التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٧٦ / ٢٠١٨ بشأن رسوم تأجير القاعات المتعددة الاستخدام والتدريب بالمؤسسات التابعة لوزارة الصحة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يكون تأجير القاعات المتعددة الاستخدام الملحقة بالمؤسسات التابعة لوزارة الصحة كل ساعتين نظير الرسوم الآتية:

١ – (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني خلال أيام العمل الرسمية، ويضاف إليها (١٠٠) مائة ريال عماني عن كل ساعة إضافية.

٢ – (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني خلال أيام الإجازات الأسبوعية والرسمية، ويضاف إليها (١٢٠) مائة وعشرون ريالا عمانيا عن كل ساعة إضافية.

المادة الثانية

تحدد رسوم التدريب بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة على النحو الآتي:

الجهة المستفيدة

قيمة الرسم أسبوعيا بالريال العماني بالنسبة لكل متدرب

المتدربون من المؤسسات الصحية الخاصة

(٩٠) تسعون ريالا عمانيا

المتدربون من المؤسسات التعليمية الخاصة

(١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا

المادة الثالثة

لا يجوز استرداد الرسوم المحصلة طبقا لهذا القرار في حالة عدم استغلال القاعة المؤجرة خلال المدة المتفق عليها لأسباب راجعة للمستأجر أو الاعتذار عن التدريب.

المادة الرابعة

يلتزم المستأجر – من غير وحدات الجهاز الإداري للدولة – بتقديم ضمان بقيمة تعادل نصف رسوم إيجار القاعة على الأقل، أو خطاب ضمان مصرفي سار لحين انتهاء مدة الإيجار بذات القيمة، ويرد للمستأجر بعد تسليم القاعة بحالة جيدة.

المادة الخامسة

يلتزم المستأجر باستغلال القاعة المؤجرة في الغرض المخصص لها، وبالمحافظة عليها، ويكون مسؤولا عما يلحق بها من تلف، أو هلاك ناشئ عن سوء الاستخدام في أثناء انتفاعه بها.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٨ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣ / ٥ / ٢٠١٨م

د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٣) الصادر في ١٣ / ٥ / ٢٠١٨م.

2018/76 76/2018 ٢٠١٨/٧٦ ٧٦/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ١٩ / ٢٠١٨ بإنشاء الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا

تحميل

استنادا إلى نظام الجامعات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠،
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في الجلسة رقم ٢١ / ٩٦ بالموافقة على إنشاء كلية كالدونيان الهندسية،
وإلى الموافقة رقم ٢٠٠٠ / ٣ / ٣٢٢ على إنشاء كلية عمان الطبية،
وإلى موافقة مجلس التعليم في اجتماعه الثالث المنعقد بتاريخ ٢٥ / ٩ / ٢٠١٧م على إنشاء جامعة خاصة عن طريق دمج كلية كالدونيان الهندسية، وكلية عمان الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تنشأ جامعة خاصة من خلال دمج كليتي كالدونيان الهندسية، وعمان الطبية، وتسمى (الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا)، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة مسقط، وتضم ثلاث كليات، وهي كلية الهندسة، وكلية الطب والعلوم الصحية، وكلية الصيدلة.

المادة الثانية

يمثل الجامعة أمام الوزارة والجهات الرسمية وفي علاقاتها مع الغير رئيسها.

المادة الثالثة

يمنح المؤسسون مدة (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، لإنهاء الإجراءات اللازمة لممارسة الجامعة أعمالها، ويجوز زيادة المدة ل(٦) ستة أشهر إضافية، بعد موافقة وزير التعليم العالي.

المادة الرابعة

يصدر قرار بدء الدراسة بالجامعة من وزير التعليم العالي، متضمنا مسميات المؤهلات العلمية، بعد استكمال الجامعة كافة المتطلبات الأكاديمية ومقوماتها المادية والبشرية وغيرها من متطلبات تنفيذ البرامج الدراسية المرخص بها للجامعة، طبقا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.

