التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٢٠٢١ بإصدار قانون مجلس عمان

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٩٧ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٩٧ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن مجلس عمان بالقانون المرفق.

المادة الثانية

تلغى المراسيم السلطانية أرقام ٨٦ / ٩٧، و٨٧ / ٩٧، و٨٨ / ٩٧ المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١١ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٥) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٢٠٢١ بإصدار النظام الأساسي للدولة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

– إنه تأكيدا للمبادئ التي قامت عليها سلطنة عمان، ووجهت سياستها في مختلف المجالات، ونهضت بها: محليا، وإقليميا، ودوليا.
– وترسيخا لمكانة عمان الدولية، ودورها في إرساء أسس العدالة، ودعائم الحق والأمن والاستقرار والسلام بين مختلف الدول والشعوب.
– وتصميما على مواصلة الجهود لصياغة مستقبل أفضل، يتسم بمزيد من الإنجازات التي تعود بالخير على الوطن، والمواطنين.
– واستمرارا لمشاركة أبناء الوطن، وتمكينهم من صنع مستقبلهم في جميع مناحي الحياة.
– وصونا للوطن، وحفاظا على أرضه، ووحدته، ونسيجه الاجتماعي، وحماية لمقوماته الحضارية.
– وتعزيزا للحقوق، والواجبات، والحريات العامة.
– ودعما لمؤسسات الدولة، وترسيخا لمبادئ الشورى.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى المرسومان السلطانيان رقما (١٠١ / ٩٦)، و(٩٩ / ٢٠١١).

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١١ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٢ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح أوسمة لعدد من أصحاب السمو والمعالي وقادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى والمبينة أسماؤهم (حسب القائمة المرفقة).

أولا: وسام السلطان قابوس (الدرجة الأولى)

١ – صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد

٢ – معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني

٣ – معالي الفريق سعيد بن علي بن زاهر الهلالي

٤ – معالي الفريق محسن بن حسن الشريقي

٥ – معالي محمد بن ناصر الراسبي

٦ – الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني

ثانيا: وسام الأمجاد العسكري (الدرجة الأولى)

١ – معالي الفريق جناب السيد منذر بن ماجد آل سعيد

ثالثا: وسام السلطان قابوس (الدرجة الثانية)

١ – اللواء الركن مطر بن سالم بن راشد البلوشي

٢ – اللواء الركن طيار مطر بن علي بن مطر العبيداني

٣ – اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي

٤ – اللواء الركن خليفة بن عبدالله الجنيبي

٥ – اللواء الركن عامر بن سالم العمري

٦ – اللواء الركن سالم بن مسلم قطن

٧ – اللواء طيار صالح بن حميد السيابي

٨ – اللواء حمد بن سليمان الحاتمي

٩ – اللواء سليمان بن محمد الحارثي

١٠ – اللواء عبدالله بن علي الحارثي

١١ – اللواء أحمد بن علي كشوب

١٢ – اللواء الركن غصن بن هلال العلوي

١٣ – اللواء الركن حمد بن ناصر النبهاني

١٤ – العميد أول محمد بن حمد الصارمي

وذلك تقديرا من لدن جلالته أيده الله لدورهم في تأدية الواجب الوطني وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٢٧ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ، الموافق ١١ من يناير ٢٠٢١م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٥) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٧٤

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٦ / ٢٠٢١ بإشهار جمعية الصداقة العمانية التركية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية التركية، ويقيد نظامها الأساسي في السجل المعد بالوزارة لهذا الغرض.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ٥ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ / ١ / ٢٠٢١م

بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٦) الصادر في ٢٤ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/6 6/2021 ٢٠٢١/٦ ٦/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤ / ٢٠٢١ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية رقم (OS 1643/2020) الخاصة بأكياس التسوق القابلة لإعادة الاستخدام والمصنوعة من البولي إيثيلين (Polyethylene)، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ من يناير ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/4 4/2021 ٢٠٢١/٤ ٤/٢٠٢١

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٧٢١٨

تحميل

(١)
٦ / ١ / ٢٠٢١م

١ – وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها بمراجعة التشريعات – الحكمة منه.

ناط المشرع بوزارة العدل والشؤون القانونية الاختصاص بمراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية التي تعدها وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل إصدارها، ونشرها في الجريدة الرسمية، واعتبر نشرها قرينة على علم الكافة بها – المشرع حينما ناط بوزارة العدل والشؤون القانونية اختصاص مراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية، فإنه يتوخى بذلك سلامة هذه التشريعات من مظنة مخالفتها لأحكام النظام الأساسي للدولة، أو تعارض الأدنى منها مع ما يعلوه في المرتبة في السلم التشريعي، مما يستوجب معه خضوع القرارات ذات الصبغة التشريعية للمراجعة من قبل وزارة العدل والشؤون القانونية، وانحسار ما عداها من القرارات عن المراجعة، فالقواعد التنظيمية العامة التي يكون طابعها العمومية والتجريد وتكون بمثابة القاعدة الواجبة الاتباع في صدد ما صدرت بشأنه، وتكون المراكز القانونية العامة هي محلها – تطبيق.

٢ – هيئة – الهيئة العامة لسوق المال – اختصاص رئيس مجلس إدارة الهيئة بإصدار مبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها.

