التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٧٥ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط إيداع الضمان المستندي (الخطي) للضريبة الجمركية

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٢٠٠٥،
وإلى لائحة قواعد وإجراءات فسح البضائع وتعليق أداء الضريبة الجمركية الصادرة بالقرار رقم ١٧٣ / ٢٠١٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون الضمانات الجمركية نقدية أو مصرفية، واستثناء من ذلك يجوز لمدير عام الجمارك الموافقة على إيداع ضمان مستندي (خطي) للضريبة الجمركية، للجهات الآتية:

١ – وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى.

٢ – الشركات والمؤسسات الحاصلة على ميزة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

٣ – الشركات والمؤسسات المستوردة للمناطق الحرة أو المستودعات الجمركية في السلطنة.

٤ – الشركات والمؤسسات العاملة في نشاط الاستيراد لإعادة التصدير.

المادة الثانية

تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بإتمام الإجراءات الجمركية خلال المدة المقررة قانونا، وفي حال مخالفة ذلك تفرض غرامة مالية وفقا لحكم المادة (٣٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد المشار إليه.

المادة الثالثة

يجب أن يعادل الضمان المستندي (الخطي) المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار قيمة الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة.

المادة الرابعة

في حال مخالفة الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار للشروط المقررة لنقل البضاعة يجوز لمدير عام الجمارك عدم الموافقة على إيداع الضمان المستندي (الخطي).

المادة الخامسة

يحدد الرسم المالي على إيداع الضمان المستندي (الخطي) المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار، وفقا للآتي:

مبلغ الضمان المستندي (الخطي) بالريال العماني

الرسم السنوي بالريال العماني
من

إلى

(١) ريال واحد (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف (١,٠٠٠) ألف
(١٠٠,٠٠١) مائة ألف وواحد (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف (٢,٠٠٠) ألفان
(٥٠٠,٠٠١) خمسمائة ألف وواحد (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف
(١,٠٠٠,٠٠١) مليون وواحد فأعلى (٤,٠٠٠) أربعة آلاف

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٣ من نوفمبر ٢٠٢٠م

الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٨) الصادر في ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/275 275/2020 ٢٠٢٠/٢٧٥ ٢٧٥/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٧٤ / ٢٠٢٠ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم ١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى البند رقم (١٣) (مستحقات أخرى) من الفصل رقم (١٠١))مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (١٢) بعنوان ” أجور تدريسية مقطوعة”، وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب

اسم الحساب دليل الحساب
مادة بند فصل

باب

١٢ ١٣ ١٠١ ٢ أجور تدريسية مقطوعة يخصص لصرف المستحقات المالية كأجر مقطوع للهيئات التدريسية والوظائف المساعدة بالمؤسسات التعليمية الحكومية عند الاستعانة بهم أو التعاقد معهم بصفة مؤقتة في الفصول الدراسية المعتمدة والإضافية

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ٤ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٩ / ١١ / ٢٠٢٠م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٨) الصادر في ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/174 174/2020 ٢٠٢٠/١٧٤ ١٧٤/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: قرار رقم ١ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة الاشتراطات الخاصة بتراخيص نشاط المقهى المتنقل وأنشطة الباعة المتجولين

تحميل

استنادا إلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الاشتراطات الخاصة بتراخيص نشاط المقهى المتنقل وأنشطة الباعة المتجولين، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المرخص لهم توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٨من نوفمبر ٢٠٢٠م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ١٨ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد أرقام (٢٨) و(٤٢) و(٤٦) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام
المحاكم المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٢٨)

” تنشأ في الوزارة لجنة لشؤون الخبراء تشكل برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية كل من:

أ – المدير العام للشؤون العدلية نائبا للرئيس.

ب – رئيس الإدارة العامة للمحاكم في مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.

ج – مدير دائرة شؤون الخبراء عضوا ومقررا.

وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير “.

المادة (٤٢)

“على كل من يرغب في قيد اسمه في جدول الخبراء، ممن تتوفر فيهم الشروط المقررة أن يتقدم بطلبه إلى الدائرة على النموذج المعد لذلك، وعلى الدائرة عرض الطلبات على لجنة شؤون الخبراء بعد قيدها بأرقام مسلسلة في سجل يعد لهذا الغرض”.

المادة (٤٦)

يؤدي الخبير الذي تم قيده في جدول الخبراء اليمين الآتية، وذلك أمام إحدى الدوائر المدنية في محاكم الاستئناف:
“أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام الخبرة التي أكلف بها بأمانة، وإخلاص ونزاهة، وأن أبدي رأيي بكل تجرد، واستقلال، وأن أحافظ على أسرار المهنة، وأن أحترم القوانين”.

