا لما جاء في الفقرة (١) من هذه المادة أو إذا رفضت لجنة التظلمات الطعن وينشر قرار سحب الترخيص في الجريدة الرسمية.[١١]

المادة ٩

١- يجب على شركة التأمين التي منحت ترخيصا كمؤمن أن تبدأ في إجراء عمليات التأمين على الأقل في واحد من أنواع التأمين التي تكون قد رخص لها بمزاولتها وذلك في خلال اثني عشر شهرا تبدأ من اليوم التالي لنشر الترخيص في الجريدة الرسمية.

٢- إذا لم تبدأ شركة التأمين في إجراء عمليات تأمين على الإطلاق أو عمليات من أي نوع من أنواع التأمين قبل انقضاء فترة الاثنتي عشر شهرا التي تبدأ من اليوم التالي لنشر الترخيص قامت الوزارة بسحب الترخيص وبالتالي تعمل أحكام المادة (٨) الفقرتين ١ و٢.

المادة ١٠

١- في حالة سحب ترخيص المؤمن (المادتان ٨ و ٩ من هذا القانون) واستمرار الشركة في ممارسة العمل بالمعارضة لأحكام هذا القانون فإن ذلك يشكل مخالفة.

٢- لا تعتبر الشركة ممارسة لأعمال التأمين بالمعارضة لأحكام هذا القانون إذا كان الغرض من ذلك هو مجرد الوفاء بما التزمت به قانونا قبل سحب الترخيص.

المادة ١١

يصدر الوزير اللوائح الخاصة بتنفيذ الباب الثاني من هذا القانون وله أن يحدد طريقة تقديم طلب الترخيص والسجلات والمستخرجات والصور كما أن له أن يحدد رسوم طلبات الترخيص.

الباب الثالث
حد القدرة على الوفاء

المادة ١٢[١٢]

على كل شركة تأمين مرخص لها بالعمل بالسلطنة بموجب هذا القانون أن تحتفظ في كل الأوقات بحد الملاءة الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة ١٣

(ملغي).[١٣]

المادة ١٤

١- يتم تقدير حد الملاءة سنويا:

أ) على النحو الذي تحدده اللوائح ومذيلا بإمضاء من تحدده تلك اللوائح.

ب) متضمنا بيانا عن الأصول والخصوم حسبما تقضي به اللوائح.

٢- إذا خالفت شركة التأمين ما تقضي به اللوائح افترض أن قيمة أصولها لا تقابل خصومها بالقدر المطلوب في حد الملاءة المالية وذلك إلى أن يتم إثبات العكس.[١٤]

المادة ١٥

١- يكون إيداع الضمان المنصوص عليه بمقتضى أحكام المادة ٣(هـ) في المصرف الذي يعتمده الوزير ولمدة لا تقل عن ٣ سنوات ولشركة التأمين أن تتقاضى الفائدة المستحقة عنه.

٢- بعد انقضاء فترة ٣ سنوات يجوز أن تسمح الوزارة لشركة التأمين بسحب أي جزء من الضمان الذي تدفعه أو الضمان بأكمله وذلك في حالة اطمئنان الوزارة إلى توافر حد الملاءة المقرر قانونا.[١٥]

٣- إذا لم تطمئن الوزارة إلى ملاءة الشركة فإن لها أن تقرر مد فترة الثلاث سنوات أو زيادة قيمة الضمان أو كلا الأمرين معا – وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٥ مكرر.[١٦]

٤- للوزارة إصدار لوائح خاصة بتنظيم إيداع الضمانات واستثمارها والتصرف فيها واستبدال خطابات ضمان بنكية أو أوراق مالية أو سندات بقيمتها النقدية وتحصيل عوائد تلك السندات التي تستثمر فيها الضمانات من وقت لآخر وكذلك حالات سحب وتحويل الضمانات المشار إليها.

المادة (١٥) مكرر[١٧]

إذا لم تحتفظ أية شركة وطنية بحد الملاءة المقرر قانونا في تاريخ أية ميزانية، وجب عليها إرجاء توزيع الأرباح على المساهمين عن هذه الميزانية وتجنيب ما يكفي من هذه الأرباح لتصحيح أوضاعها فإذا لم تكف كل الأرباح لهذا الغرض، جاز للوزير إمهالها لمدة لا تجاوز أثني عشر شهرا تقدم عنها للوزارة في موعد يحدده الوزير تقريرا عن مركزها المالي لإثبات استكمال هذا التصحيح فإذا تبين من التقرير أن الشركة لم تستكمل حد الملاءة المشار إليه وجب عليها استكماله في أول ميزانية عادية لاحقة.

الباب الرابع
اللوائح المنظمة للإدارة والحسابات

المادة ١٦

١- على كل شركة تأمين أن تتخذ لها مكتبا رئيسيا في عمان وأن تعين له مديرا مسؤولا مع إخطار الوزارة كتابة بمقر وعنوان المكتب واسم المدير المسؤول.

٢- إذا غيرت شركة التأمين عنوان مكتبها الرئيسي أو عينت له مديرا مسؤولا جديدا فعلى شركة التأمين أن تخطر الوزارة كتابة بهذه التغييرات في خلال ٣٠ يوما من حدوثها.

٣- للوزارة أن تكلف شركة التأمين لإنهاء خدمة المدير المسؤول إذا بدا للوزارة أن هذا المدير ليس مؤهلا في مجال التأمين لكي يشغل منصب مدير رئيسي.

٤- المقصود من “المدير الرئيسي” أنه هو الشخص الذي تعينه شركة التأمين أو الوكيل بحيث يكون وحده أو بالاشتراك مع شخص أو أشخاص غيره مسؤولا تحت الإدارة المباشرة لأعضاء مجلس الإدارة أو الوكلاء عن تسيير كافة أعمال التأمين الخاصة بالشركة.

٥- في تطبيق الأجزاء ٤ و٥ و٦ و٧ و٨ من هذا القانون فإن شركة التأمين تعني أيضا المؤمن الذي يوجد مقر عمله خارج سلطنة عمان والمصرح له بمواصلة نشاطه طبقا لأحكام المادتين ٥١ و٥٢ من هذا القانون ممثلا بواسطة وكيل أو مندوب.

المادة ١٧

١- على كل شركة تأمين تعيين محاسب (اكتواري)، في غضون شهر واحد من بدئها ممارسة نشاط التأمين على الحياة، كمحاسب (اكتواري) للشركة وحينما تنتهي خدمة المعين بمقتضى هذه المادة فعلى الشركة أن تقوم في أقرب وقت ممكن بتعيين غيره.

٢- على الشركة التي تقوم بالتعيين بمقتضى هذه المادة إبلاغ الوزارة كتابة في ظرف أربعة عشر يوما باسم ومؤهلات الشخص المعين وإذا انتهت مدة التعيين تحت هذه المادة فعلى الشركة إبلاغ الوزارة بذلك كتابة في خلال أربعة عشر يوما وكذلك إبلاغها باسم الشخص المعني.

٣- يكون للوزارة بالنسبة للمحاسب (الاكتواري) نفس السلطة المخولة لها بمقتضى المادة ١٦(٣) بالنسبة للمدير الرئيسي.

المادة ١٨

١- على كل شركة تأمين في نهاية كل سنة مالية لها أن تقوم بإعداد كشف إيراد العام والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وذلك استنادا إلى سجلات الحسابات.

٢- وتعد دفاتر الحسابات بطريقة تساعد على أن:

أ) تكشف في أي وقت بقدر معقول من الدقة عن المركز المالي للشركة في ذلك الوقت …. و

ب) تتيح للمديرين التدليل على أن أية ميزانية أو حساب للأرباح والخسائر يعدونه بمقتضى الفقرة (١) يمكن أن يحقق المتطلبات التالية وهي:

– أن تعطي الميزانية صورة صادقة وكافية لحالة الشركة ويعطي حساب الأرباح والخسائر صورة صادقة وكافية لأرباح الشركة أو خسائرها.

٣- ويتعين أن تتضمن دفاتر الحسابات ما يلي بصفة خاصة:

أ) دفاتر اليومية عن كل المبالغ الواردة للشركة والمنصرفة منها مع إيضاح الأمور التي من أجلها تم التوريد أو الصرف.

ب) دفتر يحتوي على بيان بأصول الشركة وخصومها.

٤- تحفظ دفاتر الحسابات في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يراه أعضاء مجلس إدارة الشركة مناسبا بحيث يكون متاحا للمراجعة في أي وقت بواسطة موظفي الشركة المسؤولين.

٥- دون الإخلال بأي توجيه بشأن التخلص من أية سجلات تحتفظ بها شركة من الشركات فإن أية سجلات حسابية مطلوب من الشركة إمساكها بمقتضى هذه المادة يجب الاحتفاظ بها لمدة ست سنوات على الأقل من تاريخ تحريرها.

٦- إذا خالفت شركة أي شرط من شروط الفقرات من ١ – ٥ عاليه فإن كل موظف مسؤول بالشركة عن هذا التقصير يكون مدانا بارتكاب مخالفة ما لم يظهر أنه قد تصرف بأمانة وأن هذا الخطأ يمكن أن يغتفر بالنسبة للظروف التي كانت الشركة تمارس العمل في ظلها. وإذا قصر أي موظف من موظفي الشركة في اتخاذ كافة الخطوات المعقولة لضمان اتباع الشركة لما نصت عليه الفقرة (٥) عاليه أو إذا تسبب عمدا في وقوع أي خطأ من جانب الشركة بمقتضى تلك الفقرة فإنه يكون مدانا بارتكاب مخالفة.

المادة ١٩

١- في حالات قيام شركة تأمين بممارسة أعمال مجموعتي التأمين أي أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمين العام أو التأمين الصحي – فإنه يتعين قيد جميع المبالغ المحصلة الخاصة بكل مجموعة من مجموعتي التأمين المشار إليهما في حساب منفصل ومتميز كما يتم ترحيله من وإلى رصيد تأمين مستقل يحمل اسم مجموعة التأمين التي ينتمي إليها سواء كان الرصيد خاصا بالتأمين على الحياة أو خاصا بالتأمين العام أو التأمين الصحي.

٢- يمثل رصيد كل تأمين الالتزامات الخاصة بهذا الرصيد بالذات.

٣- يكون رصيد التأمين الخاص بكل مجموعة معينة من مجموعتي التأمين:

أ) الضمان المطلق لحاملي بوالص التأمين في هذه المجموعة.

ب) لا يستخدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أية أغراض خلاف تلت الخاصة بأعمال التأمين في المجموعة التي يخصها هذا الصندوق.

المادة ٢٠[١٨]

تلتزم كل شركة تأمين بتكوين المخصصات الفنية والاحتياطات المحددة باللائحة التنفيذية، على أن تحتفظ بها داخل السلطنة وذلك فيما يتعلق بكل نوع من أنواع التأمين.

المادة ٢١

١- على كل شركة تأمين تمارس أعمال التأمين على الحياة:

أ) أن تكلف محاسبها (الاكتواري) بإجراء فحص كل عامين للأحوال المالية الخاصة بهذا النوع من التأمين بما في ذلك إجراء تقييم للالتزامات التي على الشركة في هذا الصدد …. و

ب) عندما يتم إجراء هذا الفحص أو عند إجراء فحص في أي وقت آخر للأحوال المالية للشركة فيما يتعلق بعمليات التأمين على الحياة التي تمارسها بقصد توزيع أرباح، أو إذا نشرت نتائج هذا الفحص فإنه على الشركة أن تعد ملخصا لتقرير المحاسب (الاكتواري) عن الفحص.

٢- يتم تحديد قيمة أي أصول ومقدار أية خصوم – فيما يتعلق بأي فحص تنطبق عليه أحكام هذه المادة طبقا لأية لوائح سارية خاصة بالتقييم.

٣- يكون شكل ومحتويات أي ملخص أو بيان يعد بمقتضى هذه المادة مطابقا لما يتقرر في هذا الصدد.

المادة ٢٢

يتم مراجعة الحسابات والميزانيات الخاصة بكل شركة من شركات التأمين بواسطة مراجع حسابات وبالكيفية المقررة وفيما يتعلق بهذه المادة تنطبق أحكام قانون الشركات التجارية لعام ١٩٧٤ الخاصة بمراجعة الحسابات.

المادة ٢٣[١٩]

١- يتعين طبع كل حساب أو ميزانية أو ملخص أو بيان، وكل تقرير يعده مراجع حسابات الشركة مما أشير إليه في المادة (٢٢) وإيداع خمس نسخ منها لدى الوزارة خلال ستة أشهر من نهاية الفترة التي أعد عنها، وقبل انعقاد الجمعية العامة العادية بشهر على الأقل بالنسبة للشركات الوطنية. وعلى الشركات الوطنية أن تخطر الوزارة بأية تعديلات قد تطرأ على بيانات تلك الأوراق خلال شهر على الأكثر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للميزانية.

٢- يجب أن تكون إحدى نسخ أي من المستندات المودعة طبقا للفقرة (١) فيما عدا تقرير مراجع الحسابات موقعا عليها على النحو التالي:

أ- في كافة الأحوال من اثنين من مديري الشركة أو موظف مسؤول أو من السكرتير (إذا لم يوجد موظف مسؤول).

ب- في حالة الملخص أو البيان المنصوص عليه في المادة (٢١) يكون التوقيع من المحاسب (الإكتواري) الذي قام بإجراء الفحص المعد عنه الملخص.

٣- يجب أن تكون إحدى نسخ تقرير مراجع الحسابات المقدم وفقا للفقرة (١) موقعة من المراجع.

٤- على المكتب التحقق من إيداع المستندات السابقة وإذا بدا له أن أيا من تلك المستندات غير دقيق أو غير كامل على أي وجه من الوجوه فعليه أن يتصل بالشركة بقصد تصحيح أي خطأ واستكمال أي نقص.

٥- يتعين أن يودع مع كل حساب للدخل ومع ميزانية الشركة أي تقرير خاص بشؤون الشركة يكون مقدما لحملة الأسهم أو إلى حملة وثائق التأمين وذلك فيما يتعلق بالسنة المالية المقدم بشأنها الحساب أو الميزانية.

٦- على الشركة الوطنية أن تخطر المكتب بموعد ومكان انعقاد الجمعية العامة وجدول أعمالها قبل ميعاد الانعقاد بخمسة عشر يوما – وأن تقدم إلى المكتب صورة موقعا عليها من مدير عام الشركة من كل تقرير يقدم إلى المساهمين أو حملة وثائق التأمين أو من في حكمهم عن أعمال الشركة بمجرد حصول ذلك – وعليها كذلك أن تقدم إلى المكتب صورة من محضر كل جمعية عامة للمساهمين في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية.

ويجوز للمكتب إرسال مندوب لحضور الجمعية العامة يشترك في المناقشات ولا يكون له صوت معدود في القرارات.

المادة ٢٤

١- للوزارة أن تشترط على أي شركة تأمين تمارس نشاطا من فئة أو نوعية معينة إعداد بيان بأعمالها في تلك الفئة أو تلك النوعية وذلك عن الفترات وفي المواعيد التي يتم تحديدها.

٢- يتحدد شكل ومحتويات أي بيان يعد بمقتضى أحكام هذه المادة طبقا لما تقرره الوزارة.

٣- يجوز إصدار لوائح، بالنسبة لتلك الأمور التي يتضمنها البيان الذي يعد بمقتضى أحكام هذه المادة بالصورة التي يتم تحديدها بشرط أن يكون تقديم هذا البيان بواسطة أشخاص معينين وأن ترفق بالبيان شهادات خاصة بالأمور التي يتم تحديدها وفي الشكل الذي يتم تحديده.

المادة ٢٥

١- الأصول التي تمثل الرصيد أو الأرصدة التي تحتفظ بها شركة التأمين والمتعلقة بأعمالها في مجال التأمين على الحياة تخصص فقط لأغراض هذا المجال وحده وعلى شركة التأمين أن تحتفظ بدفاتر الحسابات وغيرها من السجلات التي تكون لازمة لتمييز ما يلي:

أ) الأصول التي تمثل رصيد أو أرصدة التأمين على الحياة.

ب) الخصوم المتعلقة بهذا النوع من التأمين أو – إذا اقتضى الأمر – المتعلقة بكل نوع من أنواع التأمين على الحياة.

٢- عندما يتبين أن قيمة الأصول المشار إليها في الفقرة (١) عاليه تزيد عن مقدار الخصوم الخاصة بنشاط الشركة في مجال التأمين على الحياة مع مراعاة حد الملاءة المقرر قانونا نتيجة للبحث الخاص الذي تكون الوزارة قد اعتمدت نتائجه، فإن الحظر المفروض بمقتضى الفقرة (١) عاليه يبطل سريانه على ذلك القدر من الأصول الذي يمثل الزيادة.[٢٠]

٣- يجوز لشركة التأمين – شريطة الحصول على موافقة الوزارة – أن تستبدل، على أساس سعر السوق المعقول، بأصول تمثل رصيدا تحتفظ به الشركة فيما يتعلق بنشاطها في مجال التأمين على الحياة أصولا أخرى للشركة.

