تحميل
(٩)
بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٣م
١– مؤسسة خدمات الأمن والسلامة – مدى جواز منح صفة الضبطية القضائية لأفراد مؤسسة خدمات الأمن والسلامة في عمليات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها.
حدد المشرع بموجب نص المادة (٣١) من قانون الإجراءات الجزائية على سبيل الحصر مأموري الضبط القضائي وهم أعضاء الادعاء العام وضباط الشرطة والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة شرطي، وضباط جهات الأمن العام والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة جندي، والولاة ونوابهم، وكل من تخوله القوانين هذه الصفة، وأجاز لوزير العدل والشؤون القانونية بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض موظفي الجهات الحكومية صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم – عرف المشرع الموظف العام في المادة (٢) من قانون الخدمة المدنية بأنه الشخص الذي يشغل وظيفة عامة بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة – تعد مؤسسة خدمات الأمن والسلامة من أشخاص القانون الخاص المرخص لها بالمرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٩٩ بممارسة نشاط تقديم الخدمات الأمنية الإضافية – أثر ذلك – أن العاملين فيها ليسوا من الموظفين العموميين وفقا للتعريف الوارد في قانون الخدمة المدنية، وبالتالي ليسوا من المخاطبين بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (٣١) من قانون الإجراءات الجزائية.
٢ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية – لا اجتهاد مع صراحة النص.
إن استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا، فإنه يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع؛ إذ من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه علم أصول الفقه بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها – تطبيق.