المادة الخامسة

تصدر جماعة المؤسسين قرارا بتشكيل مجلس أمناء الجامعة، طبقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الجامعات الخاصة المشار إليه.

المادة السادسة

يتولى مجلس أمناء الجامعة المهام والاختصاصات المبينة في نظام الجامعات الخاصة المشار إليه، وعلى الأخص تعيين رئيس الجامعة، ونوابه، وأعضاء مجلس الجامعة، بعد موافقة وزارة التعليم العالي.

المادة السابعة

يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيسها، وعضوية نوابه، وعمداء الكليات، ورؤساء مراكز البحوث العلمية، ويجوز أن يضم المجلس أعضاء من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شؤون التعليم، يعينهم مجلس الأمناء.

المادة الثامنة

يختص مجلس الجامعة بمباشرة كافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتنظيم وإدارة، وحسن سير العمل بالجامعة، وله على الأخص مباشرة المهام الآتية:

١ – تسيير الشؤون العلمية والإدارية للجامعة، وتنفيذ السياسات التي يقررها مجلس الأمناء.

٢ – إقرار سياسات وشروط قبول الطلاب بكل كلية.

٣ – تنظيم شؤون خدمات الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية.

٤ – تحديد قواعد اختيار العمداء، ومجالس الكليات، ومراكز البحوث العلمية.

٥ – اقتراح خطة الدراسة، ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية.

٦ – وضع نظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية، ونظم الامتحانات.

٧ – تقوية الروابط بين الجامعة والجامعات الأخرى، والمعاهد العلمية والبحثية المختلفة والجهات الحكومية.

٨ – دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها مجلس الأمناء.

المادة التاسعة

يكون لكل كلية عميد، ومساعد للعميد، ومجلس للكلية يشكل برئاسة العميد، وعضوية مساعده ورؤساء الأقسام.

المادة العاشرة

يختص مجلس الكلية بمباشرة كافة الأعمال اللازمة لتسيير الشؤون الإدارية والعلمية بالكلية، وله بصفة خاصة تولي المهام الآتية:

١ – إقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في الكلية.

٢ – تحديد مواعيد الامتحانات، ووضع جداولها، وتوزيع أعمالها، وتشكيل لجانها.

٣ – اقتراح تعيين أعضاء هيئات التدريس، وندبهم.

٤ – اقتراح نظم المحاضرات، والتمرينات العملية.

٥ – دراسة وإبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يحيلها إليه مجلس الجامعة.

المادة الحادية عشرة

يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يشكل من رئيس القسم، وعضوية جميع أعضاء هيئة التدريس فيه.

المادة الثانية عشرة

يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الشؤون العلمية والدراسية والإدارية المتعلقة بالقسم، وعلى الأخص بما يأتي:

١ – وضع نظام العمل بالقسم، والتنسيق بين مختلف التخصصات.

٢ – تحديد المقررات الدراسية التي يتولى القسم تدريسها، وتحديد محتواها العلمي.

٣ – تحديد الكتب والمراجع في مواد القسم، وتيسير حصول الطلاب عليها.

٤ – مناقشة التقرير السنوي لرئيس القسم.

المادة الثالثة عشرة

تقبل الجامعة الطلاب العمانيين والأجانب الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها، وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الجامعة، طبقا للقوانين واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك.

المادة الرابعة عشرة

تمنح الجامعة بعد موافقة وزارة التعليم العالي المؤهلات العلمية المناسبة من الدرجات الواردة في الإطار الوطني للمؤهلات العلمية.

المادة الخامسة عشرة

تسري على جميع الطلبة المسجلين بكلية كالدونيان الهندسية، وكلية عمان الطبية، قبل تاريخ العمل بقرار بدء الدراسة بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، الأحكام والنظم واللوائح الأكاديمية المعمول بها بالكليتين إلى حين تخرجهم.

