التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٧٥ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢٠) من القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ المشار إليه، النص الآتي:

المادة (٢٠)

يحظر القيام بالإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور أو في المنشآت النفطية، والمصافي البترولية، والموانئ، والمطارات.

المادة الثانية

تضاف إلى القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ المشار إليه مادتان جديدتان برقم (٢٠) مكررا، و(٢١) مكررا، يكون نصهما الآتي:

المادة (٢٠) مكررا

في حالة وجود مطالب عمالية في المنشآت المذكورة في المادة (٢٠) من هذا القرار، تتولى لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية ممثل عن كل من غرفة تجارة وصناعة عمان، والاتحاد العام للعمال، وممثلي أطراف النزاع العمالي الجماعي، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لبحث المطالب العمالية، والتوصل إلى اتفاق بشأنها، وفي حال التوصل إلى اتفاق يجب أن يتم تدوينه ويوقع عليه جميع أطرافه، وتودع نسخة منه لدى الوزارة، وفي حال عدم توصل اللجنة إلى اتفاق خلال (٣) ثلاثة أسابيع وجب عليها إحالته إلى المحكمة المختصة، وفي جميع الأحوال يتوجب على العمال مباشرة أعمالهم خلال فترة تسوية مطالبهم العمالية.

المادة (٢١) مكررا

تحتسب أيام الإضراب التي تقع بالمخالفة لأحكام المادة (٢٠) مكررا من هذا القرار أيام غياب بدون عذر، ويحق لصاحب العمل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العمال المضربين.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من ذي الحجة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٣) الصادر في ١٠ / ١١ / ٢٠١٣م.

2013/575 575/2013 ٢٠١٣/٥٧٥ ٥٧٥/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم د / ٧ / ٢٠١٣ بتعديل لائحة شؤون الموظفين بالهئية العامة لسوق المال

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٣) الصادر في ١٠ / ١١ / ٢٠١٣م.

د/٧/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٨٣ / ٢٠١٣ بتعديل الترخيض من الفئة الأولى لشركة سما للاتصالات (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١١ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة سما للاتصالات (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات بجلسته رقم ٣ / ٢٠١٣ بتاريخ ١٣ / ٣ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (١٣) من المادة (١)، والشرط (١-١) من الترخيص المشار إليه، النصان الآتيان:

المادة (١) بند (١٣)

خدمات الاتصالات الدولية:
خدمات الاتصالات المقدمة للعموم بين السلطنة والدول الأخرى.

الشرط (١-١)

يخول المرخص له تقديم خدمات الاتصالات الدولية في السلطنة على أساس غير حصري بواسطة أنظمة الاتصالات المرخصة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ذي الحجة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٤ من أكتوبر ٢٠١٣م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٢) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠١٣م.

2013/83 83/2013 ٢٠١٣/٨٣ ٨٣/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٥٠ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة، ويستمر العمل بالتصاريح الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على المنشآت المسجلة بالدرجة الممتازة والعالمية والاستشارية، والمنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من ذي الحجة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٩ من أكتوبر ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٢) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠١٣م.

2013/550 550/2013 ٢٠١٣/٥٥٠ ٥٥٠/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٤١ / ٢٠١٣ بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠١٢ بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإجراءات وشروط صرفها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

دون الإخلال بأي ميزة أفضل تكون مقررة للعامل يكون الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص (٣٪) من الأجر الأساسي يستحق في الأول من يناير من كل عام.

المادة الثانية

يشترط لاستحقاق العامل العلاوة الدورية الآتي:

١ – ألا تقل مدة خدمته عن (٦) ستة أشهر لدى صاحب العمل.

٢ – ألا يكون قد حصل على تقدير (ضعيف) في تقرير الأداء السنوي.

المادة الثالثة

يلتزم صاحب العمل برفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية وفقا للمادة الأولى من هذا القرار.

المادة الرابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من ذي الحجة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٠) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٣م.

2013/541 541/2013 ٢٠١٣/٥٤١ ٥٤١/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٨١ / ٢٠١٣ بتعديل الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٩ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بتاريخ ٢٩ شعبان ١٤٣٤هـ الموافق ٨ يوليو ٢٠١٣م على طلب الشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.م) بتعديل الترخيص الصادر لها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالجدول رقم (١) الوارد في البند (١) “توسعة البنية التحتية الرئيسية للشبكة الوطنية” من الملحق (ب) من ترخيص الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات المشار إليه، الجدول الآتي:

  التاريخ الفعلي لسريان الترخيص + ١٢ شهرا التاريخ الفعلي لسريان الترخيص + ٨٤ شهرا
إجمالي طول المسارات للبنية التحتية بالكيلو متر * ٢٠٢٧ ٥٣٠٥
عدد المحافظات التي لديها على الأقل نقطة وجود واحدة Point of presence (POP) ٩ ٩
إجمالي عدد الولايات التي لديها على الأقل نقطة وجود واحدة (POP) ٦١ ٦١

الجدول (١): التزامات توسعة البنية التحتية الرئيسية للشبكة الوطنية

* ملاحظات:

١ – طول المسافة للمسارات تقدر بالكيلو متر للبنية التحتية للمسافات البعيدة من خلال بنية تحتية يقوم بإنشائها المرخص له.

٢ – على المرخص له أن يقدم خطة التنفيذ كل ستة أشهر مقدما.

المادة الثانية

يستبدل بنص البند (١) من البند (٤) “الغرامات” من الملحق (ب) من ترخيص الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات المشار إليه، النص الآتي:

١ – “مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال عماني عن كل شهر تأخير أو جزء منه في تنفيذ التزامات توسعة البنية التحتية الرئيسية للشبكة الوطنية”.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من ذي القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر ٢٠١٣م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٩) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠١٣م.

