التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤١٢ / ٢٠٢٣ بشأن مكافحة التجارة المستترة

تحميل English

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،

وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن مكافحة التجارة المستترة بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية: قرار رقم ٩٠٥ / ٢٠٢٣ بإنشاء فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في ولاية صلالة

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ في شأن الجهاز الإداري للدولة،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وإلى نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢١،

وإلى القرار رقم ٦١٢ / ٢٠٢٢ بإصدار النظام الأكاديمي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وإلى القرار رقم ٣٢٢ / ٢٠٢٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وإلى موافقة مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية والجهات المختصة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

ينشأ فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في محافظة ظفار, يكون مقره في ولاية صلالة.

المادة الثانية

تلغى كليتا التقنية، والعلوم التطبيقية في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الكائنتان في ولاية صلالة بمحافظة ظفار، وتؤول كافة اختصاصاتهما الأكاديمية إلى فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة.

المادة الثالثة

يستمر أعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية في كليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار، وكذلك موظفوهما من غير أعضاء تلك الهيئة في أداء واجباتهم الوظيفية في فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة.

المادة الرابعة

مع مراعاة حكم المادة الثانية من القرار ٦١٢ / ٢٠٢٢ المشار إليه، ينقل الطلبة المقيدون في كليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار إلى فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة، وذلك بذات أوضاعهم القانونية.

المادة الخامسة

لا يترتب على هذا القرار المساس بالمراكز القانونية لخريجي كليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار، أو بالشهادات أو الدرجات العلمية التي منحتها قبل تاريخ العمل به.

المادة السادسة

يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات ذات الصلة بكليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار، وذلك إلى حين صدور اللائحة التنظيمية لنظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو ٢٠٢٣م

د. سعيد بن حمد بن سعيد الربيعي
رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية: قرار رقم ٩٠٦ / ٢٠٢٣ بإنشاء فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في ولاية نزوى

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ في شأن الجهاز الإداري للدولة،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وإلى نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢١،

وإلى القرار رقم ٦١٢ / ٢٠٢٢ بإصدار النظام الأكاديمي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وإلى القرار رقم ٣٢٢ / ٢٠٢٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وإلى موافقة مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية والجهات المختصة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

ينشأ فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في محافظة الداخلية، يكون مقره في ولاية نزوى.

المادة الثانية

تلغى كليتا التقنية، والعلوم التطبيقية في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الكائنتان في ولاية نزوى بمحافظة الداخلية، وتؤول كافة اختصاصاتهما الأكاديمية إلى فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى.

المادة الثالثة

يستمر أعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية في كليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار، وكذلك موظفوهما من غير أعضاء تلك الهيئة في أداء واجباتهم الوظيفية في فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية نزوى.

المادة الرابعة

مع مراعاة حكم المادة الثانية من القرار ٦١٢ / ٢٠٢٢ المشار إليه، ينقل الطلبة المقيدون في كليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار إلى فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوى، وذلك بذات أوضاعهم القانونية.

المادة الخامسة

لا يترتب على هذا القرار المساس بالمراكز القانونية لخريجي كليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار، أو بالشهادات أو الدرجات العلمية التي منحتها قبل تاريخ العمل به.

المادة السادسة

يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات ذات الصلة بكليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار، وذلك إلى حين صدور اللائحة التنظيمية لنظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو ٢٠٢٣م

د. سعيد بن حمد بن سعيد الربيعي
رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية: قرار رقم ٩٠٧ / ٢٠٢٣ بإنشاء فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في ولاية عبري

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ في شأن الجهاز الإداري للدولة،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وإلى نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٢١،

وإلى القرار رقم ٦١٢ / ٢٠٢٢ بإصدار النظام الأكاديمي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وإلى القرار رقم ٣٢٢ / ٢٠٢٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وإلى موافقة مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية والجهات المختصة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

ينشأ فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في محافظة الظاهرة, يكون مقره في ولاية عبري.

المادة الثانية

تلغى كليتا التقنية، والعلوم التطبيقية في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الكائنتان في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة، وتؤول كافة اختصاصاتهما الأكاديمية إلى فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري.

المادة الثالثة

يستمر أعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية في كليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار، وكذلك موظفوهما من غير أعضاء تلك الهيئة في أداء واجباتهم الوظيفية في فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري.

المادة الرابعة

مع مراعاة حكم المادة الثانية من القرار ٦١٢ / ٢٠٢٢ المشار إليه، ينقل الطلبة المقيدون في كليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار إلى فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعبري، وذلك بذات أوضاعهم القانونية.

المادة الخامسة

لا يترتب على هذا القرار المساس بالمراكز القانونية لخريجي كليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار، أو بالشهادات أو الدرجات العلمية التي منحتها قبل تاريخ العمل به.

