التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ بتنظيم محمية جزر الديمانيات الطبيعية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٩٦ بإنشاء محمية جزر الديمانيات الطبيعية،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ بتنظيم محمية جزر الديمانيات الطبيعية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢) من القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ المشار إليه، النص الآتي:

مادة (٢)

لا يجوز دخول المحمية إلا بعد الحصول على تصريح كتابي صادر من الوزارة، ويسمح بالتخييم في المحمية بحد أقصى (١٢) اثنا عشر شخصا أو (٥) خمس خيام في الأماكن التي تخصصها الوزارة لذلك.

وتفرض رسوم مقابل دخول المحمية على النحو الآتي:

م النشاط مدة الترخيص مع الرسم المقرر بالريال العماني / بيسة
يوم واحد ثلاثة أشهر ستة أشهر سنة
١ الزيارة للكبار ١ ريال للعماني

٣ ريالات للأجنبي

٣٠ ريالا ٥٠ ريالا ١٠٠ ريال
٢ الزيارة والغوص للكبار ٣ ريالات للعماني

٦ ريالات للأجنبي

٨٠ ريالا ١٠٠ ريال ١٥٠ ريالا
٣ الزيارة والغوص والمبيت للكبار ٥ ريالات للعماني

١٠ ريالات للأجنبي

١٠٠ ريال ٢٠٠ ريال
٤ الزيارة للأطفال وطلبة المدارس دون سن ١٦ سنة ١٠٠ بيسة للعماني

١ ريال للأجنبي

٥ الزيارة والمبيت للأطفال دون سن ١٦ سنة ١ ريال للعماني

٣ ريالات للأجنبي

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٠) الصادر في ٥ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/13 13/2017 ٢٠١٧/١٣ ١٣/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ١٤ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية

تحميل

استنادا إلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠ / ٩٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية على النحو الآتي:

تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية

م نوع التصريح الكمية مدة التصريح قيمة الرسم بالريال العماني
١ استيراد أقل من طنين سنة ٣٠
٢ طنان – أقل من عشرة أطنان سنة ٧٠
٣ من ١٠ أطنان – أقل من ١٠٠ طن سنة ١٥٠
٤ أكثر من ١٠٠ طن سنة ٣٠٠
م نوع التصريح مدة التصريح قيمة الرسم بالريال العماني
١ الاستخدام ثلاث سنوات ١٠٠
٢ البيع ثلاث سنوات ١٠٠
٣ التصنيع ثلاث سنوات ٢٠٠
٤ التصدير سنة ٤٠

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠ / ٩٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٠) الصادر في ٥ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/14 14/2017 ٢٠١٧/١٤ ١٤/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ١٥ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم منح تصاريح استيراد وتصدير بعض الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٧ بإنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠٠٧ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم منح تصاريح استيراد وتصدير بعض الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وفقا للجدول الآتي:

م نوع التصريح الصنف مدة التصريح العدد / الكمية قيمة الرسم بالريال العماني
١ استيراد وتصدير الحيوانات والنباتات المدرجة في الملحق الأول من اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس) الأنواع الحية ستة أشهر ١ – ٥ ١٠
٦ – ١٠ ٢٠
١١ – ١٥ ٣٠
١٦ – ٣٠ ٥٠
٣١ – ٢٠٠ ١٠٠
الأجزاء والمشتقات دون تحديد الكمية ١٠ لكل نوع
٢ استيراد وتصدير الحيوانات والنباتات المدرجة في الملحقين الثاني والثالث من اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس) الأنواع الحية ستة أشهر ١ – ٥ ٥
٦ – ١٠ ١٠
١١ – ١٥ ١٥
١٦ – ٣٠ ٢٥
٣١ – ٢٠٠ ٥٠
الأجزاء والمشتقات دون تحديد الكمية ٥ لكل نوع
٣ استيراد وتصدير الحيوانات والنباتات الفطرية التي لا تقع ضمن ملاحق اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس) الأنواع الحية ثلاثة أشهر ١ – ٥ ٥
٦ – ١٠ ١٠
١١ – ١٥ ١٥
١٦ – ٣٠ ٢٠
٣١ – ٦٠ ٢٥
٦١ – ٢٠٠ ٣٠

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٠) الصادر في ٥ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/15 15/2017 ٢٠١٧/١٥ ١٥/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٠ / ٢٠١٧ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٢ / ٢٠١٥ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

العامل بعض الوقت:
العامل الذي تقل ساعات عمله أو أيام عمله العادية عن ساعات وأيام العمل المقررة قانونا.

الدائرة:
الدائرة المختصة بالتشغيل.

المادة الثانية

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل بعض الوقت، وذلك وفقا للشروط الآتية:

١ – أن يقتصر التشغيل على العمانيين.

٢ – ألا تقل عدد ساعات العمل عن (٤) أربع ساعات، ولا تزيد على (٢٥) خمس وعشرين ساعة في الأسبوع.

٣ – ألا يقل أجر الساعة عن (٣) ثلاثة ريالات عمانية.

٤ – أن يكون العامل بعض الوقت من العاملين أو الباحثين عن عمل، ويجوز تشغيل من أتم (١٥) الخامسة عشرة، ولم يبلغ (١٨) الثامنة عشرة من العمر، فيما بين الساعة السادسة صباحا، والسادسة مساء.