2013/81 81/2013 ٢٠١٣/٨١ ٨١/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٨٠ / ٢٠١٣ بإصدار لائحة تنظيم تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٣ بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات باللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على جميع المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من ذي القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر ٢٠١٣م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٩) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٠٩ / ٢٠١٣ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ ربيع الأول ١٤٣٢هـ الموافق ٨ فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير الثروات المائية الحية الموضحة أدناه ابتداء من الأول من شهر أكتوبر لعام ٢٠١٣م وحتى الحادي والثلاثين من شهر مايو لعام ٢٠١٤م وهي:

(أسماك الجيذر، أسماك الكنعد، أسماك السهوة، أسماك الصافي).

المادة الثانية

تعامل صادرات الثروات المائية الحية الآتية (أسماك العندق، أسماك الهامور ويستثنى منها نوع الديسكو، وأسماك الكوفر ويستثنى منها نوع السية) على النحو الآتي:

أولا: يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من هذه الأسماك في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترتين من ١ / ١٠ / ٢٠١٣م وحتى ١٤ / ١٢ / ٢٠١٣م ومن ١٦ / ٢ / ٢٠١٤م وحتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٤م، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية.

ثانيا: يحظر تصدير الثروات المائية الحية المشار إليها في البند (أولا) من هذه المادة خلال الفترة من ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م وحتى ١٥ / ٢ / ٢٠١٤م.

المادة الثالثة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال المدة المشار إليها في المادة الأولى، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية وهي:

(أسماك الشعري، أسماك البياح، أسماك الصال الكبير وتشمل: “القشران – الصال – الحمام”).

المادة الرابعة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٣٠٪) ثلاثين بالمائة مما بحوزتها من أسماك الضلعة في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال المدة المشار إليها في المادة الأولى، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير نسبة (٧٠٪) سبعين بالمائة منها.

المادة الخامسة

يحصل أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة على شهادة معتمدة من الموظف المختص بالسوق المحلي وفقا للنموذج المعد من قبل الوزارة، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

المادة السادسة

يستثنى من أحكام المادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة الأسماك التي يتم معالجتها عن طريق التعليب بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ١٠ / ٢٠١٣م.

صدر في: ١٩ / ١١ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٥ / ٩ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٨) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٣م.

2013/309 309/2013 ٢٠١٣/٣٠٩ ٣٠٩/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٣٥٨ / ٢٠١٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها ومواعيد انعقادها

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون التوفيق والمصالحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٠٥،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها ومواعيد انعقادها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى اللجنتين المشار إليهما في البند (ثالثا) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ المشار إليه اللجنة الآتية:

– لجنة التوفيق والمصالحة في مدحاء ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بمدحاء ويشمل نطاق اختصاصها ولاية مدحاء.

المادة الثانية

تعقد اللجنة جلساتها أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١١ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٩ / ٢٠١٣م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٠) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٣م.

2013/358 358/2013 ٢٠١٣/٣٥٨ ٣٥٨/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٢٠ / ٢٠١٣ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة (١)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

-العامل بعض الوقت: العامل الذي تقل ساعات عمله أو أيام عمله العادية عن ساعات وأيام العمل المقررة قانونا.

-الدائرة: الدائرة المختصة بالتشغيل.

المادة (٢)

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل بعض الوقت، وذلك وفقا للشروط الآتية:

١ – ألا تزيد عدد ساعات العمل في اليوم على (٤) أربع ساعات.

٢ – ألا يقل أجر الساعة عن (٣) ثلاثة ريالات عمانية.

٣ – أن يقتصر التشغيل على العمال العمانيين.

٤ – أن يكون العامل بعض الوقت من الباحثين عن عمل، ويجوز تشغيل من أتم السادسة عشرة سنة فيما بين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء فقط.

٥ – ألا تزيد نسبة القوى العاملة بعض الوقت على (١٠٪) عشرة في المائة من نسبة التعمين المقررة.

المادة (٣)

يقتصر تشغيل العمال بعض الوقت على منشآت القطاع الخاص التي تمارس الأنشطة الآتية:

١ – بيع المواد الغذائية.

٢ – تعبئة الوقود.

٣ – الفنادق والمطاعم والمقاهي.

٤ – بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

٥ – المخازن.

٦ – وكالات السيارات.

٧ – الأعمال الزراعية.

٨ – الصرافة.

٩ – رعاية الأطفال والمسنين.

١٠ – مكاتب السفر والسياحة.

١١ – الإرشاد السياحي.

١٢ – قيادة المركبات.

١٣ – الخدمات التعليمية.

١٤ – الخدمات الطبية.

المادة (٤)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢٣) من قانون العمل المشار إليه يجب أن يتضمن عقد العمل لبعض الوقت الآتي:

١ – تحديد عدد ساعات العمل وتوقيتها.

٢ – تحديد أيام العمل.

٣ – أجر الساعة وطريقة أداء ذلك الأجر.

ويلتزم صاحب العمل بموافاة الدائرة بأسماء العمال الذين يعملون بعض الوقت مع تحديد طبيعة ونوع العمل.

المادة (٥)

يؤدى أجر العامل بعض الوقت كل أسبوع، ويجوز أن يؤدى كل أسبوعين أو كل شهر بشرط موافقة العامل بعض الوقت كتابة على ذلك.

المادة (٦)

يجوز لصاحب العمل أو العامل بعض الوقت إنهاء العقد بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الإنهاء بثلاثة أيام عمل.

المادة (٧)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من ذي القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٨) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٣م.

2013/520 520/2013 ٢٠١٣/٥٢٠ ٥٢٠/٢٠١٣