التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٨٦ / ٢٠٢١ بإنشاء كلية الدقم الجامعية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تنشأ كلية جامعية خاصة تسمى (كلية الدقم الجامعية)، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقرها الرئيسي في ولاية الدقم في محافظة الوسطى.

المادة الثانية

تخضع كلية الدقم الجامعية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للكليات والمعاهد العليا الخاصة المعمول بها، ويمثلها رئيسها أمام الغير.

المادة الثالثة

يمنح مؤسسو كلية الدقم الجامعية مدة (٦) ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، لاستكمال متطلبات الدراسة، وإنهاء الإجراءات اللازمة لممارسة الكلية أعمالها.

المادة الرابعة

يصدر قرار بدء الدراسة في كلية الدقم الجامعية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعد استكمال الكلية كافة المتطلبات الأكاديمية والمقومات المادية والبشرية وغيرها من متطلبات تنفيذ البرامج الدراسية المرخص بها للكلية، طبقا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.

المادة الخامسة

تقبل كلية الدقم الجامعية الطلاب العمانيين وغير العمانيين الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها، وفقا للشروط التي تحددها الكلية، طبقا للقوانين واللوائح والقرارات التي تنظم ذلك.

المادة السادسة

تمنح كلية الدقم الجامعية – بعد موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار – المؤهلات العلمية المناسبة وفقا للإطار الوطني للمؤهلات العلمية.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من صفر ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢١م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٢) الصادر في ١٧ / ١٠ / ٢٠٢١م.

2021/86 86/2021 ٢٠٢١/٨٦ ٨٦/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ١٣٦ / ٢٠٢١ بتشكيل اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة ونظام العمل بها

تحميل

استنادا إلى نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٢٠٠٧ بتشكيل اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة ونظام العمل بها،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٩١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة حكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة برئاسة وزير التراث والسياحة، وعضوية كل من:

١ – وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة نائبا للرئيس
٢ – وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني عضوا
٣ – وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار عضوا
٤ – مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة عمان السلطانية عضوا
٥ – مدير عام التخطيط في وزارة التراث والسياحة عضوا
٦ – مدير عام مساعد للشؤون البيئية في هيئة البيئة عضوا

وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من المستشارين والخبراء والمختصين لحضور جلساتها بهدف الاسترشاد بآرائهم، دون أن يكون لهم صوت معدود فيما تصدره اللجنة من قرارات.

المادة الثانية

تختص اللجنة بالمهام الآتية:

١ – دراسة طلبات الترخيص لمنح صفة المجمعات السياحية المتكاملة.

٢ – اقتراح تعديل قواعد وضوابط الترخيص لإقامة مجمعات سياحية متكاملة.

٣ – أي موضوعات أخرى تحال من رئيس اللجنة تكون ذات صلة بالتراخيص للمجمعات السياحية المتكاملة.

المادة الثالثة

يكون للجنة أمانة سر، وتختص بالمهام الإدارية للجنة، والتحضير والتنسيق لاجتماعاتها، وحفظ وثائقها، والقرارات الصادرة التي تعتمدها اللجنة.

المادة الرابعة

يقدم طلب الحصول على ترخيص مجمع سياحي متكامل إلى أمانة سر اللجنة على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يرفق به عدد (٨) ثماني نسخ من المستندات الآتية:

١ – مخطط التطوير الأولي.

٢ – بيان من الاستشاري حول النسبة المستغلة من مساحة الأرض للبناء موزعة على حسب نوعية الاستخدام.

٣ – سند الملكية أو الحق العيني العقاري.

٤ – السجل التجاري أو جواز السفر أو البطاقة الشخصية للمطور.

٥ – بيان أولي بعدد المساهمين (إن وجدوا) وحصصهم في المشروع.

المادة الخامسة

يجب أن يكون طلب الترخيص مستوفيا لجميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار، وفي حالة عدم استيفاء أي منها، تقوم أمانة سر اللجنة بإخطار طالب الترخيص بأوجه النقص في طلبه، ومنحه مهلة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.

