التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٩٠ / ٢٠١٣ بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلتزم أصحاب العمل بمنشآت القطاع الخاص بتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له، وفي حالة ثبوت مخالفة أي من تلك الأحكام يتم إيقاف تقديم الخدمات الآتية:

١ – منح تراخيص عمل للقوى العاملة غير العمانية.

٢ – التصريح بنقل خدمات القوى العاملة غير العمانية.

٣ – استخراج وتجديد بطاقة العمل.

٤ – تعديل بيانات المنشأة.

٥ – تعديل بيانات بطاقة العمل.

المادة الثانية

يعد الموظف المختص مذكرة تتضمن ثبوت المخالفة، ويتم اعتماد إيقاف تقديم الخدمات من المدير العام المختص.

المادة الثالثة

يتم رفع الإيقاف بعد زوال المخالفة وسداد رسوم المخالفات إن وجدت، وذلك بقرار من المدير العام المختص.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من ربيع الثاني ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٧ من فبراير ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٣) الصادر في ٢ / ٣ / ٢٠١٣م.

2013/90 90/2013 ٢٠١٣/٩٠ ٩٠/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ١ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم المقاصة والتسوية

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٨ بتأسيس شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة تنظيم المقاصة والتسوية الصادرة بالقرار رقم ٥ / ٢٠١١،
وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم المقاصة والتسوية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ربيع الثاني ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٦ من فبراير ٢٠١٣م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٢) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٦ / ٢٠١٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٢٩ / ٩٨ باعتبار بعض المواصفات القياسية مواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠٠٧ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٢٩ / ٩٨ باعتبار بعض المواصفات القياسية مواصفات قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالمواصفة القياسية الخاصة بمياه الشرب غير المعبأة والمحددة وفقا للقرار الوزاري رقم ١٢٩ / ٩٨ باعتبار بعض المواصفات القياسية مواصفات قياسية عمانية ملزمة، مواصفة قياسية جديدة برقم ٨ / ٢٠١٢.

المادة الثانية

تلغى المواصفة القياسية المحددة في القائمة المرفقة للقرار الوزاري المشار إليه في المادة السابقة برقم ٨ / ١٩٨٤، كما يلغى كل ما يتعارض مع المواصفة القياسية الجديدة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الثاني ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٣ من فبراير ٢٠١٣م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٢) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٣م.

2013/16 16/2013 ٢٠١٣/١٦ ١٦/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٥ / ٢٠١٣ بإنشاء الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠ بإصدار اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى موافقة مجلس التعليم العالي بتاريخ ٢ / ٤ / ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تنشأ كلية خاصة تسمى (الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا)، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقرها الرئيسي محافظة جنوب الباطنة، وتضم البرامج الآتية:

١ – برنامج بكالوريوس هندسة بمرتبة الشرف في مجال الهندسة الإلكترونية والاتصالات والإنترنت.

٢ – برنامج بكالوريوس علوم بمرتبة الشرف في مجال التكنولوجيا الكهروميكانيكية.

٣ – برنامج بكالوريوس هندسة بمرتبة الشرف في مجال هندسة البرمجيات.

٤ – برنامج بكالوريوس علوم بمرتبة الشرف في مجال الحوسبة المتنقلة.

٥ – برنامج بكالوريوس هندسة بمرتبة الشرف في مجال الهندسة الميكانيكية والسيارات.

المادة الثانية

تخضع الكلية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للكليات والمعاهد الخاصة المعمول بها، ويمثلها رئيسها أمام الغير.

المادة الثالثة

يصدر قرار بدء الدراسة بالكلية من وزير التعليم العالي بعد استكمال كافة المتطلبات والمقومات المادية والبشرية والأكاديمية وغيرها من متطلبات تنفيذ البرامج الدراسية المرخص بها للكلية، طبقا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.

المادة الرابعة

يمنح المؤسسون مدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، لاستكمال كافة المقومات والمتطلبات المقررة، وإنهاء الإجراءات اللازمة لممارسة الكلية أعمالها.

المادة الخامسة

تقبل الكلية الطلاب العمانيين والأجانب الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله وفقا للشروط التي تحددها الكلية، طبقا للقوانين واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك.

المادة السادسة

تمنح الكلية بعد موافقة الوزارة المؤهلات العلمية المناسبة وفقا للإطار الوطني للمؤهلات العلمية.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من ربيع الثاني ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٢ من فبراير ٢٠١٣م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٢) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٣م.

