التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ٢١٢ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم تراخيص قطع الجبال وأعمال الحفر تحت الطريق

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم تراخيص قطع الجبال وأعمال الحفر تحت الطريق، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ١ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٩ / ١٠ / ٢٠١٧م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٦) الصادر في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٠٤ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٨ من أكتوبر ٢٠١٧م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٥) الصادر في ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٢٠ / ٢٠١٧ بشأن إيقاف معاملات المتأخرين عن سداد الرسوم والمستحقات المالية لبلدية صحار

تحميل

استنادا إلى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

توقف جميع معاملات الأفراد والمؤسسات والشركات لدى بلدية صحار إذا لم يقم أي منهم بسداد الرسوم أو أي مستحقات مالية أخرى للبلدية خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ الاستحقاق.

المادة الثانية

لا يجوز رفع الإيقاف المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار إلا بعد سداد كافة الرسوم والمستحقات المالية المتأخرة لبلدية صحار، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة البلدية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من محرم ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٧ من أكتوبر ٢٠١٧م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٧) الصادر في ٥ / ١١ / ٢٠١٧م.

2017/20 20/2017 ٢٠١٧/٢٠ ٢٠/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٣٣٠ / ٢٠١٧ بإنشاء اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تنشأ بوزارة الخارجية لجنة تسمى “اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني”.

المادة الثانية

تشكل اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني برئاسة ممثل عن وزارة الخارجية، وعضوية ممثلين لا تقل وظيفة أي منهم عن مدير عام ومن في حكمه من الجهات الآتية:

– وزارة الدفاع (نائبا للرئيس).

– وزارة العدل.

– وزارة الشؤون القانونية.

– وزارة التراث والثقافة.

– وزارة التربية والتعليم.

– وزارة التعليم العالي.

– وزارة القوى العاملة.

– جامعة السلطان قابوس.

– شرطة عمان السلطانية.

– الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.

– الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.

وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من المستشارين والخبراء والمختصين لحضور جلساتها، بهدف الاسترشاد بآرائهم، دون أن يكون لهم صوت معدود فيما تصدره اللجنة من قرارات أو توصيات.

المادة الثالثة

تكون مدة العضوية في اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.

المادة الرابعة

تختص اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني بدراسة جميع المسائل المتصلة بالقانون الدولي الإنساني ومجالات تطبيقه، ويكون لها بصفة خاصة ما يأتي:

١ – التعريف بمبادئ القانون الدولي الإنساني، ونشر ثقافته داخل السلطنة.

٢ – اقتراح التدابير والدراسات الكفيلة بتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني.

٣ – تقديم المقترحات اللازمة لمواءمة التشريعات الوطنية مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وأحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت لها السلطنة، واقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني.

٤ – اقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتطبيقه على الصعيد الوطني بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.

٥ – التنسيق مع الجهات المعنية بشأن المواقع المتمتعة بالحماية بمقتضى القانون الدولي الإنساني.

٦ – اقتراح عقد الندوات وسائر الفعاليات المتصلة بالقانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني.

٧ – تمثيل السلطنة في الاجتماعات والملتقيات الإقليمية والدولية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني.

٨ – الإسهام في برامج إعداد وتدريب وتطوير الكوادر الوطنية في مجال القانون الدولي الإنساني.

٩ – ترجمة الوثائق والمستندات المتصلة بالقانون الدولي الإنساني.

١٠ – أي مهام أخرى ذات صلة تكلف بها من مجلس الوزراء.

المادة الخامسة

تجتمع اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني بدعوة من رئيسها مرة كل (٣) ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة السادسة

يجوز للجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني تشكيل لجان عمل من بين أعضائها أو من غيرهم لبحث أي من المسائل ذات الصلة باختصاصاتها، وتعرض تلك اللجان نتائج أعمالها على اللجنة.

المادة السابعة

تعد اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني تقريرا سنويا عن أنشطتها واختصاصاتها متضمنا ما تراه من توصيات، وترفعه إلى مجلس الوزراء من خلال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.

