التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٥٣ / ٢٠١٣ بإصدار لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٨) الصادر في ٢٣ / ٦ / ٢٠١٣م.

خ/٥٣/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١١٠ / ٢٠١٣ بنقل عدد من الولاة

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

المادة الأولى

ينقل كل من:

– علي بن منصور بن ناصر البوسعيدي والي خصب ليكون واليا على ولاية صحم.

– مسلم بن سعيد بن راشد المحروقي والي الكامل والوافي ليكون واليا على ولاية خصب.

– سعود بن بدر بن عدي البرواني والي الجازر ليكون واليا على ولاية الكامل والوافي.

– هلال بن سالم بن علي البوسعيدي والي نخل ليكون واليا على ولاية الجازر.

– سلطان بن علي بن راشد النعيمي والي الدقم ليكون واليا على ولاية الحمراء.

– محسن بن حمد بن محسن المسكري والي الحمراء ليكون واليا على ولاية الدقم.

المادة الثانية

على جميع المعنيين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أغسطس ٢٠١٣م.

صدر في: ٧ من شعبان ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠١٣م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٩) الصادر في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣م.

2013/110 110/2013 ٢٠١٣/١١٠ ١١٠/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١١١ / ٢٠١٣ بتعيين وال

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

المادة الأولى

يعين حارث بن سيف بن عبدالله الدغيشي نائب والي الجازر بنيابة اللكبي واليا على ولاية نخل.

المادة الثانية

على جميع المعنيين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أغسطس ٢٠١٣م.

صدر في: ٧ من شعبان ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠١٣م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٩) الصادر في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣م.

2013/111 111/2013 ٢٠١٣/١١١ ١١١/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار وزاري رقم ٨١ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

تحميل

استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة للسياحة وتعيين وزير لها،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩١ / ٢٠٠٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية / ت – (٩٤٢١) م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٠١٢ بتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٣٣هـ الموافق ١١ / ١١ / ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبنود أرقام (٥) من الملحق رقم (١)، (٢) و (٤) من الملحق رقم (٢) المرفقين باللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها البنود الآتية:

ملحق رقم (١)
مدد التراخيص والرسوم المستحقة عليها

م نوع الترخيص رسم الترخيص أو التجديد بالريال العماني مدة الترخيص
٥ مكاتب السفر أو السفر والسياحة ٨٠ سنتان

 

ملحق رقم (٢)
الضمانات المصرفية

م نوع الترخيص قيمة الضمان بالريال العماني
٢ مكاتب السفر أو السفر والسياحة ٢٠٠٠
٤ مكاتب السياحة ١٠٠٠

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من شعبان ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٢ من يونيو ٢٠١٣م

أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
وزير السياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٨) الصادر في ٢٣ / ٦ / ٢٠١٣م.

2013/81 81/2013 ٢٠١٣/٨١ ٨١/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٨٣ / ٢٠١٣ بتنظيم الصيد في خور نجد وخور حبلين بولاية خصب بمحافظة مسندم

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر الصيد باستخدام الشباك والدوابي والأقفاص بمختلف أنواعها ومسمياتها وأي معدات وأدوات صيد أخرى باستثناء الخيوط في خور نجد وخور حبلين بولاية خصب بمحافظة مسندم.

كما يحظر حيازة الشباك والدوابي والأقفاص والمعدات والأدوات المشار إليها في المواقع الساحلية المقابلة للخورين المشار إليهما أو حملها على القوارب أثناء الدخول إليهما لممارسة الصيد فيهما.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ٧ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٤ / ٦ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٦) الصادر في ٩ / ٦ / ٢٠١٣م.

2013/183 183/2013 ٢٠١٣/١٨٣ ١٨٣/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٢٩ / ٢٠١٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني

تحميل

استنادا إلى قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر الآتي:

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من رجب ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣٠ من مايو ٢٠١٣م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٦) الصادر في ٩ / ٦ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٣ / ٢٠١٣ بتعديل القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وإلى قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٢ / ٢٠١٢ بتعديل القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٣ المنعقد بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف فقرة جديدة لنص المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه يكون ترتيبها تاليا لوظيفة رئيس مكتب الوزير نصها الآتي ” مدير عام مساعد “.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٢ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من رجب ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٧ من مايو ٢٠١٣م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٣م.

2013/3 3/2013 ٢٠١٣/٣ ٣/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٦٥ / ٢٠١٣ برفع حظر استيراد الطيور الحية من جمهورية الهند

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥٠ / ٢٠١٢ بحظر استيراد الطيور الحية من جمهورية الهند،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الهند،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الهند الوارد بالقرار الوزاري رقم ٢٥٠ / ٢٠١٢ المشار إليه، على أن يكون استيرادها وفقا للشروط الواردة بالملحق المرفق.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ / ٧ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٥ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: منشور مالي رقم ٢ / ٢٠١٣ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم ٨ / ٨٧

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٣ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٣م،
وإلى دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم ٨ / ٨٧،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٠٨ / ٢٠١١ بتعديل تاريخ العمل بالملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى البند رقم ٣٣ (مستلزمات خدمية) من الفصل رقم ١٠١ (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المشار إليه مادة جديدة بعنوان ” تكاليف إقامة المهرجانات ” وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب  
مادة بند فصل باب
٣٤ ٣٣ ١٠١ ٢ تكاليف إقامة المهرجانات

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المنشور.

المادة الثالثة

ينشر هذا المنشور في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٢ / ٧ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٢ / ٥ / ٢٠١٣م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٥٧ / ٢٠١٣ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ ربيع الأول ١٤٣٢هـ الموافق ٨ فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير الثروات المائية الحية الموضحة أدناه ابتداء من الأول من شهر يونيو لعام ٢٠١٣م وحتى الثلاثين من شهر سبتمبر لعام ٢٠١٣م وهي:

(أسماك الجيذر، أسماك الكنعد، أسماك السهوة، أسماك العندق، أسماك الكوفر ما عدا السية، أسماك الصال الكبير وتشمل “القشران – الحمام – الصال”).

المادة الثانية

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال المدة المشار إليها في المادة الأولى، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية وهي:

(أسماك الشعري، أسماك الأشخلي، أسماك العقام، أسماك الحبس، أسماك الهامور ويستثنى منها نوع الديسكو).

المادة الثالثة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٤٠٪) مما بحوزتها من أسماك الضلعة في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال المدة المشار إليها في المادة الأولى، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير نسبة (٦٠٪) منها.

المادة الرابعة

يحصل أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة على شهادة معتمدة من الموظف المختص بالسوق المحلي وفقا للنموذج المعد من قبل الوزارة، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

المادة الخامسة

يستثنى من أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة الأسماك التي يتم معالجتها عن طريق التعليب بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ٦ / ٢٠١٣م.

صدر في: ١١ / ٧ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢١ / ٥ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٤) الصادر في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٣م.

2013/157 157/2013 ٢٠١٣/١٥٧ ١٥٧/٢٠١٣