المادة السادسة

يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات ذات الصلة بكليتي التقنية، والعلوم التطبيقية الملغاتين بموجب حكم المادة الثانية من هذا القرار، وذلك إلى حين صدور اللائحة التنظيمية لنظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو ٢٠٢٣م

د. سعيد بن حمد بن سعيد الربيعي
رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٩٣ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم الآبار والأفلاج

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٠،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى لائحة تنظيم الآبار والأفلاج الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣ / ٢٠٠٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم الآبار والأفلاج المشار إليها.

المادة الثانية

يجب على المخاطبين بأحكام التعديلات المرفقة توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من محرم ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من يوليو ٢٠٢٣م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون العمل

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٧،

وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون العمل المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير العمل اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة

يلغى قانون العمل المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من محرم سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من يوليو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨٧٩٩٦

تحميل

(٢٣)
بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠٢٣م

وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصاتها – لا ولاية للوزارة في رقابة مشروعية ما تصدره اللجان من قرارات.

تختص وزارة العدل والشؤون القانونية بمراجعة الصيغة النهائية لمشروعات القوانين واللوائح والقرارات الوزارية التي ترغب الجهات المعنية في استصدارها، كما تختص بإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في سلطنة عمان للمراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات – مؤدى ذلك – لا ولاية لوزارة العدل والشؤون القانونية في رقابة مشروعية ما تصدره اللجان من قرارات – تطبيق.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٠٣

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٢٣ بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية.

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٣ بإصدار نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون الحماية الاجتماعية.

قرارات

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم

قرار رقم ١ / ٢٠٢٣ صادر في ١٦ / ٧ / ٢٠٢٣ في شأن تحديد رسوم المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي ذات الفروع.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون الحماية الاجتماعية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٨٠ بتأسيس شركة تنمية نفط عمان محدودة المسؤولية،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٢ باعتماد نظام رواتب التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة في قوات السلطان المسلحة،

وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦،

وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦،

وعلى نظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٩٨،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٠،

وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٠،

وعلى قانون الخدمة ونظام معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي المكتب السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٠٠،

وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٢،

وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٣،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٦ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم،

وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٣،

وعلى نظام الأمان الوظيفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٢٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢١ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٢١ في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية،

وعلى نظام صندوق الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٢٣،

وعلى نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٣،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون الحماية الاجتماعية المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة

يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢١ المشار إليه، النص الآتي:

“تطبق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس المرفق”.

المادة الرابعة[1]

تلغى جميع أحكام المعاشات والمكافآت والمنح المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام ٢٦ / ٨٦، ٧٢ / ٩١، ٨٦ / ٩٦، ٩٤ / ٢٠٠٠ المشار إليها.

كما تلغى القوانين والأنظمة الصادرة بالمراسيم السلطانية أرقام ٨٦ / ٨٢، ٨٧ / ٨٤، ٤٩ / ٩٨، ٢ / ٢٠٠٠، ٣٢ / ٢٠٠٠، ٣ / ٢٠٠٢، ٢٩ / ٢٠٠٣، ٤٤ / ٢٠١٣، ٨٢ / ٢٠٢٠، المشار إليها.

واستثناء من ذلك، يستمر العمل بالأحكام ذات الصلة بمكافأة أو منحة نهاية الخدمة التي تصرف من جهات العمل.

ويلغى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٩٦ المشار إليه من تاريخ العمل بلائحة الاستثمار التي تصدر وفقا لأحكام القانون المرفق.

كما تلغى المادتان الثانية والرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠٢١ المشار إليه.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الأول من يناير ٢٠٢٤م، فيما عدا الآتي:

١ – المواد (٧٢، ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٨٣، ٨٤) من القانون المرفق، فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره.

٢ – أحكام فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية على العمال غير العمانيين من القانون المرفق، فيعمل بها بعد (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.

٣ – الفصل السادس من الباب الثالث من القانون المرفق، فيعمل به بعد (٢) عامين من تاريخ صدور هذا المرسوم.

٤ – الفصل السابع من الباب الثالث من القانون المرفق، فيعمل به بعد عام من تاريخ صدور هذا المرسوم.

٥ – البند (١) من المادة (١٣٩) من القانون المرفق، فيعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، بما لا يتجاوز (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ صدور هذا المرسوم.

صدر في: ١ من محرم سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ١٩ من يوليو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٣) الصادر في ٢٣ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٦٥ / ٢٠٢٣ ببدء الدراسة في كلية الدقم الجامعية

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى قانون التعليم العالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٢٣،

وإلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ٨٦ / ٢٠٢١ بإنشاء كلية الدقم الجامعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تبدأ الدراسة في كلية الدقم الجامعية من العام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م، في برنامجي بكالوريوس العلوم مع مرتبة الشرف في الإدارة اللوجستية، وبكالوريوس العلوم مع مرتبة الشرف في بيئة التشييد.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ من يوليو ٢٠٢٣م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٤) الصادر في ٣٠ من يوليو ٢٠٢٣م.