المادة السادسة

تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، مستوفيا لكافة الشروط والمتطلبات المقررة، ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

ويجوز للرئيس دعوة اللجنة للانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.

المادة السابعة

تتولى اللجنة دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ عرضه عليها، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا.

المادة الثامنة

يجوز لطالب الترخيص في حالة رفض طلبه أن يتظلم من قرار اللجنة إلى وزير التراث والسياحة، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالرفض، وعلى الوزير البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما، ويعتبر مضي المدة دون رد رفضا للطلب.

المادة التاسعة

تحدد رسوم الترخيص للمجمعات السياحية المتكاملة وفق الملحق المرفق.

المادة العاشرة

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٢٠٠٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الحادية عشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ / ٢ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ / ٩ / ٢٠٢١م

سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٩) الصادر في ٢٦ / ٩ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الاقتصاد: قرار وزاري رقم ١٢٣ / ٢٠٢١ بإجراء تعديل في الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ في شأن الجهاز الإداري للدولة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تنشأ مديرية عامة في وزارة الاقتصاد باسم “المديرية العامة للسياسات والبرامج الاقتصادية”، تتبع وكيل الوزارة.

المادة الثانية

تلغى المديرية العامة للمتابعة والتقييم من الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ / ٢ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٩ / ٩ / ٢٠٢١م

د. سعيد بن محمد بن أحمد الصقري
وزير الاقتصاد

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٧) الصادر في ١٢ / ٩ / ٢٠٢١م.

2021/123 123/2021 ٢٠٢١/١٢٣ ١٢٣/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ١٩٠ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم،
وإلى لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٨ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالملحق رقم (١) المرفق بلائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية المشار إليها، الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٢ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ / ٩ / ٢٠٢١م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٧) الصادر في ١٢ / ٩ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٧٦ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم، المرفقة.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة، توفيق أوضاعهم خلال مدة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ٧ من سبتمبر ٢٠٢١م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٧) الصادر في ١٢ / ٩ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة حماية المستهلك: قرار رقم ٢ / ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحميل

استنادا إلى القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢١،
وإلى قرار لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها التاسع والخمسين (سبتمبر ٢٠٢٠)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
رئيس مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٦) الصادر في ٥ / ٩ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: قرار رقم ٤٢٦ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة التفتيش القضائي

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٥ / ٢٠٢٠،
وإلى لائحة التفتيش القضائي الصادرة بالقرار رقم ٧٨ / ٢٠١٧،
وإلى اللائحة التنظيمية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادرة بالقرار رقم ١٠٤ / ٢٠٢١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة التفتيش القضائي المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٧٨ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٩ من أغسطس ٢٠٢١م

خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٦) الصادر في ٥ / ٩ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١١٣ / ٢٠٢١ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٠م

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠٢٠ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠م،
وبعد العرض على جلالة السلطان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة وحيدة

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٠م، طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.

صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢١م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٧) الصادر في ١٢ / ٩ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

المعهد العالي للقضاء: قرار رقم ٢٤ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة الدراسة والتدريب في المعهد العالي للقضاء

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٠ بإنشاء المعهد العالي للقضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٤ / ٢٠١١ بإصدار اللائحة الداخلية للمعهد العالي للقضاء،
وإلى موافقة مجلس المعهد العالي للقضاء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ٨ / ٢٠٢١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة الدراسة والتدريب في المعهد العالي للقضاء، المرفقة.

المادة الثانية

تلغى لائحة الدراسة وبرامج التدريب في المعهد العالي للقضاء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٠٧ / ٢٠١٤، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠٢١م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
رئيس مجلس المعهد

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٦) الصادر في ٥ / ٩ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٥٧ / ٢٠٢١ بتحديد مهام الكادر الوظيفي في دار الحضانة

تحميل

استنادا إلى قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٥ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يتكون الكادر الوظيفي في دار الحضانة من الآتي:

١ – مدير دار الحضانة.

٢ – مشرفة الأطفال.

٣ – مربية الأطفال.

٤ – عاملة النظافة.

