التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٢٥ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي

تحميل

استنادا إلى قانون الإسكان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠١٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠١١،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم (مالية – ت (٣٤٠٠) م.ت.د / ٨ / ١ / ٢٠١٣) المؤرخ في ١٥ / ٥ / ١٤٣٤هـ الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (٢١) و (٢٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي المشار إليها النصان الآتيان:

المادة (٢١)

يشترط أن يكون إجمالي الدخل الشهري لطالب القرض ما بين (- / ٣٠١) ثلاثمائة وريال عماني واحد إلى (- / ٥٠٠) خمسمائة ريال عماني عند تسجيل الطلب، وألا يجاوز إجمالي دخل طالب القرض عند وصول دوره (- / ٦٠٠) ستمائة ريال عماني.

المادة (٢٢)

يمنح القرض السكني بدون فوائد، وبحد أقصى (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال عماني، ويتم إبرام عقد قرض بين الوزارة والمقترض طبقا للنموذج الذي تعده الوزارة.

المادة الثانية

تلغى المادتان (٢٩ و٣١) من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠١٣م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٥) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣م.

2013/125 125/2013 ٢٠١٣/١٢٥ ١٢٥/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٨٨ / ٢٠١٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لتقنية النطاق فائق الاتساع (UWB)

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨ بإصدار لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٣ بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم تقنية النطاق فائق الاتساع (UWB) باللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من محرم ١٤٣٥ هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر ٢٠١٣م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٥) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٣ بإصدار لائحة حماية طبقة الأوزون

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٨ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى لائحة مراقبة وإدارة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٣ / ٢٠٠٥،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب كتابها رقم ت. د / ٨ / ١ / ٣٧٢٨ بتاريخ ٦ / ٤ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن حماية طبقة الأوزون بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٤٣ / ٢٠٠٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠١٣م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٥) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٧٥ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢٠) من القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ المشار إليه، النص الآتي:

المادة (٢٠)

يحظر القيام بالإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور أو في المنشآت النفطية، والمصافي البترولية، والموانئ، والمطارات.

المادة الثانية

تضاف إلى القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ المشار إليه مادتان جديدتان برقم (٢٠) مكررا، و(٢١) مكررا، يكون نصهما الآتي:

المادة (٢٠) مكررا

في حالة وجود مطالب عمالية في المنشآت المذكورة في المادة (٢٠) من هذا القرار، تتولى لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية ممثل عن كل من غرفة تجارة وصناعة عمان، والاتحاد العام للعمال، وممثلي أطراف النزاع العمالي الجماعي، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لبحث المطالب العمالية، والتوصل إلى اتفاق بشأنها، وفي حال التوصل إلى اتفاق يجب أن يتم تدوينه ويوقع عليه جميع أطرافه، وتودع نسخة منه لدى الوزارة، وفي حال عدم توصل اللجنة إلى اتفاق خلال (٣) ثلاثة أسابيع وجب عليها إحالته إلى المحكمة المختصة، وفي جميع الأحوال يتوجب على العمال مباشرة أعمالهم خلال فترة تسوية مطالبهم العمالية.

المادة (٢١) مكررا

تحتسب أيام الإضراب التي تقع بالمخالفة لأحكام المادة (٢٠) مكررا من هذا القرار أيام غياب بدون عذر، ويحق لصاحب العمل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العمال المضربين.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من ذي الحجة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٣) الصادر في ١٠ / ١١ / ٢٠١٣م.

2013/575 575/2013 ٢٠١٣/٥٧٥ ٥٧٥/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم د / ٧ / ٢٠١٣ بتعديل لائحة شؤون الموظفين بالهئية العامة لسوق المال

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٣) الصادر في ١٠ / ١١ / ٢٠١٣م.

