التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٢٠١٧ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع رفع كفاءة ازدواجية طريق (الرسيل – نزوى) من دوار برج الصحوة وحتى تقاطع (بدبد – صور)

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع رفع كفاءة ازدواجية طريق (الرسيل – نزوى) من دوار برج الصحوة، وحتى تقاطع (بدبد – صور) المحدد في المذكرة، والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من رمضان سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من يونيو سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٠) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٢٠١٧ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تنفيذ الجزء الرابع الحزمة الأولى من مسار سكة الحديد (هيما – ثمريت)

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تنفيذ الجزء الرابع الحزمة الأولى من مسار سكة الحديد الذي يربط ولاية هيما في محافظة الوسطى بولاية ثمريت في محافظة ظفار – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشاريع المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من رمضان سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من يونيو سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٠) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق التنمية الزراعية والسمكية وإصدار نظامه

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق التنمية الزراعية والسمكية، وإصدار نظامه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن صندوق التنمية الزراعية والسمكية، بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٤ المشار إليه، النص الآتي:
“يخضع الصندوق لإشراف وزير الزراعة والثروة السمكية”.

المادة الثالثة

يلغى نظام صندوق التنمية الزراعية والسمكية المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من رمضان سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من يونيو سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٠)الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧ بإصدار قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام مزاولة مهنة الطب البيطري وإنشاء العيادات البيطرية الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٦،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في الرياض خلال الفترة من ١٩ – ٢٠ ديسمبر ٢٠١١م باعتماد قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية، المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٦ من رمضان سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من يونيو سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٠) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٧ بإصدار قانون الرفق بالحيوان

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في الرياض خلال الفترة من ١٩-٢٠ ديسمبر ٢٠١١م باعتماد قانون الرفق بالحيوان،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون الرفق بالحيوان المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٦ من رمضان سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من يونيو سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٠) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٧ بشأن حظر استيراد السلع والمنتجات التي تحتوي على مادة الأسبستوس

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد السلع والمنتجات التي تحتوي على مادة الأسبستوس.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال التكرار.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٩ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ / ٦ / ٢٠١٧م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٠) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/139 139/2017 ٢٠١٧/١٣٩ ١٣٩/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ٣٥ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنظيمية لتراخيص عمل المستثمرين وتراخيص العمالة الأجنبية وقواعد نقلهم وندبهم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم إصدار تراخيص عمل المستثمرين وتراخيص العمالة الأجنبية وقواعد نقلهم وندبهم بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على المنشآت القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، سواء اتخذت شكل شركة أو مؤسسة أو مكتب تمثيل تجاري أو فرع لشركة أو لمؤسسة، عمانية كانت، أو أجنبية، العمل بأحكام اللائحة المرفقة، وتوفيق أوضاعها طبقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٠ من يونيو ٢٠١٧م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٠) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٩٩

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٧٢٧٠٠٠٢٣١١٠

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١١٧ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٨ / ٩٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٣ من يونيو ٢٠١٧م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٩) الصادر في ١٨ / ٦ / ٢٠١٧م.