التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٣ / ٢٠١٨ بشأن تحديد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى القرار رقم ٤٧ / ٢٠١٢ بإصدار اللائحة المالية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى القرار رقم ١٢ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) والتظلم من تقارير ونتائج التقويم،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بناء على تصنيف المؤسسة وعدد الطلبة المكافئ بها، وذلك على النحو الآتي:

نوع المؤسسة

قيمة الرسم

جامعة

(٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال عماني + (“٢” ريالان عمانيان × عدد الطلبة المكافئ)

كلية جامعية

(٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال عماني + (“٢” ريالان عمانيان × عدد الطلبة المكافئ)

كلية

(١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني + (“٢” ريالان عمانيان × عدد الطلبة المكافئ)

ويتم تحديد عدد الطلبة المكافئ وفقا للآتي:

عدد الطلبة المكافئ = عدد الطلبة الدارسين في مؤسسة التعليم العالي بنظام التفرغ الكلي + نصف عدد الطلبة الدارسين في المؤسسة ذاتها بنظام التفرغ الجزئي.

المادة الثانية

استثناء من حكم المادة الأولى من هذا القرار تحدد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) لمؤسسات التعليم العالي الحكومية (الكليات والمعاهد) التي تتبع جهة حكومية واحدة، ويتم تقويمها كشبكة واحدة، عن طريق فريق تقويم واحد، وفق الآتي:

قيمة الرسم (بالريال العماني) = (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفا (للمؤسسة الأولى) + (٨٠٠٠) ثمانية آلاف (لكل مؤسسة إضافية) × (عدد الكليات أو المعاهد في الشبكة – ١) + ٢ × عدد الطلبة المكافئ.

ويتم تحديد عدد الطلبة المكافئ وفقا للآتي:

عدد الطلبة المكافئ = عدد الطلبة الدارسين في مؤسسة التعليم العالي الحكومية بنظام التفرغ الكلي + نصف عدد الطلبة الدارسين في المؤسسة ذاتها بنظام التفرغ الجزئي أو عدد (٢٠٠٠٠) عشرين ألف طالب مكافئ، أيهما أقل.

المادة الثالثة

تحدد رسوم عملية إعادة (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة على النحو الآتي:

نوع المؤسسة

قيمة الرسم

جامعة

(١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني + (عدد المقاييس التي يتم إعادة تقويم المؤسسة مقابلها × “٢٠٠” مائتي ريال عماني)

كلية جامعية

(١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني + (عدد المقاييس التي يتم إعادة تقويم المؤسسة مقابلها × “١٥٠” مائة وخمسين ريالا عمانيا)

كلية

(١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني + (عدد المقاييس التي يتم إعادة تقويم المؤسسة مقابلها × “١٠٠” مائة ريال عماني)

المادة الرابعة

تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بإرسال تقارير ونتائج عمليات التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية (المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي)، إلى مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، كما تقوم بنشر نتائج التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية وقرارات الاعتماد على الموقع الإلكتروني للهيئة بعد (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إرسال التقرير والنتيجة للمؤسسة، ما لم تقم المؤسسة بإخطار الهيئة برغبتها في التظلم خلال ذلك الأجل.

المادة الخامسة

يجوز لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة التظلم من نتائج عمليات التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية وقرارات اعتماد الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إرسال التقرير والنتيجة والقرار إلى المؤسسة، بعد سداد رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني غير مسترد.

وتتولى لجنة التظلمات المشكلة بالهيئة لهذا الغرض بحث التظلم، والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وتتحمل مؤسسة التعليم العالي جميع المصروفات الإضافية التي تكبدتها الهيئة لبحث التظلم إذا ما تم رفضه، وإذا تم قبول التظلم يتم تعديل نتيجة التقويم أو إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية (المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي)، وتنشر النتيجة في الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة السادسة

يلغى القرار رقم ١٢ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٢ من يناير ٢٠١٨م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٨) الصادر في ٢٨ / ١ / ٢٠١٨م.

2018/3 3/2018 ٢٠١٨/٣ ٣/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٤ / ٢٠١٨ بشأن تحديد مواعيد العمليات الخارجية لضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى القرار رقم ٤٧ / ٢٠١٢ بإصدار اللائحة المالية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تلتزم مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بمواعيد العمليات الخارجية لضمان الجودة التي تحددها الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي لكل مؤسسة تعليم عال بعد إخطارها بذلك، ويجوز لهذه المؤسسات طلب تأجيل الموعد المحدد لها بعذر مقبول، على أن يتم تقديم طلب التأجيل قبل حلول الموعد المحدد بمدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر.

وتلتزم مؤسسة التعليم العالي الحكومية والخاصة بسداد رسوم مقدارها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني في حالة تقديم طلب التأجيل خلال مدة تقل عن (٦) ستة أشهر، على أن تخطر الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المؤسسة محل طلب التأجيل بالموعد الجديد خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على طلب التأجيل.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٢ من يناير ٢٠١٨م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٨) الصادر في ٢٨ / ١ / ٢٠١٨م.