المادة الثانية

تلغى المادة (٤١) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠٢٠م

د. عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٧) الصادر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/18 18/2020 ٢٠٢٠/١٨ ١٨/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٣٠ / ٢٠٢٠ باستبدال عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٢٠ بالتعيين في بعض المناصب،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الديواني رقم ٣٩ / ٢٠١٦ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الثانية بمحافظة مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد بن باقر العجمية عضوة المجلس البلدي لمحافظة مسقط ممثلة وزارة الصحة، لتكون الدكتورة ثمرة بنت سعيد بن محمد الغافرية بديلا عنها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من نوفمبر ٢٠٢٠م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٦) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/30 30/2020 ٢٠٢٠/٣٠ ٣٠/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٢٠٠ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة مجالس أولياء الأمور

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة مجالس أولياء الأمور الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٠ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (١٩) من لائحة مجالس أولياء الأمور المشار إليها، النص الآتي:

“يشكل مجلس الولاية برئاسة والي الولاية أو من ينوب عنه في حالة غيابه، وعضوية كل من:

١ – عضو المجلس البلدي، تختاره الجمعية العمومية لمجلس الولاية، ويكون نائبا للرئيس.

٢ – (٤) أربعة من رؤساء ومديري الجهات (الحكومية) إذا كان عدد مدارس الولاية يزيد على (١٠) عشر مدارس، و(٢) اثنين إذا كان عدد المدارس يقل عن (١٠) عشر مدارس، تختارهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية.

٣ – (٢) ممثلين على الأقل، و(٤) أربعة على الأكثر من رؤساء ومديري مؤسسات وشركات القطاع الخاص، تختارهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية.

٤ – (٣) ثلاثة من رؤساء مجالس المدارس في الولاية، تنتخبهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية.

٥ – (٢) اثنين من مديري المدارس، و(٢) اثنتين من مديرات المدارس، تنتخبهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية.

٦ – (٢) اثنين من مشرفي المادة / المجال الذين يشرفون على مدارس الولاية، يتم ترشيحهم من قبل المدير العام.

٧ – أحد مشرفي الإدارة المدرسية في الولاية، أو أحد مديري المدارس، يتم ترشيحه من قبل المدير العام، ويكون عضوا، ومقررا. ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الولاية، ومقرره قرار من وكيل الوزارة للتعليم”.

المادة الثانية

يستبدل بنص البند (١٤) من المادة (٢٠) من لائحة مجالس أولياء الأمور المشار إليها، النص الآتي:

“١٤ – رفع تقرير في نهاية العام الدراسي عن أنشطة، ومنجزات مجلس الولاية إلى المحافظ، ووكيل الوزارة للتعليم، وفق النموذج المعد لذلك”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٣ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ / ١١ / ٢٠٢٠م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٧) الصادر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/200 200/2020 ٢٠٢٠/٢٠٠ ٢٠٠/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٣١٨ / ٢٠٢٠ بإشهار جميعة الصداقة العمانية الهندية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية الهندية، ويقيد نظامها الأساسي، وهيكلها التنظيمي في السجل المعد في الوزارة لهذا الغرض.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٣ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ / ١١ / ٢٠٢٠م

بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٨) الصادر في ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/318 318/2020 ٢٠٢٠/٣١٨ ٣١٨/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ١٩٩ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم،
وإلى لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٨ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالملحق رقم (١) المرفق بلائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية المشار إليها، الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ٣ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١١ / ١١ / ٢٠٢٠م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٦) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٣٠١ / ٢٠٢٠ بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية وتحديد نظام عمله

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة العمل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار رقم ٣ / ٢٠٠٧ بتشكيل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية، وتحديد نظام عمله،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يشكل المجلس المركزي للمساءلة الإدارية من أعضاء أصليين على النحو الآتي:

– وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية رئيسا

– وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية.

– وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل.

ويكون كل من:

– وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة.

– وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتدريب المهني.

– وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.

– وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية.

أعضاء احتياطيين يحل أي منهم محل رئيس المجلس أو من يتعذر حضورهم من الأعضاء الأصليين.

المادة الثانية

يكون مدير الدائرة القانونية في وزارة العمل أمينا لسر المجلس، ويحل محله عند تعذر حضوره المدير المساعد، أو أحد الباحثين القانونيين في الدائرة.

