التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤١٩٦٥

تحميل

(٢١)
١١ / ٤ / ٢٠٢١م

١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين – عدم جواز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين.

القاعدة المستقر عليها فقها وقضاء في الالتزامات التعاقدية تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون – مقتضى ذلك – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية – التقاء إرادة طرفي العقد صراحة على جواز تعديل كلفته لتغطية كل التغييرات الناتجة عن أي زيادة قد تطرأ على سلم الأجور والعلاوات – مؤداه – جواز تعديل قيمة العقد المشار إليه بمقدار الزيادة في أجور عمال المتعاقد الذين تأثرت رواتبهم فعليا نتيجة صدور قرار وزير القوى العاملة برفع الأجور، وعدم جواز ذلك فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي طرأ على ساعات العمل في القطاع الخاص، باعتبار أنه لا يندرج ضمن التغييرات التي التقت إرادة طرفي العقد المشار إليه على جواز تعديل كلفته في حال تغيرها – تطبيق.

٢ – أوامر تغييرية – مدى اعتبار المطالبة بالتعويض عن الزيادة التي تطرأ على سلم الأجور والعلاوات أمرا تغييريا يتوجب معه الحصول على موافقة مجلس المناقصات.

أجاز المشرع بموجب المادة (٤٢) من قانون المناقصات لطرف واحد وهو الجهة المعنية بإصدار أوامر تغييرية بالزيادة أو النقصان في مدة أو قيمة أو نوع أو كميات أو مواصفات الأصناف أو الأعمال أو الخدمات محل التعاقد، ولما كانت الأجور لا تدخل ضمن مفهوم الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوب تنفيذها وتسليمها لصاحب العمل، وأن المطالبة بالتعويض إثر أي زيادة تطرأ عليها نتيجة تعديل في التشريعات المعمول بها يتقدم بها الطرف الثاني وهو المقاول وفقا لشروط العقد – مؤداه – عدم اعتبار المطالبة المشار إليها أمرا تغييريا، ولا يترتب عليها أخذ موافقة مجلس المناقصات – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٣٢ / ٢٠١٨ بشأن القيد في سجل المستفيدين لدى وزارة المالية

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٢ / ٢٠١٨ بشأن القيد في سجل المستفيدين لدى وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم ٢٣٢ / ٢٠١٨ المشار إليه، النص الآتي:

تحدد رسوم القيد في السجل، وتجديده، وتعديل بياناته، وربط رقم المستفيد برقم الحساب المصرفي، وفق الآتي:

م

البيان

مبلغ الرسم بالريال العماني

– الدرجة الممتازة.

– الشركات العالمية.

– الشركات الاستشارية العالمية.

– فرع الشركة الأجنبية.

الدرجة الأولى

الدرجتان الثانية والثالثة

الدرجة الرابعة

– الشركات الاستشارية.

– المكاتب الاستشارية.

– العقود الخاصة.

– الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي.

– الجمعيات الحكومية والأهلية.

– الأعمال التجارية المنزلية المرخصة.

– الباعة المتجولون المرخصون.

١

قيد رقم المستفيد لمدة (سنتين) وتجديده

٥٠

٣٠

٢٠

١٥

٢٠

١٠

٢

تعديل بيانات رقم المستفيد

٢٥

١٥

١٠

١٠

١٠

١٠

٣

ربط رقم المستفيد برقم الحساب المصرفي

١٠٠

٥٠

٥٠

٥٠

٥٠

٢٠

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ٨ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١١ / ٤ / ٢٠٢١م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٨) الصادر في ١٨ / ٤ / ٢٠٢١م.

2021/34 34/2021 ٢٠٢١/٣٤ ٣٤/٢٠٢١

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٨٧

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٦٠ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند رقم (١١) من قائمة الأمراض والعمليات الجراحية المستثناة من العلاج المجاني المرفقة بكل من: الملحق رقم (١٠) عقد توظيف غير العمانيين لشغل الوظائف الدائمة، والملحق رقم (١١) عقد شغل وظيفة مؤقتة، من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، البند الآتي:

البند (١١)

١١ – أمراض القلب.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من شعبان ١٤٤٢هـ
الموافق: ٨ من أبريل ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٨) الصادر في ١٨ / ٤ / ٢٠٢١م.

