استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يضاف إلى المادة (٢٠) من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية المشار إليها بند جديد برقم (٤)، نصه الآتي:
٤ – إذا ترك العامل العمل لدى صاحب العمل.
المادة الثانية
يستبدل بنص البند (ج) من المادة (٢٤) من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية المشار إليها، النص الآتي:
ج – ألا يزيد عدد المستخدمين في كل ترخيص على (١٠) عشرة أفراد، ويجوز للمنشأة طلب ترخيص جديد عند انتهاء العمل بترخيص مؤقت سابق.
المادة الثالثة
يستبدل بنموذج العقد رقم (٧) المرفق باللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية المشار إليها نموذج العقد المرفق بهذا القرار.
المادة الرابعة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٤ من صفر ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٥م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٦) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠١٥م.
