التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١١١ / ٢٠٢١ بتشكيل لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين وتحديد نظام عملها

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين المنصوص عليها في المادة (١١) من قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، على النحو الآتي:

١ – نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال في الهيئة العامة لسوق المال رئيسا
٢ – مدير عام المديرية العامة للتجارة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار نائبا للرئيس
٣ – ممثل عن وزارة المالية عضوا
٤ – ممثل عن جهاز الضرائب عضوا
٥ – ممثل عن البنك المركزي العماني عضوا
٦ – ممثل عن جمعية المحاسبين العمانية عضوا
٧ – عضو من ذوي الخبرة عضوا

المادة الثانية

تكون جلسات لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين سرية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور رئيس اللجنة أو نائبه، وأغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من موظفي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أو غيرهم، لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة الثالثة

يجوز للجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين عقد اجتماعاتها باستخدام وسائل التواصل المناسبة التي تتيح الاتصال الشفهي والمرئي، كما يجوز لها في حالة الضرورة اتخاذ قراراتها عن طريق محضر بالتمرير.

المادة الرابعة

لا يجوز لطالب القيد في سجل المحاسبين والمراجعين في حال صدور قرار من لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين برفض طلبه لعدم توفر الشرطين الواردين في البندين (٤) و(٥) من المادة (٣) من قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه، أن يتقدم بطلب آخر إلا بعد مضي (٢) سنتين من تاريخ رفض طلبه.

المادة الخامسة

يجوز لطالب القيد في سجل المحاسبين والمراجعين التظلم من قرار اللجنة برفض الطلب إلى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار به، ويرفع التظلم للوزير للبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد عدم الرد على التظلم خلال ذلك الأجل رفضا له.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ذي الحجة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢ من أغسطس ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٢) الصادر في ٨ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/111 111/2021 ٢٠٢١/١١١ ١١١/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ١٢٩ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الواردة أسفل الجدول من (ثانيا) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ المشار إليه، النص الآتي:

“وتنطبق البنود المذكورة في الجدول الوارد في البند (ثانيا) على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شريطة توافر الآتي:

أ – أن تكون المؤسسة مملوكة لأصحاب عمل متفرغين لإدارتها – الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال – ومسجلين لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويستثنى المتقاعدون الحاصلون على بطاقة ريادة الأعمال من التسجيل لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ب – أن يكون التسهيل لمؤسسة واحدة فقط دون غيرها من المؤسسات المملوكة لأصحاب المؤسسة.

ج – تشغيل عماني واحد على الأقل في حال كان طلب الترخيص لعدد من (٦) ستة عمال إلى (١٠) عشرة عمال”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ذي الحجة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠١) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/129 129/2021 ٢٠٢١/١٢٩ ١٢٩/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٧٠ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة

تحميل

استنادا إلى نظام الجامعات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٦ / ٩٩ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة المشار إليها، مادة جديدة برقم (١٩ مكررا)، نصها الآتي:

المادة (١٩ مكررا)

“تفرض على الجامعات الخاصة في حال عدم استيفائها للمعايير المعمول بها لدى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، الجزاءات الإدارية المبينة في الملحق رقم (١) المرفق”.

الملحق رقم (١)

م المخالفة الجزاءات الإدارية
١ عدم استيفاء الجامعة الخاصة للمعايير المؤسسية في عملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية (ISA) من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ووضعها تحت الملاحظة – منع الجامعة الخاصة من تقديم برامج جديدة.

– تقليل نسبة البعثات الداخلية بنسبة (٥٪).

٢ عدم استيفاء الجامعة الخاصة للمعايير المؤسسية في عملية إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية الأولى (ISR1) من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ووضعها تحت الملاحظة – منع الجامعة الخاصة من تقديم برامج جديدة.

– عدم السماح لطلبة الابتعاث الداخلي من الانتقال إلى الجامعة الخاصة.

– وقف الابتعاث الداخلي إلى الجامعة الخاصة.

– وقف تسجيل طلبة جدد على حسابهم الخاص للمرحلتين (الجامعية والدراسات العليا).

٣ عدم اعتماد الجامعة الخاصة بعد عملية إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية الثانية (ISR2) من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم – إلغاء الترخيص نهائيا مع تحمل الجامعة الخاصة المخالفة كافة التبعات المترتبة على ذلك.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ذي الحجة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠٢١م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/70 70/2021 ٢٠٢١/٧٠ ٧٠/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٧١ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠ بإصدار اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة المشار إليها، مادة جديدة برقم (٣٥)، نصها الآتي:

المادة (٣٥)

“تفرض على مؤسسة التعليم العالي في حال عدم استيفائها للمعايير المعمول بها لدى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، الجزاءات الإدارية المبينة في الملحق رقم (١) المرفق”.

