التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٨٩ / ٢٠١٧ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التجارة والصناعة

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون الرقابة على المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة التجارة والصناعة – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون السجل التجاري، وقانون الوكالات التجارية، والمرسوم السلطاني باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة، وقانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:

أولا: المديرية العامة للتجارة:

– مدير دائرة الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية.

– رئيس قسم تراخيص المنتجات النفطية.

– رئيس قسم التراخيص التجارية.

– رئيس قسم الرقابة على المنشآت.

– مفتش محطات نفط.

– مفتش محلات تجارية.

ثانيا: المديرية العامة للمواصفات والمقاييس:

– مدير دائرة ضبط الجودة.

– مدير دائرة المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة. –

– رئيس قسم التفتيش ومراقبة الجودة.

– رئيس قسم المطابقة.

– رئيس قسم الرقابة والتفتيش.

– رئيس مختبر المعادن الثمينة ودمغ المشغولات.

– رئيس مختبر القياس والمعايرة.

– رئيس قسم فحص الأحجار ذات القيمة.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كيميائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات غذائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات ميكانيكية ومعدنية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كهربائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات مواد بناء.

– مشرف تفتيش جودة.

– مهندس مدني.

– فني مختبر.

– مفتش جودة.

– مفتش معادن ثمينة.

ثالثا: المديرية العامة للصناعة:

– رئيس قسم الإعفاءات.

– أمين السجل الصناعي.

– مفتش منشآت صناعية.

رابعا: المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة:

– مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة.

– مدير دائرة التجارة.

– رئيس قسم المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة.

– رئيس قسم المواصفات وضبط الجودة.

– رئيس قسم الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية.

– رئيس قسم أمانة السجل الصناعي.

– رئيس قسم الشؤون التجارية.

– رئيس قسم التنمية الصناعية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات غذائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كهربائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كيميائية.

– مفتش محلات تجارية.

– مفتش جودة.

– مفتش معادن ثمينة.

– مفتش محطات نفط.

– فني مختبر.

خامسا: المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار:

– مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار.

– مدير دائرة التجارة.

– مدير دائرة الصناعة.

– رئيس قسم المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة.

– رئيس قسم المواصفات وضبط الجودة.

– رئيس قسم الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية.

– رئيس قسم الشؤون التجارية.

– رئيس قسم أمانة السجل الصناعي.

– أخصائي ضبط جودة منتجات غذائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كهربائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كيميائية.

– مفتش محلات تجارية.

– مفتش جودة.

– مفتش معادن ثمينة.

– مفتش منشآت صناعية.

– مفتش محطات نفط.

سادسا: إدارات التجارة والصناعة بالمحافظات (محافظة مسندم “خصب، دبا”، محافظة البريمي، محافظة الداخلية، محافظة الظاهرة، محافظة شمال الشرقية، محافظة جنوب الشرقية، محافظة الوسطى، محافظة جنوب الباطنة):

– مدير الإدارة.

– رئيس قسم التجارة.

– رئيس قسم الصناعة.

– رئيس قسم المواصفات والمقاييس.

– أخصائي ضبط جودة منتجات غذائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كهربائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كيميائية.

– أخصائي مواصفات كيميائية.

– مفتش محلات تجارية.

– مفتش جودة.

– مفتش معادن ثمينة.

– مفتش منشآت صناعية.

– مفتش محطات نفط.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ٦ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠١٧م

عبد الملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٨) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/89 89/2017 ٢٠١٧/٨٩ ٨٩/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٧٥ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم ممارسة هواية الصيد

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم هواية صيد الأسماك بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بتراخيص هواة الصيد الصادرة بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها حتى انتهاء مدتها، ويكون تجديدها بعد ذلك طبقا للشروط والأحكام الواردة في هذه اللائحة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ٦ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٨) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ١٣ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠١٦ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١٦ المشار إليه، النص الآتي:

“تحدد رسوم الخدمات المقدمة من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للجدول المرفق. وتخفض الرسوم المشار إليها بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة، شريطة أن تكون مملوكة بالكامل للعمانيين، وأن تكون مسجلة لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لمدة (٥) خمس سنوات.

وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، تستوفي الهيئة مقابل الخدمات التي تؤديها، الرسوم ذاتها التي تستوفيها الجهات المعنية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات العلاقة واللوائح الصادرة تنفيذا لها”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من مارس ٢٠١٧م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٧) الصادر في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م.