2021/60 60/2021 ٢٠٢١/٦٠ ٦٠/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٦٥ / ٢٠٢١ بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى القرار رقم ٢ / ٢٠٢١ بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة السلع الغذائية المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٢ / ٢٠٢١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١٦ أبريل ٢٠٢١م.

صدر في: ٢٥ / ٨ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٨ / ٤ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٧) الصادر في ١١ / ٤ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٤٧ / ٢٠٢١ بحظر استيراد بعض القشريات الحية من اليابان

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى تقرير المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE)،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة في شأن حظر استيراد بعض القشريات الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من اليابان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد القشريات الحية، ومنتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها من اليابان من نوعي:

١ – (Penaeus monodon) Giant tiger prawn

٢ – (Penaeus vannamei) Whiteleg shrimp

وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المصنعة أو المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ / ٨ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ / ٤ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٧) الصادر في ١١ / ٤ / ٢٠٢١م.

2021/47 47/2021 ٢٠٢١/٤٧ ٤٧/٢٠٢١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٢١ في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٨٠ بتأسيس شركة تنمية نفط عمان محدودة المسؤولية،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٩٣ بإنشاء صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٣ بإنشاء صندوق تقاعد المكتب السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٩٣ بإنشاء صندوق تقاعد وزارة الدفاع،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٩٤ بإنشاء صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٤ بإنشاء صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٠،
وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٠،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٢،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٦ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم،
وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٣،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢١ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ صندوق يسمى “صندوق الحماية الاجتماعية”، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، يتبع مجلس الوزراء، ويصدر نظامه بمرسوم سلطاني.

المادة الثانية

ينشأ صندوق يسمى “صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية”، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، يتبع مجلس الوزراء، ويصدر نظامه بمرسوم سلطاني.

المادة الثالثة

تتولى اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء الإشراف على وضع الضوابط اللازمة واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بأيلولة مهام واختصاصات وأصول وحقوق والتزامات وموجودات والذمم المالية لكل من: صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني، وصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، وصندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد موظفي البنك المركزي العماني، وصندوق تقاعد موظفي شركة تنمية نفط عمان، إلى الصندوقين المنصوص عليهما في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم، كل بحسب الأحوال.

كما تتولى اللجنة المشار إليها وضع ضوابط وإجراءات إعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وإعداد مشروعي نظامي الصندوقين المنصوص عليهما في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم، وإعداد مشروع قانون الحماية الاجتماعية الذي يتضمن النظم التقاعدية الواجب تطبيقها على كافة الموظفين والعاملين، والأحكام ذات الصلة بمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك خلال (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة الرابعة

تستمر مجالس إدارة صناديق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المشار إليها وإداراتها التنفيذية في ممارسة مهامها وفق الضوابط والإجراءات التي تقرها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة الخامسة

يكون الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السارية (٣٠) ثلاثين سنة خدمة، ولا يسري هذا الحكم على من أكمل (٢٠) عشرين سنة في الخدمة في تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية.

المادة السادسة

تستمر معاملة الموظفين المنقولين بموجب المراسيم السلطانية المتعلقة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، الذين أكملوا ثلثي مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش في تاريخ العمل بتلك المراسيم، وفقا لأحكام قوانين ونظم ولوائح التقاعد الخاضعين لها قبل نقلهم، وتسدد اشتراكاتهم وتسوى حقوقهم وفقا للأحكام ذاتها، وذلك دون الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره، فيما عدا المادة السادسة فيعمل بها اعتبارا من تاريخ صدور المراسيم السلطانية المتعلقة بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.

صدر في: ٢٤ من شعبان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ من أبريل سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٧) الصادر في ١١ / ٤ / ٢٠٢١م.

