التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٢٧ / ٢٠١٥ باستبدال ممثل وزارة الإسكان في المجلس البلدي لمحافظة مسقط

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الديواني رقم ٨٠ / ٢٠١٢ بتشكيل المجلس البلدي للفترة الأولى بمحافظة مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر الآتي:

المادة الأولى

يستبدل الفاضل عبدالقوي بن عبدالله بن عبدالقوي اليافعي ممثل وزارة الإسكان في المجلس البلدي لمحافظة مسقط، ليكون الفاضل سعيد بن راشد بن سعيد الحبسي مدير عام الإسكان لمحافظة مسقط بديلا عنه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من محرم ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٦ من أكتوبر ٢٠١٥م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢١) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٥م.

2015/27 27/2015 ٢٠١٥/٢٧ ٢٧/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٦٨ / ٢٠١٣ بتحديد مواقع الصيد لسفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي وتركيب أجهزة التتبع على سفن الصيد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المواد الآتية:

المادة (٢٨ مكررا ١)

يحظر استخدام الأقفاص (الدوابي أو الجراجير) لصيد الأسماك إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، على أن يحدد الترخيص الرمز والعلامة المميزة لها.

ويجب أن يتوافق استخدام الأقفاص مع توصيات لجنة سنة البحر في الولاية المعنية، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية.

المادة (٢٨ مكررا ٢)

يحظر استخدام الأقفاص (الدوابي أو الجراجير) في مواقع الشعاب المرجانية ومناطق نمو أشجار القرم والأخوار ومداخلها ومواقع شباك الصيادين الثابتة (المناصب) وموانئ الصيد البحري والمواقع البحرية المحمية والمواقع البحرية المحظور الصيد فيها والتي تحددها السلطة المختصة أو جهة الاختصاص.

المادة (٢٨ مكررا ٣)

يجب على سفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي وسفن الصيد التجاري استخدام الأقفاص (الدوابي أو الجراجير) على مسافة لا تقل عن (١٢) اثني عشر ميلا بحريا من الشاطئ، وعمق لا يقل عن (٥٠) خمسين مترا.

المادة (٢٨ مكررا ٤)

يحظر على الصيادين وسفن الصيد حيازة الأقفاص (الدوابي أو الجراجير) المخالفة للمواصفات المنصوص عليها في المادة (٢٨مكررا ٥) من هذا القرار.

المادة (٢٨ مكررا ٥)

يجب على المرخص له باستخدام الأقفاص (الدوابي أو الجراجير) الالتزام بالمواصفات والضوابط الآتية:

١ – أن تكون الأقفاص مصنوعة من مواد غير مضرة بالبيئة البحرية وفقا لما تحدده السلطة المختصة.

٢ – ألا يزيد قطر قاعدة القفص ذي الشكل نصف الدائري على (٣٠٠) ثلاثمائة سنتيمتر أو أحد أضلاع قاعدة القفص من الأشكال الأخرى على (١٥٠) مائة وخمسين سنتيمترا.

٣ – ألا يزيد ارتفاع القفص على (١٥٠) مائة وخمسين سنتيمترا.

٤ – أن يحتوي القفص على فتحة دائرية لا يقل قطرها عن (١٠) عشرة سنتيمترات من الجهة المقابلة لمدخل القفص تخصص لخروج صغار الأسماك.

٥ – عدم تغطية القفص بأي مواد أخرى أو عمل أي إضافات على القفص تغير من مواصفاته.

٦ – وضع وتثبيت الرمز والعلامة المميزة والصادرة من السلطة المختصة بشكل محكم في مكان بارز في كل قفص من الأقفاص المصرح باستخدامها، كما يجب وضع علامة طافية على القفص مثبتا عليها البيانات الخاصة بالترخيص.

٧ – التقيد باستخدام العدد المصرح به من الأقفاص، والإبلاغ عن عدد الأقفاص التي يتم فقدها، ويجوز للسلطة المختصة منح تصريح بدل فاقد بعد إثبات ذلك.

المادة (٢٨ مكررا ٦)

يحدد الترخيص العدد المصرح به من الأقفاص سنويا لكل قارب وسفينة صيد مع مراعاة الآتي:

١ – قوارب الصيد الحرفي: الحد الأقصى المصرح به (٤٠) أربعون قفصا لكل قارب.

٢ – سفن الصيد الحرفي: الحد الأقصى المصرح به (٧٥) خمسة وسبعون قفصا لكل سفينة.

٣ – سفن الصيد الساحلي: الحد الأقصى المصرح به (٧٥) خمسة وسبعون قفصا لكل سفينة.

٤ – سفن الصيد التجاري: الحد الأقصى المصرح به (١٠٠) مائة قفص لكل سفينة.

المادة الثانية

على أصحاب قوارب وسفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي والتجاري توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القرار خلال سنة من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ١ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢١ / ١٠ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢١) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٥م.

