التصنيفات
قرار وزاري

هيئة حماية المستهلك: قرار رقم ٢ / ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحميل

استنادا إلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢١،
وإلى قرار لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها التاسع والخمسين (سبتمبر ٢٠٢٠)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
رئيس مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٦) الصادر في ٥ / ٩ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: قرار رقم ٤٢٦ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة التفتيش القضائي

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٥ / ٢٠٢٠،
وإلى لائحة التفتيش القضائي الصادرة بالقرار رقم ٧٨ / ٢٠١٧،
وإلى اللائحة التنظيمية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادرة بالقرار رقم ١٠٤ / ٢٠٢١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة التفتيش القضائي المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٧٨ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٩ من أغسطس ٢٠٢١م

خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٦) الصادر في ٥ / ٩ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢١ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٠م

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠٢٠ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠م،
وبعد العرض على جلالة السلطان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة وحيدة

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٠م، طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.

صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢١م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٧) الصادر في ١٢ / ٩ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

المعهد العالي للقضاء: قرار رقم ٢٤ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة الدراسة والتدريب في المعهد العالي للقضاء

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٠ بإنشاء المعهد العالي للقضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٤ / ٢٠١١ بإصدار اللائحة الداخلية للمعهد العالي للقضاء،
وإلى موافقة مجلس المعهد العالي للقضاء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة الدراسة والتدريب في المعهد العالي للقضاء، المرفقة.

المادة الثانية

تلغى لائحة الدراسة وبرامج التدريب في المعهد العالي للقضاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٠٧ / ٢٠١٤، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢١م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
رئيس مجلس المعهد

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٦) الصادر في ٥ / ٩ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٥٧ / ٢٠٢١ بتحديد مهام الكادر الوظيفي في دار الحضانة

تحميل

استنادا إلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٥ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يتكون الكادر الوظيفي في دار الحضانة من الآتي:

١ – مدير دار الحضانة.

٢ – مشرفة الأطفال.

٣ – مربية الأطفال.

٤ – عاملة النظافة.

المادة الثانية

يباشر مدير دار الحضانة المهام الآتية:

١ – متابعة وتنفيذ القوانين واللوائح والنظم والتعليمات الصادرة من وزارة التنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة.

٢ – إعداد الخطة السنوية للحضانة وفقا للأهداف والاحتياجات، وإعداد اللوائح التنظيمية الداخلية لها.

٣ – الالتزام بالوجود الدائم في دار الحضانة في الأوقات التي تعمل بها.

٤ – بناء علاقة شراكة إيجابية بين دار الحضانة وأولياء أمور الأطفال.

٥ – الإشراف على كافة الشؤون الإدارية والمالية وتنظيم السجلات المختلفة والقرارات المنظمة لعمليات تسجيل الأطفال ودفع الرسوم.

٦ – إعداد التقارير السنوية وإنجازات دار الحضانة بالإضافة إلى التقرير الإحصائي الدوري، وفق النموذج المعد في هذا الشأن.

٧ – الإشراف على تأهيل وتدريب الكادر الوظيفي بصورة دورية فيما يتعلق بخصائص نمو الطفل، مع أهمية التركيز على دورات في مجال حماية الطفل والإسعافات الأولية.

٨ – المتابعة والملاحظة الدقيقة لكل طفل في دار الحضانة ومستوى تقدمه، وإبلاغ ولي الأمر والجهة المختصة عن أي حالات للأمراض أو الإعاقات.

٩ – التبليغ عن أي اشتباه لحالات الإساءة الموجهة ضد الطفل إذا وقعت في دار الحضانة من خلال وسائل وآليات الحماية.

١٠ – متابعة أمن وسلامة الأطفال ووضع خطط وبرامج الطوارئ وإجراءات إخلاء المبنى وتدريب الأطفال والعاملين عليها، بشكل دوري.

١١ – المراقبة المستمرة لفاعلية جميع أجهزة التصوير بمرافق دار الحضانة وحفظ التسجيلات وسهولة الرجوع إليها، وتطبيق نظام التتبع الإلكتروني في حالة توفير وسيلة نقل للأطفال.

١٢ – الإشراف على العاملين من المشرفات والمربيات وعاملات النظافة، وتقييم وتقويم أدائهم، وكتابة التقارير الموضحة لذلك.

