التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.

واطلعت اللجنة العليا على تقارير التقصي الوبائي في مختلف محافظات السلطنة، وقد أظهرت هذه التقارير مستوى عال من الخطورة في الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد19) في محافظة ظفار، إذ ازداد عدد الحالات المصابة بشكل مضطرد خلال الفترة الماضية، وقد انعكست تلك الزيادة في الارتفاع القياسي في أعداد المنومين في العناية المركزة والأجنحة بما يتجاوز السعة الاستيعابية، وفي أعداد الوفيات.

وحماية للصحة العامة لأفراد المجتمع في المحافظة، وفي السلطنة بوجه عام، وحماية للمنظومة الصحية وقدرتها على التعامل مع هذا المرض وغيره من الأمراض إضافة إلى تقديمها خدماتها الصحية الأخرى للمجتمع، فقد قررت اللجنة العليا تمديد فترة إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة ليلا في محافظة ظفار لتبدأ من الساعة السادسة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا، بداية من يوم غد السبت 4 رمضان الموافق 17 أبريل 2021م حتى إشعار آخر.

وتؤكد اللجنة العليا على أن هذا القرار قابل للمراجعة في مرحلة لاحقة بحسب مستجدات المؤشرات الوبائية، وأنها بصدد اتخاذ قرارات أكثر صرامة لمنع تفشي الوباء ومن بينها الإغلاق التام إن استدعت الحالة الوبائية ذلك.

وفي هذا الإطار فإن اللجنة العليا تؤكد على تجتب كل الأفعال والممارسات التي تؤدي إلى تفشي هذا المرض، خصوصا عدم الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة في المساجد خصوصا وفي الأماكن العامة على وجه العموم، وإقامة تجمعات العزاء والأعراس، والتجمعات في أوقات الإفطار وغيرها من التجمعات، وارتياد المحلات والمجمعات التجارية والأسواق الشعبية في الأوقات المزدحمة، حماية للنفس والأسرة والمجتمع من انتشار الوباء.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ٥٧ / ٢٠٢١ بشأن تحديد رسوم إجراء التحاليل في المختبر البيئي في محافظة ظفار

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس الإدارة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم إجراء التحاليل في المختبر البيئي في محافظة ظفار، وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من رمضان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من أبريل ٢٠٢١م

د.عبدالله بن علي بن عبدالله العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٩) الصادر في ٢٥ / ٤ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة النيبال حول الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة النيبال حول الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٩ من أكتوبر ٢٠٢٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أبريل سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٨) الصادر في ١٨ / ٤ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢١ من مارس ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أبريل سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٨) الصادر في ١٨ / ٤ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢١ باعتماد الهيكل التنظيمي لمحافظة مسندم

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١٩ باستحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم وتعديل المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠١١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتمد الهيكل التنظيمي لمحافظة مسندم، وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أبريل سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٨) الصادر في ١٨ / ٤ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة النيبال حول الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢١.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢١.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٤٠ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة تنظيم التدريب الخاص

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٩٠ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم التدريب الخاص، المرفقة.

المادة الثانية

على المؤسسات التدريبية الخاصة القائمة توفيق أوضاعها، وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٩٠ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢١م

د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٠) الصادر في ٢ / ٥ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٣٩ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٥٧ / ٢٠١٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بتعريف كل من (الوزارة والوزير والوكيل والمديرية والمؤسسة) الوارد في المادة (١) من اللائحة التنظيمية لبرنامج الدبلوم المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة المشار إليها، التعريفات الآتية:

الوزارة:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

الوزير:
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

الوكيل:
وكيل الوزارة للتدريب المهني.

المديرية:
المديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة بالوزارة.

المؤسسة:
المؤسسة التدريبية الخاصة المصنفة في الفئة الأولى وفق لائحة تنظيم التدريب الخاص.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢١م

د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٠) الصادر في ٢ / ٥ / ٢٠٢١م.

2021/39 39/2021 ٢٠٢١/٣٩ ٣٩/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠٢١ بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي والعقارات لممارسة النشاط

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات الواقعة في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨،
وإلى ضوابط تملك الشركات للعقارات لممارسة النشاط الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجوز للشركات المتمتعة بالجنسية العمانية، والشركات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به بالشراء، طبقا للتشريعات السارية، ووفقا للضوابط الآتية:

١ – أن يكون تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة أنشطة الشركة المرخصة في السجل التجاري.

٢ – أن يكون تملك الشركات للأراضي والعقارات بمساحة تتناسب والاحتياجات الفعلية للأنشطة المرخصة في السجل التجاري.

٣ – أن يقتصر تملك الشركات للأراضي والعقارات بالشراء في الاستعمالات السكنية التجارية، والتجارية، والصناعية، والسياحية.

٤ – أن تستغل الشركات أكثر من (٥٠) خمسين في المائة من مساحة الأراضي والعقارات لممارسة الأنشطة المسجلة في السجل التجاري، ويجوز لها تأجير أو بيع ما زاد على حاجتها الفعلية، وتستثنى من ذلك العقارات المملوكة للأغراض السياحية والمجمعات التجارية المتكاملة.

المادة الثانية

يحظر قبول طلبات تملك الشركات غير المملوكة بالكامل للعمانيين للأراضي والعقارات الواقعة في أماكن الحظر المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨ المشار إليه.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٤١ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢١م

د . خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٨) الصادر في ١٨ / ٤ / ٢٠٢١م.

2021/45 45/2021 ٢٠٢١/٤٥ ٤٥/٢٠٢١