المادة الثانية

يباشر مدير دار الحضانة المهام الآتية:

١ – متابعة وتنفيذ القوانين واللوائح والنظم والتعليمات الصادرة من وزارة التنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة.

٢ – إعداد الخطة السنوية للحضانة وفقا للأهداف والاحتياجات، وإعداد اللوائح التنظيمية الداخلية لها.

٣ – الالتزام بالوجود الدائم في دار الحضانة في الأوقات التي تعمل بها.

٤ – بناء علاقة شراكة إيجابية بين دار الحضانة وأولياء أمور الأطفال.

٥ – الإشراف على كافة الشؤون الإدارية والمالية وتنظيم السجلات المختلفة والقرارات المنظمة لعمليات تسجيل الأطفال ودفع الرسوم.

٦ – إعداد التقارير السنوية وإنجازات دار الحضانة بالإضافة إلى التقرير الإحصائي الدوري، وفق النموذج المعد في هذا الشأن.

٧ – الإشراف على تأهيل وتدريب الكادر الوظيفي بصورة دورية فيما يتعلق بخصائص نمو الطفل، مع أهمية التركيز على دورات في مجال حماية الطفل والإسعافات الأولية.

٨ – المتابعة والملاحظة الدقيقة لكل طفل في دار الحضانة ومستوى تقدمه، وإبلاغ ولي الأمر والجهة المختصة عن أي حالات للأمراض أو الإعاقات.

٩ – التبليغ عن أي اشتباه لحالات الإساءة الموجهة ضد الطفل إذا وقعت في دار الحضانة من خلال وسائل وآليات الحماية.

١٠ – متابعة أمن وسلامة الأطفال ووضع خطط وبرامج الطوارئ وإجراءات إخلاء المبنى وتدريب الأطفال والعاملين عليها، بشكل دوري.

١١ – المراقبة المستمرة لفاعلية جميع أجهزة التصوير بمرافق دار الحضانة وحفظ التسجيلات وسهولة الرجوع إليها، وتطبيق نظام التتبع الإلكتروني في حالة توفير وسيلة نقل للأطفال.

١٢ – الإشراف على العاملين من المشرفات والمربيات وعاملات النظافة، وتقييم وتقويم أدائهم، وكتابة التقارير الموضحة لذلك.

١٣ – اتباع البرنامج الغذائي المعتمد والمعد وفقا للمواصفات الصحية للأطفال، بالتنسيق مع المراكز الصحية.

١٤ – تطبيق ما جاء في الأدلة التوجيهية المعدة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وفقا للفئات العمرية للأطفال، وتعميمها على الكادر الوظيفي، ومتابعة تنفيذها.

١٥ – توزيع المهام والمسؤوليات على جميع العاملين في دار الحضانة بداية العام ومتابعة تنفيذها.

١٦ – متابعة تجديد الكشوفات الطبية للعاملين في دار الحضانة سنويا.

١٧ – متابعة التزام مربيات الأطفال بالزي الرسمي الموحد.

١٨ – تعزيز قيم الانتماء والمواطنة، وتفعيل ذلك في البرامج والأنشطة.

١٩ – الإشراف والمتابعة المستمرة لنظافة مرافق دار الحضانة، ومتابعة تعقيم الأدوات والألعاب الخاصة بالأطفال بصفة دورية.

٢٠ – التنسيق مع المراكز والمؤسسات الصحية لإجراء الزيارات الدورية لفحص الأطفال.

٢١ – وضع الأنظمة والإجراءات المكتوبة الخاصة بإعطاء الأدوية، وآلية تخزينها.

٢٢ – وضع نظام أمني خاص بتسلم وتسليم الأطفال من وإلى دار الحضانة، بالتنسيق مع أولياء الأمور.

٢٣ – الالتزام بوضع التدابير الصحية والوقائية الخاصة بالمرافق الصحية من حيث عزل الطفل المريض قبل إرساله للمنزل أو تبليغ الجهات المختصة عن أي أمراض معدية.

٢٤ – متابعة أداء العاملين في دار الحضانة من خلال الزيارات والمتابعة المستمرة.