2021/33 33/2021 ٢٠٢١/٣٣ ٣٣/٢٠٢١

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٦ أبريل ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العلي

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) في إطار انعقادها المستمر، إعفاء العمانيين القادمين للسلطنة عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية من إلزامية الحجر الصحي المؤسسي، وإلزامهم بالحجر الصحي المنزلي، إضافة إلى خضوعهم لبقية الإجراءات المعتمدة المفروضة على جميع القادمين إلى السلطنة، وبالتالي فإنهم لا يحتاجون إلى تقديم إثبات حجز فندق لمدة سبعة أيام أو رسالة إثبات توضح الإجراءات المتبعة لإلزامية العزل الصحي المؤسسي، على أن يسري هذا القرار ابتداء من اليوم.

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٥ أبريل ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.

وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان الفضيل تتشرف اللجنة برفع أسمى عبارات التهاني والتبريكات للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، وإلى جميع أفراد الشعب العماني، والأمتين العربية والإسلامية، سائلة الله العلي القدير أن يحل هذا الشهر الفضيل على وطننا العزيز والعالم أجمع والجميع بصحة وعافية، وخير وبركات.

ونظرا لزيادة تفشي هذا الوباء في مختلف محافظات السلطنة، وما تظهره الإحصاءات اليومية خلال هذه الفترة من ارتفاع كبير في حالات الإصابة والوفاة، وما يسببه ذلك من ضغط شديد على القطاع الصحي جراء التعامل مع هذه الإصابات، والترقيد في الأجنحة والعناية المركزة، وبهدف تقليل التجمعات التي ثبت تسببها في تفشي الوباء وزيادة حدته، فقد قررت اللجنة الآتي:

أولا: تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية مع السماح بحركة الأفراد والمركبات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا ابتداء من يوم الخميس 25 شعبان 1442هـ الموافق 8 أبريل 2021م حتى صباح أول أيام شهر رمضان الفضيل.

ثانيا: حظر جميع الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداء من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا طوال أيام شهر رمضان المبارك.

ثالثا: عدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد.

رابعا: الحظر التام لجميع التجمعات الرمضانية مثل “إفطار صائم” في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامة.

خامسا: حظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال شهر رمضان الفضيل.

سادسا: اقتصار دخول السلطنة على المواطنين العمانيين وحاملي الإقامة فقط ابتداء من الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس 25 شعبان 1442هـ الموافق 8 أبريل 2021م.

وفي هذا الإطار تعيد اللجنة العليا التأكيد على ضرورة تجنب سفر المواطنين والمقيمين إلى خارج السلطنة خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى، خصوصا مع إقدام العديد من الدول على تشديد إجراءات التنقل والسفر، وتوصي اللجنة كذلك بالحد من السفر إلى خارج السلطنة في مهمات رسمية ومشاركات خارجية.

وستقوم اللجنة بتقييم ومراجعة هذه القرارات بما يتفق مع مستجدات الوضع الوبائي العام في السلطنة خلال الشهر الفضيل.

واستمرارا لجهود اللجنة في حماية أفراد المجتمع من هذا الوباء ومخاطره، ودرء لتفشيه في بيئات العمل تحث اللجنة شركات القطاع الخاص على تطبيق خطط استمرارية الأعمال عن طريق العمل عن بعد وتقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقار العمل، أسوة بتقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

إن اللجنة العليا لتشدد على أن جميع ما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع الجائحة يهدف في المقام الأول إلى وقاية المجتمع من تفشي هذا الوباء وما يصاحبه من تبعات صحية على المرضى قد تفضي إلى الوفاة، غير أن الإجراءات لن تلاقي النجاح المطلوب في تخفيض أعداد الإصابات والوفيات دون التزام الجميع، أفرادا ومؤسسات بتنفيذها، وهو ما سيقلل في الأمدين المتوسط والبعيد من الآثار السلبية لهذه الإجراءات خصوصا على الصحة العامة وعلى الأنشطة الاقتصادية.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٨٦

تحميل