التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٦٠

تحميل

قرارات وزارية

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

قرار وزاري رقم ١٩٢ / ٢٠٢٢ صادر في ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٢ في شأن الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة منشآت مدرسية خاصة.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ١٩٢ / ٢٠٢٢ في شأن الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة منشآت مدرسية خاصة

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢،
وإلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الصادرة بالقرار رقم ٩٢ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات والولايات، مواقع الأراضي المخصصة لإقامة منشآت مدرسية خاصة، على أن تتم مراعاة الطبيعة الجغرافية للموقع، وملاءمته من الناحية الفنية والصحية والبيئية.

وتصدر الوزارة الرسم التخطيطي للمواقع، والرسومات المساحية التفصيلية للقطع.

المادة الثانية

تحدد مساحات الأراضي المخصصة لإقامة منشآت مدرسية خاصة في المحافظات والولايات، على النحو الآتي:

١ – (٣٠٠٠م٢) ثلاثة آلاف متر مربع إلى (٥٠٠٠م٢) خمسة آلاف متر مربع لمرحلة التعليم ما قبل المدرسي.

٢ – (٧٠٠٠م٢) سبعة آلاف متر مربع بحد أقصى لمرحلة التعليم ما قبل المدرسي، والحلقة الأولى.

٣ – (١٠٠٠٠م٢) عشرة آلاف متر مربع بحد أقصى لمرحلة التعليم ما قبل المدرسي، والحلقتين الأولى، والثانية.

٤ – (١٥٠٠٠م٢) خمسة عشر ألف متر مربع بحد أقصى لمرحلة التعليم ما قبل المدرسي، والحلقتين الأولى، والثانية، والفصلين الحادي عشر والثاني عشر.

واستثناء من البنود المشار إليها، يجوز أن تقل مساحة الأرض المخصصة لإقامة منشآت مدرسية خاصة عن (٣٠٠٠م٢) ثلاثة آلاف متر مربع في محافظتي مسقط، ومسندم، وفي ولايتي صلالة، والبريمي.

المادة الثالثة

يشترط للانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة منشآت مدرسية خاصة، الحصول على موافقة مبدئية من وزارة التربية والتعليم لإقامة منشأة مدرسية خاصة.

المادة الرابعة

يقدم طلب الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة منشآت مدرسية خاصة إلى المديريات والدوائر المختصة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على النموذج المعد لهذا الغرض.

المادة الخامسة

تبرم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مع المنتفع عقد الانتفاع لقطعة أرض مخصصة لإقامة منشأة مدرسية خاصة، على أن تكون مدة الانتفاع (٣٠) ثلاثين عاما قابلة للتجديد لمدة مماثلة، تشمل فترة مرحلة تمهيدية لتنفيذ المشروع، مدتها (٢) عامان معفية من مقابل الانتفاع.

المادة السادسة

يلتزم المنتفع بسداد مقابل الانتفاع السنوي بالأراضي الحكومية المنصوص عليها في الملحق رقم (٥) المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من صفر ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ من سبتمبر ٢٠٢٢م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٤٦ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بمسمى “اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية”، مسمى “اللائحة التنظيمية للكليات المهنية”.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للكليات المهنية.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من صفر ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٢م

د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٢) الصادر في ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٥٩

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة ولائحته التنفيذية.

قرارات وزارية

وزارة الثقافة والرياضة والشباب

قرار وزاري رقم ٢١٥ / ٢٠٢٢ صادر في ٧ / ٩ / ٢٠٢٢ بإشهار نادي العامرات الرياضي واعتماد نظامه الأساسي.

قرار وزاري رقم ٢١٦ / ٢٠٢٢ صادر في ٧ / ٩ / ٢٠٢٢ بإشهار نادي إزكي الرياضي واعتماد نظامه الأساسي.

قرار وزاري رقم ٢١٧ / ٢٠٢٢ صادر في ٧ / ٩ / ٢٠٢٢ بإشهار نادي طاقة الرياضي واعتماد نظامه الأساسي.

قرار وزاري رقم ٢١٨ / ٢٠٢٢ صادر في ٧ / ٩ / ٢٠٢٢ بإشهار نادي دماء والطائيين الرياضي واعتماد نظامه الأساسي.

قرار وزاري رقم ٢١٩ / ٢٠٢٢ صادر في ٧ / ٩ / ٢٠٢٢ بإشهار نادي ضنك الرياضي واعتماد نظامه الأساسي.

قرار وزاري رقم ٢٢٠ / ٢٠٢٢ صادر في ٧ / ٩ / ٢٠٢٢ بإشهار نادي نخل الرياضي واعتماد نظامه الأساسي.

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

قرار وزاري رقم ٥١٩ / ٢٠٢٢ صادر في ١٣ / ٩ / ٢٠٢٢ بشأن حظر استيراد الأكياس البلاستيكية.

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

قرار وزاري رقم ١٨٥ / ٢٠٢٢ صادر في ١١ / ٩ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تدعيم الأغذية.

هيئة تنظيم الاتصالات

قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ / ٤ صادر في ١٤ / ٩ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم أبراج الاتصالات.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة ولائحته التنفيذية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢ باعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بمسمى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة مسمى “بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان”، كما يستبدل بمسمى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢ باعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة مسمى “باعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان”.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان، المشار إليها.

المادة الثالثة

يكون لوزير الإسكان والتخطيط العمراني تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان المشار إليها، بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من صفر سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٩) الصادر في ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٠٢٢ / ٤ بإصدار لائحة تنظيم أبراج الاتصالات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم أبراج الاتصالات بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال عام من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من صفر ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٤ من سبتمبر ٢٠٢٢م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٩) الصادر في ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٥١٩ / ٢٠٢٢ بشأن حظر استيراد الأكياس البلاستيكية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر على الشركات والمؤسسات والأفراد استيراد الأكياس البلاستيكية.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، تفرض غرامة إدارية مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف في حال تكرار ارتكاب المخالفة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير ٢٠٢٣م.

صدر في: ١٦ من صفر ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٣ من سبتمبر ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٩) الصادر في ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٨٥ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تدعيم الأغذية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون سلامة الغذاء،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٠ بإصدار لائحة سلامة الغذاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠١٠ بإصدار اللائحة الفنية لتدعيم الأغذية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تدعيم الأغذية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق : ١١ / ٩ / ٢٠٢٢م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٩) الصادر في ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٢م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٥٨

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٢٢ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للأبراج لإنشاء وتشغيل البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات.

قرارات

هيئة تنظيم الاتصالات

قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٢٠٢ / ١ صادر في ٥ / ٩ / ٢٢٠٢ بإصدار لائحة تنظيم تقديم خدمة الاتصالات الصوتية أو المرئية عبر بروتوكول الإنترنت.

قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣ / ٢٢٠٢ / ٢ صادر في ٥ / ٩ / ٢٢٠٢ بإصدار لائحة تنظيم حقوق المنتفعين بخدمات الاتصالات.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثقافة والرياضة والشباب: قرار وزاري رقم ٢٢٠ / ٢٠٢٢ بإشهار نادي نخل الرياضي واعتماد نظامه الأساسي

تحميل

استنادا إلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يشهر نادي دماء والطائيين الرياضي.

المادة الثانية

يعتمد النظام الأساسي المرفق لنادي دماء والطائيين الرياضي.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠  /  ٢  /  ١٤٤٤هـ
الموافق: ٧  /  ٩  /  ٢٠٢٢م

ذي يزن بن هيثم آل سعيد
وزير الثقافة والرياضة والشباب