٥ – ألا تزيد نسبة القوى العاملة بعض الوقت على (٢٠٪) عشرين بالمائة من نسبة التعمين المقررة، ويحتسب من ضمنها الباحثون عن عمل، على أن تستثنى من هذه النسبة المنشآت التي تتوفر بشأنها الشروط الآتية:

أ – المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يكون مديرها عمانيا، أو التي يكون فيها جميع الشركاء متفرغين لإدارة عملهم، ومسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة كأصحاب عمل، ومؤمنا عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ب – ألا تتجاوز القوى العاملة غير العمانية في المؤسسة المشار إليها أكثر من (٥) خمسة عمال.

المادة الثالثة

يلتزم صاحب العمل بالتأمين على العامل بعض الوقت لدى إحدى شركات التأمين المرخص بها في السلطنة ضد إصابات العمل.

المادة الرابعة

مع مراعاة أحكام قانون العمل، يجب أن يتضمن عقد العمل لبعض الوقت ما يأتي:

١ – تحديد عدد ساعات العمل.

٢ – تحديد أيام العمل.

٣ – أجر الساعة، وطريقة أداء ذلك الأجر.

ويلتزم صاحب العمل بموافاة الدائرة بأسماء العمال الذين يعملون بعض الوقت، مع تحديد طبيعة ونوع العمل، وتسجيل بيانات العمال لدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة.

المادة الخامسة

يؤدى أجر العامل بعض الوقت أسبوعيا، ويجوز أن يؤدى شهريا، شريطة موافقة العامل بعض الوقت كتابة على ذلك.

المادة السادسة

يجوز لصاحب العمل أو العامل بعض الوقت إنهاء العقد بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الإنهاء بـ (٧) سبعة أيام عمل.

المادة السابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٠٢ / ٢٠١٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٠) الصادر في ٥ / ٢ / ٢٠١٧م.

2017/40 40/2017 ٢٠١٧/٤٠ ٤٠/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٧ بإصدار النظام الأكاديمي لكليات العلوم التطبيقية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام النظام الأكاديمي لكليات العلوم التطبيقية، المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الفصل الدراسي من العام الأكاديمي ٢٠١٧ – ٢٠١٨ الذي يلي تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ من يناير ٢٠١٧م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨١) الصادر في ١٢ / ٢ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٧ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من اليابان، جمهورية أوكرانيا، جمهورية المجر، جمهورية بلغاريا، جمهورية بولندا، مملكة فنلندا، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في : ٢٣ / ٤ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٢ / ١ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٩) الصادر في ٢٩ / ١ / ٢٠١٧م.

2017/17 17/2017 ٢٠١٧/١٧ ١٧/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم المباني

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وإلى لائحة تنظيم المباني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم المباني المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٧ من يناير ٢٠١٧م

أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٨) الصادر في ٢٢ / ١ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٣ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
والى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤،
وإلى لائحة تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٤ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٧٤ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٧ من يناير ٢٠١٧م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٨) الصادر في ٢٢ / ١ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٤ / ٢٠١٧ بشأن تحديد رسوم عملية تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة والتظلم من تقارير تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحدد رسم مقداره (١٥,٠٠٠ ر.ع) خمسة عشر ألف ريال عماني على عملية تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة، وذلك بالنسبة لكل مؤسسة تعليم عال، حكومية وخاصة، يخضع برنامجها التأسيسي العام لتدقيق الجودة من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي.

المادة الثانية

تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بإرسال تقارير تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة إلى مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، كما تقوم بنشر هذه التقارير على الموقع الإلكتروني للهيئة بعد (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إرسال التقرير للمؤسسة، ما لم تبلغ المؤسسة الهيئة برغبتها في التظلم من التقرير خلال ذلك الأجل.

المادة الثالثة

يجوز لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة التظلم إلى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي من تقارير تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إرسال التقرير إلى المؤسسة، بعد سداد رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني غير مسترد. وتتولى لجنة التظلمات المشكلة لهذا الغرض بالهيئة بحث التظلم والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وتتحمل مؤسسة التعليم العالي جميع المصروفات التي تكبدتها الهيئة لبحث التظلم إذا ما تم رفضه، وإذا تم قبول التظلم يتم تعديل تقرير تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة، وينشر في الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من ربيع الثاني ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٧ من يناير ٢٠١٧م

د.حمد بن هاشم الذهب
القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٨) الصادر في ٢٢ / ١ / ٢٠١٧م.

2017/4 4/2017 ٢٠١٧/٤ ٤/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٨ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠٠٥ في شأن تحديد ضوابط وإجراءات الإعفاء الضريبي والجمركي لمشروعات الاستثمار الأجنبي

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩،
وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من لجنة التعاون الصناعي بالمجلس بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٠٨م، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٦ / ٢٠٠٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠٠٥ في شأن تحديد ضوابط وإجراءات الإعفاء الضريبي والجمركي لمشروعات الاستثمار الأجنبي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠٠٩ في شأن تطبيق الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة إلى القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠٠٥ المشار إليه، برقم (٢٤) مكررا، نصها الآتي:

المادة (٢٤) مكررا

تلتزم المنشأة الصناعية بتقديم إقرار سنوي معتمد من مراقب حسابات يتضمن التزامها بأحكام البند (١) من المادة (الثانية والعشرين)، والبنود (١، ٥، ٧) من المادة (الثالثة والعشرين) من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبأحكام القرار الوزاري رقم ٦٥ / ٢٠٠٩ في شأن تطبيق الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٤ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ / ١ / ٢٠١٧م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٩) الصادر في ٢٩ / ١ / ٢٠١٧م.

2017/8 8/2017 ٢٠١٧/٨ ٨/٢٠١٧