خول المشرع بموجب المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩ بإصدار قانون الشركات التجارية كلا من: وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال – كل بحسب اختصاصه -، إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الشركات التجارية، ووسد إلى الهيئة العامة لسوق المال وضع المبادئ المنظمة للحوكمة التي تلتزم بها شركات المساهمة العامة والشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها، وناط برئيس مجلس إدارة الهيئة إصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون – كل بحسب اختصاصه – مبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها تتسم بالطابع التشريعي وتتضمن قواعد عامة ومجردة – أثره – اختصاص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بإصدار مبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها – تطبيق.

٣ – شركات – شركات حكومية – مدى مشروعية استثناء الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العماني من تطبيق مبادئ حوكمة الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها.

إن المستقر عليه فقها وقضاء وإفتاء أن العام يجرى على عمومه ما لم يرد ما يخصصه وأنه لا استثناء بدون نص، خلو اختصاص الهيئة العامة لسوق المال في وضع المبادئ المنظمة للحوكمة التي تلتزم بها شركات المساهمة العامة والشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها من أي جهات أو شركات تستثنى من تطبيقها – أثره – سريان مبادئ الحوكمة على جميع الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها، ومن بينها الشركات التي يمتلكها جهاز الاستثمار العماني – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٤ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٨٦ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١١) من اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية المشار إليها، النص الآتي:

“على صاحب المنشأة التي يعمل بها خمسون عاملا فأكثر أن يعين مشرفا عمانيا على أعمال السلامة والصحة المهنية، يتم تدريبه وتأهيله من قبل المنشأة لهذا العمل، على أن يكون من ضمن اختصاصاته الآتي:

١ – إعداد خطة السلامة والصحة المهنية في المنشأة.

٢ – الاشتراك مع المختصين في إعداد برامج التدريب للعاملين، للوقاية من مخاطر بيئة العمل.

٣ – التفتيش الدوري على جميع أماكن العمل وسكنات العمال بالمنشأة.

٤ – إجراء القياسات اللازمة للوقاية من أخطار بيئة العمل باستخدام الأجهزة المناسبة وإثبات النتائج في سجل خاص.

٥ – معاينة الحوادث الجسيمة وإصابات العمل وأسبابها، والأمراض المهنية إن وجدت وتسجيلها في سجل خاص، وإعداد تقارير عنها متضمنة الوسائل والاحتياطات الوقائية الكفيلة بعدم تكرارها.

٦ – توفير وسائل الإسعافات الأولية والرعاية الصحية الأساسية للعمال بما في ذلك نقل المصابين للعيادات الطبية أو المستشفيات إذا لزم الأمر.

٧ – إبداء الرأي في شراء الآلات أو المواد الأولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية داخل المنشأة، وتقدير مدى ملاءمتها لبيئة العمل.

٨ – إعداد لوائح إرشادية وتحذيرية لكل ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية داخل المنشأة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢٢م.

صدر في: ٢٢ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من يناير ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/4 4/2021 ٢٠٢١/٤ ٤/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٣ / ٢٠٢١ بتنظيم مزاولة بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تقتصر مزاولة المهن الآتية في منشآت القطاع الخاص على العمانيين:

١ – مدير محطة وقود.

٢ – المهن المتعلقة بأنشطة وأعمال البصريات وبيع النظارات.

المادة الثانية

تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المحددة في المادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من يناير ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/3 3/2021 ٢٠٢١/٣ ٣/٢٠٢١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٢٠٢١ بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٧٤ بشأن الشركات المؤسسة بمرسوم سلطاني،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وعلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تؤسس بموجب أحكام هذا المرسوم، شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م، تؤول ملكيتها إلى جهاز الاستثمار العماني.

المادة الثانية

تؤول إلى شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م، كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات والسجلات الخاصة بسوق مسقط للأوراق المالية.

المادة الثالثة

ينقل إلى شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م، موظفو سوق مسقط للأوراق المالية، وذلك وفقا لأحكام قانون التخصيص المشار إليه.

المادة الرابعة

تؤول إلى شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م، كافة اختصاصات سوق مسقط للأوراق المالية المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال المشار إليه، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض تلك الشركة المنصوص عليها في نظامها الأساسي.

المادة الخامسة

تمارس شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م كافة أنشطتها في إطار أحكام قانون سوق رأس المال، وتخضع في ذلك لرقابة وإشراف الهيئة العامة لسوق المال.

ولشركة بورصة مسقط ش.م.ع.م إصدار كافة اللوائح والقرارات اللازمة لممارسة اختصاصاتها وتحقيق أغراضها، وتحديد الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة السادسة

تحدد الهيئة العامة لسوق المال السياسة العامة التي يجب على شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م الالتزام بها، وتصدر اللوائح والقرارات المنظمة للتراخيص اللازم منحها للشركة لممارسة أنشطتها، والرسوم التي يتوجب عليها سدادها للهيئة.

المادة السابعة

يشكل مجلس إدارة شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م وفقا لنظامها الأساسي، ويجوز للهيئة العامة لسوق المال الاعتراض على قرار تعيين مجلس الإدارة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بالقرار.

المادة الثامنة

يجب على شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال قبل تعيين كل من: الرئيس التنفيذي للشركة، والعاملين في الإدارة العليا فيها.

المادة التاسعة

على جهاز الاستثمار العماني إعداد عقد تأسيس شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م، ونظامها الأساسي، وإنهاء إجراءات تسجيلها وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، وذلك قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة العاشرة

يلغى سوق مسقط للأوراق المالية، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الحادية عشرة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/5 5/2021 ٢٠٢١/٥ ٥/٢٠٢١