٤- يعتبر أي رهن أو التزام (بما في ذلك الالتزام الذي تقضي به المحكمة) لاغيا بالقدر الذي يتعارض مع ما نصت عليه الفقرة (١) عاليه.

٥- لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام مال رصيد تحتفظ به الشركة من أجل نشاطها في مجال التأمين على الحياة في أغراض أخرى للشركة وذلك بصرف النظر عن أية ترتيبات تتخذ لاسترداده فيما بعد من حصيلة الإيرادات التي يدرها ذلك النشاط الآخر.

٦- لا يجوز لأي شركة تأمين أن تعلن عن توزيع أرباح في الوقت الذي تكون فيه قيمة الأصول التي تمثل الرصيد أو الأرصدة الخاصة بنشاطها في مجال التأمين على الحياة أقل من مقدار الخصوم الخاصة بذلك النشاط طبقا لحد الملاءة المقرر قانونا – وذلك طبقا لقواعد التقييم المعمول بها.[٢١]

المادة ٢٦

١- إذا توافرت لدى شركة التأمين الشروط الآتية:

أ) إذا تحقق فائض يسمح لحاملي وثائق التأمين على الحياة من أي نوع كان أن يشاركوا فيه …. و

ب) إذا تم تخصيص مبلغ للتوزيع على حاملي وثائق ذلك النوع من التأمين من آخر فائض تحقق عن الفترة السابقة وكان من حق حاملي وثائق ذلك النوع المشاركة فيه، فإنه لا يجوز للشركة تخصيص شيء من الأصول التي يتكون منها أي جزء من الفائض المشار إليه في الفقرة (أ) عاليه لغير الأغراض المشار إليها في المادة ٢٥(١) عاليه، وعلى الشركة تحديد مقدار ما يخصص من ذلك الفائض للتوزيع على حاملي وثائق ذلك النوع.

٢- يقصد “بالفائض المحقق” في هذه المادة زيادة الأصول التي تمثل كل الرصيد أو الأرصدة التي تحتفظ بها الشركة أو جزء معينا منها فيما يتعلق بنشاطها في مجال التأمين على الحياة – على الخصوم أو جزء معين من الخصوم الخاصة بالشركة والمرتبطة بهذا النشاط نتيجة للفحص المنصوص عليه في المادة (٢١) عاليه.

٣- طبقا لأغراض هذه المادة لا يعد توزيعا للأرباح على حاملي الوثائق إلا ما يأتي دون غيره:

أ) صرف الأرباح لهم فعلا …. أو

ب) إخطارهم بحقهم في استرداد أرباح أو منحهم تخفيضا في الأقساط الواجبة عليهم.

ويكون المبلغ المخصص في الحالات التي تقع في نطاق الفقرة (أ) عاليه هو مقدار المبالغ المدفوعة وفي الحالات التي تقع في نطاق الفقرة (ب) عاليه هو مقدار الالتزامات التي تتحملها الشركة نتيجة الإخطار أو التخفيض الممنوح.

٤- طبقا لأغراض هذه المادة تعامل أية أرباح مدفوعة توقعا لتحقيق فائض على أساس أنها مبالغ موزعة من ذلك الفائض.

المادة ٢٧

١- يحظر على شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين على الحياة الاشتراك في أية صفقة يكون من مقتضاها:

أ) أن يصبح شخص له علاقة بشركة التأمين مدينا لها …. أو

ب) أن تحصل شركة التأمين على أسهم في شركة هي عبارة عن شخص متصل بها …. أو

ج) أن تتحمل شركة التأمين مسؤولية مواجهة التزام على شخص متصل بها أو المعاونة مثل هذا الشخص في مواجهة التزام عليه.

وذلك متى كان الحق في تحصيل الدين يشكل أصلا من أصول شركة التأمين أو كان سداد ثمن الأسهم من حساب أرصدة تأمين الحياة أو كان الوفاء بالالتزام من حساب هذه الأرصدة.

٢- تطبيقا لأحكام هذه المادة تكون للشخص علاقة بشركة التأمين طبقا لما جاء في الفقرة (١) عاليه إذا كان هذا الشخص رغم عدم تبعيته لشركة التأمين:

أ) يسيطر بنفسه على شركة التأمين أو كان شريكا لشخص يسيطر عليها … أو

ب) في حالة ما إذا كانت شركة، إن كانت خاضعة لسيطرة شركة التأمين أو لسيطرة شخص آخر يكون أيضا مسيطرا على شركة التأمين … أو

ج) مديرا لشركة التأمين أو زوجة أو زوجا أو ولدا قاصرا أو بنتا قاصرة لهذا المدير.

٣- لا تعني هذه المادة عدم نفاذ أي عقد بين طرفين أو عدم نفاذ أي حق أو التزام يتعلق بالملكية.

الالتزامات غير محددة القيمة

المادة ٢٨

١- أي عقد تبرمه شركة تأمين يكون باطلا في الحالات الآتية:

أ) إذا كان عقدا تلتزم الشركة بمقتضاه بالتزام لا يمكن وقت التعاقد تحديد قيمته أو الحد الأقصى لما يمكن أن تبلغه قيمته.

ب) إذ لم يكن عقد تأمين على الإطلاق أو كان عقد تأمين غير مرخص به للشركة.

ج) إذا احتوى العقد على مواد وشروط تتعارض مع المبادئ الرئيسية لهذا القانون.

د) أي نزاع ينشأ نتيجة لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة يتم حسمه نهائيا بواسطة لجنة حسم المنازعات التجارية.

الباب الخامس
سلطات الوزير أو الوزارة

المادة ٢٩

١- أي سلطة مخولة للوزير أو الوزارة تسري في مواجهة كافة شركات التأمين وتكون ممارستها على أي من الأسس الآتية:

أ) إذا رأى الوزير أن ممارسة سلطته أمر مرغوب فيه لحماية حاملي وثائق الشركة الحاليين أو المحتملين في المستقبل من خطر عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها أو – في حالة التأمين على الحياة – تحقيق الأغراض المعقولة الخاصة بحاملي الوثائق الحاليين أو المحتملين في المستقبل.

ب) إذا رأى أن الشركة قد فشلت في الوفاء بالتزام تكون أو كانت – خاضعة له بمقتضى هذا القانون.

ج) إذا تبين له أن الشركة قدمت بيانات مضللة أو غير دقيقة إلى الوزارة بمقتضى هذا القانون أو تنفيذ لأي نص من نصوصه.

د) إذا رأى أنه لم تتخذ أو لن تتخذ الإجراءات الكافية لإعادة تأمين المخاطر التي قامت الشركة خلال ممارستها لنشاطها بتأمين الأشخاص منها رغم كونها من المخاطر التي يرى الوزير ضرورة اتخاذ تلك الإجراءات في شأنها.

٢- تمارس أيضا أي من السلطات المشار إليها في الفقرة (١) أعلاه في مواجهة أي شركة في الحالات الآتية:

أ) بالنسبة للشركة التي تمارس عمليات التأمين العام أو التأمين الصحي، إذا لم يطمئن الوزير إلى قدرة الشركة على الوفاء بديونها.

ب) بالنسبة للشركة التي تمارس التأمين على الحياة، إذا لم يطمئن الوزير إلى أن قيمة الأصول التي تمثل الرصيد أو الأرصدة المحتفظ بها في مجال تأميناتها على الحياة تجاوز قيمة التزاماتها عن وثائق التأمين على الحياة، طبقا لحد الملاءة المقرر قانونا.[٢٢]

المادة ٣٠

١- للوزير أن يحظر على الشركة:

أ) ممارسة أي نوع من أنواع التأمين أو إصدار أي نوع معين من وثائق التأمين.

ب) إجراء تعديل في أي عقود للتأمين من نوع معين والتي تكون قد أبرمت خلال ممارسة عمليات التأمين العام أو التأمين الصحي وسارية المفعول وقت صدور الحظر.

٢- يسري الحظر المشار إليه في هذه المادة على النشاط التأميني بصرف النظر عما إذا كان هذا النشاط داخلا أو غير داخل في نوع معين من التأمين يكون مرخصا للشركة لمزاولته في ذلك الوقت.

المادة ٣١

١- للوزير أن يضع لوائح خاصة باستثمار أصول شركات التأمين. وإذا كان لدى شركة تأمين محفظة استثمارات سابقة تختلف عن المحفظة التي يقررها الوزير جاز للوزير أن يكلف هذه الشركة بأن تتخذ الإجراءات اللازمة لتلائم بين سياستها الاستثمارية والسياسية الاستثمارية التي قررها الوزير على أن يمنح الوزير شركة التأمين مهلة لتحقيق هذه الملائمة.

٢- أي تكليف بمقتضى هذه المادة يمكن أن يصاغ بصدد استثمارات الأصول المقابلة للرصيد أو الأرصدة التي تحتفظ بها الشركة فيما يتعلق بأعمال التأمين على الحياة الخاصة بها وحدها أو بحيث لا تنطبق إلا على الاستثمارات الأخرى.

المادة ٣٢

للوزير أن يصدر اللوائح التي تقضي بأن أصول شركات التأمين التي تعادل قيمتها في أي وقت كامل التزاماتها المحلية أو نسبة معينة منها يتعين الاحتفاظ بها في سلطنة عمان.

المادة ٣٣

١- يجوز للوزير فيما يصدره من لوائح طبقا لما تقضي به المادة (٣٢) عاليه أن يفرض شرطا إضافيا مؤداه أن يحتفظ بجميع الأصول التي ينسحب عليها نص تلك المادة أو نسبة معينة منها لدى شخص يوافق عليه الوزير كأمين لشركات التأمين.

٢- لا يجوز الإفراج عن أي من الأصول المحتفظ بها لدى شخص بصفته أمينا لشركة بالتطبيق للشرط المفروض طبقا لهذه المادة طوال وقت سريان هذا الشرط إلا بموافقة الوزير.

المادة ٣٤

للوزارة أن تلزم الشركة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات حتى تضمن أن إجمالي أقساط التأمين:

أ) التي تحصل عليها الشركة مقابل ما تضطلع به من التزامات خلال مدة معينة عن ممارسة أعمال التأمين العام أو التأمين الصحي أو نوع معين منها … أو

ب) التي تحصل عليها في مدة محددة مقابل ما تضطلع به من التزامات خلال تلك المدة عن ممارسة التأمين على الحياة أو جزء معين منه.

لن يتجاوز رأس المال المدفوع بأكثر من نسبة معينة.

المادة ٣٥

١- للوزير أن يلزم الشركة التي تمارس أعمال التأمين على الحياة بالآتي:

أ) قيام خبيرها الاكتواري الموجود بفحص المركز المالي للشركة (متضمنا تقييم خصومها) فيما يتعلق بهذا التأمين أو بجزء معين منه في تاريخ محدد.

ب) عمل ملخص للتقرير المقدم عن ذلك الفحص.

ج) إعداد تقرير عن نشاطها في مجال التأمين على الحياة أو عن ذلك الجزء من نشاطها في ذلك التاريخ …. و

د) إيداع التقرير لدى الوزارة.

٢- تحقيقا للغرض من الفحص المطلوب تنفيذا لهذه المادة يكون تحديد قيمة الأصول أو الخصوم أيا كانت طبقا لقواعد التقييم المعمول بها.

المادة ٣٦[٢٣]

١- يجوز للوزير أن:

أ) يلزم الشركة في الزمان والمكان اللذين يحددهما بتقديم الدفاتر والأوراق التي يعينها … أو

ب) أن يفوض أي شخص عند تقديم ما يثبت التفويض المخول له (إذا طلب منه ذلك) في إلزام الشركة بأن تقدم له على الفور أي دفاتر أو أوراق يحددها ذلك الشخص.

٢- استنادا إلى السلطة المخولة بمقتضى نص الفقرة (١) أعلاه للوزير أو لمن يفوضه في إلزام أي شركة بتقديم أي دفاتر أو أية أوراق فإنه للوزير أو ذلك الشخص نفس السلطة لطلب تقديم مثل هذه الدفاتر أو الأوراق من أي شخص يتضح له أنها في حوزته على أنه إذا كان الحائز لتلك الدفاتر أو الأوراق حق امتياز عليها فإن هذا التقديم يتم دون إخلال بحق الامتياز.

٣- أي سلطة تمنحها الفقرتان (١) و(٢) أو تمنح بناء عليهما لمطالبة أي شركة أو شخص آخر بتقديم دفاتر أو أوراق تتضمن السلطات الآتية:

١- عمل نسخ أو مقتطفات منها.

٢- إلزام ذلك الشخص أو أي شخص آخر يكون أو كان في الماضي مديرا أو مراجع حسابات أو موظفا في تلك الشركة أو كان موظفا بها في الماضي، بتقديم شرح لأي منها، فإذا تعذر تقديم الدفاتر أو الأوراق يلزم الشخص الذي كان مكلفا بتقديمها بأن يقرر مكان وجودها طبقا لما يرجح ويعتقد.

المادة ٣٧

للوزير أن يلزم الشركة باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لحماية حملة وثائق تأمين الشركة الحاليين أو المحتملين في المستقبل من خطر احتمال عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها أو عجزها في مجال التأمين على الحياة عن تنفيذ الاحتمالات المعقولة لحملة وثائق التأمين الحاليين أو المحتملين في المستقبل.

مادة “٣٧” مكررا[٢٤]

يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قرارا يحدد قواعد وشروط الإفصاح للشركات العاملة في مجال التأمين عن جميع الظروف أو المعلومات التي تؤثر على أنشطتها أو مراكزها المالية.

المادة ٣٨

١- للوزير بناء على طلب أو موافقة شركة التأمين إصدار أمر يقضي بأنه فيما يتعلق بتطبيق كافة أحكام هذا القانون أو واحد منها على الشركة:

أ) اعتبار عمل من نوع محدد في الأمر، لا يكون من أعمال التأمين على الحياة عادة كما لو كان من هذه الأعمال.

ب) اعتبار عمل وصف كأنه نوع معين من أنواع التأمين كما لو لم يكن من هذه الأعمال.

٢- يجوز أن يقضي الأمر الصادر بمقتضى أحكام الفقرة أ / ب عاليه بأن يعامل النشاط المحدد في الأمر على أنه يدخل في نطاق نوع معين من أنواع التأمين المشار إليها في الباب الأول من هذا القانون.

٣- يجوز أن يتضمن الأمر الصادر بمقتضى أحكام هذه المادة شروطا كما يجوز تعديله أو إلغاؤه بواسطة الوزير في أي وقت.

المادة (٣٨) مكررا[٢٥]

يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قرارا بتنظيم أنشطة شركات التأمين الصحي.

الباب السادس
تحويل محفظة شركة التأمين وإفلاسها وحلها

المادة ٣٩

١- حينما تتجه النية إلى تنفيذ مشروع يتم بمقتضاه تحويل كل أو بعض نشاط التأمين على الحياة الذي تقوم به شركة تأمين “الشركة المحولة” إلى شركة أخرى (الشركة المحول لها) فإنه للشركة المحولة أو الشركة المحول لها أن تقدم إلى المحكمة عريضة لإصدار أمر للتصديق على هذا المشروع.

٢- لا تنظر المحكمة في أي طلب بمقتضى هذه المادة ما لم تكن العريضة المقدمة مصحوبة بتقرير عن شروط المشروع من إعداد محاسب (اكتواري) مستقل وأن تقتنع المحكمة من استيفاء المطلوب بمقتضى الفقرة (٣) أدناه.

٣- المتطلبات المشار إليها هي:

أ) أن يكون قد نشر إشعار في الجريدة الرسمية وكذلك في إحدى الجرائد المحلية إلا في حالة ما إذا قررت المحكمة خلاف ذلك، يقرر أن الطلب سيقدم ويوضح عنوان المكاتب والفترة التي يمكن أن تتوفر فيها النسخ من المستندات المذكورة في الفقرة (٣)(د) أدناه طبقا لما ورد في تلك الفقرة.

ب) أن تقريرا قد أرسل – ما لم تكن المحكمة قد قضت بخلاف ذلك:

١- يوضح شروط المشروع و

٢- يحتوي على ملخص للتقرير المذكور في الفقرة (٢) متضمنا رأي المحاسب الاكتواري في النتائج المحتملة للمشروع على حاملي وثائق التأمين على الحياة لدى الشركتين المعنيتين، وإلى كل من حاملي وثائق التأمين وإلى كل عضو من أعضاء الشركتين.

ج) أن تكون قد أرسلت إلى الوزارة نسخة من العريضة ومن التقرير المذكور في الفقرة (٢) عاليه ومن أي تقرير أرسل بمقتضى الفقرة (٣)(ب) وأن تكون قد انقضت فترة لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ إرسال نسخة من العريضة.

د) أن تكون صور العريضة والتقرير المذكور في فقرة (٢) عاليه متاحة للفحص في مكاتب الشركتين المعنيتين في عمان لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما تبدأ من التاريخ الذي نشر فيه الإشعار المذكور فقرة (٣)(أ) أعلاه طبقا لما تقضي به هذه الفقرة.