المادة السادسة عشرة

تخضع الجامعة – فيما لم يرد به نص في هذا القرار – للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للجامعات الخاصة المعمول بها.

المادة السابعة عشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من شعبان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢ من مايو ٢٠١٨م

د.راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٣) الصادر في ١٣ / ٥ / ٢٠١٨م.

2018/19 19/2018 ٢٠١٨/١٩ ١٩/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٩٥ / ٢٠١٨ باعتبار مواصفة قياسية أجنبية مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الأجنبية رقم: “(١-١٢٨١١ EN) الخاصة بمعدات الأعمال المؤقتة – الجزء الأول: السقالات – متطلبات الأداء والتصميم العام” مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠١٨م

د.علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٢) الصادر في ٦ / ٥ / ٢٠١٨م.

2018/95 95/2018 ٢٠١٨/٩٥ ٩٥/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٩٦ / ٢٠١٨ باعتبار مواصفة قياسية أجنبية مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الأجنبية الآتية مواصفة قياسية عمانية ملزمة:

(١١٥ UNECE) الأحكام الموحدة المتعلقة بالموافقة على أنظمة الغاز البترولي المسال التي يتم تركيبها في السيارات لاستخدام الغاز المسال في نظام الدفع، وأنظمة الغاز الطبيعي المضغوط التي يتم تركيبها في السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط في نظام الدفع.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠١٨م

د.علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٢) الصادر في ٦ / ٥ / ٢٠١٨م.

2018/96 96/2018 ٢٠١٨/٩٦ ٩٦/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٥٧ / ٢٠١٨ بإصدار اللائحة التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن برنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٩ من أبريل ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٢) الصادر في ٦ / ٥ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٥٣ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠١٧ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١٧ / ٢٠١٦ بشأن نظام تشغيل الأحداث والأعمال والمهن التي يجوز تشغيلهم فيها،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠١٧ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على القرار الوزاري رقم ٤٠ / ٢٠١٧ المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من شعبان ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٥ من أبريل ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤١) الصادر في ٢٩ / ٤ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠٣ / ٢٠١٨ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٩ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥٣ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن جمهورية كرواتيا، وجمهورية سلوفاكيا، وجمهورية لاوس، وجمهورية توجو، وجمهورية زيمبابوي، الوارد في القرارين الوزاريين رقمي ٨٩ / ٢٠١٧، ٢٥٣ / ٢٠١٧، المشار إليهما.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ / ٧ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٠) الصادر في ٢٢ / ٤ / ٢٠١٨م.

2018/103 103/2018 ٢٠١٨/١٠٣ ١٠٣/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠٤ / ٢٠١٨ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية غانا، وجمهورية قبرص، وجمهورية أفغانستان، وجمهورية ساحل العاج، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ / ٧ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٠) الصادر في ٢٢ / ٤ / ٢٠١٨م.

2018/104 104/2018 ٢٠١٨/١٠٤ ١٠٤/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٦٥ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٣ في شأن نظم المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ / ٧ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٨م

د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٠) الصادر في ٢٢ / ٤ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٣٣ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٨٦ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة برقم (٢٤) مكررا إلى اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل المشار إليها، نصها الآتي:

المادة (٢٤) مكررا

“يجب على صاحب العمل في المنشآت العاملة في كل من قطاع النفط والغاز، وقطاع الموانئ والمطارات، وقطاع الكهرباء والمياه، إجراء الفحوصات الطبية الدورية والعشوائية للعمال العاملين لديه للتأكد من عدم تعاطيهم لأي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو مشروبات كحولية، ويجب على صاحب العمل اتخاذ التدابير التي تضمن خلو مواقع العمل من تلك المواد”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من رجب ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٠) الصادر في ٢٢ / ٤ / ٢٠١٨م.

2018/133 133/2018 ٢٠١٨/١٣٣ ١٣٣/٢٠١٨