التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٩٠ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٣٤) من المادة (١) من الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية المشار إليه، النص الآتي:

“خدمة النفاذ عريض النطاق: خدمة الاتصالات التي تتيح نقل البيانات لتمكين المنتفع من الوصول إلى البيانات وتطبيقات المحتوى الصوتي والمرئي وفقا للمعايير التي تحددها الهيئة من وقت لآخر”.

المادة الثانية

يستبدل بنص البند (٣-١) من الشرط (٣) من الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية المشار إليه، النص الآتي:

“يلتزم المرخص له بتزويد أي منتفع بناء على طلبه – مقابل سعر معقول تقره الهيئة – بخدمة الصوت الأساسية وخدمة النفاذ عريض النطاق في منطقة تغطيته الجغرافية”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من مايو ٢٠٢٢م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

2022/90 90/2022 ٢٠٢٢/٩٠ ٩٠/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٩١ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٢٧) من المادة (١) من الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة المشار إليه، النص الآتي:

“خدمة النفاذ عريض النطاق: خدمة الاتصالات التي تتيح نقل البيانات لتمكين المنتفع من الوصول إلى البيانات وتطبيقات المحتوى الصوتي والمرئي وفقا للمعايير التي تحددها الهيئة من وقت لآخر”.

المادة الثانية

يستبدل بنص البند (٣-١) من الشرط (٣) من الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة المشار إليه، النص الآتي:

“يلتزم المرخص له بتزويد أي منتفع بناء على طلبه – مقابل سعر معقول تقره الهيئة – بخدمة الصوت الأساسية وخدمة النفاذ عريض النطاق في منطقة تغطيته الجغرافية”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من مايو ٢٠٢٢م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

2022/91 91/2022 ٢٠٢٢/٩١ ٩١/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٩٢ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠١٢،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٢٦) من المادة (١) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة المشار إليه، النص الآتي:

“خدمة النفاذ عريض النطاق: خدمة الاتصالات التي تتيح نقل البيانات لتمكين المنتفع من الوصول إلى البيانات وتطبيقات المحتوى الصوتي والمرئي وفقا للمعايير التي تحددها الهيئة من وقت لآخر”.

المادة الثانية

يستبدل بنص البند (٣-١) من الشرط (٣) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة المشار إليه، النص الآتي:

“يلتزم المرخص له بتزويد أي منتفع بناء على طلبه – مقابل سعر معقول تقره الهيئة – بخدمة الصوت الأساسية وخدمة النفاذ عريض النطاق في منطقة تغطيته الجغرافية”.

المادة الثالثة

يستبدل بنص الشرط (٢٩) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة المشار إليه، النص الآتي:

“الإبلاغ المسبق عن التغيير في ملكية الأسهم:

٢٩ – ١ – يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل تغيير ملكية أي شخص لأسهمه لدى المرخص له يجعل عدد الأسهم التراكمي التي يملكها ذلك الشخص يصل إلى أو يتجاوز نسبة (٥٪) خمسة بالمائة من أسهم المرخص له.

٢٩ – ٢ – يجب أن يقدم طلب الموافقة المشار إليه في الشرط (٢٩-١) قبل (٣٠) ثلاثين يوم عمل من التاريخ المقترح لسريان هذا التغيير، أو اكتساب الأسهم.

٢٩ – ٣ – يلتزم المرخص له بإبلاغ الهيئة سنويا خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من كل سنة من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص باسم أي شخص طبيعي أو معنوي يملك أكثر من (٥٠٪) خمسين بالمائة من أسهم المرخص له المباشرة أو غير المباشرة، ومجموع الأسهم التي يملكها في تاريخ الإبلاغ.

٢٩ – ٤ – يجوز للهيئة أن تطلب من المرخص له أي معلومات ذات علاقة بأي اندماج، أو استحواذ خاصة به”.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من مايو ٢٠٢٢م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

2022/92 92/2022 ٢٠٢٢/٩٢ ٩٢/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٩٣ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم تقديم خدمات إنترنت الأشياء

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات،
وإلى لائحة تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي الصادرة بالقرار رقم ٨٩ / ٢٠٢٢،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم تقديم خدمات إنترنت الأشياء، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٣ من مايو ٢٠٢٢م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٨٩ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات،
وإلى لائحة تنظيم تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات الصادرة بالقرار رقم ٨٠ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي، المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المصرح لهم بتقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي توفيق أوضاعهم وفق أحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

تلغى لائحة تنظيم تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من مايو ٢٠٢٢م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٥ / ٢٠٢٢ بتحديد ثمن بيع كتابي”ظفار من الجبال الموسمية إلى الجبال الرملية” و”محمية رأس الشجر الطبيعية”

تحميل

استنادا إلى القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية بتاريخ ٥ / ٤ / ٢٠٢٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد ثمن بيع كتاب “ظفار من الجبال الموسمية إلى الجبال الرملية” بمبلغ وقدره (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا للنسخة الواحدة، وكتاب “محمية رأس الشجر الطبيعية” بمبلغ وقدره (١٨) ثمانية عشر ريالا عمانيا للنسخة الواحدة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٢م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

2022/5 5/2022 ٢٠٢٢/٥ ٥/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ١٠٨ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام لائحة إثبات وتسجيل الملك

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى لائحة إثبات وتسجيل الملك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٠) من اللائحة المشار إليها، النص الآتي:

“على الدائرة معاينة الموقع على الطبيعة بحضور الباحث القانوني، أو من يكلف بدلا عنه بقرار من المدير العام المختص، وحضور فني المساحة، ومن ترى الدائرة أهمية حضوره، ومقدم الطلب، وعليها تحرير محضر المعاينة متضمنا إثبات الأشخاص الحاضرين، وتقريرا عن الموقع بعد التوقيع عليه من قبل موظفي الدائرة الحاضرين، وفي حالة عدم حضور مقدم الطلب رغم إبلاغه يجوز المعاينة بإرشاد فني المساحة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠٢٢م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

2022/108 108/2022 ٢٠٢٢/١٠٨ ١٠٨/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ١٠٩ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة

تحميل

استنادا إلى نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٩١ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩٢ / ٢٠٢٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٥٧ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط بيع الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين في البنايات السكنية التجارية متعددة الطوابق،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢) من اللائحة التنفيذية لنظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة المشار إليها، النص الآتي:

“يجوز تمليك العمانيين وغير العمانيين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الوحدات المبنية أو قطع الأراضي المعدة للبناء أو الاستغلال في المجمعات السياحية المتكاملة بغرض السكن أو الاستثمار وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة، ولا يجوز لغير العماني في المجمعات السياحية المتكاملة في محافظة مسندم إلا شراء الوحدات المبنية بنظام حق الانتفاع وبما لا تجاوز مدته (٩٩) تسعا وتسعين سنة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠٢٢م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

2022/109 109/2022 ٢٠٢٢/١٠٩ ١٠٩/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ١٩ / ٢٠٢٢ بإصدار اللائحة التنظيمية للمواصفات والمعايير الفنية لمنشآت ومرافق مؤسسات التعليم العالي الخاصة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩ بإصدار نظام الجامعات الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن المواصفات والمعايير الفنية لمنشآت ومرافق مؤسسات التعليم العالي الخاصة بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من مايو ٢٠٢٢م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٤) الصادر في ٥ / ٦ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثقافة والرياضة والشباب: قرار وزاري رقم ٨٨ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للإنشاد

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للإنشاد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢٨ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للإنشاد، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ١٠ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٩ / ٥ / ٢٠٢٢م

ذي يزن بن هيثم آل سعيد
وزير الثقافة والرياضة والشباب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.