التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٩٩ / ٢٠١٦ بتحديد ساعات عمل شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)،
وإلى اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٤،
وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون ساعات العمل الرسمية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) (٨) ثماني ساعات في اليوم الواحد، وبحد أقصى (٥٦) ست وخمسون ساعة عمل في الأسبوع.

المادة الثانية

يحدد رئيس الوحدة مواعيد بدء وانتهاء العمل اليومي بالمؤسسات الطبية التي تتبع الوحدة، ومواعيد العمل للوظائف التي تتطلب نظام المناوبة، بما يتناسب مع طبيعة العمل بأقسام كل مؤسسة، وساعات العمل في شهر رمضان حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ١٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٩ / ٩ / ٢٠١٦م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٥) الصادر في ٩ / ١٠ / ٢٠١٦م.

2016/199 199/2016 ٢٠١٦/١٩٩ ١٩٩/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٨٨ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام لائحة رسوم الخدمات العلاجية

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة برقم (٣٧) إلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية المشار إليها، نصها الآتي:

“يحصل رسم مقداره (٢٠) عشرون ريالا عمانيا مقابل استخدام التحفيز المغناطيسي للاكتئاب لغير العمانيين، وذلك عن كل جلسة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ١١ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣١ / ٨ / ٢٠١٦م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٦٢) الصادر في ١٨ / ٩ / ٢٠١٦م.

2016/188 188/2016 ٢٠١٦/١٨٨ ١٨٨/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٥٨ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام لائحة رسوم الخدمات العلاجية

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة رسوم الخدمات العلاجية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ / ٦ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٢ / ٣ / ٢٠١٦م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٥) الصادر في ٢٥ / ٧ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٥١ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠١٢ بشأن ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية المدنية بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠١٢ بشأن ضوابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية المدنية بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ١٩ / ٢٠١٥ المنعقدة بتاريخ ١٤ من شعبان ١٤٣٦هـ الموافق ٢ من يونيو ٢٠١٥م بشأن ساعات العمل والتصريح بالعمل بالمؤسسات الصحية الخاصة لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على وضابط التصريح للأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية المدنية بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠١٢ المشار إليه.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعهم في مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، أو من تاريخ التصريح الممنوح لأي منهما، أيهما يأتي أولا.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٨ / ١١ / ٢٠١٥م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٤) الصادر في ٢٢ / ١١ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٤٤ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ في شأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير هذه المنتجات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١١) من القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٠٠ المشار إليه، النص الآتي:

يكون سعر بيع الدواء للجمهور على أساس ميناء الوصول (CIF) الذي تقره اللجنة الفنية، مضافا إليه هامش ربح، على النحو الآتي:

بنسبة (٤٣٪) مقسمة إلى (١٥٪) للوكيل و (٢٨٪) للصيدلية، إذا كان سعر التصدير أقل من (٢٠) عشرين ريالا عمانيا.

– بنسبة (٣٩٪) مقسمة إلى (١٥٪) للوكيل و (٢٤٪) للصيدلية، إذا كان سعر التصدير يتراوح من (٢٠) عشرين ريالا عمانيا إلى (٥٠) خمسين ريالا عمانيا.

– بنسبة (٣٥٪) مقسمة إلى (١٥٪) للوكيل و (٢٠٪) للصيدلية، إذا كان سعر التصدير أكثر من (٥٠) خمسين ريالا عمانيا.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ١ / ٢٠١٦م.

صدر في: ٢٥ / ١ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٨ / ١١ / ٢٠١٥م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠١٥م.