2015/270 270/2015 ٢٠١٥/٢٧٠ ٢٧٠/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٣٥ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة العلاج في الخارج

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٩٤ بشأن نظام العلاج بالخارج،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة العلاج في الخارج المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٩٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ / ١٢ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٤ / ١٠ / ٢٠١٥م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٩) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٩ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٥ المنعقد بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف وظيفتا مدير ومدير مساعد دائرة التنمية المعرفية والدراسات الدولية بالمديرية العامة للتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، يكون ترتيبهما تاليا لوظيفة مدير مكتب الوكيل ومن في حكمه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ذي الحجة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر ٢٠١٥م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٠) الصادر في ٢٥ / ١٠ / ٢٠١٥م.

2015/9 9/2015 ٢٠١٥/٩ ٩/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٥ بشأن حظر استيراد بعض المنتجات

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٨ / ٢٠١٠ بشأن حظر استيراد وبيع وتداول بعض المنتجات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع، وذلك في الحالات الآتية:

١ – إذا احتوت على ما يمس الشرائع السماوية.

٢ – إذا احتوت على الصور أو الشعارات أو العبارات المسيئة، أو الخادشة للحياء أو المخلة بالنظام العام والآداب.

٣ – إذا احتوت على الصور أو الشعارات أو العبارات التي تتعلق بأي تنظيم إرهابي.

وفي جميع الأحوال يحظر الترويج للبضائع المذكورة بأي وسيلة كانت.

المادة الثانية

يحظر استيراد الملابس العسكرية أو الشبيهة بها وملحقاتها.

المادة الثالثة

يحظر استيراد أو تصميم الملابس العمانية التقليدية أو المساس بها أو إجراء أي تعديلات عليها تسيئ إلى الهوية العمانية.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بأحد الجزاءات الإدارية الآتية بحسب الأحوال:

١ – غرامة إدارية لا تتجاوز (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.

٢ – غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية مع وقف النشاط المخالف، وغلق المحل لمدة (٣) ثلاثة أشهر.

٣ – غرامة إدارية لا تتجاوز (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة مع شطب النشاط المخالف من السجل التجاري.

وفي جميع الأحوال يجب اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لمصادرة المنتجات محل المخالفة.

المادة الخامسة

يلغى القرار الوزاري رقم ٦٨ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ذي الحجة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر ٢٠١٥م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٩) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠١٥م.

2015/270 270/2015 ٢٠١٥/٢٧٠ ٢٧٠/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٥٩ / ٢٠١٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن جمهورية تركيا وبعض من الولايات المتحدة الأمريكية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٨ / ٢٠١٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية تركيا وبعض من الولايات المتحدة الأمريكية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن جمهورية تركيا، والولايات المتحدة الأمريكية الوارد بالقرار الوزاري رقم ١٥٨ / ٢٠١٥ المشار إليه ما عدا الولايات الأمريكية التالية:

“IOWA, SOUTH DAKOTA, MINNESOTA, NEBRASKA”

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١٢ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١ / ١٠ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٨) الصادر في ١١ / ١٠ / ٢٠١٥م.

2015/259 259/2015 ٢٠١٥/٢٥٩ ٢٥٩/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٢٤ / ٢٠١٥ بإصدار اللائحة التنظيمية للمؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية

تحميل

استنادا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٦،
وإلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٦،
وإلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٨ / ٢٠٠١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٠٩ بإصدار لائحة تنظيم المستشفيات الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم المؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ١٢ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٢ / ٩ / ٢٠١٥م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٦) الصادر في ٢٧ / ٩ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٤٣ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية

تحميل

استنادا إلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: م ت د / ٦ / ٣ / ٥٢٥٦٢ / ١٤٦١٣ المؤرخ في ٢٢ من صفر ١٤٣٦هـ، الموافق ١٥ من ديسمبر ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ذي الحجة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٠ من سبتمبر ٢٠١٥م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٧) الصادر في ٤ / ١٠ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٤٥ / ٢٠١٥ بشأن ضوابط إدخال الحشائش إلى محافظتي البريمي ومسندم عبر المنافذ الحدودية

تحميل

استنادا إلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إدخال الحشائش إلى محافظتي البريمي ومسندم عبر المنافذ الحدودية بالضوابط المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بتصاريح إدخال الحشائش إلى محافظتي البريمي ومسندم الصادرة قبل صدور هذا القرار إلى حين انتهاء مدتها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ١٢ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٥ / ٩ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٥) الصادر في ٢٠ / ٩ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٨٧ / ٢٠١٥ بتحديد يوم التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يجرى التصويت في الولايات لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة يوم الأحد ٢٥ أكتوبر ٢٠١٥م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من ذي الحجة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٥ من سبتمبر ٢٠١٥م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٥) الصادر في ٢٠ / ٩ / ٢٠١٥م.

2015/187 187/2015 ٢٠١٥/١٨٧ ١٨٧/٢٠١٥