٤- لا تصدر المحكمة أمرا للتصديق على المشروع ما لم تقتنع بأن الشركة المحول لها مرخص لها فعلا بمقتضى أحكام هذا القانون أو سوف يرخص لها بعد صدور الأمر مباشرة بالقيام بأعمال التأمين على الحياة من النوع أو الأنواع المحولة لها بناء على المشروع.

٥- المقصود من كلمة “المحكمة” في هذه المادة لجنة حسم المنازعات التجارية.

المادة ٤٠

١- حينما تصدر المحكمة أمرا بمقتضى المادة (٣٩) عاليه بالتصديق على المشروع يجوز لها الاحتياط بكل الأمور التالية أو بعضها:

أ) تحويل كافة التعهدات أو الخصوم الخاصة بالشركة المحولة أو أي جزء منها إلى الشركة المحول لها.

ب) قيام الشركة المحول لها بتوزيع أو تخصيص أي من الأسهم أو السندات أو الوثائق أو أي مصالح مماثلة أخرى في تلك الشركة مما يقضي المشروع بأن توزعها أو تخصصها تلك الشركة لأي شخص.

ج) استمرار الإجراءات القضائية المعلقة المرفوعة أصلا من أو ضد الشركة المحولة منها باسم الشركة المحول لها أو ضدها.

د) حل الشركة المحول منها.

هـ) كافة الأمور العرضية المترتبة على المشروع والتكميلية وكل ما هو ضروري لضمان تنفيذ المشروع تنفيذا كاملا ومجديا.

٢- حينما يقضي مثل هذا الأمر بنقل الممتلكات أو الالتزامات فإن هذه الممتلكات سوف تنقل بمقتضى هذا الأمر وتصبح جزءا من الشركة المحول لها كما أن تلك الالتزامات تنتقل بمقتضى هذا الأمر وتصبح التزامات خاصة بالشركة المحول لها وفي حالة أي ممتلكات إذا قضى بذلك الأمر، فإنها تتحرر من أي رهن أو عبء مما يقضي المشروع بزوال أثره.

٣- في تطبيق أي نص يتطلب تسليم أي صك ناقل كشرط لتسجيل نقل أي ملكية فإن الأمر الصادر من المحكمة المختصة بتحويل أي ملكية بمقتضى هذه المادة يقوم مقام الصك الناقل للملكية.

٤- في حالة التصديق على المشروع بأمر من المحكمة طبقا للمادة (٣٩) عاليه فإنه يتعين على الشركة المحول لها أن تودع في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار الأمر أو خلال أية فترة يسمح بها الوزير نسختين رسميتين من هذا الأمر لدى الوزارة.

٥- في هذه المادة تشتمل كلمة “ممتلكات” الممتلكات والحقوق والسلطات من كل نوع وكلمة “التزامات” تشمل الرسوم و”الأسهم” و”السندات”.

المادة ٤١

١- شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين العام أو التأمين الصحي تعتبر عاجزة عن الوفاء بديونها إذا لم تحقق قيمة أصولها حد الملاءة المقرر قانونا وذلك في أي وقت بعد انقضاء السنة الأولى.[٢٦]

وستطبق تبعا لذلك نصوص هذا القانون الخاصة بالحل.

٢- (ملغي).[٢٧]

٣- شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين على الحياة وفي نفس الوقت تمارس أعمال التأمين العام أو التأمين الصحي يجري حساب قيمة الخصوم الخاصة بنشاطها في مجال التأمين على الحياة في أي وقت بالنسبة لهذا النوع من التأمين على أنها مساوية للمبلغ المقدر.[٢٨]

٤- يجوز أن تنص اللوائح الموضوعة تطبيقا لهذه المادة على أن تتضمن كل ميزانية تعدها شركة تأمين تقوم بأعمال التأمين العام أو التأمين الصحي شهادة:

أ) تكون محررة بصيغة معينة وموقعة بواسطة أشخاص تحددهم تلك اللوائح … و

ب) تحتوي على بيان بالأصول والخصوم الخاصة بالشركة طبقا لما قد تحدده تلك اللوائح.

وإذا ما عجزت أي من هذه الشركات عن الوفاء بما تقضي به هذه اللوائح افترض أن قيمة أصولها في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام هذه المادة لا تزيد على مقدار خصومها بالقدر المنصوص عليه في الفقرة (١) عاليه، وذلك إلى أن يثبت العكس.

المادة ٤٢[٢٩]

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (٤٠، ٤١، ٤٣، ٤٤، ٤٥) من هذا القانون، تحل شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين العام أو الصحي في الحالات المنصوص عليها في المادة (٤٠) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩.

المادة ٤٣

إذا رأى الوزير في حالة شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين العام أو التأمين الصحي أنه من المناسب للصالح العام حل الشركة فإن له أن يتقدم للمحكمة بعريضة يطلب فيها تصفيتها ما لم تكن المحكمة قد حكمت فعلا بحلها.

المادة ٤٤

١- لا يجوز حل شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين على الحياة أو طلب إشهار إفلاسها إلا طبقا لنصوص هذا القانون.

٢- لا يجوز حل أي شركة تأمين تمارس أعمال التأمين على الحياة اختياريا.

٣- أثناء إجراءات تصفية شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين على الحياة يراعى الآتي:

أ) أن الأصول التي تمثل الرصيد أو الأرصدة التي تحتفظ بها الشركة لتأميناتها على الحياة مخصصة فقط لمعاملة التزامات الشركة الخاصة بتلك التأمينات.

ب) أما أصول الشركة الأخرى فتكون مخصصة لمقابلة التزامات الشركة الخاصة بتأميناتها الأخرى فقط.

٤- عندما تزيد قيمة الأصول المذكورة في الفقرة (٣) عاليه عن مقدار الخصوم المذكورة في تلك الفقرة فإن القيود التي تفرضها هذه الفقرة لا تسري على هذا الجزء من الأصول الذي يمثل الزيادة.

المادة ٤٥

١- تنطبق هذه المادة على الإجراءات الخاصة بتصفية شركة التأمين التي تمارس أعمال التأمين على الحياة فقط أو على محفظة تأمينات الحياة وحدها إذا كانت الشركة تقوم أيضا بأعمال التأمين العام أو التأمين الصحي.

٢- على المصفي أن يتبع في معالجته لتأمينات الحياة الأسلوب الذي يسمح بنقل نشاط الشركة إلى شركة تأمين أخرى سواء كانت شركة قائمة فعلا أو شركة مكونة لهذا الغرض ما لم تقرر المحكمة عكس ذلك.

وأثناء مباشرة المصفي لهذا العمل طبقا لما ورد ذكره آنفا فإنه قد يوافق على تعديل أي عقود للتأمين قائمة فعلا عند صدور قرار الحل على أنه لا يجوز له إبرام أي عقود تأمين جديدة.

٣- إذا ثبت لدى المصفي أن مصالح الدائنين فيما يتعلق بالتزامات الشركة الخاصة بنشاطها في مجال التأمين على الحياة تتطلب تعيين مدير خاص لأعمال التأمين على الحياة الخاصة بالشركة فيجوز له أن يقدم طلبا للمحكمة التي قد تقضي بناء على هذا الطلب بتعيين مدير خاص لهذا العمل يمارس نشاطه خلال المدة التي تحددها المحكمة وتكون له السلطات التي تمنحها له المحكمة بما في ذلك سلطات المدير أو الحارس القضائي.

٤- يجوز للمحكمة إذا رأت ذلك مناسبا ومع مراعاة الشروط التي قد تقررها أن تخفض قيمة العقود التي أبرمتها الشركة أثناء قيامها بأعمال التأمين على الحياة.

٥- يجوز للمحكمة بناء على طلب المصفي أو المدير الخاص المعين تطبيقا لما جاء بالفقرة (٣) عاليه أو الوزير تعيين محاسب (اكتواري) مستقل لفحص أعمال التأمين على الحياة – بالشركة وتقديم تقرير إلى المصفي أو المدير الخاص أو الوزير يوضح فيه إن كان من المستحسن أو غير المستحسن استمرار العمل وكذلك أي تخفيض قد يكون من الضروري إجراؤه في العقود التي أبرمت أثناء قيام الشركة بالعمل وذلك ضمانا لاستمرار العمل بنجاح.

٦- يجب أن يكون المصفي المعين من قبل المحكمة تطبيقا لهذه المادة شخصا مؤهلا.

٧- تعني كلمة “المحكمة” في هذه المادة المحكمة المذكورة في المادة ٣٩ (٥).

المادة ٤٦

في حالة شركة التأمين التي ثبت عجزها عن الوفاء بديونها فإنه يمكن للمحكمة إن رأت ذلك مناسبا – أن تقضي بتخفيض مقدار عقود الشركة وذلك بالشروط والقواعد التي تراها المحكمة عادلة بدلا من تصفية الشركة.

لوائح التقييم
المادة ٤٧

١- للوزير أن يصدر اللوائح بتقدير قيمة الأصول ومقدار الخصوم في أي حالة يتطلب فيها أي نص من نصوص هذا القانون أن يكون تحديد تلك القيمة أو ذلك المقدار طبقا للوائح التقييم.

٢- ودون المساس بعموميات الفقرة (١) عاليه فإنه يمكن أن تنص اللوائح الصادرة بمقتضى هذه المادة أنه في شأن غرض محدد يسقط من الحساب أصول أو خصوم ذات نوع أو وصف محدد أو أن تؤخذ في الحساب ولكن إلى حد معين فقط.

٣- يمكن أن تتضمن اللوائح الصادرة بمقتضى هذه المادة نصوصا مختلفة بالنسبة لحالات أو ظروف مختلفة.

الباب السابع
سلوك عمل التأمين

المادة ٤٨

١- يجوز وضع اللوائح التي تنظم شكل ومحتويات إعلانات التأمين وقد تقضي هذه اللوائح بأحكام مختلفة بالنسبة لإعلانات التأمين للأنواع المختلفة أو من خلال وسائل إعلان مختلفة.

٢- المقصود من كلمة “إعلانات التأمين” في هذه المادة هو الإعلان الذي يدعو الأشخاص للموافقة على إبرام أو طلب إبرام عقود للتأمين أو يكون إعلانا يحتوي على معلومات الهدف منها دفع الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لإبرام مثل هذه العقود أو طلب إبرامها.

٣- تتضمن كلمة “إعلان” في هذه المادة كل صيغة للإعلان سواء كانت بإصدار المطبوعات أو بعرض الإعلانات أو عن طريق المنشورات أو بواسطة النشرات الأخرى أو بعرض الصور أو الأفلام السينمائية أو بطريقة الإذاعة الصوتية أو التليفزيون وتعتبر كذلك الإشارة إلى صدور إعلان.

٤- أي شخص يعتمد أو يصدر إعلانا للتأمين يتعارض مع اللوائح الصادرة طبقا لأحكام هذه المادة يعتبر آثما.

المادة ٤٩

أي شخص يدلي بأي تصريح يتضمن تعهدا أو وعدا مع علمه بأنه مضلل أو خادع أو عن طريق إخفاء غير أمين لحقائق مادية أو المبالغة في الإدلاء بأي تصريح (بحسن نية أو بسوء نية) أو يدلي بتعهد أو وعد مضلل أو زائف أو مخادع يستميل به أو يحاول استمالة شخص لإبرام عقد أو تقديم طلب إبرام عقد تأمين مع شركة تأمين يعتبر آثما.

المادة ٥٠

١- يجوز إصدار لوائح تلزم كل من:

أ) يدعو شخصا آخر ليقدم عرضا أو اقتراحا أو يتخذ أي خطوة أخرى بهدف إبرام عقد تأمين مع شركة تأمين … و

ب) يكون متصلا بتلك الشركة كما هو وارد في اللوائح، بأن يفضي بالمعلومات المنصوص عنها فيما يتعلق بعلاقته بتلك الشركة إلى الشخص الموجهة إليه الدعوة.

٢- يجوز إصدار لوائح تلزم أي شخص مهما كانت وظيفته أو طبيعة عمله ويقوم بتوجيه الدعوة المشار إليها في الفقرة ١(أ) أعلاه بالنسبة لشركة تأمين غير مرخص لها بإبرام العقد موضوع الدعوة، إبلاغ الشخص الموجهة إليه الدعوة بأن الشركة غير مرخصة في هذا التعاقد على نحو ما تقدم.

الباب الثامن
شركات التأمين الأجنبية والنصوص الانتقالية

المادة ٥١[٣٠]

يجوز لشركات التأمين الأجنبية العمل بالسلطنة من خلال وكلاء مفوضين أو فروع أو وحدات أخرى تابعة وفق الشروط والأحكام والمتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة ٥٢

١- (ملغي).[٣١]

٢- (ملغي).[٣٢]

٣- شركة التأمين الأجنبية التي لا ترغب في تعديل رأسمالها ووضعها وعملياتها بما يتفق مع الشروط المطلوبة بمقتضى هذا القانون وتكون قد أرسلت للوزارة إخطارا بهذا المعنى (الفقرة “١” أعلاه) يجب عليها أن تتوقف فورا عن الإعلان ودعوة أناس آخرين لطلب أو اقتراح أو اتخاذ أي خطوة أخرى بقصد إبرام عقد تأمين مع الشركة.

٤- بالإضافة إلى التزامات الشركة التي أصدرت الوثائق فإن الوكلاء ومدير مكتب شركة التأمين المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة يكونون مسؤولين أمام أصحاب الوثائق بمقتضى الوثائق السارية المفعول حتى انتهائها أو نقل محفظتها إلى شركة تأمين أخرى تعمل في عمان. وتشمل الالتزامات طبقا لهذه الفقرة المطالبات الحالية والمطالبات المعلقة والأرصدة الخاصة بالتأمين طويلة الأجل.

٥- شركة التأمين المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة التي تعجز عن استيفاء الشروط المطلوبة بموجب هذا القانون في خلال فترة اثنى عشر شهرا التي تبدأ من التاريخ الذي يبدأ من تاريخ إرسال التقرير إلى الوزارة طبقا للفقرة (١) من هذه المادة، ويجب عليها أن تتوقف عن كل العمليات وتنطبق عليها نصوص الفقرة (٤) من هذه المادة تبعا لذلك.

الباب التاسع
العقوبات

المادة ٥٣[٣٣]

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسين ألف ريال عماني وبالحبس لمدة ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين:[٣٤]

أ- كل من زاول بالذات أو بالواسطة أي عمل من أعمال التأمين أو أي نشاط يتصل بها دون ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- كل من مثل هيئات أو شركات تأمين مباشرة غير مرخص لها بالعمل في السلطنة أو توسط لديها أو قام بأعمال الوكيل عنها في السلطنة.

ج- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراجع أو محاسب (اكتواري) أو مصفي أو أي شخص مكلف بإدارة شركة تأمين يدرج متعمدا أو يستخدم معلومات مزيفة في الميزانية أو حساب الأرباح والخسائر أو حساب الملاءة أو في التقارير أو البيانات المقدمة للوزير أو لمكتب التأمين أو يحذف متعمدا أية حقيقة جوهرية من أي من المستندات المذكورة إذا تبين تبعا لذلك أن حقيقة الأحوال المالية للشركة قد أخفيت بهذه الطريقة عن أعضاء الشركة أو عن الوزير أو المكتب أو الغير.

د- كل من يبالغ بنية الغش في تقدير أي من أصول الشركة أو يقلل من قيمة الالتزامات المعلقة على الشركة ليدلل على كفاية حد ملائتها.

هـ- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراجع أو محاسب (اكتواري) أو مصفي أو أي شخص مكلف بإدارة شركة تأمين يعلم أن وضع الشركة المالي لا يسمح لها بالوفاء بالتزاماتها ولم يقم بإبلاغ مجلس إدارة الشركة والوزارة.

و- من يودع أسهما أو أوراقا مالية بدلا من إيداع نقود وهو يعلم أن قيمة الأسهم أو الأوراق المالية ليست مساوية أو لن تكون مساوية لقيمة النقود في خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإيداع.

ز- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو محاسب (اكتواري) أو شخص مسؤول عن شركة تأمين لا يتخذ اللازم لتكوين المخصصات الفنية طبقا للمادة (٢٠) من هذا القانون أو لا يحتفظ بها طوال مدة ممارسة الشركة لنشاطها.

ح- كل من يشترك بعمله في توزيع أرباح بالخلاف لأحكام المواد (١٥ مكررا)، (٢٠)، (٢٥)، (٢٦) من هذا القانون.

ط- كل من يقوم متعمدا بأعمال التأمين بالمخالفة لأحكام المادة (٣٠) من هذا القانون.

ي- كل من يقوم متعمدا بعمل أو بالامتناع عن عمل يتصل باستثمارات شركة التأمين بالمخالفة لأحكام المادة (٣١) من هذا القانون أو اللوائح الخاصة المشار إليها فيها.

ك – كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو أي شخص مسؤول عن إدارة شركة التأمين يتدخل تدخلا صارخا في أعمال مراجعي الحسابات والأشخاص المختصين والمعينين من قبل الوزير.

