التصنيفات
قرار وزاري

غرفة تجارة وصناعة عمان: قرار رقم ٢٢ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٨ بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري،
وإلى نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري الصادر بالقرار رقم ٣٧ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٢) من المادة (١٩) من نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري المشار إليه، النص الآتي:

“٢ – يجوز لكل من تتوفر فيه شروط العضوية التقدم بطلب القيد إلى لجنة القوائم على النموذج المعد لذلك، وعلى لجنة القوائم البت في الطلب خلال مدة لا تزيد على (١٤) أربعة عشر يوما”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ من ديسمبر ٢٠٢٠م

م. رضا بن جمعة آل صالح
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧١) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

2020/22 22/2020 ٢٠٢٠/٢٢ ٢٢/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٨٥ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط الاحتفاظ بالأدوية في المؤسسات الصحية الخاصة

تحميل

استنادا إلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،
وإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠١٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥١ / ٩٨ بتحديد كميات الأدوية التي يجوز للطبيب الاحتفاظ بها في عيادته الخاصة،
وإلى لائحة تنظيم العيادات والمستشفيات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٣ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٨ / ٢٠٠١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الاحتفاظ بالأدوية في المؤسسات الصحية الخاصة بالضوابط المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٥١ / ٩٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف الضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ٤ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٠م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧١) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٨٤ / ٢٠٢٠ بتحديد مواعيد العمل في الصيدليات العامة والمناوبات بها

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد مواعيد العمل اليومي بالصيدليات العامة، عدا يوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية، على النحو الآتي:

أ – الفترة الصباحية: من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة مساء.

ب – الفترة المسائية: من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة التاسعة مساء.

وفي جميع الأحوال، يجوز للصيدلية العامة العمل على مدار اليوم بعد أخذ موافقة مسبقة بذلك من المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية.

المادة الثانية

تحدد مواعيد العمل في مناوبات الصيدليات العامة في أيام العمل اليومي ويوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية، على النحو الآتي:

أ – مناوبات الصيدليات العامة في الولايات التي يوجد بها (٧) سبع صيدليات فأكثر تكون من الساعة الواحدة مساء إلى الساعة الخامسة مساء، ومن الساعة التاسعة مساء إلى الساعة التاسعة صباحا، فيما عدا يوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية، فتكون من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء.

ب – مناوبات الصيدليات العامة في الولايات التي يوجد بها عدد (٤) أربع إلى (٦) ست صيدليات تكون من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الواحدة صباحا، فيما عدا يوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية فتكون من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء.

ج – مناوبات الصيدليات العامة في الولايات التي يوجد بها (٣) ثلاث صيدليات فأقل، فتقتصر المناوبات على يوم الجمعة وأيام الإجازات الرسمية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء.

المادة الثالثة

تضع المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية جداول بالصيدليات العامة المناوبة، ومواعيدها، ويجب عليها نشر هذه الجداول في الموقع الإلكتروني للوزارة.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ٤ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٠م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧١) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

2020/184 184/2020 ٢٠٢٠/١٨٤ ١٨٤/٢٠٢٠

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٧٠

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون منح امتياز مرفق كهرباء صلالة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٠١،
وعلى قانون منح امتياز مرفق الصرف الصحي بمحافظة ظفار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون منح امتياز مرفق الصرف الصحي بمحافظة مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٥،
وعلى نظام الهيئة العامة للمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠٩،
وعلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٠ بإنشاء جهاز الاستثمار العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة وإسناد بعض الاختصاصات إليها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تتولى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط في شأن قطاع المياه والصرف الصحي، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

المادة الثانية

تتولى هيئة تنظيم الخدمات العامة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي.

المادة الثالثة

تتولى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في كافة محافظات السلطنة، عدا محافظة ظفار، كما تتولى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في محافظة ظفار.

المادة الرابعة

تؤول إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالهيئة العامة للمياه.
وتؤول إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار.
كما تؤول إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي وشركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) من وحدات الجهاز الإداري للدولة الأخرى كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات ذات الصلة بقطاع المياه والصرف الصحي، وذلك كل فيما يخصه وفقا لحكمي الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
ولا تؤثر تلك الأيلولة على المعاملة المقررة قانونا للتصرفات والعقود المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم والتي يكون محلها أيا من الحقوق والالتزامات المشار إليها في الفقرات السابقة من حيث الضرائب والرسوم.

المادة الخامسة

ينقل موظفو الهيئة العامة للمياه إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م)، كما ينقل موظفو المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م)، وفقا لأحكام قانون التخصيص المشار إليه.
كما ينقل العاملون في شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م)، إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م)، وذلك وفقا لمنهاج التحويل المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا المرسوم دون الإخلال بالمزايا التي قد تكون مقررة لهم بموجب قانون آخر.