2013/5 5/2013 ٢٠١٣/٥ ٥/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٥ / ٢٠١٣ بضوابط منح الأراضي الزراعية بالمناطق الحدودية بمحافظة البريمي

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمنح الأراضي الزراعية حسب المتوفر منها بمحافظة البريمي بالإيجار للمواطنين والشركات التي يمتلك العمانيون رأسمالها بالكامل لأغراض الاستثمار الزراعي، ولا يجوز تملك الأراضي المؤجرة.

المادة الثانية

تكون الأولوية لأبناء المحافظة من العمانيين العاملين بالمجال الزراعي والمهندسين الزراعيين العمانيين.

المادة الثالثة

لا يجوز إقامة منشآت ثابتة على الأرض إلا فيما تقتضيه الضرورة لاستغلالها وبموافقة الجهات الحكومية المختصة.

المادة الرابعة

يجدد العقد سنويا حال استغلال الأرض في الزراعة، وعلى المستأجر استغلال (٥٠٪) كحد أدنى من مساحة الأرض المؤجرة خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان عقد الإيجار، وإلا سحبت منه.

المادة الخامسة

ينتقل حق الإيجار للورثة شريطة استثمار الأرض في الزراعة وممارسة مهنة الزراعة.

المادة السادسة

لا يجوز تجديد عقد الإيجار لغير العمانيين ما لم تكن الأرض مستغلة في الغرض المخصصة له بمزروعات ومنشآت ثابتة أو تأجير الأرض لهم من الباطن في المناطق المحظور فيها تملك غير العمانيين للأراضي.

المادة السابعة

على المستأجر الالتزام بالحصص المائية وأنظمة الري والتركيبة المحصولية المحددة، من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية.

المادة الثامنة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة التاسعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من ربيع الأول ١٤٣٤هـ
الموافق: ١١ من فبراير ٢٠١٣م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٢) الصادر في ٢٣ / ٢ / ٢٠١٣م.

2013/15 15/2013 ٢٠١٣/١٥ ١٥/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٢ / ٢٠١٣ باعتماد مواصفات قياسية دولية كمواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٠ / ٨٦ باعتبار المواصفة القياسية رقم م.ق.عم ٨٣ / ٨٥ “سخانات المياه الكهربائية المنزلية من النوع التخزيني “مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٥ بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتمد المواصفات القياسية الدولية التالية مواصفات قياسية عمانية ملزمة:

١ – م ق عم (آي إي سي) رقم 1/2006 – IEC60095 الخاصة ببطاريات الرصاص الحمضية لبدء الحركة – الجزء رقم ١: متطلبات عامة وطرق اختبار.

٢ – م ق عم (آي إي سي) – رقم 21/2009 – 2 – IEC60335 الخاصة بمتطلبات السلامة للأجهزة الكهربائية المنزلية المستخدمة في الأغراض المنزلية وما يشابهها – الجزء رقم ٢-٢١: متطلبات خاصة بسخانات المياه من النوع التخزيني.

٣ – م ق عم (أيزو) رقم 2011 : ISO20345 الخاصة بمعدات الحماية الشخصية – أحذية السلامة.

المادة الثانية

يجب أن ترفق بكل شحنة مستوردة من المنتجات الواردة في المادة الأولى من هذا القرار شهادة تفيد مطابقتها لهذه المواصفات القياسية.

المادة الثالثة

تمنح المؤسسات والشركات مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار لاستنفاد المخزون بالأسواق من المنتجات الواردة في المادة الأولى من هذا القرار.

المادة الرابعة

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.

المادة الخامسة

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٠ / ٨٦، وكل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول ١٤٣٤هـ
الموافق: ٩ من فبراير ٢٠١٣م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠١) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠١٣م.

2013/12 12/2013 ٢٠١٣/١٢ ١٢/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٨ / ٢٠١٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠١٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي بلدية مسقط

تحميل

استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢،
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠٠٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي بلدية مسقط،
وإلى كتاب وزير ديوان البلاط السلطاني رقم ١٣ / ١ / ٥٤ بتاريخ ٢٣ من صفر ١٤٣٤هـ الموافق ٦ من يناير ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى الفقرة (ب) من البند “أولا” من المادة (١) من القرار الوزاري رقم ١٤ / ٢٠٠٣ المشار إليه الوظائف الآتية:

– مشرف مكافحة آفات ومساعده.