ل- كل من يعرقل عامدا أو يتدخل أو يعتدي أو يقاوم أي شخص مختص معين من قبل الوزير في أداء واجباته بمقتضى هذا القانون أو يساعد أو يدعو أو يحرض أو يشجع أي شخص آخر لكي يعرقل أو يتدخل في العمل أو يهاجم أو يقاوم مثل هذا الشخص المختص.

م- كل من يقوم في أي وقت بإعداد تقرير غير سليم عن حد الملاءة أو الالتزامات الخاصة بوثائق التأمين على الحياة.

ن- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو وسيط أو أي شخص آخر يقوم بأعمال التأمين مخالفا المواد (٤٨)، (٤٩)، (٥٠) من هذا القانون.

ع- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو شخص مسؤول عن وكالة أو فرع شركة تأمين يقوم بأعمال التأمين مخالفا المادة (٥١) من هذا القانون.

ولا تجوز إقامة الدعوى الجزائية في الحالات السابقة إلا بناء على طلب الوزير أو من ينيبه.

المادة ٥٤[٣٥]

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني:[٣٦]

أ- كل من يقدم معلومات يعرف أنها غير صحيحة وذلك بقصد التمكن من استصدار ترخيص.

ب- كل من يقوم بأعمال التأمين بالمخالفة لنصوص المواد (٢ / ٢)، (١٠)، (١٧)، (١٨)، (١٩)، (٢٠)، (٢١)، (٢٢)، (٢٣)، (٢٤)، (٢٥)، (٢٦)، (٢٧)، (٣٤)، (٣٥)، (٣٦)، (٣٧)، (٣٩)، (٤٠) من هذا القانون فإذا تكررت المخالفة تكون العقوبة وفقا للمادة (٥٣).

ج- كل من يقوم بأعمال التأمين مخالفا للوائح التي يصدرها الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون، فإذا تكررت المخالفة تكون العقوبة وفقا للمادة (٥٣).

د- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو محاسب (اكتواري) أو أي شخص مكلف بالإدارة يقبل التأمين ضد مخاطر يعرف أنه ليس لديه حاليا أو لن يكون لديه عنها حماية كافية عن طريق إعادة التأمين.

هـ- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو شخص مسؤول عن وكالة التأمين يبعث تقريرا إلى الوزارة يبلغها على غير الحقيقة أن المركز الرئيسي للشركة في الخارج سيتخذ خطوات لاستيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة ٥١ من هذا القانون.

و- كل من يدرج أو يستخدم عن طريق الإهمال معلومات غير صحيحة في الطلب المقدم للحصول على ترخيص للتأمين أو في تقرير أو بيان مقدم إلى الوزير أو إلى الوزارة أو المكتب أو يسقط بإهمال أية واقعة جوهرية أو مستند من أي من تلك الطلبات أو البيانات أو التقارير.

ز- كل من يبالغ عن طريق الإهمال في تقدير أي من الأصول أو يقلل من قيمة الالتزامات على الشركة.

ح- كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو محاسب (اكتواري) أو مصفي أو أي شخص مسؤول عن إدارة شركة تأمين يدرج أو يستخدم بإهمال في الميزانية أو حساب الأرباح والخسائر بيانات غير صحيحة أو يحذف بإهمال من أي من المستندات المذكورة أية حقائق جوهرية خاصة بالأحوال المالية الحقيقية للشركة بحيث يحجبها عن أعضاء الشركة أو الوزير أو الوزارة أو المكتب أو أي من الغير ذي المصلحة.

ويصدر الجزء بقرار من الوزير أو من ينيبه بناء على تحقيق تجريه الوزارة ويجوز التظلم من القرار إلى الوزير خلال شهر من تاريخ إخطار أصحاب الشأن بالجزاء، ويكون قرار الوزير في شأن التظلم نهائيا.

مادة “٥٤” مكررا[٣٧]

يخول شاغلو الوظائف التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

المادة ٥٥

١- إذا ثبت أن المخالفة التي ارتكبتها الشركة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت بموافقة أو بتستر أو نتيجة لأي إهمال من جانب أي عضو مجلس إدارة أو مدير رئيسي أو مدير أو سكرتير أو أي موظف آخر مماثل في الشركة أو أي شخص كان يدعي أنه يتصرف بهذه الصفة فإنه ومعه الشركة سيكون مسؤولا عن هذه المخالفة ومعرضا للمحاكمة وللعقاب تبعا لذلك.

٢- طبقا لهذه المادة يعتبر الشخص مديرا للشركة إذا تصرف مديرو الشركة طبقا لأوامره وتوجيهاته.

المادة ٥٦[٣٨]

مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في هذا القانون، يعاقب كل من يخالف أحكامه أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني.

المادة (٥٦) مكررا[٣٩]

يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم فيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى لها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة.

الباب العاشر
الأحكام العامة والتفسيرات

المادة ٥٧[٤٠]

مع عدم الإخلال بأية اتفاقيات دولية، وفي غير عمليات التأمينات الفردية على الحياة لا يجوز التأمين على أموال أو ممتلكات أو مشروعات موجودة في السلطنة أو على المسؤوليات الناشئة فيها، كما لا يجوز التوسط في عمليات التأمين إلا لدى شركة مقيدة في سجل شركات التأمين بالسلطنة.

المادة ٥٨

يقع باطلا ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:

١- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جريمة عمدية.

٢- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخير كان لعذر مقبول.

٣- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط.

٤- شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.

٥- كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أمر في وقوع الحادث المؤمن منه.

المادة ٥٩[٤١]

للوزير أن يفرض على شركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون رسما نسبيا يحسب على جملة الأقساط المباشرة التي تستحق للشركة عن جملة الوثائق خلال السنة، بشرط ألا يزيد هذا الرسم على ٤٪ في جميع عمليات التأمين.

المادة ٥٩ مكررا[٤٢]

ينشأ بالوزارة صندوق يسمى “صندوق طوارئ التأمين” للمساعدة في حل الأزمات المحلية التي تواجه قطاع التأمين بالسلطنة.

ويتم تمويل هذا الصندوق بنسبة من الرسوم المنصوص عليها في المادة (٥٩) من هذا القانون، ويصدر الوزير قرارا بتحديد هذه النسبة وأية موارد أخرى للصندوق وبيان الحالات التي تتم فيها المساعدة وتنظيم العمل بالصندوق.

المادة ٦٠

جميع وثائق التأمين الصادرة في السلطنة يتعين أن تكون محررة باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة عربية طبق الأصل على الأقل. وفي حالة الخلاف حول تفسير عقد التأمين لا يعتد في مواجهة المؤمن له العماني بغير الصيغة العربية.

المادة ٦١

(ملغي).[٤٣]

المادة ٦٢

في هذا القانون ما لم يتطلب سياق النص عكس ذلك:

محاسب اكتواري” تعني المحاسب الاكتواري الحاصل على المؤهلات المحددة لهذا اللقب أو المؤهلات التي يوافق عليها الوزير.

إيرادات مدى حياة الإنسان” لا تشمل حصص التقاعد أو حقوق الإيراد السنوية التي تدفع من أي رصيد يقصر استخدامه على إعانة وإعالة أشخاص يمارسون أو كانوا يمارسون مهنة معينة أو تجارة أو وظيفة أو من يعولونهم.

المحكمة” تعني لجنة حسم المنازعات التجارية.

مدير” تعني أي شخص يشغل منصب المدير أيا كان اللقب الذي يطلق عليه.

السنة المالية” تعني السنة الميلادية.[٤٤]

العمليات العامة” لها نفس معنى أعمال التأمين العام أو التأمين الصحي.

معسر” تعني بالنسبة لشركة تأمين في أي تاريخ محدد أنه لو اتخذت إجراءات لحل الشركة فإنه يمكن للمحكمة أن تقرر أو تكون قد قررت أن الشركة كانت في ذلك التاريخ عاجزة عن سداد ديونها.

شركة تأمين” تعني شركة مساهمة مشتركة مؤسسة طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية.

وثيقة الحياة” تعني أي سند يضمن سداد مبلغ عند الوفاة (ما عدا الوفاة الناتجة عن حادث فقط) أو وقوع أي حادث طارئ متصل بحياة الإنسان أو أي سند يفيد وجود عقد ينص على سداد أقساط طول مدة تتوقف على حياة إنسان.

عمليات الحياة” لها نفس معنى أعمال التأمين على الحياة.

حامل وثيقة حياة” حامل الوثيقة التي يعني إبرامها بواسطة المؤمن قيامه بأعمال التأمين على الحياة.

الوثيقة

أ) بالنسبة لأعمال التأمين على الحياة والادخار وأعمال التأمين الصناعي فإنها عبارة عن سند يشكل التزاما بسداد إيراد سنوي مدى حياة الإنسان.

ب) بالنسبة لأعمال التأمين من أي نوع آخر فإنها عبارة عن وثيقة تشكل التزاما قائما وحالا أو التزاما محتملا.

ج) بالنسبة لعمليات استرداد رأس مال فإنها عبارة عن أي وثيقة أو سند أو شهادة أو إيصال أو أي محرر للعقد مع الشركة.

حامل الوثيقة” يعني الحائز القانوني الحالي للوثيقة المؤيدة للعقد المبرم مع شركة التأمين أو هو بالنسبة لأعمال استحقاق رأس المال الحائز القانوني الحالي للوثيقة أو السند أو الشهادة أو الإيصال أو أي محرر آخر مثبت للعقد مع الشركة.

أ) بالنسبة لأعمال التأمين على الحياة والادخار أو أعمال التأمين الصناعي المشار إليها التي تقضي بمنح إيرادات مرتبة مدى الحياة تتضمن من يتلقى إيرادا مرتبا مدى الحياة.

ب) لأي نوع آخر غير أنواع التأمين المذكورة في الفقرة السابقة أو عمليات استحقاق رأس المال فإنها تتضمن أحقية شخص بمقتضى وثيقة لمبلغ مسجل من المال أو لدفعات تسدد له دوريا.

منصوص عليها” تعني ما تنص عليه اللوائح طبقا لهذا القانون.

لوائح التقييم” تعني اللوائح المشار إليها في المادة (٤٧) عاليه.

المادة ٦٣

لوزير التجارة والصناعة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة ٦٤

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

[١] عدلت كلمتا “الاحتياطيات” و”الاحتياطي” حيثما وردتا في القانون لتصبحا “المخصصات” و”المخصص” على التوالي بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٥، واستبدلت بعبارة (التأمين العام) عبارة (التأمين العام أو التأمين الصحي)، وبعبارة (التأمين على الحياة العادية) عبارة (التأمين على الحياة والادخار)، وذلك أينما وردتا في القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢١.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢١.

[٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢١.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠١٤.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٧.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٧ والمرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠١٤.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٧.

[٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢١.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠١٤.

[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٧.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠١٤.

[١٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٧.

[١٣] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٧.

[١٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٧.

[١٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٧.

[١٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٧.

[١٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٧ وعدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٧.

[١٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٥ والمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٧.

[١٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٧.

[٢٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٧.

[٢١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٧.

[٢٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٧.

[٢٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٧.

[٢٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٧.

[٢٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢١.

[٢٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٧.

[٢٧] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٧.

[٢٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٧.

[٢٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢١.

[٣٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٧.

[٣١] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٧.

[٣٢] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٧.

[٣٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٧ والمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٥.

[٣٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٧.

[٣٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٧ والمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٥.

[٣٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٧.

[٣٧] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٧.

[٣٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠١٤.

[٣٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠١٤.

[٤٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٧ والمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٧.

[٤١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠٠٢. والمرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠١٤.

[٤٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠٠٢ وعدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٧.

[٤٣] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢١.

[٤٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٧.

1979/12 12/1979 79/12 12/79 ١٩٧٩/١٢ ١٢/١٩٧٩ ٧٩/١٢ ١٢/٧٩

التصنيفات
قانون معدل

قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٨٧

الباب الأول
نزع ملكية العقارات

المادة ١

لا يجوز نزع ملكية العقارات والأراضي المملوكة للمواطنين إلا للمنفعة العامة ولقاء تعويض عادل طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة ٢

يكون تقرير المنفعة العامة بمرسوم سلطاني مرفقا به:

(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة.

(ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع.

المادة ٣

ينشر المرسوم السلطاني المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها في المادة السابقة في الجريدة الرسمية ويلصق في المحل المعد للإعلانات بالولاية أو المحافظة بحسب الأحوال وفي مقر الشرطة وفي المحكمة الشرعية الكائن في دائرتها العقار.

المادة ٤

على الوزارة طالبة نزع الملكية أن تتقدم للسلطة الإدارية المختصة ببيان واف عن المشروع المطلوب نزع الملكية من أجله والغرض منه مع الخرائط المساحية للعقارات والأراضي المطلوب الاستيلاء عليها وحدودها. على أن يراعى إخطار الوزارات الأخرى المعنية بموضوع الطلب، ولا يعتبر المشروع نهائيا إلا بعد اعتماده من السلطة الإدارية المختصة.

وعلى السلطة الإدارية المختصة اتخاذ إجراءات استصدار المرسوم المقرر للمنفعة العامة بالطريق القانوني.

المادة ٥[١]

بمجرد صدور المرسوم السلطاني بتقرير المنفعة العامة للمشروع ونشره طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون، يكون لمندوبي الوزارة طالبة نزع الملكية مع مندوبي ديوان البلاط السلطاني أو وزارة شؤون البلديات الإقليمية بحسب موقع العقار، الحق في دخول العقارات والأراضي التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالي للمشروع لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار.

على أنه بالنسبة للعقارات المبينة والمنشآت يتعين إخطار ذوي الشأن قبل دخولها بخطاب موصى عليه من نسختين، والحصول على إحدى النسختين بما يفيد علمهم بالإخطار، أو بالطريق الإداري بواسطة نواب المحافظ في العاصمة أو الولاة خارج العاصمة وذلك إذا تعذر معرفة العنوان البريدي.

المادة ٦[٢]

يختص بحصر العقارات والأراضي والمنشآت التي شملها التخطيط الإجمالي للمشروع وبتثمينها وتقدير التعويض المستحق لذوي الشأن لجنة تشكل بقرار من رئيس ديوان البلاط السلطاني بالنسبة لمنطقة العاصمة وبقرار من وزير شؤون البلديات الإقليمية بالنسبة لخارج منطقة العاصمة، وذلك على النحو التالي:

أ- في منطقة العاصمة:        

– رئيس بلدية العاصمة            رئيسا

– مندوب فني عن وزارة المواصلات عضوا

– مندوب فني عن وزارة الإسكان عضوا

– مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد عضوا

– مندوب عن وزارة التجارة والصناعة عضوا

– مندوب عن وزارة التراث القومي والثقافة عضوا

– مندوب عن وزارة الداخلية عضوا

– مندوب عن محافظة العاصمة عضوا

– أحد أعيان المنطقة التي بها العقار، يرشحه محافظ العاصمة عضوا

– مندوب عن غرفة تجارة وصناعة عمان عضوا

ب- خارج منطقة العاصمة:   

– وكيل وزارة شؤون البلديات الإقليمية رئيسا

– مندوب فني عن وزارة المواصلات عضوا

– مندوب فني عن وزارة شؤون البلديات الإقليمية عضوا

– مندوب فني عن وزارة الإسكان عضوا

– مندوب عن وزارة المالية والاقتصاد عضوا

– مندوب عن وزارة التجارة والصناعة عضوا

– مندوب عن وزارة التراث القومي والثقافة عضوا

– الوالي أو من يمثله في موقع العقار مندوبا عن وزارة الداخلية عضوا

– أحد أعيان المنطقة يرشحه الوالي عضوا

– مندوب عن غرفة تجارة وصناعة عمان عضوا

ج- يجوز لوزير شؤون البلديات الإقليمية تشكيل لجان فرعية في بعض مناطق السلطنة حسبما يقتضيه الصالح العام.

وللجنة المختصة أن تستعين في حصر وتثمين العقارات والأراضي والمنشآت بخبراء تثمين وتلتزم في أعمالها بأسس التثمين التي تقررها اللجنة العليا لتخطيط المدن وفقا للمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٥ المشار إليه.

ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذي تعينه اللجنة للقيام بها يلصق في المحل المعد للإعلانات بالمحافظة أو الولاية بحسب الأحوال وفي مقر المحكمة الشرعية ومقر الشرطة كما يخطر أصحاب الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه أو بالطريق الإداري إذا تعذر معرفة العنوان البريدي وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.

ويوقع كشوف الحصر أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين إقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها، وإذا امتنع أحد ذوي الشأن عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان أسباب امتناعه.

المادة ٧[٣]

تعد وزارة شؤون البلديات الإقليمية أو بلدية العاصمة بحسب موقع العقار مع الوزارة طالبة نزع الملكية كشوفا من واقع عملية الحصر سالفة الذكر تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها ومواقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي تقدر لهم، وتعرض هذه الكشوف ومعها خرائط تبين مواقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي للوزارة طالبة نزع الملكية وفي المكتب التابع لها بالولاية أو المحافظة وفي مقر الشرطة ومقر المحكمة الشرعية بالمحافظة أو الولاية ويخطر الملاك وأصحاب الشأن بهذا العرض بخطاب موصى عليه.