2017/13 13/2017 ٢٠١٧/١٣ ١٣/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: قرار رقم ٥٥ / ٢٠١٧ بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ٣٢ / ٩٧ بشأن حماية المرافق التابعة لبلدية مسقط،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠١ في شأن تنظيم الأسواق بمحافظة مسقط،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٦ بشأن وقاية الصحة العامة،
وإلى لوائح الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة الصادرة بالقرار الإداري رقم ١٦٨ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

توقع الجزاءات الإدارية على مخالفة الأوامر المحلية أرقام ٣٢ / ٩٧، ١ / ٢٠٠١، ١ / ٢٠٠٦ والقرار الإداري رقم ١٦٨ / ٢٠١١ المشار إليها، وفقا للجدول المرفق، وفي حالة عدم الالتزام بتصحيح المخالفة بعد توقيع الجزاء المقرر تفرض غرامة إدارية، مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة لمدة (٦٠) ستين يوما، وفي حال استمرارها يلغى الترخيص مع عدم السماح للمخالف بإصدار ترخيص جديد إلا بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ الإلغاء.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٦ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ / ٣ / ٢٠١٧م

المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٧) الصادر في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٦٣ / ٢٠١٧ بتنظيم إقامة مظلات السيارات أمام المنازل خارج حدود قطعة الأرض

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وإلى لائحة تنظيم المباني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠٠٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم إقامة مظلات السيارات أمام المنازل بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ من مارس ٢٠١٧م

أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٦) الصادر في ١٩ / ٣ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦٦ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم الخروج المؤقت للإبل العمانية عبر المنافذ الحدودية خارج السلطنة

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم الخروج المؤقت للإبل العمانية عبر المنافذ الحدودية إلى خارج السلطنة، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ٦ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ / ٣ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٧) الصادر في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٥٥ / ٢٠١٧ بشأن تفويض هيئات الإشراف البحري على السفن العمانية

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن التي انضمت إليها السلطنة بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٩٠،
وإلى لائحة الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م التي انضمت إليها السلطنة بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤،
وإلى لائحة الاتفاقية الدولية لمنع التلوث لعام ١٩٧٣م التي انضمت إليها السلطنة بالمرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٩١،
وإلى لائحة السفن الصغيرة التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية التي صادقت عليها السلطنة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٣ / ٢٠١٣،
وإلى مدونة هيئات الإشراف البحرية المعتمدة بموجب القرارين رقمي (٩٢) و (٣٤٩) من قبل لجنة السلامة البحرية في المنظمة البحرية الدولية،
وإلى القرارين الوزاريين رقمي ٢ / ٤٠ / ٨٢ و ٢١١ / ن / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تفوض هيئات الإشراف الآتية لإصدار شهادات للسفن العمانية التي تخضع للمعاهدات البحرية الدولية نيابة عن وزارة النقل والاتصالات:

١ – كلاس أن كي 1 – ClassNK
٢ – رينا 2 – RINA
٣ – لويدز ريجستر أوف شيبنج 3 – Lloyds Register of shipping (LR)
٤ – كوريان ريجستر 4 – Korean Register (KR)
٥ – بيرو فيرتاس 5 – Bureau Veritas (BV)
٦ – أمريكان بيرو أوف شيبنج 6 – American Bureau of shipping (ABS)
٧ – دي أن في جي أى أس 7 – DNV GL AS
٨ – انديان ريجستر أوف شيبنج 8 – Indian Register of shipping (IRS)

المادة الثانية

تفوض هيئات الإشراف الآتية لإصدار شهادات للسفن العمانية التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية نيابة عن وزارة النقل والاتصالات:

١ – كلاس أن كي 1 – ClassNK
٢ – رينا 2 – RINA
٣ – لويدز ريجستر أوف شيبنج 3 – Lloyds Register of shipping (LR)
٤ – كوريان ريجستر 4 – Korean Register (KR)
٥ – أمريكان بيرو أوف شيبنج 5 – American Bureau of shipping (ABS)
٦ – دي أن في جي أى أس 6 – DNV GL AS
٧ – هيئة الإمارات للتصنيف 7 – TASNEEF

المادة الثالثة

يلغى القراران الوزاريان رقما ٢ / ٤٠ / ٨٢ و ٢١١ / ن / ٢٠٠١.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٣ من مارس ٢٠١٧م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٨) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/55 55/2017 ٢٠١٧/٥٥ ٥٥/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٦٢ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (١) من المادة (٩) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري المشار إليها، النص الآتي:

“ويكون الترخيص بالاستيراد صالحا لمدة شهرين من تاريخ إصداره، وللجهة البيطرية المختصة أن تلغيه بعد صدوره إذا استجدت أي مخاطر من استيراد الإرسالية”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ / ٦ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٣ / ٣ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٧) الصادر في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٧م.

2017/62 62/2017 ٢٠١٧/٦٢ ٦٢/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل باللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠٠٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٩ من مارس ٢٠١٧م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٥) الصادر في ١٢ / ٣ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ١٢ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة تنظيم ومراقبة اللافتات الإعلانية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠١٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير منطقة رأس مركز بولاية الدقم وضمها إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم ومراقبة اللافتات الإعلانية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم باللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٨ من مارس ٢٠١٧م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٦) الصادر في ١٩ / ٣ / ٢٠١٧م.