الملحق رقم (١)

م المخالفة الجزاءات الإدارية
١ عدم استيفاء الكليات والكليات الجامعية والمعاهد العليا الخاصة للمعايير المؤسسية في عملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية (ISA) من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ووضعها تحت الملاحظة – المنع من تقديم برامج جديدة.

– تقليل نسبة البعثات الداخلية بنسبة (٥٪).

٢ عدم استيفاء الكليات والكليات الجامعية والمعاهد العليا الخاصة للمعايير المؤسسية في عملية إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية الأولى (ISR1) من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ووضعها تحت الملاحظة – المنع من تقديم برامج جديدة.

– عدم السماح لطلبة الابتعاث الداخلي من الانتقال إلى الكليات والكليات الجامعية والمعاهد العليا الخاصة.

– وقف الابتعاث الداخلي إلى الكليات والكليات الجامعية والمعاهد العليا الخاصة.

– وقف تسجيل طلبة جدد على حسابهم الخاص للمرحلتين (الجامعية والدراسات العليا).

٣ عدم اعتماد الكليات والكليات الجامعية والمعاهد العليا الخاصة بعد عملية إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية الثانية (ISR2) من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم – إلغاء الترخيص نهائيا مع تحمل الكليات والكليات الجامعية والمعاهد العليا الخاصة المخالفة كافة التبعات المترتبة على ذلك.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ذي الحجة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠٢١م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/71 71/2021 ٢٠٢١/٧١ ٧١/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٠٥ / ٢٠٢١ بشأن حظر البيع أو الشراء أو التداول أو الإعلان أو الترويج للسلع والمنتجات والخدمات من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالتسويق الشبكي أو الهرمي أي طريقة يلجأ إليها المزود أو المعلن أو المروج لدعوة المستهلك لاختيار قائمة من المستهلكين الآخرين بقصد شراء السلعة أو تلقي الخدمة مقابل منفعة يحصل عليها المستهلك الأول، ووضعهم جميعا في مجموعات هرمية أو شبكية بقصد جمع المال من أكبر عدد من المشتركين في الشبكة أو الهرم.

المادة الثانية

يحظر بيع أو شراء أو تداول أو الإعلان أو الترويج لأي سلعة أو منتج أو خدمة من خلال التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي لها، بأي وسيلة إلكترونية أو غير إلكترونية.

المادة الثالثة

تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ذي الحجة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠١) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/105 105/2021 ٢٠٢١/١٠٥ ١٠٥/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

مركز عمان للتحكيم التجاري: قرار رقم بإصدار قواعد الوساطة لمركز عمان للتحكيم التجاري

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٨ بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري،
وإلى نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري الصادر بالقرار رقم ٣٧ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام قواعد الوساطة لمركز عمان للتحكيم التجاري، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ذي القعدة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ من يوليو ٢٠٢١م

حمد بن محمد الشرجي
رئيس مجلس إدارة
مركز عمان للتحكيم التجاري

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٠) الصادر في ٢٥ / ٧ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ١١٥ / ٢٠٢١ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١٧ / ٢٠١٦ بشأن نظام تشغيل الأحداث والأعمال والمهن التي يجوز تشغيلهم فيها،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠١٧ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم العمل لبعض الوقت بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من ذي القعدة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من يوليو ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٩) الصادر في ١١ / ٧ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة الرقابة على مكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٨٦،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة الرقابة على مكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفقة.

المادة الثانية

على مكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي القعدة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من يوليو ٢٠٢١م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠١) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٥٩ / ٢٠٢١ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التراث والسياحة

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق رقم (١) في وزارة التراث والثقافة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون التراث الثقافي المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق رقم (٢) في وزارة التراث والثقافة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق قانون السياحة المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من ذي القعدة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ من يوليو ٢٠٢١م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٩) الصادر في ١١ / ٧ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٢٦ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١٧ بإصدار ضوابط زراعة القت وتنظيم تسويقه خارج السلطنة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١٧ بإصدار ضوابط زراعة القت وتنظيم تسويقه خارج السلطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١٧ المشار إليه، النص الآتي:

يسمح بتسويق القت خارج السلطنة بنسبة لا تزيد على (٧٥٪) من إجمالي المساحة المزروعة به في المزرعة، ويحسب ذلك وفقا لمجموع عدد الجزات في العام الواحد.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ١١ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ٧ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٩) الصادر في ١١ / ٧ / ٢٠٢١م.

2021/126 126/2021 ٢٠٢١/١٢٦ ١٢٦/٢٠٢١