2018/4 4/2018 ٢٠١٨/٤ ٤/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٣٢ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

تحميل

استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من مارس ٢٠١٨م.

صدر في: ٣ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من يناير ٢٠١٨م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٨) الصادر في ٢٨ / ١ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٨ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٧ بإنشاء المدارس الخاصة،
وإلى اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٨٧ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢٢) من اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة المشار إليها النص الآتي:

“يجب على طالب الترخيص، وقبل البت في طلب الترخيص، أن يقدم للمديرية / المحافظة التعليمية – بحسب الأحوال – الإيصال الدال على سداد الرسم المقرر، كما يجب عليه أن يقدم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط لصالح الوزارة، وأن يكون ساري المفعول لمدة (٣) ثلاث سنوات، في ميعاد لا يتجاوز (٢٥) خمسة وعشرين يوما من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا عد طلب الترخيص ملغى، وذلك على النحو الآتي:

١ – خطاب ضمان مصرفي مقداره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني لمدارس التعليم قبل المدرسي.

٢ – خطاب ضمان مصرفي مقداره (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال عماني لمدارس التعليم قبل المدرسي حتى الصف الرابع.

٣ – خطاب ضمان مصرفي مقداره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني لمدارس التعليم قبل المدرسي حتى الثاني عشر.

ويجوز للوزارة الخصم من قيمة الضمان المصرفي للوفاء بأي من الالتزامات على المرخص له، وفي حالة الخصم يجب على المرخص له استكمال قيمة الضمان المصرفي خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك كتابة، وللوزارة مصادرة الضمان المصرفي في حالة إخلال المرخص له بشروط الترخيص، أو بأي من التزاماته. وفي جميع الأحوال لا يتطلب عند تجديد الترخيص تقديم الضمان المصرفي المنصوص عليه في هذه المادة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٤ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٤ / ١ / ٢٠١٨م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٧) الصادر في ٢١ / ١ / ٢٠١٨م.

2018/8 8/2018 ٢٠١٨/٨ ٨/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٣ / ٢٠١٨ بإنشاء صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات وإصدار نظامه

تحميل

استنادا إلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وإلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى القرار رقم خ / ١٩ / ٢٠١٦ بإصدار نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

ينشأ في الهيئة العامة لسوق المال صندوق يسمى صندوق ضمان مساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين وتعويض الأضرار المادية في حوادث المركبات، ويعمل في شأنه بالنظام المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ربيع الثاني ١٤٣٩هـ
الموافق: ٩ من يناير ٢٠١٨م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٥) الصادر في ٧ / ١ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١ / ٢٠١٨ بتعديل القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه، النص الآتي:

تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:

المحافظة

الولاية

محافظة مسندم

خصب، دبا، مدحاء

محافظة البريمي

البريمي، محضة

محافظة شمال الباطنة

صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق

محافظة جنوب الباطنة

بركاء، الرستاق

محافظة جنوب الشرقية

صور، جعلان بني بوحسن

محافظة شمال الشرقية

نيابة سناو، القابل

محافظة الظاهرة

عبري، ينقل، ضنك

محافظة الداخلية

بهلاء

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٤ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٨ / ١ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٦) الصادر في ١٤ / ١ / ٢٠١٨م.

2018/1 1/2018 ٢٠١٨/١ ١/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠١٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري

تحميل

استنادا إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من ربيع الثاني ١٤٣٩هـ
الموافق: ٨ من يناير ٢٠١٨م

د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٧) الصادر في ٢١ / ١ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠١٨ بشأن إيقاف معاملات المتأخرين عن سداد الرسوم والمستحقات المالية لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه

تحميل

استنادا إلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

توقف جميع معاملات الأفراد والمؤسسات والشركات لدى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، إذا لم يقم أي منهم بسداد الرسوم أو أي مستحقات مالية أخرى للوزارة خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ الاستحقاق.

المادة الثانية

لا يجوز رفع الإيقاف المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار إلا بعد سداد كافة الرسوم والمستحقات المالية المتأخرة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة الوزارة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ربيع الثاني ١٤٣٩هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠١٨م

أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٦) الصادر في ١٤ / ١ / ٢٠١٨م.

2018/10 10/2018 ٢٠١٨/١٠ ١٠/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٢ / ٢٠١٨ بإصدار اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري

تحميل English

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ربيع الثاني ١٤٣٩هـ
الموافق: ٤ من يناير ٢٠١٨م

يحيى بن سعيد بن عبد الله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٥) الصادر في ٧ / ١ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بتحديد رسوم أرقام الاتصالات،
وإلى القرار رقم ٢٢ / ٢٠١٤ بإصدار الخطة الوطنية للترقيم،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم تخصيص أرقام الاتصالات، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٨١ / ٢٠٠٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ٤ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٤ / ١ / ٢٠١٨م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٦) الصادر في ١٤ / ١ / ٢٠١٨م.