التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٦٦ / ٢٠١٧ بتحويل كلية العلوم التطبيقية بالرستاق إلى كلية التربية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٨ / ٢٠٠٨ بتحويل كلية التربية بالرستاق إلى كلية للعلوم التطبيقية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٧ بإصدار النظام الأكاديمي لكليات العلوم التطبيقية،
وإلى قرار مجلس التعليم في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠١٥م،
وإلى قرار مجلس أمناء كليات العلوم التطبيقية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعتمد تحويل كلية العلوم التطبيقية بالرستاق إلى كلية التربية اعتبارا من العام الأكاديمي ٢٠١٧ / ٢٠١٨م.

المادة الثانية

تسري على كلية التربية كافة النظم واللوائح والقرارات المطبقة على كليات العلوم التطبيقية، بما في ذلك شؤون الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، وشاغلو الوظائف المساندة، وغيرهم من الموظفين العاملين بتلك الكليات.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠١٧م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٢) الصادر في ١٦ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/66 66/2017 ٢٠١٧/٦٦ ٦٦/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: قرار رقم ٦٩ / ٢٠١٧ بتحديد الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الفعاليات والمعارض، على النحو الآتي:

م البيان القيمة بالريال العماني بحسب نوع المؤسسة
صغرى صغيرة متوسطة
١ المشاركة في الفعاليات والمعارض الداخلية:
أ – الفعاليات والمعارض التي تنظمها الهيئة (٢٥) خمسة وعشرون (٥٠) خمسون (٧٥) خمسة وسبعون
ب – الفعاليات والمعارض التي تشارك في تنظيمها الهيئة:
– لعرض المنتجات فقط (٥) خمسة (١٠) عشرة (٢٠) عشرون
٢ – لعرض وبيع المنتجات (١٠) عشرة (٢٠) عشرون (٣٠) ثلاثون
المشاركة في الفعاليات والمعارض الخارجية:
– لعرض المنتجات فقط (١٠) عشرة (٢٠) عشرون (٣٠) ثلاثون
– لعرض وبيع المنتجات (٥٠) خمسون (١٠٠) مائة (١٥٠) مائة وخمسون
ب – إذا كانت مدفوعة القيمة بشكل جزئي من الجهات المنظمة:
– لعرض المنتجات فقط (٥) خمسة (١٠) عشرة (١٥) خمسة عشر
– لعرض وبيع المنتجات (٢٠) عشرون (٥٠) خمسون (٧٥) خمسة وسبعون
ج – إذا كانت غير مدفوعة القيمة من الجهات المنظمة:
– لعرض المنتجات فقط (٥) خمسة (١٠) عشرة
– لعرض وبيع المنتجات (١٠) عشرة (٢٥) خمسة وعشرون (٥٠) خمسون

المادة الثانية

تحدد قيمة إيجار المكاتب والقاعات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، على النحو الآتي:

م البيان القيمة بالريال العماني
١ إيجار مكاتب الحاضنات لرواد الأعمال ما قبل الاحتضان (٢٠) عشرون لكل مكتب في الشهر الواحد
٢ إيجار مكاتب الحاضنات لرواد الأعمال خلال فترة الاحتضان (٣) ثلاثة للمتر الواحد لكل شهر
٣ إيجار القاعات على النحو الآتي:
– القاعات التي تتسع ما بين (٥ – ١٠) أفراد (٢٥) خمسة وعشرون لكل يوم
– القاعات التي تتسع ما بين (١١ – ٢٠) فردا (٤٠) أربعون لكل يوم
– القاعات التي تتسع لـ (٢١) فأكثر من الأفراد (٧٠) سبعون لكل يوم

– ما قبل الاحتضان: مرحلة تكون ما بين (٣- ٦) ثلاثة إلى ستة أشهر، يتم من خلالها تقديم الدعم اللازم للمشتركين من رواد الأعمال، ومتابعتهم طيلة فترة وجودهم إلى أن يخرج المشترك بخطة عمل، ويمكن معرفة مدى جديتهم في تأسيس المشروع من عدمه، ويمكنهم الانتقال إلى مرحلة الاحتضان إذا توفرت فيهم الشروط.

– الاحتضان: برنامج يعمل على دعم المبادرين من رواد الأعمال في بداية مراحل انطلاقتهم من خلال توفير البيئة المناسبة وتقديم الخدمات والاستشارات والتدريب ومساعدتهم في استخراج التراخيص المطلوبة للمشروع، ويكون ذلك الاحتضان لمدة لا تتجاوز (٣) ثلاث سنوات.