– مشرف نظافة عامة ومساعده.

– مراقب أودية وساحات عامة.

المادة الثانية

يضاف إلى البند “ثانيا” من المادة (١) من القرار الوزاري المشار إليه الوظيفة الآتية:

مراقب أودية وساحات عامة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ٣ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٦ / ٢ / ٢٠١٣م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠١) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠١٣م.

2013/18 18/2013 ٢٠١٣/١٨ ١٨/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٢١ / ٢٠١٣ بشأن الموافقة للجمعية العمانية للكتاب والأدباء على فتح فرع لها في محافظة البريمي

تحميل

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى نظام تأسيس الجمعيات الأهلية الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٥٠ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٢ / ٢٠٠٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

الموافقة للجمعية العمانية للكتاب والأدباء على فتح فرع لها في محافظة البريمي.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ربيع الأول ١٤٣٤هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠١٣م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٠) الصادر في ٩ / ٢ / ٢٠١٣م.

2013/21 21/2013 ٢٠١٣/٢١ ٢١/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: منشور مالي رقم ١ / ٢٠١٣ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم ٨ / ٨٧

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٣ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٣،
وإلى دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم ٨ / ٨٧،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٠٨ / ٢٠١١ بتعديل تاريخ العمل بالملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى البند رقم ٣١ (تحويل إلى الصناديق والمخصصات) من الفصل رقم ١٠٠ (إيرادات مصادر الطاقة الطبيعية) من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المشار إليه مادة جديدة بعنوان ” تحويل الفوائض المالية المحققة من سنوات سابقة” وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب  
مادة بند فصل باب
٠٦ ٣١ ١٠٠ ١ تحويل الفوائض المالية المحققة من سنوات سابقة

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المنشور.

المادة الثالثة

ينشر هذا المنشور في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢١ / ٣ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢ / ٢ / ٢٠١٣م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٣) الصادر في ٢ / ٣ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠١٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة القوى العاملة

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٤ / ٢٠٠٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة القوى العاملة،
وإلى كتاب وزارة القوى العاملة رقم ٦٤٧٣٤ بتاريخ ٢٤ رمضان ١٤٣٣هـ الموافق ١٣ أغسطس ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف التالية بوزارة القوى العاملة – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون العمل المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير عام المديرية العامة للرعاية العمالية.

– مدير عام مساعد للمديرية العامة للرعاية العمالية.

– مدير عام مساعد للمديرية العامة للرعاية العمالية – للتفتيش.

– مدير عام المديرية العامة للقوى العاملة.

– مدير عام مساعد للمديرية العامة للقوى العاملة.

– مدير دائرة الرعاية العمالية.

– مدير مساعد لدائرة الرعاية العمالية.

– مدير دائرة القوى العاملة.

– مدير دائرة العمل.

– مدير دائرة ضبط المعايير المهنية.

– مدير دائرة السلامة والصحة المهنية.

– مدير دائرة التفتيش.

– مدير مكتب فريق التفتيش المشترك.

– مدير مساعد لمكتب فريق التفتيش المشترك.

– رئيس قسم تفتيش مكاتب استقدام العمال ومتابعة بلاغات ترك العمل.

– رئيس قسم وحدات التفتيش.

– رئيس قسم التفتيش والسلامة والصحة المهنية.

– رئيس قسم التراخيص والتفتيش.

– رئيس قسم تفتيش مكاتب استقدام العمال غير العمانيين.

– رئيس قسم متابعة بلاغات ترك العمل.

– رئيس قسم المعايير المهنية.

– رئيس قسم التفتيش.

– رئيس قسم تفتيش تراخيص العمل.

– رئيس قسم السلامة المهنية.

– رئيس قسم الصحة المهنية.

– رئيس قسم مراقبة تطبيق تشريعات العمل.

– مفتش العمل.

– مفتش السلامة والصحة المهنية.

– مفتش تدريب حرفي.

– مفتش تدريب فني.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٥٤ / ٢٠٠٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ / ٢ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٥ / ١ / ٢٠١٣م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٨) الصادر في ١٢ / ١ / ٢٠١٣م.

2013/2 2/2013 ٢٠١٣/٢ ٢/٢٠١٣