التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٦٧ / ٢٠٢٠ بتحديد رسم طلب بيانات عبر النظام الإلكتروني (استثمر بسهولة)

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد رسم طلب بيانات عبر النظام الإلكتروني (استثمر بسهولة) وفقا للجدول الآتي:

الفئة

عدد الطلبات نوعية البيانات مدة الصلاحية

الرسم بالريال العماني

الباقة الذهبية ٦٠,٠٠٠ ستون ألف طلب بيانات السجل التجاري (٢) سنتان (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال عماني
الباقة الفضية ٤٠,٠٠٠ أربعون ألف طلب (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال عماني
الباقة البرونزية ٢٥,٠٠٠ خمسة وعشرون ألف طلب (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال عماني
الباقة العادية ١٠,٠٠٠ عشرة آلاف طلب (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال عماني
مفردة طلب واحد مرة واحدة (٥) خمسة ريالات عمانية

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٠ من مايو ٢٠٢٠م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠٢٠م.

2020/67 67/2020 ٢٠٢٠/٦٧ ٦٧/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٢٧ / ٢٠٢٠ بشأن العمل بنظام البطاقة الضريبية ورسوم إصدارها

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٠ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر

المادة الأولى

يعمل بنظام البطاقة الضريبية المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١١) من قانون ضريبة الدخل المشار إليه اعتبارا من الأول من يوليو ٢٠٢٠م، على أن يفرض رسم مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية مقابل إصدار البطاقة الضريبية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٤ / ٩ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ / ٥ / ٢٠٢٠م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٤) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠٢٠م.

2020/27 27/2020 ٢٠٢٠/٢٧ ٢٧/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ بإعلان مناطق حجر زراعية،
وإلى توصية المديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد منطقة حجر زراعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٩ المشار إليه، النص الآتي:

تعلن كل من الولايات الآتية مناطق حجر زراعية لحين زوال سبب الحجر، وصدور قرار بهذا الشأن:

المحافظة

الولاية

محافظة مسندم خصب، دبا، بخا، مدحاء
محافظة البريمي البريمي، محضة
محافظة الداخلية أدم
محافظة شمال الباطنة صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق
محافظة جنوب الباطنة الرستاق، بركاء
محافظة جنوب الشرقية جعلان بني بوحسن
محافظة شمال الشرقية القابل، نيابة سمد الشأن
محافظة الظاهرة عبري، ينقل، ضنك

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ / ٩ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٣ / ٥ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م.

2020/105 105/2020 ٢٠٢٠/١٠٥ ١٠٥/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٣ / ٢٠٢٠ في شأن تحديد الدرجات المالية للمؤهلين المخاطبين بأحكام جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى نظام تصنيف وترتيب الوظائف الصادر بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ١٠ / ٢٠١٠،
وإلى التعميم رقم ١ / ٢٠١٤ الصادر من رئيس مجلس الخدمة المدنية بشأن تحديد درجة التعيين بناء على المؤهل الدراسي،
وإلى القرار رقم ١ / ٢٠١٥ الصادر من رئيس مجلس الخدمة المدنية بشأن تحديد درجة التعيين بناء على المؤهلات المهنية والشهادات الدراسية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون التعيين في أدنى الوظائف للمؤهلين المخاطبين بأحكام جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة على الدرجات المحددة لكل مؤهل علمي أو شهادة دراسية أو مهنية وفقا للجدولين رقمي (١) و (٢) المرفقين.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من مايو ٢٠٢٠م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٢٠ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي

تحميل

استنادا إلى قانون الإسكان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠١٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠١١،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي المشار إليها، النص الآتي:

“تحدد قيمة المساعدة السكنية وفقا للآتي:

١ – مبلغ لا يتجاوز (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني للأسرة المكونة من (٢ أو ٣) اثنين أو ثلاثة أفراد لبناء مسكن أو إعادة بنائه، شريطة ألا تقل مساحة البناء عن (١٤٠م٢) مائة وأربعين مترا مربعا، وفي حالة مساهمة المنتفع يجب ألا تزيد مساحة البناء على (٢٥٠م٢) مائتين وخمسين مترا مربعا.

٢ – مبلغ لا يتجاوز (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال عماني للأسرة المكونة من (٤) أربعة أفراد فأكثر لبناء مسكن أو إعادة بنائه، شريطة ألا تقل مساحة البناء عن (١٩٠م٢) مائة وتسعين مترا مربعا، وفي حالة مساهمة المنتفع يجب ألا تزيد مساحة البناء على (٣٠٠م٢) ثلاثمائة متر مربع.

٣ – مبلغ لا يتجاوز (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني لترميم المسكن أو إجراء إضافات عليه.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمنتفع في حالة رغبته في زيادة مساحة البناء المساهمة بنسبة تزيد على (٥٠٪) خمسين بالمائة من إجمالي قيمة المساعدة السكنية”.