المادة الثالثة

تحدد قيمة التدريب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، على النحو الآتي:

م البيان القيمة والضمان المالي بالريال العماني
١ التدريب داخل السلطنة:
أ – جلسات حوارية / حلقات علمية وعملية / دورات تدريبية /  ورش عمل / ندوات / مؤتمرات (١٠٪) عشرة بالمائة من قيمة التدريب، بحد أدنى (١٠) عشرة، وبحد أقصى (٢٠٠) مائتان
ب – الدورات التدريبية المجانية:
– التي تكون مدتها (٣ أيام فأقل) (٢٠) عشرون كضمان مالي مسترجع في حالة المشاركة الفعالة
– التي تكون مدتها (٤ أيام فأكثر) (٥٠) خمسون كضمان مالي مسترجع في حالة المشاركة الفعالة
ج – الدورات التدريبية التي تنفذ مع الجهات الأخرى (أ أو ب) وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع الجهة الممولة
٢ التدريب خارج السلطنة: جلسات حوارية / حلقات علمية وعملية / دورات تدريبية / ورش عمل / ندوات / مؤتمرات (٢٠٪) عشرون بالمائة من قيمة التدريب، بحد أدنى (١٠٠) مائة، وبحد أقصى (٥٠٠) خمسمائة

المادة الرابعة

تحدد رسوم إصدار وتجديد وبدل فاقد / تالف، وتعديل البيانات لبطاقة رواد الأعمال، على النحو الآتي:

م البيان القيمة بالريال العماني
١ إصدار وتجديد بطاقة رواد الأعمال (٥) خمسة سنويا
٢ بدل فاقد / تالف لبطاقة رواد الأعمال (٥) خمسة في المرة الواحدة
٣ تعديل البيانات في بطاقة رواد الأعمال (١٠) عشرة في المرة الواحدة

المادة الخامسة

تحدد رسوم نشر الإعلانات في موقع الهيئة ومواقع التواصل الاجتماعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والجهات الحكومية والمؤسسات والشركات وإرسال الرسائل النصية على النحو الآتي:

م البيان القيمة بالريال العماني
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجهات الحكومية المؤسسات والشركات
١ نشر فعاليات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة بمساحة لا تزيد على (٢٦سم × ١٦سم) وللمدة التي تحددها الجهات المشار إليها بالتنسيق مع الهيئة (٥) خمسة (١٠) عشرة (٢٠) عشرون
٢ إرسال رسائل نصية قصيرة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والمؤسسات والشركات الأخرى المسجلة بالهيئة تحسب حسب التكلفة الفعلية مضافا إليها (٥٪) خمسة بالمائة من قيمة التكلفة كرسوم خدمة

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠١٧م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٢) الصادر في ١٦ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/69 69/2017 ٢٠١٧/٦٩ ٦٩/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٧ بشأن حظر استيراد السلع والمنتجات التي تحتوي على مادة الأسبستوس

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد السلع والمنتجات التي تحتوي على مادة الأسبستوس.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال التكرار.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٩ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ / ٦ / ٢٠١٧م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٠) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/139 139/2017 ٢٠١٧/١٣٩ ١٣٩/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ٣٥ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنظيمية لتراخيص عمل المستثمرين وتراخيص العمالة الأجنبية وقواعد نقلهم وندبهم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم إصدار تراخيص عمل المستثمرين وتراخيص العمالة الأجنبية وقواعد نقلهم وندبهم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على المنشآت القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، سواء اتخذت شكل شركة أو مؤسسة أو مكتب تمثيل تجاري أو فرع لشركة أو لمؤسسة، عمانية كانت، أو أجنبية، العمل بأحكام اللائحة المرفقة، وتوفيق أوضاعها طبقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٠ من يونيو ٢٠١٧م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٠) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١١٧ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٨ / ٩٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٣ من يونيو ٢٠١٧م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٩) الصادر في ١٨ / ٦ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٣ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٧ المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف فقرة جديدة إلى البند (٧) من الملحق رقم (١٠) عقد توظيف غير العمانيين لشغل الوظائف الدائمة من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، نصها الآتي:

“ويجوز للمجلس – بناء على طلب من رئيس الوحدة – تمديد الحد الأقصى للإجازة المرضية المشار إليها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة في الحالات التي يقدرها”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ من يونيو ٢٠١٧م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٨) الصادر في ١١ / ٦ / ٢٠١٧م.

2017/3 3/2017 ٢٠١٧/٣ ٣/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٩٢ / ٢٠١٧ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في بعض الأعمال

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨٢ / ٢٠١٦ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة المحددة بالقرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ يونيو ٢٠١٧م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٥ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣١ من مايو ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٧) الصادر في ٤ / ٦ / ٢٠١٧م.

2017/192 192/2017 ٢٠١٧/١٩٢ ١٩٢/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٥٥ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لكليات العلوم التطبيقية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣١ من مايو ٢٠١٧م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٨) الصادر في ١١ / ٦ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ٣٠ / ٢٠١٧ بإصدار نظام الترخيص والعمل بالموقع التابع للإقليم الجمركي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠١٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير منطقة رأس مركز بولاية الدقم، وضمها إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى لائحة تنظيم البيئة الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادرة بالقرار رقم ٣٢٣ / ٢٠١٥،
وإلى نظام الإدارة الجمركية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بنظام الترخيص والعمل بالموقع التابع للإقليم الجمركي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ من مايو ٢٠١٧م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٩) الصادر في ١٨ / ٦ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٨٧ / ٢٠١٧ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨١ / ٢٠١٦ باستمرار إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستمر فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في منشآت القطاع الخاص للمهن المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، تبدأ من ١ يونيو ٢٠١٧م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٩ من مايو ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٧) الصادر في ٤ / ٦ / ٢٠١٧م.

2017/187 187/2017 ٢٠١٧/١٨٧ ١٨٧/٢٠١٧