التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٥ بشأن حظر استيراد بعض المنتجات

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٨ / ٢٠١٠ بشأن حظر استيراد وبيع وتداول بعض المنتجات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع، وذلك في الحالات الآتية:

١ – إذا احتوت على ما يمس الشرائع السماوية.

٢ – إذا احتوت على الصور أو الشعارات أو العبارات المسيئة، أو الخادشة للحياء أو المخلة بالنظام العام والآداب.

٣ – إذا احتوت على الصور أو الشعارات أو العبارات التي تتعلق بأي تنظيم إرهابي.

وفي جميع الأحوال يحظر الترويج للبضائع المذكورة بأي وسيلة كانت.

المادة الثانية

يحظر استيراد الملابس العسكرية أو الشبيهة بها وملحقاتها.

المادة الثالثة

يحظر استيراد أو تصميم الملابس العمانية التقليدية أو المساس بها أو إجراء أي تعديلات عليها تسيئ إلى الهوية العمانية.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بأحد الجزاءات الإدارية الآتية بحسب الأحوال:

١ – غرامة إدارية لا تتجاوز (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.

٢ – غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية مع وقف النشاط المخالف، وغلق المحل لمدة (٣) ثلاثة أشهر.

٣ – غرامة إدارية لا تتجاوز (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة مع شطب النشاط المخالف من السجل التجاري.

وفي جميع الأحوال يجب اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لمصادرة المنتجات محل المخالفة.

المادة الخامسة

يلغى القرار الوزاري رقم ٦٨ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ذي الحجة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر ٢٠١٥م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٩) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠١٥م.

2015/270 270/2015 ٢٠١٥/٢٧٠ ٢٧٠/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٥٩ / ٢٠١٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن جمهورية تركيا وبعض من الولايات المتحدة الأمريكية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٨ / ٢٠١٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية تركيا وبعض من الولايات المتحدة الأمريكية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن جمهورية تركيا، والولايات المتحدة الأمريكية الوارد بالقرار الوزاري رقم ١٥٨ / ٢٠١٥ المشار إليه ما عدا الولايات الأمريكية التالية:

“IOWA, SOUTH DAKOTA, MINNESOTA, NEBRASKA”

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١٢ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١ / ١٠ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٨) الصادر في ١١ / ١٠ / ٢٠١٥م.

2015/259 259/2015 ٢٠١٥/٢٥٩ ٢٥٩/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٢٤ / ٢٠١٥ بإصدار اللائحة التنظيمية للمؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وإلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦،
وإلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٨ / ٢٠٠١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٠٩ بإصدار لائحة تنظيم المستشفيات الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم المؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ١٢ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٢ / ٩ / ٢٠١٥م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٦) الصادر في ٢٧ / ٩ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٤٣ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية

تحميل

استنادا إلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: م ت د / ٦ / ٣ / ٥٢٥٦٢ / ١٤٦١٣ المؤرخ في ٢٢ من صفر ١٤٣٦هـ، الموافق ١٥ من ديسمبر ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ذي الحجة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٠ من سبتمبر ٢٠١٥م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٧) الصادر في ٤ / ١٠ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٨٧ / ٢٠١٥ بتحديد يوم التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجرى التصويت في الولايات لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة يوم الأحد ٢٥ أكتوبر ٢٠١٥م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من ذي الحجة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠١٥م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٥) الصادر في ٢٠ / ٩ / ٢٠١٥م.

2015/187 187/2015 ٢٠١٥/١٨٧ ١٨٧/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٤٥ / ٢٠١٥ بشأن ضوابط إدخال الحشائش إلى محافظتي البريمي ومسندم عبر المنافذ الحدودية

تحميل

استنادا إلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إدخال الحشائش إلى محافظتي البريمي ومسندم عبر المنافذ الحدودية بالضوابط المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بتصاريح إدخال الحشائش إلى محافظتي البريمي ومسندم الصادرة قبل صدور هذا القرار إلى حين انتهاء مدتها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ١٢ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٥ / ٩ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٥) الصادر في ٢٠ / ٩ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٩٦ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٣ بشأن ضوابط وأسس التعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة

تحميل

استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٣ بشأن ضوابط وأسس التعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعدل عنوان القرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٣ المشار إليه ليكون: “بشأن ضوابط وأسس التعويض عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة “.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرفقة على ضوابط وأسس التعويض عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٣ المشار إليه، ويعمل بها في شأن الحالات التي لم يصدر بها قرار نهائي بالتعويض حتى تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ١١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٧ / ٩ / ٢٠١٥م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٤) الصادر في ١٣ / ٩ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٥ بإصدار اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٢٩ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية باللائحة المرفقة.

المادة الثانية

تلغى اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني الحكومية المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ذي القعدة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من سبتمبر ٢٠١٥م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٤) الصادر في ١٣ / ٩ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٥٦ / ٢٠١٥ بإصدار اللائحة التنظيمية لميناء شناص

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن ميناء شناص بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ذي القعدة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من سبتمبر ٢٠١٥م

د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٤) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٣٠ / ٢٠١٥ بتعيين ميناء صلالة ميناء للإنزال وعمليات التفتيش لسفن الصيد الأجنبية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٣ بشأن انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعين ميناء صلالة ميناء للإنزال والتفتيش على سفن الصيد الأجنبية التي تطلب الإذن لدخول موانئ الصيد العمانية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ١١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٣) الصادر في ٦ / ٩ / ٢٠١٥م.

2015/230 230/2015 ٢٠١٥/٢٣٠ ٢٣٠/٢٠١٥