التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٨٣ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام لائحة سلامة الغذاء

تحميل

استنادا إلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة سلامة الغذاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد برقم (١٤) إلى الملحق رقم (٢: المخالفات والغرامات الإدارية) المرفق بلائحة سلامة الغذاء المشار إليها، نصه الآتي:

م المخالفة الغرامة الإدارية (بالريال العماني)
١٤ إنتاج و / أو استيراد و / أو تسويق الزيوت المهدرجة جزئيا، والمنتجات الغذائية التي يتم استخدام هذه الزيوت فيها ١٠٠٠

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ٩ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٨ / ٤ / ٢٠٢٢م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٩) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٢م.

2022/83 83/2022 ٢٠٢٢/٨٣ ٨٣/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٣٨٦ / ٢٠٢٢ بشأن توفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تلتزم المؤسسات والشركات التجارية العاملة في الأنشطة الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني لكافة المستهلكين.

المادة الثانية

يجوز للوزارة عند مخالفة أحكام هذا القرار، توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية:

١ – الإنذار، مع إلزام المخالف بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز (٢٠) عشرين يوما.

٢ – غرامة إدارية مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من أبريل ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٨) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٧٥ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم المقاصة والتسوية

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٨ بتأسيس شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة تنظيم المقاصة والتسوية الصادرة بالقرار رقم ٥ / ٢٠١١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم المقاصة والتسوية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٥ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢٢م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٨) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ١٣ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ٣١ / ٢٠١٢،
وإلى القرار رقم ٩ / ٢٠١٧ بشأن تحصيل الرسوم المالية على الخدمات المقدمة من المجلس،
وإلى لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ١٣ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس العماني للاختصاصات الطبية وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٩ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع

أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٦ من أبريل ٢٠٢٢م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس أمناء المجلس
العماني للاختصاصات الطبية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٨) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: بيان بشأن العضو الذي حل محل العضو ممثل ولاية صلالة

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وإلى البيان الصادر بتاريخ ٢٩ من صفر ١٤٤١هـ، الموافق ٢٨ من أكتوبر ٢٠١٩م بأسماء أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة،
ونظرا لخلو مكان عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صلالة.

أصدر البيان الآتي:

إيمانا بقضاء الله وقدره، ونظرا لشغور مكان العضو ممثل ولاية صلالة، بوفاة المغفور له – بإذن الله تعالى – عبدالله بن حسين بن سالم المشهور باعمر، أعلن بأن عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صلالة للفترة التاسعة المتبقية منها هو محسن بن محمد ابن سالم فاضل.

صدر في: ٣ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٥ من أبريل ٢٠٢٢م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٨) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٣٢٩ / ٢٠٢٢ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى خطاب غرفة تجارة وصناعة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة (٦٪) ستة بالمائة، ما لم يتفق على أقل من ذلك، ويجوز لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار – في كل حالة على حدة – الاتفاق مع غرفة تجارة وصناعة عمان على تجاوز هذه النسبة، في حال ما إذا كانت مدة القرض طويلة، أو كان غرضه متعلقا بمشروعات تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، أو كانت درجة المخاطرة عالية.

المادة الثانية

لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على القروض المقدمة من قبل المصارف، وشركات التمويل، وتأجير الأصول المرخصة من قبل البنك المركزي العماني.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٧) الصادر في ١٠ / ٤ / ٢٠٢٢م.

2022/329 329/2022 ٢٠٢٢/٣٢٩ ٣٢٩/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٣٠٦ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي

تحميل

استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (٥، ٧) من اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليها، النصان الآتيان:

المادة (٥)

يجوز للوزارة أن ترخص للأفراد والمؤسسات والشركات من داخل سلطنة عمان أو خارجها لتسويق الفرص الاستثمارية، وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في سلطنة عمان، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة (٧)

يجوز للمستثمر الأجنبي أو من ينوب عنه أن يعهد إلى أحد المكاتب المرخص لها من الوزارة بفحص طلب الترخيص الاستثماري، وطلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة المشروع الاستثماري، لبيان مدى استيفائها جميع الشروط والمتطلبات المقررة قانونا لإصدارها، ويتم إصدار شهادة بذلك من المكتب، وتكون صالحة ومقبولة أمام المركز لمدة (٦) ستة أشهر من تاريخ إصدارها، على أنه يحق للمركز الاعتراض على ما ورد في هذه الشهادة، وذلك خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ تقديمها، ويجب أن يكون الاعتراض مسببا.

ويجوز لهذه المكاتب تقديم الطلبات المشار إليها إلى المركز نيابة عن المستثمر، ومتابعة إنهائها.

ويحدد بقرار من الوزير شروط وإجراءات ترخيص مكاتب اعتماد هذه الطلبات وآلية عملها، وتحديد التزاماتها، وعلى الأخص الالتزامات المتعلقة ببذل العناية الواجبة في ممارسة عملها، والتحقق من دقة وصحة البيانات والمعلومات والمستندات التي تقدم إلى المركز، وإنهاء فحص الطلبات في وقت مناسب، والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٧ من مارس ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٦) الصادر في ٣ / ٤ / ٢٠٢٢م.

2022/306 306/2022 ٢٠٢٢/٣٠٦ ٣٠٦/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: قرار رقم ٢٦٢ / ٢٠٢٢ بإصدار اللائحة التنظيمية لدعم الصناعات الحرفية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن دعم الصناعات الحرفية بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من مارس ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
رئيس مجلس إدارة
هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٥) الصادر في ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٩١ / ٢٠٢٢ بإشهار جمعية الصداقة العمانية البحرينية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية البحرينية، ويقيد نظامها الأساسي في السجل المعد بالوزارة لهذا الغرض.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٨ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٢م

بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٦) الصادر في ٣ / ٤ / ٢٠٢٢م.

2022/91 91/2022 ٢٠٢٢/٩١ ٩١/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٦ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٩ / ٢٠١٨ بإنشاء الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا

تحميل

استنادا إلى نظام الجامعات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٩ / ٢٠١٨ بإنشاء الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٩ / ٢٠١٨ المشار إليه، النص الآتي:

المادة الأولى

تنشأ جامعة خاصة من خلال دمج كليتي كالدونيان الهندسية، وعمان الطبية، وتسمى (الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا)، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسي في محافظة مسقط، وتضم أربع كليات، وهي كلية الهندسة، وكلية الطب والعلوم الصحية، وكلية الصيدلة، وكلية التكنولوجيا المتقدمة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٤ من شعبان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من مارس ٢٠٢٢م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٥) الصادر في ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٢م.

2022/6 6/2022 ٢٠٢٢/٦ ٦/٢٠٢٢