المادة الثامنة

يكون للجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني اعتماد مالي لمساعدتها على القيام بمهامها، ويدرج ضمن المخصصات المالية المقررة لوزارة الخارجية في الميزانية العامة للدولة.

المادة التاسعة

تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء.

المادة العاشرة

تتولى وزارة الخارجية معاونة اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني في القيام بكافة الشؤون الفنية والإدارية الخاصة بها، كما تقوم بمتابعة وتنفيذ قراراتها وتوصياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة الحادية عشرة

على وحدات الجهاز الإداري للدولة معاونة اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني في أداء مهامها، وتيسير مباشرتها اختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص، وبما لا يتعارض مع القوانين والنظم المعمول بها.

المادة الثانية عشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من محرم ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر ٢٠١٧م

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٦) الصادر في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٧م.

2017/330 330/2017 ٢٠١٧/٣٣٠ ٣٣٠/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار رقم ٢٨٥ / ٢٠١٧ بوقف إصدار تراخيص إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود)

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة تنظيم إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يوقف إصدار تراخيص جديدة لإنشاء الشعاب الصناعية (الشدود)، وذلك بصفة مؤقتة لمدة سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ / ١ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٥ / ١٠ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠١٧م.

2017/285 285/2017 ٢٠١٧/٢٨٥ ٢٨٥/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار رقم ١٥٥ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنظيمية لحماية الطرق ومرافقها

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم الطرق وحسن استعمالها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٦٤ / ٨٤،
وإلى دليل تكلفة إصلاح الأضرار التي تلحق بمكونات الطرق الصادر بالقرار الوزاري رقم ٥٨ / ٢٠١١،
وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لحماية الطرق ومرافقها، المرفقة.

المادة الثانية

تلغى لائحة تنظيم الطرق وحسن استعمالها المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣ من أكتوبر ٢٠١٧م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٤٨ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم تجديد تراخيص الفئة الأولى لتقديم خدمات الاتصالات العامة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم تجديد تراخيص الفئة الأولى لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من محرم ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر ٢٠١٧م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٣) الصادر في ٨ / ١٠ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٩٥ / ٢٠١٧ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٧ / ٢٠٠٩ بشأن المواصفة القياسية العمانية للخنجر العماني،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الخاصة بالخنجر العماني المرفقة مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٧ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من محرم ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر ٢٠١٧م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٧) الصادر في ٥ / ١١ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٨٩ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٨٣ / ٢٠١٠ بتحديد رسوم الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الدعاوى المدنية على النحو الآتي:

١ – (٢٪) من قيمة الدعوى وبحد أدنى قدره (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى قدره (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا، أمام المحاكم الابتدائية.

٢ – (٢٪) من قيمة الدعوى وبحد أدنى قدره (٢٠) عشرون ريالا عمانيا، وبحد أقصى قدره (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، أمام محاكم الاستئناف.

المادة الثانية

تحدد رسوم دعاوى الأحوال الشخصية بواقع (٥) خمسة ريالات عمانية، فيما عدا دعاوى التركات، فيحدد الرسم فيها على النحو الآتي:

١ – (٢٪) من قيمة دعوى المطالبة، وبحد أدنى قدره (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى قدره (٣٠) ثلاثون ريالا عمانيا، أمام المحاكم الابتدائية.

٢ – (٢٪) من قيمة دعوى المطالبة، وبحد أدنى قدره (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى قدره (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، أمام محاكم الاستئناف.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٨٣ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠١٨م.

صدر في: ٥ / ١ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٦ / ٩ / ٢٠١٧م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠١٧م.

2017/189 189/2017 ٢٠١٧/١٨٩ ١٨٩/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ١٧١ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم الخدمات العلاجية بدوائر وأقسام ومراكز الطب الرياضي بوزارة الشؤون الرياضية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات العلاجية بدوائر وأقسام ومراكز الطب الرياضي بوزارة الشؤون الرياضية، وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ / ١٢ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ / ٩ / ٢٠١٧م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢١٢) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠١٧م.