ويسبق هذا العرض إعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدة واسعة الانتشار يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأمكنة المذكورة.

ويخطر في نفس الوقت الملاك والمستأجرون بالإخلاء، على أن يتم الإخلاء في مدة أقصاها ستة شهور من تاريخ إيداع مبلغ التعويض وفقا للمادة ١٢ من القانون.

المادة ٨[٤]

لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ٣٠ يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة، الاعتراض على البيانات الواردة بها أمام اللجنة المشار إليها في المادة السادسة وتقدم الاعتراضات إلى مقر بلدية العاصمة أو وزارة شؤون البلديات الإقليمية أو إلى المكتب التابع لها بالولاية أو المحافظة بحسب موقع العقار. وإذا كان الاعتراض متعلقا بحق على العين الواردة في الكشوف المشار إليها وجب أن يرفق به كافة المستندات المؤيدة له وإلا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن.

وللجهة التي تقدم إليها الاعتراضات – إن رأت ذلك وجها – أن تطلب من ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق مستندات مكملة أخرى، على أن تبين لهم المستندات كتابة ودفعة واحدة وتحدد لهم ميعادا مناسبا لتقديمها.

ويشترط لقبول الاعتراض أن يكون مبنيا على وجود خطأ في تقدير التعويض أو في تحديد مالك العقار أو أحد أصحاب الحقوق فيه وأن يشتمل على العنوان الذي يعلن فيه المعترض.

المادة ٩

تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها اعتراضات خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة ولا تجوز المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأي حق ويكون أداء المبالغ المدرجة في الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئا لذمة الوزارة نازعة الملكية في مواجهة الكافة.

المادة ١٠[٥]

إذا قررت اللجنة المشار إليها عدم قبول نظر الاعتراض أصلا لمخالفته لأحكام القانون اعتبر قرارها المطعون فيه نهائيا. أما إذا قبلت اللجنة نظر الاعتراض فإنه يتعين عليها تحديد جلسة لنظره والفصل فيه خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ تقديمه.

ويجوز التظلم من قرار اللجنة إلى رئيس ديوان البلاط السلطاني أو وزير شؤون البلديات الإقليمية حسب الأحوال وذلك خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.

وللمرفوع إليه التظلم أن يستعين في نظره بمن يرى الاستعانة به وأن يأمر بإجراء ما يراه لازما للوصول إلى الحقيقة فيه. ويكون قراره بالفصل في التظلم نهائيا واجب التنفيذ.

المادة ١١

المعارضات في التعويض لا تحول دون حصول ذوي الشأن على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المشار إليها، وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان ظلت المبالغ مودعة بأمانات الوزارة نازعة الملكية مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصي عليه.

المادة ١٢[٦]

على الوزارة نازعة الملكية – في جميع الأحوال – إيداع مبلغ التعويض المقدر بواسطة اللجنة المشار إليها لحساب المالك وأصحاب الحقوق لدى ديوان البلاط السلطاني أو وزارة شؤون البلديات الإقليمية بحسب موقع العقار – وذلك قبل الاستيلاء على العقار.

ولا يجوز إزالة المنشآت أو المباني ذات القيمة أو الآثار الظاهرة القديمة إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات المستحقة تقديرا نهائيا.

الباب الثاني
الاستيلاء المؤقت على العقار

المادة ١٣

فيما عدا الأحوال الطارئة والمستعجلة التي تقتضي الاستيلاء المؤقت على العقارات واللازمة لإجراء الترميم والوقاية وغيرها يكون الاستيلاء المؤقت على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بمرسوم سلطاني.

المادة ١٤

يجوز للوزير المختص في الأحوال الطارئة والمستعجلة كحالات الغرق أو الإعصار أو تفشي الأوبئة وغيرها من الحالات الطارئة الأخرى إصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على عقار لغرض المنفعة العامة. وفي هذه الحالة يتعين على الوزارة المعنية تعويض صاحب الشأن عن مدة حرمانه من الانتفاع من تاريخ الاستيلاء على العقار إلى حين رده بعد زوال سبب الاستيلاء أو استصدار قرار بنزع ملكيته نهائيا. على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الاستيلاء المؤقت دون موافقة صاحب الشأن على ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء على العقار ويجب إعادته في نهايتها بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص في قيمته.

وتسري على الاستيلاء المؤقت باقي أحكام القانون في شأن نزع الملكية وتقدير التعويض المستحق وإعلان ذوي الشأن بكافة إجراءات الاستيلاء.

الباب الثالث
أحكام عامة

المادة ١٥

يحظر على الملاك وأصحاب الحقوق إجراء أية إضافات أو تعديلات على العقار المنزوع من تاريخ نشر المرسوم المقرر للمنفعة العامة. وفي حالة المخالفة لا يعتد بالإضافة أو التعديل في تقدير التعويض المستحق. كما يجوز إلزام المخالف بالإزالة وإعادة العقار إلى أصله وبمصاريفها.

وفي جميع الأحوال تكون العبرة في تقدير التعويض بقيمة العقار في تاريخ نشر المرسوم المشار إليه.

المادة ١٦

العقارات اللازم نزع ملكية جزء منها تشترى بأكملها إذا كان الجزء الباقي منها يتعذر الانتفاع به، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال المدة المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون وإلا سقط حقه في ذلك ويتبع في شأن هذا الجزء الباقي جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون دون حاجة لاستصدار المرسوم السلطاني المنصوص عليه في المادة (٢).

المادة ١٧

دعاوي الفسخ ودعاوي الاستحقاق وسائر الدعاوي والمنازعات العينية الأخرى لا توقف إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين إلى التعويض.

المادة ١٨

تنتقل ملكية العقارات المنزوعة والتي لم تقدم في شأنها اعتراضات إلى الدولة بمقتضى صك يوقعه المالك. وفي حالة المعارضة أو الامتناع عن توقيع الصك يقوم قرار الجهة الإدارية المختصة مقام الصك الناقل للملكية.

المادة ١٩

إذا انقضى على نشر المرسوم المقرر للمنفعة العامة سنتان دون أن تتخذ السلطة الإدارية المختصة إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في هذا القانون سقط مفعول هذا المرسوم بالنسبة للعقارات التي لم تتخذ في شأنها إجراءات نزع الملكية.

المادة ٢٠

في تطبيق هذا القانون يقصد بالسلطة الإدارية المختصة وزير شؤون الأراضي والبلديات.

المادة ٢١

يعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ قرارات نزع الملكية أو قرارات الاستيلاء المؤقت على العقارات أو يتسبب في تعطيل تنفيذها على خلاف أحكام القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني أو بإحدى العقوبتين.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ١٩٨٧.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ١٩٨٧.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ١٩٨٧.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ١٩٨٧.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ١٩٨٧.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ١٩٨٧.

1978/64 64/1978 78/64 64/78 ١٩٧٨/٦٤ ٦٤/١٩٧٨ ٧٨/٦٤ ٦٤/٧٨

التصنيفات
قانون معدل

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٧٧ في شأن استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٧٧
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٧٨

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته،
وعلى القانون الجزائي العماني الصادر بالمرسوم رقم ٧ لسنة ١٩٧٤،
وعلى قانون الشرطة رقم ٥ لسنة ١٩٧٣،
ورعاية لأمن المواطنين والسلامة العامة، ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تسري أحكام هذا القانون على كل من يستخدم بأية صورة موادا متفجرة أو يتعامل فيها أو يحوزها وينسحب ذلك بصفة خاصة على شركات المتاجرة والمقاولات ووكالات الاستيراد أو التوريد والأفراد والجماعات التي تزاول أعمالا تتعلق بالمواد المتفجرة.

ولا تسري أحكام هذا القانون على قوات السلطان المسلحة بأقسامها البرية والجوية والبحرية فيما يتعلق بالذخيرة العسكرية والمتفجرات التي تجهز بها تلك القوات.[١]

المادة ٢

يحظر على كل من تنطبق عليه أحكام هذا القانون أن يستورد، أو يختزن أو ينقل، أو يشتري، أو يبيع، أو يعدم أو يتخلى بأية طريقة عن، أو يستعمل بأية صورة كانت أي مادة من المواد المتفجرة دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من مفتش عام الشرطة والجمارك.

ويصدر مفتش عام الشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة شروط منح التصاريح المختلفة المشار إليها في المواد التالية وطريقة تقديم الطلبات للحصول عليها وتحديد الرسوم المقررة لها.

المادة ٣

تعتبر مادة متفجرة في تطبيق أحكام هذا القانون المتفجرات التالية:

كوردتكس CORDTEX
جيوفلكس GEOFLEX
ديتونادورس DETONATORS
أمونيوم نيترات AMONIUM NITRATE
جميع المتفجرات التي تعتمد في تركيبها على مادة النتروجليسرين NITRO GLYCRINE

والتي يمكن إجمالها في المواد الآتية:

الديناميت DYNAMITE
جيلاتين الديناميت GELATINE DYNAMITE
الجيلاتين المتفجر BLASTING GELATINE
جليجنايت GLEGNITE
سيزمك جيلاتين SEISMIC GELATINE
جيلاتين دينامكس GELATINE DYNAMEX
سوباك SUBAQ

وغير ذلك من المواد المماثلة والتي يقرر مفتش عام الشرطة والجمارك إضافتها لهذا البيان من آن لآخر.

المادة ٤

لمفتش عام الشرطة والجمارك أن يصدر قرارا بإنشاء مخزن مركزي للمتفجرات مع إعداد لائحة خاصة بطريقة تشغيل هذا المخزن وإدارته.

المادة ٥

لكل من رجال الشرطة من رتبة (مراقب) أو ما يعلوها أو أي رجل شرطة يتولى رئاسة قسم للشرطة أن يدخل أي مخزن للمتفجرات ويقوم بتفتيشه للتحقق من اتباع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكافة تعليمات الشرطة المخولة لها بمقتضى هذا القانون.

وعلى كل صاحب مخزن أو من يمثله أن يقدم لرجل الشرطة عند طلبه سجل المخزن المشار إليه.

ويعتبر مخالفا كل من يعمد إلى منع أو تعطيل رجل الشرطة أو يحول بينه وبين دخول أي مبنى أو مكان لحفظ المتفجرات داخل نطاق المخزن أو يمتنع عن تقديم أي مستند يطلب إليه تقديمه.

ولرجل الشرطة في حالة منعه أو تعطيله عن أداء واجبه أن يلجأ إلى استعمال القوة بالقدر اللازم لدخول أماكن الحفظ أو أي مبنى كان وإجراء البحث عن أي مستند يرى ضرورته.

المادة ٦

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تتجاوز ثلاثة ألاف ريال عماني والسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال تصادر المتفجرات موضوع المخالفة.

ويجوز للمفتش العام أن يقرر سحب أي ترخيص يكون لدى المخالف أو من يمثله، وكل ذلك دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

المادة ٧

على جميع الجهات الرسمية اتخاذ ما يلزم لتطبيق هذا القانون.

المادة ٨

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ محرم ١٣٩٨هـ
الموافق: ٢٧ ديسمبر ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٨م.

[١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٧٨.

1977/82 82/1977 77/82 82/77 ١٩٧٧/٨٢ ٨٢/١٩٧٧ ٧٧/٨٢ ٨٢/٧٧

التصنيفات
قانون معدل

قانون تعويض إصابات العمل والأمراض المهنية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٧٧
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٧٧

الباب الأول
 تعاريف ومجال التطبيق

المادة ١

عند تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:

(أ) الحكومة: حكومة سلطنة عمان.

(ب) الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

(ج) الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

(د) مدير العمل والموظفون الرسميون: مدير العمل والموظفون الرسميون المعينون لهذا الغرض من قبل حكومة سلطنة عمان.

(هـ) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر أيا كان نوعه.

(و) العامل: كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر أيا كان نوعه لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه سواء كان ذلك العمل يدويا أو خلافه.

(ز) العمل العرضي: العمل المؤقت الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط اقتصادي أو الذي لا تستغرق مدته أكثر من ثلاثة أشهر.

(ح) العمل الخارجي: كل عامل تعطى له الأشياء أو المواد لتنظيفها أو غسلها أو تغييرها أو زخرفتها أو إكمالها أو إصلاحها أو تجهيزها للبيع في منزله أو في مكان آخر بدون رقابة من صاحب العمل الذي أعطي له تلك الأشياء أو المواد.

(ط) العامل تحت التمرين: كل عامل لا يزال في طور الإعداد والتدريب.

(ي) الحرف البسيطة: هي كل صناعة أو مهنة أو تجارة يشتغل فيها صاحبها بنفسه بدون أن يكون تحت إدارة صاحب عمل آخر وبدون أن يكون لديه أكثر من عشرة عمال ما عدا أفراد أسرته المقيمين معه.

(ك) السنة: ٣٦٥ يوما تبدأ من تاريخ التعاقد ما لم ينص على خلاف ذلك.

(ل) الشهر: ٣٠ يوما ما لم ينص على خلاف ذلك.

(م) خدم المنازل: الأشخاص الذين يستخدمون داخل البيوت أو خارجها كالسواق والمربين والطباخ والبستاني والحارس الذين يمكنهم بطبيعة عملهم الاطلاع على أسرار مخدوميهم.

(ن) التعويض: هو المبلغ الواجب دفعه كتعويض بموجب أحكام هذا القانون.

(س) المعولين: هم أفراد العائلة كزوجة أو زوجات العامل وأولاده، ووالديه وأقربائه وأفراد أسرته كما هم معرفين في الفقرة الفرعية (ع) من هذه المادة والذين ذكرهم العامل عند بدء استخدامه مع صاحب العمل أو فيما بعد بأنه كان يعولهم والذين كانوا عالة على كسبه كليا أو جزئيا وقت وقوع الحادثة المسببة للوفاة.

(ع) أفراد العائلة: بالنسبة للمسلم تعني أفراد العائلة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وبالنسبة لغير المسلم يراعى قانون الأحوال الشخصية الذي يتبعه.

(ف) المؤمن: يشمل أية جمعية تأمين أو شركة أو الموقع على صك الضمان الذي وافقت عليه الوزارة وذلك من أجل أغراض هذا القانون.

(ص) اللجنة الطبية: هي أية لجنة تعينها الحكومة لبحث الأمور الطبية طبقا لهذا القانون.

(ق) الطبيب المحترف: أي شخص مؤهل لممارسة مهنة الطب ومجازا له من قبل الحكومة في مزاولة التطبيب في السلطنة.

(ر) العجز الجزئي المستديم: هو العجز الذي تسببه الإصابة أو مرض مهني والذي ترى اللجنة الطبية أنه نتج عنه نقص مستديم في مقدرة العامل على الكسب.

(ش) العجز الكلي المستديم: هو العجز الذي تسببه الإصابة أو مرض مهني والذي ترى اللجنة الطبية أنه نتج عنه فقدان تام مستديم للمقدرة على الكسب وحيث تكون النسبة أو مجموع نسب فقدان المقدرة على الكسب كما هو مبين بالجدول رقم (١) الملحق بهذا القانون مائة في المائة أو أكثر.

(ت) العجز المؤقت: هو العجز الكلي أو الجزئي الذي تسببه إصابة أو مرض مهني ويضطر العامل للغياب عن عمله أو يقلل من مقدرته على الكسب بصفة مؤقتة.

(ث) المحاكم المناسبة لأغراض هذا القانون: المحكمة الشرعية في قضايا الإرث ومحكمة المرور في قضايا السير ومحكمة العمل في قضايا العمل عند إنشائها.

وللوزير أو من ينتدبه أن يتولى البت في قضايا العمل حتى يتم إنشاء محكمة العمل.

المادة ٢

تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين بما فيهم من يعملون تحت التمرين فيما عدا:

(أ) أفراد الجيش والشرطة.

(ب) عمال الحكومة والبلديات.

(ج) الأشخاص الذين يكون استخدامهم ذا طبيعة عرضية.

(د) العمال الخارجيون.

(هـ) أعضاء أسرة صاحب العمل الساكنون معه والمعولون وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها لحسابه.

(و) خدم المنازل.

(ز) عمال الزراعة.

(ح) العمال العاملون في الحرف البسيطة.

(ط) المنتفعون بنظام خاص لا يقل في مزاياه عما يقرره هذا القانون.

(ي) أي فئة من العمال ترى الحكومة بعد مشاورات يجريها الوزير أو ممثله مع ممثلي تلك الفئة من العمال وأصحاب الأعمال استثنائهم من أحكام هذا القانون.

المادة ٣

على أصحاب الأعمال أن يؤمنوا على أنفسهم والعاملين لديهم لدى مؤمنين معتمدين ضد أية مسؤولية قد يتحملونها نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون. وعلى الوزير أن يحدد بقرار منه أصحاب الأعمال الذين يشملهم التأمين حسب عدد العمال الذين يستخدمونهم.