١٣ – اتباع البرنامج الغذائي المعتمد والمعد وفقا للمواصفات الصحية للأطفال، بالتنسيق مع المراكز الصحية.

١٤ – تطبيق ما جاء في الأدلة التوجيهية المعدة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وفقا للفئات العمرية للأطفال، وتعميمها على الكادر الوظيفي، ومتابعة تنفيذها.

١٥ – توزيع المهام والمسؤوليات على جميع العاملين في دار الحضانة بداية العام ومتابعة تنفيذها.

١٦ – متابعة تجديد الكشوفات الطبية للعاملين في دار الحضانة سنويا.

١٧ – متابعة التزام مربيات الأطفال بالزي الرسمي الموحد.

١٨ – تعزيز قيم الانتماء والمواطنة، وتفعيل ذلك في البرامج والأنشطة.

١٩ – الإشراف والمتابعة المستمرة لنظافة مرافق دار الحضانة، ومتابعة تعقيم الأدوات والألعاب الخاصة بالأطفال بصفة دورية.

٢٠ – التنسيق مع المراكز والمؤسسات الصحية لإجراء الزيارات الدورية لفحص الأطفال.

٢١ – وضع الأنظمة والإجراءات المكتوبة الخاصة بإعطاء الأدوية، وآلية تخزينها.

٢٢ – وضع نظام أمني خاص بتسلم وتسليم الأطفال من وإلى دار الحضانة، بالتنسيق مع أولياء الأمور.

٢٣ – الالتزام بوضع التدابير الصحية والوقائية الخاصة بالمرافق الصحية من حيث عزل الطفل المريض قبل إرساله للمنزل أو تبليغ الجهات المختصة عن أي أمراض معدية.

٢٤ – متابعة أداء العاملين في دار الحضانة من خلال الزيارات والمتابعة المستمرة.

المادة الثالثة

تباشر مشرفة الأطفال المهام الآتية:

١ – ‌وضع برنامج النشاط اليومي لمجموعة الأطفال الذين تقوم برعايتهم، وتجهيز الأدوات والمعدات المناسبة لهذا النشاط، على أن تراعي في ذلك رغبات وميول الأطفال.

٢ – مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال والتعرف على كل طفل معرفة شاملة، وذلك عن طريق ملاحظته ملاحظة دقيقة خاصة في أثناء النشاط، ومعرفة ميوله ورغباته وكيفية معاملته لأقرانه.

٣ – إعداد تقرير شهري عن كل طفل ورفعه إلى مدير دار الحضانة.

٤ – إيجاد بيئة تربوية محفزة تراعي جوانب النمو لدى الطفل.

٥ – التعاون مع الطبيب الزائر والممرضة في معرفة المشكلات التي تعيق نمو الطفل.

٦ – الاهتمام بالأطفال ورعايتهم ومنع أي إساءة تجاههم، مع أهمية التبليغ عن أي اشتباه لحالات الإساءة الموجهة ضد الطفل التي تقع في دار الحضانة.

٧ – إبلاغ مدير دار الحضانة في حالة اكتشاف أي مشاكل صحية أو أمراض أو إعاقات لدى الطفل، أو أي مشكلة في نموه.

٨ – تطبيق المبادئ والقواعد الإيجابية في توجيه سلوك الطفل وفقا لمرحلة نموه.

٩ – متابعة خطة النظافة والتعقيم الخاصة بأدوات وألعاب الأطفال.

١٠ – تزويد مدير دار الحضانة بسجل متابعة نمو الطفل التي توضح مدى تطوره ونموه.

١١ – الإلمام بوضع الطفل من حيث نموه، وحالته الصحية والاجتماعية.

المادة الرابعة

تباشر مربية الأطفال المهام الآتية:

١ – تنمية وتعزيز المهارات الحسية والإدراكية لدى الطفل.

٢ – مراقبة نمو الطفل وتطوره الإدراكي وفق الاستمارة المعدة لهذا الغرض.

٣ – التنسيق مع المراكز الصحية وإبلاغ مدير دار الحضانة في حالة اكتشاف أي مشاكل صحية أو أمراض أو إعاقات أو مشاكل صحية لدى الأطفال.

٤ – الاهتمام بنظافة الأطفال ورعايتهم، ومنع أي إساءة تجاههم، مع أهمية التبليغ عن أي اشتباه لحالات الإساءة الموجهة ضد الطفل التي تقع في دار الحضانة.