المادة الثالثة

تباشر مشرفة الأطفال المهام الآتية:

١ – ‌وضع برنامج النشاط اليومي لمجموعة الأطفال الذين تقوم برعايتهم، وتجهيز الأدوات والمعدات المناسبة لهذا النشاط، على أن تراعي في ذلك رغبات وميول الأطفال.

٢ – مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال والتعرف على كل طفل معرفة شاملة، وذلك عن طريق ملاحظته ملاحظة دقيقة خاصة في أثناء النشاط، ومعرفة ميوله ورغباته وكيفية معاملته لأقرانه.

٣ – إعداد تقرير شهري عن كل طفل ورفعه إلى مدير دار الحضانة.

٤ – إيجاد بيئة تربوية محفزة تراعي جوانب النمو لدى الطفل.

٥ – التعاون مع الطبيب الزائر والممرضة في معرفة المشكلات التي تعيق نمو الطفل.

٦ – الاهتمام بالأطفال ورعايتهم ومنع أي إساءة تجاههم، مع أهمية التبليغ عن أي اشتباه لحالات الإساءة الموجهة ضد الطفل التي تقع في دار الحضانة.

٧ – إبلاغ مدير دار الحضانة في حالة اكتشاف أي مشاكل صحية أو أمراض أو إعاقات لدى الطفل، أو أي مشكلة في نموه.

٨ – تطبيق المبادئ والقواعد الإيجابية في توجيه سلوك الطفل وفقا لمرحلة نموه.

٩ – متابعة خطة النظافة والتعقيم الخاصة بأدوات وألعاب الأطفال.

١٠ – تزويد مدير دار الحضانة بسجل متابعة نمو الطفل التي توضح مدى تطوره ونموه.

١١ – الإلمام بوضع الطفل من حيث نموه، وحالته الصحية والاجتماعية.

المادة الرابعة

تباشر مربية الأطفال المهام الآتية:

١ – تنمية وتعزيز المهارات الحسية والإدراكية لدى الطفل.

٢ – مراقبة نمو الطفل وتطوره الإدراكي وفق الاستمارة المعدة لهذا الغرض.

٣ – التنسيق مع المراكز الصحية وإبلاغ مدير دار الحضانة في حالة اكتشاف أي مشاكل صحية أو أمراض أو إعاقات أو مشاكل صحية لدى الأطفال.

٤ – الاهتمام بنظافة الأطفال ورعايتهم، ومنع أي إساءة تجاههم، مع أهمية التبليغ عن أي اشتباه لحالات الإساءة الموجهة ضد الطفل التي تقع في دار الحضانة.

٥ – توفير البيئة الآمنة لرعاية الأطفال والحفاظ على سلامتهم.

٦ – الاهتمام بمواعيد نوم الأطفال، وتقديم الوجبات الغذائية لهم.

٧ – تغذية الأطفال وفقا للبرنامج الزمني والتعليمات الموجهة من الأسرة من حيث (الكمية، والنوع، والمواعيد).

٨ – متابعة خطة النظافة والتعقيم الخاصة بأدوات وألعاب الأطفال.

٩ – تفعيل استمارة المتابعة اليومية الخاصة بالطفل.

١٠ – التقيد بالزي الرسمي المحدد من دار الحضانة في أثناء العمل.

المادة الخامسة

تباشر عاملة النظافة المهام الآتية:

١ – الاهتمام بنظافة المبنى مع استخدام الأدوات الآمنة لصحة الأطفال.

٢ – الحفاظ على نظافة جميع مرافق دار الحضانة وساحاتها.

٣ – تنظيف المرافق الصحية التي يستخدمها الأطفال.

٤ – حفظ المواد والأدوات الخاصة بالتنظيف في مكان آمن وبعيد عن متناول الأطفال.

المادة السادسة

يعاقب على مخالفة أحكام هذا القرار بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة (١٣١) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار إليها.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من أغسطس ٢٠٢١م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٥) الصادر في ٢٩ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/157 157/2021 ٢٠٢١/١٥٧ ١٥٧/٢٠٢١