المادة ٤

إذا تعاقد أحد أصحاب الأعمال مع أحد المؤمنين المعتمدين بصدد مسؤوليته تجاه عماله المترتبة على هذا القانون فإن مسؤولية صاحب العمل تجاه عماله تنتقل إلى المؤمن ويكون للعامل أو ورثته حق الرجوع إلى المؤمن مباشرة فيما يستحقه العامل من تعويض.

المادة ٥

يجرى تقدير درجة العجز المتخلف عن الإصابة بعد ثبوته وكذا فحص المصابين بمعرفة لجنة طبية أو أكثر تشكل بوزارة الصحة لأغراض تنفيذ هذا القانون وتتألف من ثلاث أطباء محترفين على الأقل.

المادة ٦

يحتسب التعويض الذي يستحقه العامل طبقا لأحكام هذا القانون على أساس ما يتقاضاه العامل من راتب أساسي وعلاوة تكاليف المعيشة (إن وجدت) وقت وقوع الحادثة التي نشأت عنها الإصابة.

فإذا استخدم العامل على أساس الراتب الشهري فإن أجره الشهري الذي يحتسب على أساسه التعويض يكون مساويا للراتب الأساسي لشهر واحد مضافا إليه علاوة تكاليف المعيشة (إن وجدت).

وبالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالأسبوع أو باليوم يكون حساب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل من راتب أساسي وعلاوة تكاليف المعيشة (إن وجدت) عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة مقسوما على عدد هذه الأيام.

المادة ٧

ليس في هذا القانون ما يمنع صاحب العمل من الاتفاق مع العمال أو القيام بمشروع يحصل بموجبه العمال على معدلات أو مدفوعات تعويض تكون أكثر نفعا أو على منافع أكثر فائدة مما هي مقررة في هذا القانون شريطة موافقة الوزارة على ذلك المشروع أو ذلك الاتفاق. وفي هذه الحالة تعتبر تلك المعدلات أو المدفوعات أو المنافع الممنوحة بموجب ذلك المشروع أو الاتفاق بديلا عن تلك المقررة في هذا القانون.

المادة ٨

يجوز لصاحب العمل والعامل أن يتفقا كتابة وبموافقة مدير العمل على ما يأتي:

(أ) تحديد مبلغ التعويض الدوري الذي يدفعه صاحب العمل.

(ب) إبدال مسؤولية صاحب العمل بدفع مبلغ إجمالي لتسوية كاملة.

ويشترط لصحة هذا الاتفاق:

(أ) ألا يقل التعويض المتفق عليه عن مبلغ التعويض الواجب دفعه بموجب أحكام هذا القانون.

(ب) أن يوقع كلا الطرفين على هذا الاتفاق.

(ج) إذا لم يكن العامل قادرا على قراءة اللغة التي كتب بها هذا الاتفاق فيجب أن يحمل الاتفاق تصديقا بإمضاء شخص مسؤول.

وأي اتفاق يتم في هذا الشأن يعتبر بمثابة حكم صادر من المحكمة المختصة.

إلا أنه يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق – إلغاؤه وذلك إذا ثبت:

(أ) أن مبلغ التعويض المتفق عليه يقل عن مبلغ التعويض المنصوص عليه في هذا القانون.

(ب) أن الاتفاق قد تم وكان هناك جهل أو خطأ في معرفة الطبيعة الحقيقية للإصابة.

(ج) أن الاتفاق قد تم عن طريق التدليس أو تحت تأثير لا مبرر فيه أو بواسطة أية وسيلة غير مشروعة.

وللمحكمة في الأحوال المتقدمة أن تصدر الحكم الذي تراه عادلا في مثل تلك الظروف.

المادة ٩

يقع باطلا كل شرط أو مصالحة أو إبراء عن الحقوق الناشئة عن هذا القانون إذا كانت تخالف أحكامه ويكون الشرط أو المصالحة أو الإبراء صحيحا، إذا كان أكثر فائدة للعامل.

الباب الثاني
في تعريف الإصابة والتبليغ عنها

المادة ١٠

تعتبر إصابة عمل في تطبيق أحكام هذا القانون:

(أ) الإصابة الناتجة عن حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه شريطة ألا تكون بسبب العمد أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون.

(ب) الإصابة التي تقع بسبب أو أثناء قيام العامل لدرء خطر أو إسعاف أو حماية أشخاص معرضين لخطر في العمل أو ليحول أو ليقلل من ضرر جسيم لممتلكات صاحب العمل.

(ج) الإصابة التي تقع للعامل أثناء ذهابه من مقر إقامته بسلطنة عمان إلى عمله أو عودته منه بشرط أن يكون في الأوقات المحددة للذهاب والانصراف وأن يكون الذهاب والانصراف دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي والمباشر.

المادة ١١

على العامل المصاب أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه بأي حادث يكون سببا في إصابته والظروف التي وقع فيها متى سمحت حالته بذلك على أن يكون في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وقوع الحادث.

ويعتبر صاحب العمل بأنه قد أبلغ بالحادث وذلك في الأحوال الآتية:

(أ) إذا توفى العامل في أو حول بناية يستعملها صاحب العمل أو تابعة لمهنته أو في أي مكان كان العامل وقت وقوع الحادث يعمل فيه تحت إشراف صاحب العمل أو أي شخص آخر مسؤول تجاه صاحب العمل.

(ب) إذا عولج العامل أو قدمت إليه الإسعافات الأولية من أي نوع في مكان الحادث أو في محل يستعمله صاحب العمل أو تحت إشرافه.

(ج) إذا كان صاحب العمل أو أي شخص مسؤول تجاهه قد أحيط علما بالحادث من أي مصدر في خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة ١٢

على صاحب العمل أو المشرف على العمل أن يبلغ كلا من دائرة العمل والشرطة عن كل إصابة عمل تقع بين عماله خلال أربع وعشرين ساعة من عمله بوقوعها وأن يسلم العامل المصاب أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار

ويجب أن يتضمن الإخطار اسم العامل وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة والجهة التي نقل إليها المصاب للعلاج وكذا أسماء وعناوين أي من أقاربه المعروفين ومعدل أجره في يوم وقوع الحادث ويكون الإخطار وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض.

المادة ١٣

تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا في كل بلاغ يقدم إليها ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل ويثبت فيه أقوال الشهود كما يوضح به بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويثبت فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته بذلك وعلى هذه الجهة إبلاغ دائرة العمل فور الانتهاء من تحقيقها بصورة من التحقيق ولدائرة العمل أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت سببا لذلك.

المادة ١٤

على صاحب العمل الذي حصل أو الذي يعتبر أنه قد حصل على التبليغ بالحادث أن يدفع للعامل في خلال شهر من حصوله على ذلك التبليغ مبلغ التعويض المستحق الدفع بموجب أحكام هذا القانون أو بموجب الاتفاق الذي يتم بينه وبين العامل طبقا لأحكام المادة (٨) وإذا كان التعويض يتعلق بالعجز المؤقت فعليه أن يواصل صرف المدفوعات الدورية التي يستحقها العامل في يوم المعاش العادي أما إذا كانت المدفوعات تتعلق بالتعويض عن وفاة العامل فعلى صاحب العمل أن يدفع مبلغ التعويض في خلال المدة المذكورة إلى دائرة العمل لتوزيعه على المعولين.

فإذا لم يترك العامل أي ممن يعولهم التزم صاحب العمل في هذه الحالة بدفع مصاريف دفن العامل المتوفى وأية مصاريف أخرى وذلك طبقا لما يقرره الوزير في هذا الشأن.

الباب الثالث
في العلاج الطبي وقواعد التعويض

المادة ١٥

على صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة عن مباشرة عمله وأي نزاع حول نوع وكفاية الإسعاف المقدم تختص بنظره اللجنة الطبية المشكلة طبقا لأحكام المادة (٥) من هذا القانون.

المادة ١٦

إذا أعطى العامل صاحب العمل تبليغا بالإصابة أو إذا اعتبر أن صاحب العمل قد أحيط علما بذلك فإنه يجوز لصاحب العمل أن يطلب من العامل في خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ الكشف عليه من قبل طبيب محترف على نفقة صاحب العمل فإذا كان العامل غير قادر على زيارة الطبيب المحترف الذي عينه صاحب العمل فعليه تبليغ ذلك لصاحب العمل وعلى الطبيب المحترف في هذه الحالة تحديد وقت ومكان مناسبين لإجراء الكشف الطبي على العامل، أو الانتقال إلى مقر إقامة العامل على نفقة صاحب العمل إذا كانت إصابة العامل تمنعه عن الحركة، وعلى العامل أن يتبع تعليمات العلاج الذي يعده له الطبيب المحترف وأن يقدم نفسه للكشف الطبي من وقت لآخر كلما طلب منه ذلك.

المادة ١٧

يلتزم صاحب العمل في حالة إصابة العامل بدفع جميع نفقات العلاج إلى أن يشفى أو يثبت عجزه.

المادة ١٨

يقصد بالعلاج ما يأتي:

(أ) خدمات الأطباء الأخصائيين.

(ب) الإقامة في المستشفيات والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.

(ج) إجراء العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية.

(د) صرف الأدوية اللازمة للعلاج.

(هـ) مباشرة وتوفير الخدمات التأهيلية اللازمة بما في ذلك الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي طبقا لما تقرره اللجنة الطبية.

(و) نفقات الانتقال التي يتطلبها انتقال المصاب وكذلك نفقات انتقال الطبيب الذي يعينه لمعالجة العامل المصاب.

المادة ١٩

مع مراعاة أحكام المادة (٣١) من هذا القانون إذ قصر العامل في تقديم نفسه للفحص الطبي فيجوز لصاحب العمل وقف صرف أي مدفوعات تكون مستحقة للعامل طبقا لأحكام هذا القانون على أن يستأنف صرفها بمجرد إتمام الفحص الطبي ولا يجوز للعامل المطالبة بما كان يستحقه عن المدة التي أوقف فيها الصرف.

ولا تعتبر الوفاة ناتجة عن إصابة عمل ولا يدفع عنها أي تعويض إذا ثبت أن الوفاة حدثت نتيجة لتقصير العامل في تقديم نفسه للفحص الطبي أو للعلاج أو لتجاهله لتعليمات الطبيب المعالج وأن هذا التقصير أو التجاهل كان هو السبب المباشر للوفاة.

المادة ٢٠

يلتزم صاحب العمل فحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المبينة بالجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون وذلك في أوقات دورية يحددها الوزير ويبين في هذا القرار الشروط والأوضاع التي يجب أن يجري عليها الفحص الطبي.

وعلى الطبيب المختص أن يخطر الوزارة بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العاملين وحالات الوفاة الناشئة عنها.

الباب الرابع
في التعويض عن حوادث العمل

المادة ٢١

إذا نشأ عن الإصابة وفاة العامل أو أصبح بسببها عاجزا عجزا دائما أو مؤقتا كليا أو جزئيا فإن على صاحب العمل أن يدفع تعويضا إلى أو لمنفعة معوليه أو إلى أو المنفعة العامل.

المادة ٢٢

إذا نشأ عن الإصابة عجز كلي مستديم استحق العامل تعويضا يطابق المبلغ المذكور في المادة (٣٢) من هذا القانون.

المادة ٢٣

إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم استحق العامل تعويضا يقدر بنسبة مئوية من التعويض الواجب دفعه في حالة العجز الكلي المستديم.

وتقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقا للقواعد الآتية:

(أ) إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (١) الملحق بهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الجزئي المبينة به.

(ب) إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن توضح تلك النسبة في تقرير اللجنة الطبية المشار إليها في المادة (٥) من هذا القانون.

المادة ٢٤

إذا نشأ عن الإصابة عجز مؤقت استحق العامل مدفوعات دورية تدفع له في يوم المعاش العادي وذلك إلى أن تستقر حالته أما بالشفاء أو بعجزه عجزا دائما كليا أو جزئيا بشرط ألا تجاوز المدة التي تصرف فيها تلك المدفوعات سنة واحدة وتكون مساوية للراتب الأساسي وعلاوة تكاليف المعيشة (إن وجدت) عن الستة شهور الأولى ومساوية لنصف الراتب الأساسي وعلاوة تكاليف المعيشة (إن وجدت) عن المدة الباقية.

المادة ٢٥

إذا اعتبر العجز مؤقتا وقررت اللجنة الطبية بعد ذلك بأنه عجز مستديم فعلى اللجنة الطبية أن تقدر درجة العجز المستديم المتخلف عن تلك الإصابة ويستحق العامل في هذه الحالة التعويض الذي يقرره القانون.

المادة ٢٦

إذا قررت اللجنة الطبية أن العامل المصاب بعجز مؤقت قادر جزئيا على القيام بعمل في نفس الوظيفة التي كان يعمل بها عند وقوع الحادثة أو في وظيفة تختلف عنها فعلى صاحب العمل أن يعرض على العامل العمل الذي يناسب حالته ويستطيع القيام به جسمانيا وله في سبيل ذلك إعادة تقدير قدرة العامل على القيام بالعمل الذي كان يعادل الراتب الأساسي الذي كان يحصل عليه عند وقوع الحادث فإذا لم يكن العامل قادرا على القيام بعمل على مستوى عمله السابق فعند ذلك يحق لصاحب العمل منح العامل الراتب الذي يتفق مع العمل المسند إليه والذي روعي فيه قدرته الناقصة على أداء عمله الأصلي فإذا رفض العامل هذا العرض فيجوز لصاحب العمل أن ينهي خدمته وأن يصرف له المدفوعات الدورية أو التعويض الذي يستحقه طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة ٢٧

على العامل الذي يحصل على مدفوعات دورية بالتطبيق لأحكام المادة (٢٤) من هذا القانون ويعتزم مغادرة سلطنة عمان لأجل الإقامة في الخارج أن يخطر صاحب العمل بذلك في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما قبل تاريخ المغادرة وعلى صاحب العمل في هذه الحالة أن يتفق مع العامل على إيفائه حقوقه أما بالاستمرار في دفع المدفوعات الدورية المذكورة أو دفع مبلغ إجمالي بشرط ألا يقل المبلغ المتفق عليه مضافا إليه المدفوعات التي صرفت للعامل عن المبلغ الإجمالي الذي يجب دفعه بموجب أحكام المادتين (٢٢) و(٢٣) من هذا القانون.

فإذا غادر العامل السلطنة دون إخطار صاحب العمل بذلك فأنه لا يكون مستحقا لأية مدفوعات أثناء مدة غيابه خارج السلطنة وإذا زادت مدة الغياب بدون سبب اضطراري عن ستة أشهر سقط حقه في المطالبة بأية مدفوعات.

المادة ٢٨

إذا نشأ عن الإصابة فقدان كلي أو جزئي مستديم لجزء أو أكثر من أحد أعضاء الجسم قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز في حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعداها.

المادة ٢٩

إذا نشأ عن الإصابة تشويه بدني مستديم بحيث يقلل من قدرة العامل العادية على الكسب فيحق للعامل أن يطالب بالتعويض عن ذلك التشويه على أساس النسبة التي تقررها اللجنة الطبية المختصة أو الاتفاق الذي يتم بين العامل وصاحب العمل في هذا الشأن.

المادة ٣٠

إذا نشأ عن الإصابة وفاة العامل وزع مبلغ التعويض على المعولين بواسطة المحكمة الشرعية إذا كان العامل المتوفي عمانيا مسلما أما إذا كان العامل عمانيا وغير مسلم فيكون توزيع التعويض طبقا لقانون الأحوال الشخصية الذي يتبعه. وإذا كان العامل المتوفي غير عماني يسلم مبلغ التعويض إلى ممثل الدولة المعتمد في السلطنة التي يتبعها العامل المتوفي، أو لوزارة الخارجية في حالة عدم وجود ممثل معتمد.

المادة ٣١

لا يستحق العامل التعويض في الحالات الآتية:

(أ) إذا كانت الوفاة أو العجز ناتجا عن إصابة النفس عمدا.

(ب) إذا حدثت الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل.

ويعتبر في حكم ذلك:

١- كل فعل يأتيه العامل تحت تأثير الخمر أو المخدرات.

٢- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل.

(ج) إذا كانت الوفاة أو العجز ناتجا عن إصابة شخصية وذكر العامل في أي وقت لصاحب العمل أنه غير مصاب أو لم يصب قبل ذلك بمثل تلك الإصابة أو ما يشبهها وهو يعلم أن ذلك البيان غير صحيح.

المادة ٣٢

إذا نشأت عن الإصابة وفاة العامل أو إصابته بعجز كلي دائم فإن مقدار التعويض الواجب دفعه لمن يعولهم يجب أن يكون ٣٦ ضعفا لراتبه الشهري الأساسي مضافا إليه علاوة تكاليف المعيشة (إن وجدت) بحيث لا يقل عن ١٣٠٠ ريال ولا يزيد عن ٢٤٠٠ ريال.

الباب الخامس
في التعويض عن أمراض المهنة

المادة ٣٣

يعتبر مرضا مهنيا كل مرض وارد بالجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون إذا أصيب به العامل أثناء عمله في الصناعات أو المهن التي تؤدي إلى هذه الإصابة.