د/٧/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٨٣ / ٢٠١٣ بتعديل الترخيض من الفئة الأولى لشركة سما للاتصالات (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١١ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة سما للاتصالات (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات بجلسته رقم ٣ / ٢٠١٣ بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (١٣) من المادة (١)، والشرط (١-١) من الترخيص المشار إليه، النصان الآتيان:

المادة (١) بند (١٣)

خدمات الاتصالات الدولية:
خدمات الاتصالات المقدمة للعموم بين السلطنة والدول الأخرى.

الشرط (١-١)

يخول المرخص له تقديم خدمات الاتصالات الدولية في السلطنة على أساس غير حصري بواسطة أنظمة الاتصالات المرخصة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ذي الحجة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٤ من أكتوبر ٢٠١٣م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٢) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠١٣م.

2013/83 83/2013 ٢٠١٣/٨٣ ٨٣/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٥٠ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة، ويستمر العمل بالتصاريح الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على المنشآت المسجلة بالدرجة الممتازة والعالمية والاستشارية، والمنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من ذي الحجة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٢) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠١٣م.

2013/550 550/2013 ٢٠١٣/٥٥٠ ٥٥٠/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٤١ / ٢٠١٣ بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠١٢ بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإجراءات وشروط صرفها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

دون الإخلال بأي ميزة أفضل تكون مقررة للعامل يكون الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص (٣٪) من الأجر الأساسي يستحق في الأول من يناير من كل عام.

المادة الثانية

يشترط لاستحقاق العامل العلاوة الدورية الآتي:

١ – ألا تقل مدة خدمته عن (٦) ستة أشهر لدى صاحب العمل.

٢ – ألا يكون قد حصل على تقدير (ضعيف) في تقرير الأداء السنوي.

المادة الثالثة

يلتزم صاحب العمل برفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية وفقا للمادة الأولى من هذا القرار.

المادة الرابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من ذي الحجة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٠) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٣م.

2013/541 541/2013 ٢٠١٣/٥٤١ ٥٤١/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٨١ / ٢٠١٣ بتعديل الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٩ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بتاريخ ٢٩ شعبان ١٤٣٤هـ الموافق ٨ يوليو ٢٠١٣م على طلب الشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.م) بتعديل الترخيص الصادر لها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالجدول رقم (١) الوارد في البند (١) “توسعة البنية التحتية الرئيسية للشبكة الوطنية” من الملحق (ب) من ترخيص الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات المشار إليه، الجدول الآتي:

  التاريخ الفعلي لسريان الترخيص + ١٢ شهرا التاريخ الفعلي لسريان الترخيص + ٨٤ شهرا
إجمالي طول المسارات للبنية التحتية بالكيلو متر * ٢٠٢٧ ٥٣٠٥
عدد المحافظات التي لديها على الأقل نقطة وجود واحدة Point of presence (POP) ٩ ٩
إجمالي عدد الولايات التي لديها على الأقل نقطة وجود واحدة (POP) ٦١ ٦١

الجدول (١): التزامات توسعة البنية التحتية الرئيسية للشبكة الوطنية

* ملاحظات:

١ – طول المسافة للمسارات تقدر بالكيلو متر للبنية التحتية للمسافات البعيدة من خلال بنية تحتية يقوم بإنشائها المرخص له.

٢ – على المرخص له أن يقدم خطة التنفيذ كل ستة أشهر مقدما.

المادة الثانية

يستبدل بنص البند (١) من البند (٤) “الغرامات” من الملحق (ب) من ترخيص الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات المشار إليه، النص الآتي:

١ – “مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عماني عن كل شهر تأخير أو جزء منه في تنفيذ التزامات توسعة البنية التحتية الرئيسية للشبكة الوطنية”.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من ذي القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر ٢٠١٣م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٩) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠١٣م.

2013/81 81/2013 ٢٠١٣/٨١ ٨١/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٨٠ / ٢٠١٣ بإصدار لائحة تنظيم تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٣ بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات باللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على جميع المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من ذي القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر ٢٠١٣م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٩) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠١٣م.