المادة الثانية

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي المشار إليها، مادة جديدة برقم (١٨ مكررا)، نصها الآتي:

“يلتزم طالب المساعدة السكنية بعد استلام الموافقة المبدئية بتقديم الآتي:

١ – نسخة من سند الملكية والرسم المساحي وخرائط حديثة للمسكن مصادق عليها من الجهات المختصة، شريطة موافقة الوزارة عليها.

٢ – إباحة البناء سارية المفعول للمسكن المطلوب بناؤه أو إعادة بنائه، أو ترميمه أو إجراء إضافات عليه، إن لزم.

٣ – عرض سعر مقدم من مقاول مرخص من قبل وزارة التجارة والصناعة.

٤ – رسالة من استشاري يحدد فيها أتعابه نظير إشرافه على تنفيذ المسكن، على أن يتم خصم هذه الأتعاب من قيمة المساعدة السكنية، أو أن يقوم المنتفع بسداد هذه الأتعاب.

٥ – شهادة إتمام بناء معتمدة من البلدية المختصة، وذلك في حالة شراء مسكن جاهز.”

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ١١ من مايو ٢٠٢٠م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م.

2020/20 20/2020 ٢٠٢٠/٢٠ ٢٠/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠٢ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية، ومنتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها، من ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ / ٩ / ١٤٤١ه
الموافق: ٧ / ٥ / ٢٠٢٠م

د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م.

2020/102 102/2020 ٢٠٢٠/١٠٢ ١٠٢/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

المؤسسة العامة للمناطق الصناعية: قرار رقم ١٦٨ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة المناقصات للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية

تحميل

استنادا إلى نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٥،
وإلى لائحة المناقصات للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادرة بالقرار رقم ١١ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية،
وإلى موافقة وزير التجارة والصناعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٦٢) من لائحة المناقصات للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٦٢)

تقوم اللجنة بإعداد محضر بأعمالها متضمنا قرار الترسية، وتحال نسخة منه إلى الدائرة، أو دائرة الشؤون الإدارية في المنطقة – بحسب الأحوال – لاستكمال الإجراءات.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٠م

المهندس / أحمد بن حسن الذيب
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤١) الصادر في ١٠ / ٥ / ٢٠٢٠م.

2020/168 168/2020 ٢٠٢٠/١٦٨ ١٦٨/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

المؤسسة العامة للمناطق الصناعية: قرار رقم ١٦٩ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة الاستثمار في المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية

تحميل

استنادا إلى نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٥،
وإلى لائحة الاستثمار في المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية الصادرة بالقرار رقم ٢٢٠ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية،
وإلى موافقة وزير التجارة والصناعة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة الاستثمار في المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٠م

المهندس / أحمد بن حسن الذيب
رئيس مجلس إدارة
المؤسسة العامة للمناطق الصناعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤١) الصادر في ١٠ / ٥ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٥٥ / ٢٠٢٠ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون تأهيل ورعاية المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٨،
وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١٦ / ٢٠١٦ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة التنمية الاجتماعية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه:

– مدير دائرة الجمعيات وأندية الجاليات.

– رئيس قسم الجمعيات وأندية الجاليات.

– رئيس قسم الجمعيات والصناديق الخيرية.

– رئيس قسم الجمعيات المهنية.

– رئيس قسم جمعيات المرأة.

– أخصائي جمعيات في دائرة الجمعيات وأندية الجاليات.

المادة الثانية

يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة التنمية الاجتماعية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون رعاية وتأهيل المعاقين المشار إليه:

– رئيس قسم شؤون مراكز التأهيل.

– رئيس قسم التأهيل المجتمعي.

المادة الثالثة

يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة التنمية الاجتماعية – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الجزاء المشار إليه:

– رئيس فريق مكافحة ظاهرة التسول.

– مفتش اجتماعي.

– مساعد مفتش اجتماعي.

– مراقب تسول.

المادة الرابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢١٦ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ / ٩ / ١٤٤١هـ
الموافق: ٥ / ٥ / ٢٠٢٠م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م.

2020/155 155/2020 ٢٠٢٠/١٥٥ ١٥٥/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٩ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٨٦،
وإلى نظام حساب الضمان لمشروعات التطوير العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها، مادة جديدة برقم (١٠ مكررا)، نصها الآتي:

المادة (١٠ مكررا)

تحدد رسوم الخدمات المقدمة عبر النظام الإلكتروني لخدمات التطوير العقاري، وفقا للملحق رقم (١٢) المرفق بهذه اللائحة.

المادة الثانية

يضاف إلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها، ملحق جديد برقم (١٢) على النحو المرفق.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٤١هـ
الموافق: ٤ من مايو ٢٠٢٠م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٢) الصادر في ١٧ / ٥ / ٢٠٢٠م.