المادة ٣٤

يلتزم صاحب العمل بدفع تعويضات للعمال الذين يصيبهم العجز بسبب أمراض المهنة أو لمن يعولهم في حالة وفاة هؤلاء العمال.

ويجب ألا تقل قيمة التعويض عما هو منصوص عليه في هذا القانون بشأن تعويض الأضرار الناتجة عن حوادث العمل.

المادة ٣٥

عند وجود جهاز طبي لدى صاحب العمل فإن هذا الجهاز يلتزم في حالة اكتشاف أحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون بأن يخطر دائرة العمل وصاحب العمل فورا بشهادة منه يبين فيها اسم المرض والمهنة أو الصناعة التي يعمل فيها العامل.

المادة ٣٦

يحق للعامل المصاب بمرض مهني أو لمعوليه في حالة وفاته أن يطالبوا بالتعويض وذلك إذا شهد طبيب محترف.

(أ) بأن العامل يشكو من مرض من الأمراض المبينة بالجدول رقم (٢) الملحق بهذا القانون وأنه أصيب بعجز نتيجة لهذا المرض أو أن وفاته نتيجة عنه أو

(ب) أن المرض نتج أو ينتج عن طبيعة العمل الذي يؤديه العامل أو العمل الذي عمل فيه خلال الاثني عشر شهرا السابقة على تاريخ وقوع الإصابة.

المادة ٣٧

في حالة الإصابة بالمرض المهني المسبب للعجز فإن تاريخ وقوع الإصابة يكون أما تاريخ ابتداء مدة الغياب عن العمل بسبب ذلك المرض المهني المصدق عليه من قبل طبيب محترف أو تاريخ الشهادة المشار إليها في المادة (٣٦) أيهما أسبق.

وفي حالة الوفاة الناتجة عن مرض مهني فإن تاريخ وقوع الإصابة أما تاريخ ابتداء مدة الغياب عن المرض التي انتهى بوفاة العامل. وأما تاريخ الشهادة المشار إليها في المادة (٣٦) أيهما أسبق.

المادة ٣٨

إذا أصيب العامل بمرض مهني نتيجة لعمله لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الحالي فإن صاحب العمل السابق يكون مسؤولا عن دفع التعويض للعامل فإذا لم يصل العامل إلى اتفاق معه في هذا الشأن جاز له رفع الأمر إلى المحكمة المختصة.

المادة ٣٩

يظل صاحب العمل مسؤولا عن تنفيذ أحكام هذا الباب خلال سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة العامل إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلال هذه المدة سواء كان العامل بلا عمل أو كان يشتغل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض.

الباب السادس
أحكام عامة

المادة ٤٠

إذا تعاقد صاحب العمل مع صاحب عمل آخر على تنفيذ كل أو بعض أعماله فإن صاحب العمل الآخر يكون حينئذ مسؤولا عن دفع التعويض عن العجز أو الوفاة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك إلى أو لمنفعة أي عامل يستخدم في ذلك العمل أو إلى أو لمنفعة من يعولهم ذلك العامل حسبما يقضي به الحال.

فإذا ثبت أن الإصابة التي أدت إلى العجز أو الوفاة نتجت من أو نسبت إلى إهمال أو خطأ صاحب العمل الأصلي أو صاحب العمل الآخر التزم صاحب العمل الأصلي أو صاحب العمل الآخر بدفع التعويض للعامل طبقا لأحكام هذا القانون.

وأي نزاع في هذا الشأن تختص بنظره المحكمة المختصة ويكون حكمها نهائيا وملزما لجميع أطراف النزاع.

المادة ٤١

إذا قدم العامل المصاب طلبا بشأن صرف مبلغ التعويض المستحق له فيجب أن يقدم الطلب في مدة لا تجاوز اثني عشرة شهرا من تاريخ وقوع الإصابة فإذا توفى العامل فيجب أن يقدم الطلب من المعولين في مدة لا تجاوز اثني عشرة شهرا من تاريخ الوفاة وإلا سقط حق العامل أو المعولين في المطالبة بالتعويض.

المادة ٤٢

لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات العامل حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو غير ذلك من التصرفات.

ويكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للعمال المصابين. على أنه في حالة أيلولة المنشأة بالإرث فتكون مسؤولية الخلف التضامنية في حدود ما آل إليه من تركة. ويكون للمبالغ المستحقة للعامل أو للمعولين بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال صاحب العمل من عقار ومنقول وتستوفى مباشرة قبل أي ديون أخرى.

المادة ٤٣

لا يجوز الحجز على التعويض أو تحويله لأي شخص آخر كما لا يجوز عمل مقاصة في أية قضية متعلقة بذلك التعويض.

المادة ٤٤

إذا حدث نزاع بصدد المسؤولية في دفع التعويض أو مبلغ التعويض أو أي نزاع آخر ولم يسو هذا النزاع عن طريق الاتفاق بين الأطراف المعنية جاز لأي من مدير العمل أو صاحب العمل أو العامل أو المعولين أو المؤمن أن يطلب من المحكمة المختصة تسوية هذا النزاع.

وكل طلب في هذا الشأن يجب تقديمه في خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث النزاع ما لم ترى المحكمة المختصة أن هناك سببا معقولا يبرر عدم سبق تقديم الطلب خلال المدة المذكورة.

وأي حكم تصدره المحكمة المختصة في شأن هذا النزاع يكون نهائيا وملزما لجميع الأطراف.

المادة ٤٥

يكون لمن تندبه الوزارة من موظفيها الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمستندات والملفات التي تتعلق بتنفيذ هذا القانون.

الباب السابع
العقوبات

المادة ٤٦

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها.

المادة ٤٧

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تتجاوز ٥٠٠ ريال كل من يخالف أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة ٤٨

كل صاحب عمل أو وكيله أو نائبه يمتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة أو عن تقديم بيانات أو معلومات صحيحة للموظفين الرسميين يعاقب بغرامة لا تجاوز ٥٠٠ ريال وتضاعف العقوبة عند التكرار.

المادة ٤٩

كل شخص يعرقل أو يعطل عمدا أحد الموظفين الرسميين في ممارسة سلطاتهم أو إنجاز أي واجب مخول لهم أو مفروض عليهم يعاقب بغرامة لا تجاوز ٢٠٠ ريال أو الحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا وتضاعف العقوبة عند التكرار.

المادة ٥٠

(ملغي).[١]

الجداول الملحقة بالقانون

جدول رقم (١)
تقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي

العجز المتخلف

النسبة المئوية لدرجة العجز

١- بتر الذراع الأيمن إلى الكتف.

٨٠٪

٢-بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع.

٧٥٪

٣- بتر الذراع الأيمن تحت الكوع.

٦٥٪

٤- بتر الذراع الأيسر إلى الكتف.

٧٠٪

٥- بتر الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع.

٦٥٪

٦- بتر الذراع الأيسر تحت الكوع.

٥٥٪

٧- بتر الساق فوق الركبة.

٦٥٪

٨- بتر الساق تحت الركبة.

٥٥٪

٩- الصمم الكامل.

٥٥٪

١٠- فقد العينين.

١٠٠٪

١١- فقد العين الواحدة.

٤٠٪

 

أيمن

أيسر

١٢- بتر الإبهام.

٣٠٪

٢٥٪

بتر السلامية الطرفية للإبهام.

١٨٪

١٥٪

١٣- بتر السبابة.

١٢٪

١٠٪

بتر السلامية الطرفية للسبابة.

٦٪

٥٪

بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة.

١٠٪

٨٪

١٤- بتر الوسطى.

١٠٪

٨٪

بتر السلامية الطرفية للوسطى.

٥٪

٤٪

بتر السلاميتين الوسطى والطرفية للوسطى.

٨٪

٦٪

١٥- بتر إصبع بخلاف السبابة والإبهام والوسطى.

٦٪

٥٪

بتر السلامية الطرفية لهذا الإصبع.

٣٪

٢.٥٪

بتر السلاميتين الطرفيتين لهذه الأصابع.

٥٪

٤٪

١٦- بتر اليد عند المعصم.

٦٠٪

٥٠٪

١٧- بتر القدم مع عظام الكاحل.

٤٥٪

١٨- بتر القدم دون عظام الكاحل.

٣٥٪

١٩- بتر رؤوس مشطيات القدم كلها.

٣٠٪

٢٠- بتر الإصبع والمشطية الخامسة للقدم.

١٠٪

٢١- بتر إبهام القدم وعظمة المشطة.

١٠٪

٢٢- بتر إبهام القدم أو السبابة.

٥٪

٢٣- بتر السلامية الطرفية لإبهام القدم.

٤٪

٢٤- بتر السلامية الطرفية لسبابة القدم.

٣٪

٢٥- بتر إصبع القدم بخلاف السبابة والإبهام.

٣٪

 

ويراعى في تقدير درجات العجز ما يلي:

١- أن تكون الجراحة قد التأمت التئاما كاملا دون تخلف أية مضاعفات أو معوقات لحركات المفاصل المتبقية كالندبات أو التلفيات أو التكلسات أو الالتهابات أو المضاعفات الحسية أو غيرها وتزاد درجات العجز تبعا لما يتخلف من هذه المضاعفات.

٢- إذا كان المصاب أعسر قدرت درجات عجزه الناشئة عن إصابات الطرف العلوي الأيسر بذات النسب المقررة لهذا العجز في الطرف الأيمن.

٣- في حالة فقد العين الوحيدة تعتبر الحالة عجزا كاملا.

٤- إذا عجز أي عضو من أعضاء الجسم عجزا كليا مستديما عن أداء وظيفته اعتبر ذلك العضو في حكم المفقود وإذا كان العجز جزئيا قدرت نسبته تبعا لما أصاب العضو من عجز عن أداء وظيفته.

 

 

الجدول رقم (٢)
قائمة بالأمراض المهنية

الأمراض المهنية

العمل الذي يتضمن التعرض للخطر

١- أمراض الرئة الناشئة عن الاستنشاق المتكرر للأتربة المعدنية المؤدية إلى تصلب أنسجة الرئة (السيليكوزيس والاسبستوزيس) والدرن الرئوي السليكي بشرط أن يكون التسمم السليكي (السيليكوزيس) كاملا جوهريا في إحداث العجز أو الوفاة المترتبة على المرض.

جميع الأعمال التي تتضمن التعرض للخطر المبين.

٢- التسمم بالبريليوم أو مركباته.

أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.

٣- التسمم بالفوسفور أو مركباته.

أي عملية تشمل إنتاج أو توليد أو استخدام الفوسفور أو مركباته وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغبار أو أبخرة الفوسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.  

٤- التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفاته.

كل عمل يستدعي تحضير أو توليد استعمال أو تداول الكروم أو حمض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أي مادة يحتوي عليها.

٥- التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته.

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذلك كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.

٦- التسمم بالزرنيخ أو مركباته ومضاعفاته.

أي عملية تشمل إنتاج أو توليد أو استخدام الزرنيخ أو مركباته.

٧- التسمم بالكبريت ومضاعفاته.

كل عمل يستدعي استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعي التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه ويشمل ذلك التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية للكبريت.. الخ

٨- التسمم بمشتقات الهالوجين السامة للأيدروكربونات من السلاسل الاليفائية أو الدهنية.

جميع الأعمال التي تتضمن التعرض للخطر المبين.

٩- الأمراض التي يسببها البنزين أو مشتقات النترو السامة والأميدو السامة للبنزين أو مشتقاته.

جميع الأعمال التي تتضمن التعرض للخطر المبين.

١٠- الأمراض التي تسببها الإشعاعات المؤينة.

كافة الأعمال التي تتضمن التعرض لتأثير الإشعاعات المؤينة.

١١- سرطان الجلد الظهاري الأولي الذي يسببه الزفت أو الغاز أو القطران أو البيتومين أو الزيت المهدني أو الانثراسين أو مركبات هذه المواد أو منتجاتها أو رواسبها.

كافة الأعمال التي تتضمن التعرض للخطر المبين

[١] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٧٧.

1977/40 40/1977 77/40 40/77 ١٩٧٧/٤٠ ٤٠/١٩٧٧ ٧٧/٤٠ ٤٠/٧٧

التصنيفات
قانون معدل

قانون الوكالات التجارية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٤

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥،
وعلى قانون السجل التجاري رقم ٣ لسنة ١٩٧٤،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤،
وعلى قانون حماية الصناعات النامية رقم ٦ لسنة ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

أحكام عامة

المادة ١[١]

يقصد بالوكالة التجارية في تطبيق أحكام هذا القانون كل اتفاق يعهد بمقتضاه منتج أو مورد خارج السلطنة إلى تاجر أو أكثر أو شركة تجارية أو أكثر في السلطنة ببيع أو ترويج أو توزيع بضائع ومنتجات أو تقديم خدمات سواء بصفته وكيلا أو ممثلا أو وسيطا للمنتج أو المورد الأصلي الذي لا يكون له وجود قانوني في السلطنة، وذلك لقاء ربح أو عمولة.

وفي جميع الأحوال يمارس الوكيل التجاري أعمال وكالته ويقوم بتنظيم نشاطه التجاري الاعتيادي على وجه الاستقلال.

المادة ٢

يحظر القيام بأعمال الوكالات التجارية داخل السلطنة أو استيراد السلع والعروض على اختلاف أنواعها لغير الأفراد أو الشركات التي تتوافر فيها الشروط الموضحة في المادة التالية إلا ما كان استيراده للاستعمال الشخصي دون الاتجار فيه.

المادة ٣[٢]

يشترط فيمن يزاول أعمال الاستيراد أو الوكالات التجارية من الأفراد والشركات ما يأتي:

التاجر الفرد

 (أ) أن يكون عماني الجنسية وأن تكون إقامته العادية في سلطنة عمان.

(ب) ألا يقل عمره عن ١٨ سنة ميلادية.

(ج) أن يكون مقيدا بالسجل التجاري وعضوا في غرفة تجارة وصناعة عمان ومقر عمله الرئيسي عمان.

(د) ألا يكون قد صدر ضده حكم بإشهار الإفلاس أو محكوما عليه في جريمة تتعلق بالتلاعب في أسعار البضائع أو غشها، أو تمس الشرف وحسن السمعة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

الشركة

(أ) أن تكون مقيدة بالسجل التجاري وأن يكون مركزها الرئيسي بسلطنة عمان.

(ب) ألا تقل حصة العمانيين في رأسمالها عن ٥١٪.

(ج) أن يكون من بين أغراضها مزاولة أعمال الاستيراد والوكالات التجارية.

المادة ٤

يمنح الأفراد والشركات التي تمارس أعمال الوكالات التجارية وقت صدور هذا القانون بالخلاف لأحكامه مهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لتصفية نشاطهم على أنه يجوز استثناء لمن افتقد واحدا أو أكثر من شروط المادة السابقة أن يتقدم بطلب قيد وكالة في سجل الوكالات بصفة مؤقتة مع الاستمرار في ممارسة نشاطه على أن ينتهي من توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال مهلة السنة المشار إليها وإلا تولت الوزارة شطب اسمه من سجل الوكالات ومنعته من ممارسة أعمال الوكالات التجارية في السلطنة.

المادة ٥[٣]

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) من هذا القانون يجوز لأي تاجر أو شركة استيراد البضائع موضوع أية وكالة بالسلطنة من غير المنتج أو المورد الأصلي الذي له وكالة مسجلة بالسلطنة طبقا لأحكام هذا القانون.

(ملغي).[٤]

المادة ٦

يشترط في عقود الوكالة التجارية الأحكام التالية بالإضافة إلى ما قد يرى طرفا العقد النص عليه:

(أ) أن يكون عقد الوكالة أو أي تعديل فيه خطيا ومصدقا عليه من غرفة تجارة وصناعة عمان – على أنه بالنسبة للتوكيلات التي تبرم عقودها خارج السلطنة فإنه يجب التصديق عليها من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.[٥]

(ب) أن يتضمن العقد العناصر الأساسية لأحكام الوكالة التجارية وشروطها وعلى الأخص:

١- اسم كل من الموكل والوكيل وجنسيته.

٢- الأموال والبضائع والخدمات التي تشملها الوكالة واسمها التجاري إن وجد وحقوق والتزامات كل من الوكيل والموكل.

٣- مدة الوكالة ومنطقة عمل الوكيل.

(ج) أن يتم التعاقد بين المنتج أو المورد الأصلي في بلد المنشأ دون وسيط فإذا كان للمنتج أكثر من بلد للمنشأ جاز التعاقد مع أي منها.[٦]

(د) قيد العقد في السجل المعد لذلك في الوزارة طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة ٧[٧]

(ملغي).[٨]

المادة ٨

على الموكل أن يعوض الوكيل عما أنفقه وأن يعمل على إبراء ذمته مما يكون قد التزم به باسمه الخاص متى كان ذلك في سبيل تنفيذ اتفاق الوكالة.

المادة ٩

على الوكلاء أن يوفروا للمستهلكين في جميع الأحوال:

(أ) كافة الضمانات التي يقدمها المنتجون والموردون الأصليون للسلع التي يتولى الوكلاء توزيعها أو الترويج لها.