2015/144 144/2015 ٢٠١٥/١٤٤ ١٤٤/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٣٥ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة العلاج في الخارج

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٩٤ بشأن نظام العلاج بالخارج،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة العلاج في الخارج المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٩٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ / ١٢ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٤ / ١٠ / ٢٠١٥م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٩) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٢٤ / ٢٠١٥ بإصدار اللائحة التنظيمية للمؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وإلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦،
وإلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٨ / ٢٠٠١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٠٩ بإصدار لائحة تنظيم المستشفيات الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم المؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ١٢ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٢ / ٩ / ٢٠١٥م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٦) الصادر في ٢٧ / ٩ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٤٢ / ٢٠١٤ بتعديل لائحة صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق للتعويضات عن الأخطاء الطبية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)،
وإلى لائحة صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ / ١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٤م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٧) الصادر في ٩ / ١١ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٤١ / ٢٠١٤ بشأن التدابير الوقائية ضد متلازمة الحميات النزفية (مرض إيبولا)

تحميل

استنادا إلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٧ / ٢٠١٣ باستبدال جدول الأمراض المعدية الملحق بقانون مكافحة الأمراض المعدية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر دخول القادمين من دول غرب أفريقيا عبر المنافذ البرية، إلا بعد انقضاء (٢١) واحد وعشرين يوما من تاريخ مغادرتهم لهذه الدول.

المادة الثانية

يجب على القادمين من دول غرب أفريقيا التوجه إلى السلطات الصحية بالموانئ الجوية والتوقيع على بطاقة الإفراج المشروط عن المخالطين المرفقة بهذا القرار، وعلى السلطات الصحية بالموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من متلازمة الحميات النزفية (مرض إيبولا).

المادة الثالثة

يحظر على طاقم السفينة والركاب القادمين من دول غرب أفريقيا مغادرة السفينة الراسية بالموانئ البحرية، إلا بعد انقضاء (٢١) واحد وعشرين يوما من تاريخ مغادرتهم لهذه الدول، وعلى السلطات المختصة بالموانئ البحرية اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة الرابعة

على السلطات المختصة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة لمجابهة خطر مرض متلازمة الحميات النزفية (مرض إيبولا).

المادة الخامسة

يكون علاج حالات متلازمة الحميات النزفية (مرض إيبولا) في المؤسسات الطبية بوزارة الصحة دون غيرها، ويتعين على المؤسسات الطبية في القطاعين الحكومي والخاص الإبلاغ الفوري عن هذه الحالات، وإحالتها إلى المؤسسات الصحية بوزارة الصحة.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ١ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٤م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٧) الصادر في ٩ / ١١ / ٢٠١٤م.

2014/141 141/2014 ٢٠١٤/١٤١ ١٤١/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢٧ / ٢٠١٤ بتحديد رسوم خدمات الحجر الصحي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٠ / ٩١ بتحديد رسوم خدمات الحجر الصحي،
وإلى موافقة وزارة المالية رقم مالية – ت (٧٥٣٤) م.ت.د / ٦ / ٣ / ٦٩٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يتم تحديد رسوم خدمات الحجر الصحي التي تقدمها وزارة الصحة على النحو الآتي:

م خدمات الحجر الصحي الرسم
١ معاينة الباخرة وتفتيشها من الناحية الصحية والتأكد من خلوها من الآفات وخلو الطاقم من الأمراض ٥٠ ر.ع
٢ معاينة اللنش وتفتيشه من الناحية الصحية والتأكد من خلوه من الآفات وخلو الطاقم من الأمراض ٣٠ ر.ع
٣ توصيل ومرافقة مريض إلى المستشفى للشخص الأول ٣٠ ر.ع
٤ توصيل ومرافقة مريض إلى المستشفى للشخص الثاني ١٥ ر.ع
٥ توصيل ومرافقة مريض آخر على نفس الباخرة ١٠ ر.ع
٦ شهادة إفراج عن مادة غذائية ٥ ر.ع

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٠ / ٩١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذ القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ٥ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٠ / ٣ / ٢٠١٤م

الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٠) الصادر في ١٦ / ٣ / ٢٠١٤م.

2014/27 27/2014 ٢٠١٤/٢٧ ٢٧/٢٠١٤