٥ – توفير البيئة الآمنة لرعاية الأطفال والحفاظ على سلامتهم.

٦ – الاهتمام بمواعيد نوم الأطفال، وتقديم الوجبات الغذائية لهم.

٧ – تغذية الأطفال وفقا للبرنامج الزمني والتعليمات الموجهة من الأسرة من حيث (الكمية، والنوع، والمواعيد).

٨ – متابعة خطة النظافة والتعقيم الخاصة بأدوات وألعاب الأطفال.

٩ – تفعيل استمارة المتابعة اليومية الخاصة بالطفل.

١٠ – التقيد بالزي الرسمي المحدد من دار الحضانة في أثناء العمل.

المادة الخامسة

تباشر عاملة النظافة المهام الآتية:

١ – الاهتمام بنظافة المبنى مع استخدام الأدوات الآمنة لصحة الأطفال.

٢ – الحفاظ على نظافة جميع مرافق دار الحضانة وساحاتها.

٣ – تنظيف المرافق الصحية التي يستخدمها الأطفال.

٤ – حفظ المواد والأدوات الخاصة بالتنظيف في مكان آمن وبعيد عن متناول الأطفال.

المادة السادسة

يعاقب على مخالفة أحكام هذا القرار بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة (١٣١) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار إليها.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من أغسطس ٢٠٢١م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٥) الصادر في ٢٩ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/157 157/2021 ٢٠٢١/١٥٧ ١٥٧/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ١٢٤ / ٢٠٢١ بشأن إضافة نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات إلى أنشطة مكاتب السفر والسياحة

تحميل

استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات إلى أنشطة مكاتب السفر والسياحة المنصوص عليها في المادة (١٨) من قانون السياحة المشار إليه.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها، يعمل في شأن مزاولة نشاط تنظيم رحلات سياحة المغامرات، بالشروط والضوابط المرفقة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ١ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ / ٨ / ٢٠٢١م

سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ١٢٥ / ٢٠٢١ بتحديد قيمة مجلة الدراسات العمانية

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون قيمة مجلة الدراسات العمانية (٥) خمسة ريالات عمانية.

المادة الثانية

تخفض قيمة مجلة الدراسات العمانية للمكتبات التجارية لتكون (٣,٧٥٠) ثلاثة ريالات عمانية وسبعمائة وخمسين بيسة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ١ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ / ٨ / ٢٠٢١م

سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/125 125/2021 ٢٠٢١/١٢٥ ١٢٥/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: قرار وزاري رقم ١١٤ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري

تحميل

استنادا إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري، المشار إليها.

المادة الثانية

يجب على المرخص لهم بتقديم خدمة توجيه وسائل النقل البري باستخدام التطبيقات الذكية، والمرخص لهم بنقل البضائع، توفيق أوضاعهم خلال مدة أقصاها (١٨٠) مائة وثمانون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٥ من أغسطس ٢٠٢١م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٠) الصادر في ٥ / ١٠ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ١٠٠ / ٢٠٢١ بتحديد رسوم زيارة مركز فتح الخير

تحميل

استنادا إلى قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم زيارة مركز فتح الخير، وفقا للجدول الآتي:

م الزائر قيمة الرسم بالريال العماني
١ الطفل العماني أو غير العماني الذي يتراوح عمره بين (٦-١٢) ستة أعوام إلى اثني عشر عاما (٥٠٠) خمسمائة بيسة ويخفض الرسم إلى (٢٠٠) مائتي بيسة في حال مرافقة الطفل لعائلته
٢ العماني الذي يتجاوز عمره (١٢) اثني عشر عاما (١)
٣ غير العماني الذي يتجاوز عمره (١٢) اثني عشر عاما (٣)

المادة الثانية

تعفى الوفود الحكومية الرسمية، والرحلات المدرسية التي تنظمها المؤسسات التعليمية من سداد الرسوم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ / ٨ / ٢٠٢١م

سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/100 100/2021 ٢٠٢١/١٠٠ ١٠٠/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ١٠٣ / ٢٠٢١ بإشهار جمعية الصداقة العمانية الكويتية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية الكويتية، ويقيد نظامها الأساسي في السجل المعد لهذا الغرض في الوزارة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ٨ / ٢٠٢١م

بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٣) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/103 103/2021 ٢٠٢١/١٠٣ ١٠٣/٢٠٢١