المادة الثالثة

تنعقد جلسات المجلس المركزي للمساءلة الإدارية في مقر وزارة العمل بعد التنسيق مع أعضاء المجلس، بناء على ما يعرضه عليهم أمين سر المجلس، على أن يتم إبلاغ الأعضاء بموعد الجلسة، وجدول الأعمال قبل التاريخ المحدد لموعد الانعقاد بوقت كاف.

المادة الرابعة

يتقاضى أعضاء المجلس المركزي للمساءلة الإدارية، وأمين سر المجلس أو من يقوم مقامه بدل حضور عن كل جلسة من جلسات المجلس التي يحضرونها، على أن يصدر بهذا البدل قرار من وزير العمل، بعد موافقة وزارة المالية.

المادة الخامسة

يتولى أمين سر المجلس المركزي للمساءلة الإدارية المهام الآتية:

١ – تسلم التظلمات من قرارات مجالس المساءلة الإدارية، وقرارات الإحالة إلى المجلس، وقيدها في السجل المعد لهذا الغرض فور ورودها، وإعداد بيان بها، ويجب أن يثبت في هذا السجل رقم التظلم، أو رقم قرار الإحالة، وتاريخه، واسم الموظف، ووظيفته، ودرجته، والمخالفة المنسوبة إليه.

٢ – إعداد ملف باسم الموظف يودع فيه التظلم، أو قرار الإحالة، ومحاضر التحقيقات التي أجريت في شأن المخالفة المنسوبة إليه، ومذكرة المحقق بنتيجة التحقيق، وغير ذلك من الأوراق ذات الصلة بالموضوع.

٣ – عرض الملف الوارد في البند (٢) على رئيس المجلس أو من يحل محله، خلال(٣) ثلاثة أيام من تاريخ تلقي التظلم، أو قرار الإحالة ليحدد تاريخا لنظر التظلم، أو لجلسة المساءلة، وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز هذا الموعد (٢) أسبوعين من التاريخ المذكور.

٤ – إبلاغ الموظف المتظلم، أو المحال إلى المجلس المركزي للمساءلة الإدارية بتاريخ نظر تظلمه، أو الجلسة المحددة لمساءلته بحسب الأحوال، لحضور الجلسة، على أن يتضمن هذا الإبلاغ – بالنسبة للمحال إلى المجلس – المخالفة المنسوبة إليه.

٥ – تحرير محاضر جلسات المساءلة، يثبت فيها ما اتخذ من إجراءات، وما أجري من تحقيقات، وما اتخذ من قرارات، ويجب أن توقع هذه المحاضر من رئيس وأعضاء المجلس الحاضرين، وأمين السر.

٦ – إبلاغ الموظف والوحدة التي يعمل فيها بقرار المجلس خلال (٢) يومين على الأكثر من تاريخ صدوره، ويجب على هذه الوحدة تنفيذ القرار فور إبلاغها به.

المادة السادسة

تكون جميع بلاغات المجلس المركزي للمساءلة الإدارية بخطابات رسمية، ويرسل البلاغ إلى الموظف على عنوان عمله، أو عنوانه الثابت في ملف خدمته، إذا كان موقوفا، أو منقطعا عن العمل.

المادة السابعة

على الموظف المحال أن يحضر جلسات المساءلة بنفسه، وأن يبدي دفاعه كتابة، وله أن يستعين بوكيل، وأن يطلب استدعاء الشهود لسماع أقوالهم. وإذا امتنع الموظف عن حضور جلسات المساءلة رغم إبلاغه بموعدها، استمر المجلس في إجراءات المساءلة، ولا يجوز أن يكون امتناع الموظف عن الحضور سببا من أسباب تشديد العقوبة.

المادة الثامنة

على المجلس المركزي للمساءلة الإدارية أن يصدر قراره على وجه السرعة، ويجب أن يكون القرار مكتوبا، ومسببا.

المادة التاسعة

يلغى القرار رقم ٣ / ٢٠٠٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة العاشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٩ من نوفمبر ٢٠٢٠م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٦) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/301 301/2020 ٢٠٢٠/٣٠١ ٣٠١/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ٣٧٠ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (١) من الملحق رقم (٦) من لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها، النص الآتي:

م

البيان الرسم بالريال العماني
١ رسوم تسجيل عقود البيع والهبة من الغير ومن الأقارب من غير الدرجة الأولى

(٣٪) ثلاثة في المائة من القيمة

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ٣ / ١١ / ٢٠٢٠م.

صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر ٢٠٢٠م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٥) الصادر في ٨ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/370 370/2020 ٢٠٢٠/٣٧٠ ٣٧٠/٢٠٢٠