(ب) قطع الغيار اللازمة لإصلاح السيارات والآلات والمحركات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وجميع المعدات الميكانيكية التي تشملها الوكالة التجارية.

(ج) ورش الإصلاح اللازمة في شأن السلع المشار إليها في الفقرة السابقة.

ويجوز للوزارة إعفاء الوكلاء من التزاماتهم بمقتضى الفقرتين ب، ج من هذه المادة إذا ما قدم هؤلاء الوكلاء الدليل على توافر قطع الغيار أو ورش الإصلاح لدى غيرهم من الوكلاء أو الحرفيين الآخرين في السلطنة أو في منطقة الوكالة.

المادة ١٠

 (ملغي).[٩]

إجراءات قيد الوكالات التجارية وشروطه

المادة ١١

(أ) يعد بالوزارة سجل باسم “سجل الوكلاء والوكالات التجارية” ويتم إعداده وحفظه وإصدار النماذج والاستمارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وفق لوائح وتعليمات يصدرها الوزير أو من يندبه من موظفي الوزارة للقيام بأعمال ومهام المسجل.

(ب) على كل من يرغب في مزاولة أعمال الوكالات التجارية أن ينتهي أولا من قيد وكالته في السجل المشار إليه وذلك قبل ممارسته أي نشاط بها.

(ج) على جميع الوكالات التجارية القائمة فعلا وقت العمل بهذا القانون وعلى كل من يزاول عملا من أعمالها طبقا لتعريفات هذا القانون، القيام بإجراءات القيد في السجل خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

(د) تعتبر الوكالة قائمة اعتبارا من تاريخ قيدها في السجل طبقا لأحكام هذا القانون ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمح الدعوى بشأنها.

المادة ١٢

يقدم طلب القيد في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك بالوزارة ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.

المادة ١٣[١٠]

تبت الوزارة في طلب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه وتزود الوكيل بشهادة معتمدة تثبت قيده في السجل، كما تعلن عن القيد بالوسيلة التي تحددها اللائحة التنفيذية لذلك.

وللوزارة أن ترفض طلب القيد مع بيان أسباب الرفض، وتتولى إخطار صاحب الشأن بصورة من قرار الرفض بخطاب مسجل.

ويجوز لأي شخص أن يحصل من الوزارة على مستخرجات من صحيفة القيد.

المادة ١٤[١١]

على مجلس الوزراء في حالة وجود هيمنة على أنواع محددة من السلع والخدمات التي تؤثر سلبا على عملية العرض والطلب، وتؤدي إلى ارتفاع غير مبرر للأسعار، أن يحدد عدد الوكالات المسموح بها لكل وكيل وأنواعها، بناء على توصية الجهات المعنية بالمنافسة ومنع الاحتكار.

شطب القيد والتظلمات

المادة ١٥[١٢]

 على الوزارة أن تقوم بشطب قيد الوكالة إذا ثبت لها أن القيد جرى على أساس خاطئ أو استنادا إلى بيانات غير صحيحة أو بناء على أي سبب آخر يقرره القانون.

كما يشطب قيد الوكالة بناء على طلب الموكل لانتهاء مدتها وعدم الاتفاق مع الوكيل على تجديد العقد شريطة أن يكون قد تم إخطار الوكيل بعدم الرغبة في التجديد في الموعد المتفق عليه بحيث لا تقل مدة الإخطار عن ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة العقد وإلا اعتبرت الوكالة مجددة لذات المدة المتفق عليها في العقد.

المادة ١٦[١٣]

لكل صاحب شأن يرفض طلبه بالقيد أو يشطب قيد وكالته في الحالات المشار إليها في المادة (١٥) أن يتظلم من القرار خلال شهر من تاريخ إخطاره به ويقدم التظلم للوزير مبينا فيه الأسباب التي يستند إليها. ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا.

المادة ١٧[١٤]

يجب على الوكيل أو من يقوم مقامه أو ورثته في حالة وفاته، وكذلك على مدير الشركة أو ممثلها الشرعي، عند فسخ عقد الوكالة أو انقضاء الأجل المحدد لها وعدم تجديده، أن يتقدموا إلى الوزارة بطلب شطب قيد الوكالة من سجلاتها وذلك خلال شهر من تاريخ الوفاة أو الفسخ أو الانقضاء على أن يكون هذا الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة، وإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلبا لشطب الوكالة خلال المدة المشار إليها فيجوز للوزارة شطب قيد الوكالة من تلقاء نفسها وإخطار أصحاب الشأن بذلك.

لجنة حسم المنازعات التجارية وصلاحيتها

المادة ١٨[١٥]

تختص هيئة حسم المنازعات التجارية بالبت في جميع الأمور والمنازعات بين الموكل والوكيل التي تتعلق بتطبيق أحكام عقد الوكالة ولها أن تقرر وتحدد التعويض المناسب مسترشدة في ذلك بالأعراف التجارية والمحلية وقواعد العدل والإنصاف، ما لم يتفق الطرفان على اللجوء إلى التحكيم.

العقوبات

المادة ١٩

(أ) مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال عماني كل من خالف أحكام المادتين (٣) و (٤) أو أخل بالتعهدات والالتزامات المترتبة عليه وفق أحكام المادة (٩) أو خالف أحكام المادة (١١) من هذا القانون.

وفي حالة تكرار المخالفة لأي مما تقدم تضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى فضلا عن الحكم بغلق المحل التجاري أو ذلك الجزء الذي يخصصه المخالف منه لأعمال ونشاط الوكالة التجارية ويشطب اسمه وقيد وكالته من السجل التجاري الخاص بذلك.

(ب) مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني:

١- كل من قدم عمدا إلى المسجل بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بالوكالة أو بقيدها في السجل وتأمر لجنة حسم المنازعات التجارية بتصحيح البيانات وفقا للأوضاع أو المواعيد التي تحددها وإذا رأت استحالة ذلك أمرت بشطب القيد كليا.

٢- كل من ذكر في المكاتبات أو المطبوعات المتعلقة بأعمال وكالته التجارية أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر والإعلان – على غير الحقيقة – أنه وكيل لشركة أو منتجات أو مواد أو سلع أو بضائع أجنبية.[١٦]

المادة ٢٠

للوزير أن يفوض أيا من موظفي الوزارة خطيا صلاحية الاطلاع على الدفاتر والمستندات والأوراق المتعلقة بأية وكالة تجارية للتثبت بصفة خاصة من صحتها ومن أن الوكالة قد منحت للوكيل التجاري في السلطنة من الموكل دون توسط أو تدخل آخرين وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة ٢١

على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون وإصدار اللوائح اللازمة لتطبيقه وتنفيذه وتشمل هذه اللائحة على وجه الخصوص:

١- تنظيم عملية الإشراف على السجل المنصوص عليه بالمادة (١١) من هذا القانون وطريقة مسك السجل وحفظه والاطلاع عليه والبيانات التي يجوز إعطاؤها لذوي المصلحة.

٢- تحديد الرسوم الخاصة بطلبات القيد والتجديد والحصول على الشهادات والبيانات.

المادة ٢٢

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١ جمادى الأولى سنة ١٣٩٧هـ
الموافق: ٩ مايو سنة ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٦) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٧م.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٨٤.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦.

[٤] ألغيت الفقرة الثانية من المادة ٥ بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٤.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦ والمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٠٥.

[٨] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٤.

[٩] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٤.

[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٤.

[١٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦.

[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦.

[١٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦.

[١٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦.

[١٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٦.

1977/26 26/1977 77/26 26/77 ١٩٧٧/٢٦ ٢٦/١٩٧٧ ٧٧/٢٦ ٢٦/٧٧

التصنيفات
قانون معدل

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٩٧

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٤٧ / ٧٥ الخاص بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية،
وعلى المرسوم رقم ٢٦ / ٧٥ الخاص بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم ٥٢ / ٧٥ الخاص بنظام المناقصات،
وعلى ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الشؤون المالية،
وبعد الرجوع إلى رأي ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

فيما عدا ما يتم توقيعه من صاحب الجلالة السلطان أو ممن يفوضه جلالته في توقيعه تفويضا خطيا، فإن جميع العقود والالتزامات التي تبرم باسم جلالة السلطان أو نيابة عنه أو باسم حكومة السلطنة أو نيابة عنها، والتي تخضع لأحكام هذا المرسوم لا يعتد بها ولا تنتج أثرها قبل السلطنة ما لم يتم توقيعها وفق أحكام هذا المرسوم أو يصدر بإجازتها قرار خاص من صاحب الجلالة السلطان.

المادة ٢[١]

مع عدم الإخلال بأية استثناءات مقررة بمقتضى قوانين أو مراسيم سلطانية، تخضع للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم العقود والالتزامات التي تتم بين حكومة السلطنة أو أي من الوزارات أو الوحدات الحكومية أو الهيئات أو الهيئات العامة، وبين أي من الأشخاص الوطنيين أو الأجانب داخل السلطنة أو خارجها أو أية حكومة أو منظمة أو وكالة متخصصة سواء أكانت هذه العقود والالتزامات متعلقة بتوريد بضائع أم تنفيذ مقاولات أعمال أو تأدية خدمات استشارية أو غيرها من الخدمات، وأيا كان شكل أو طبيعة العوض الذي يدفع مقابلها.

كما تخضع لهذه الأحكام عقود والتزامات المؤسسات العامة وذلك فيما يتعلق بعقود تنفيذ المشروعات الإنمائية للمؤسسة التي يتم تمويلها بقروض أو مساهمة حكومية.

المادة ٣[٢]

يخضع توقيع العقود والالتزامات المشار إليها في المادة ٢ من هذا المرسوم للقواعد الآتية سواء بالنسبة للتعاقد الأصلي أو تعديلاته:

أ- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها مائتين وخمسين ألف ريال عماني فأكثر يتعين توقيعها من الوزير المختص أو رئيس الوحدة الحكومية أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو ممن يفوضه أي منهم كتابة تفويضا خاصا (في كل حالة على حدة).

كما توقع العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها خمسمائة ألف ريال عماني فأكثر من الوزير المشرف على وزارة المالية أو ممن يفوضه كتابة.

وتوقع العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها مائتين وخمسين ألف ريال عماني فأكثر وتقل عن خمسمائة ألف ريال عماني من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو ممن يفوضه كتابة تفويضا خاصا في كل حالة على حدة.

ب- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها مائة ألف ريال عماني فأكثر وتقل عن مائتين وخمسين ألف ريال عماني يتعين توقيعها من الوزير المختص أو رئيس الوحدة الحكومية أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو ممن يفوضه أي منهم كتابة تفويضا عاما، كما توقع من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو ممن يفوضه كتابة تفويضا عاما.[٣]

ج- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها خمسين ألف ريال عماني فأكثر وتقل عن مائة ألف ريال عماني يتعين توقيعها من وكيل الوزارة المختص أو المدير العام للهيئة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو ممن يقوم مقامه – بحسب الأحوال – أو ممن يفوضه أي منهم كتابة تفويضا خاصا (في كل حالة على حدة.

د- العقود أو الالتزامات التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ريال عماني يتعين توقيعها من وكيل الوزارة المختص أو المدير العام للهيئة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو من يقوم مقامه – بحسب الأحوال – أو ممن يفوضه أي منهم كتابة تفويضا عاما.

هـ- يعتبر التوقيع على العقود أو الالتزامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة تأكيدا على اتباع الإجراءات ومراعاة الشروط والقواعد المنصوص عليها في قانون ونظام المناقصات الحكومية وعلى وجود الاعتمادات والمخصصات المالية بالموازنة العامة وبالخطة المعتمدة وعلى مراعاة أحكام القانون المالي.

كما يعتبر توقيع الوزير المشرف على وزارة المالية أو وكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو من يفوضه أي منهما تأكيدا على أن شروط العقد أو الالتزام تتفق مع السياسة المالية للحكومة.[٤]

المادة ٤[٥]

العقود والالتزامات التي تبرم باسم جلالة السلطان أو باسم حكومة السلطنة وتنص حسب شروطها على قيام الحكومة أو أي من الوزارات أو الوحدات الحكومية أو الهيئات أو الهيئات العامة بأي استثمار أو تقديم قرض أو منحة إلى الغير أو الحصول منه على قرض أو إصدار سندات مالية أو أية سندات ديون أو على الالتزام بأي ضمان أو تتضمن الدخول في أية معاملات مالية أخرى، تخضع في توقيعها للقواعد الآتية:

أ- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها خمسمائة ألف ريال عماني فأكثر يتعين توقيعها من الوزير المشرف على وزارة المالية أو ممن يفوضه كتابة.

ب- العقود أو الالتزامات التي تبلغ قيمتها مائتين وخمسين ألف ريال عماني فأكثر وتقل عن خمسمائة ألف ريال عماني يتعين توقيعها من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو ممن يفوضه كتابة تفويضا خاصا في كل حالة على حدة.

وتوقع العقود أو الالتزامات التي تقل قيمتها عن مائتين وخمسين ألف ريال عماني من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو ممن يفوضه كتابة تفويضا عاما.

ج- يراعى عند التوقيع أهداف السياسة المالية للحكومة وإجراءاتها وأحكام القانون المالي وغيره من القوانين اللوائح المعمول بها.

مادة ٤ مكررا[٦]

في تطبيق أحكام هذا المرسوم إذا طرأ مانع يحول دون توقيع المخول بالتوقيع – بصفة أصلية أو بالتفويض – على العقد أو الالتزام، تولى التوقيع – طوال فترة قيام المانع – من يحل محله في مباشرة اختصاصاته بمقتضى قرار يصدره الوزير المختص أو رئيس الجهة المعنية.

وفي جميع الأحوال يكون التوقيع على العقد أو الالتزام بمراعاة أحكام المادتين ٣ و٤ من هذا المرسوم.

المادة ٥

وفي جميع الحالات يراعى عرض العقود والالتزامات التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة تجاوز نصف مليون ريال عماني على ديوان التشريع قبل توقيعها تنفيذا لحكم المادة ٢٣ من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة المشار إليها.

المادة ٦

لا يجوز لوكيل وزارة المالية للشؤون المالية أو من ينيبه أن يقوم بسداد أية مبالغ أو إجراء أي تحويلات مالية أو الوفاء بأي عوض آخر من جانب حكومة السلطنة أو التفويض في سداد أي منها تنفيذا لأي عقد أو التزام ما لم يكن ذلك العقد أو الالتزام قد تم توقيعه وفق أحكام هذا المرسوم.

المادة ٧

يحظر على غير وكيل وزارة المالية للشؤون المالية، بالنيابة عن حكومة السلطنة أو أي من وزاراتها أو وحداتها الإدارية الأخرى، تقديم أي خطاب ائتمان مما يكون مطلوبا لأي مصرف أو مؤسسة مالية أخرى تنفيذا لأي عقد أو التزام يخضع لأحكام هذا المرسوم. وذلك بعد التأكد من مطابقة العقد أو الالتزام لتلك الأحكام.

المادة ٨

لا يترتب على بطلان العقد أو الالتزام طبقا لأحكام هذا المرسوم أو على عدم إجازته استثناء طبقا لنص المادة الأولى منه التزام حكومة السلطنة بأي تعويض لأي طرف من أطراف التعاقد أو الغير أو خضوعها لأي جزاء وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى ضد السلطنة في هذا الشأن وذلك مع عدم المساس بحق المضرور في الرجوع على من تسبب في وقوع الضرر بصفته الشخصية طبقا للقواعد العامة في المسؤولية.

المادة ٩

تستثنى من أحكام هذا المرسوم العقود والالتزامات الآتية:

أ) العقود والالتزامات التي تدخل فيها شرطة عمان السلطانية أو دائرة الدفاع بالنيابة عن حكومة السلطنة أو أي من وزاراتها أو وحداتها الإدارية الأخرى.

ب) العقود والالتزامات التي يدخل فيها مصرف عمان المركزي وفقا لأحكام القانون المصرفي.

المادة ١٠

أي مخالفة لأحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للمساءلة المدنية والجنائية حسب الأحوال.

المادة ١١

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٧٥ المشار إليه والمنشورات المالية المنفذة له كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم مما تضمنته قوانين أو مراسيم سلطانية سابقة.

المادة ١٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٣ ذو الحجة ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٥ نوفمبر ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٦م.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ١٩٩٤.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ١٩٨٠ والمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ١٩٩٤ والمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ١٩٩٧.

[٣] استبدلت بعبارتي “وكيل الشؤون المالية” و ”وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية” أينما وردتا في المرسوم السلطاني عبارة “وكيل وزارة المالية للشؤون المالية” بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ١٩٩٧.

[٤] استبدلت بعبارة “نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية” أينما وردت في مواد المرسوم عبارة “الوزير المشرف على وزارة المالية” بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ١٩٩٧.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ١٩٩٤ والمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ١٩٩٧.

[٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ١٩٩٤.

1976/48 48/1976 76/48 48/76 ١٩٧٦/٤٨ ٤٨/١٩٧٦ ٧٦/٤٨ ٤٨/٧٦