المادة السادسة

تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني إعداد وتنفيذ منهاج التحويل خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة السابعة

يتولى جهاز الاستثمار العماني اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.

المادة الثامنة

يستمر العمل بالقوانين، والمراسيم السلطانية، واللوائح، والقرارات ذات الصلة بقطاع المياه والصرف الصحي المعمول بها في تاريخ إصدار هذا المرسوم، وذلك إلى أن يصدر القانون المنظم لقطاع المياه والصرف الصحي.

المادة التاسعة

تلغى الهيئة العامة للمياه من تاريخ الانتهاء من تنفيذ منهاج التحويل المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا المرسوم، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة العاشرة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٩ من ديسمبر سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

2020/131 131/2020 ٢٠٢٠/١٣١ ١٣١/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار رقم ٢١٠ / ٢٠٢٠ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان في شأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة (٨٠) من قانون التجارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (٦٪) ستة بالمائة، ما لم يتفق على أقل من ذلك، ويجوز للوزير – في كل حالة على حدة – الاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان على تجاوز هذه النسبة، في حال ما إذا كانت مدة القرض طويلة، أو كان غرضه متعلقا بمشروعات تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، أو كانت درجة المخاطرة عالية.

المادة الثانية

لا يسري حكم المادة السابقة على القروض المقدمة من قبل المصارف، وشركات التمويل، وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠٢٠م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

2020/210 210/2020 ٢٠٢٠/٢١٠ ٢١٠/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار رقم ٢٠٩ / ٢٠٢٠ بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها

تحميل

استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، وفقا للقائمة المرفقة.

المادة الثانية

تستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار، المشروعات الاستثمارية القائمة وقت العمل به، ويحظر التنازل عنها إلى الغير دون موافقة كتابية من وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أو من يفوضه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠٢٠م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

الحرس السلطاني العماني: قرار رقم ٨ / ٢٠٢٠ بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني

تحميل

استنادا إلى النظام الأساسي لصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني الصادر بالقرار رقم ١ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني برئاستنا وعضوية كل من:

١ – الضابط المدني / سعيد بن حمد بن جمعة المالكي نائبا للرئيس

٢ – العقيد الركن / حميد بن فاضل بن سليمان القريني عضوا

٣ – العقيد الركن / ناصر بن سعيد بن سالم الخروصي عضوا

٤ – العقيد الركن / محمد بن سالم بن بشير المعمري عضوا

٥ – العقيد الركن / علي بن حمد بن حمود الخروصي عضوا

٦ – العقيد الركن / مبارك بن سعيد بن مسلم المسروري عضوا

٧ – الفاضل / عبدالعزيز بن محمد الخروصي – ممثل وزارة المالية عضوا

ويعين الضابط المدني / مصبح بن سيف بن مصبح المطيري مدير الصندوق بالوكالة عضوا، ومقررا للمجلس.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ من ديسمبر ٢٠٢٠م

اللواء الركن / خليفة بن عبدالله بن سعيد الجنيبي
قائد الحرس السلطاني العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

2020/8 8/2020 ٢٠٢٠/٨ ٨/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإعلام: قرار رقم ٣٤٢ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون

تحميل

استنادا إلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠٠٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، النص الآتي:

“مع عدم الإخلال بقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩ تسري أحكام هذا الفصل على طالب الترخيص بالمنشأة، بما في ذلك المنشأة الإذاعية أو التلفزيونية الإلكترونية”.

المادة الثانية

يجب على المنشآت الإذاعية أو التلفزيونية الإلكترونية القائمة توفيق أوضاعها خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٤ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ / ١٢ / ٢٠٢٠م

د. عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي
وزير الإعلام

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

2020/342 342/2020 ٢٠٢٠/٣٤٢ ٣٤٢/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإعلام: قرار رقم ٣٤١ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر

تحميل

استنادا إلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٥ / ٨٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر، المشار إليها.

المادة الثانية

يجب على المطابع والمطبوعات الإلكترونية، ومزاولي مهنة استيراد أو بيع أو نشر المطبوعات الإلكترونية، ووكالات الأنباء الإلكترونية، والصحف الإلكترونية، ومهنة الصحافة الإلكترونية، والعاملين كمراسلين لوكالة الأنباء الإلكترونية القائمة بتاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال (٣) ثلاثة أشهر.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٤ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ / ١٢ / ٢٠٢٠م

د. عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي
وزير الإعلام

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.