استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٥ / ٩٤ بشأن قواعد الترخيص باستقدام عمال غير عمانيين،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٩ / ٢٠٠٨ بتنظيم مزاولة بعض المهن والأعمال والأنشطة في بعض الولايات،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٤٥ / ٢٠٠٩ بتنظيم مزاولة المهن في مجال الاستقبال في المؤسسات الصحية الخاصة، والأندية الصحية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٤٤ / ٢٠١٠ بتنظيم مزاولة بعض المهن والأعمال والأنشطة في بعض الولايات،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦١٨ / ٢٠١٣ بتنظيم مزاولة بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٢٠١٥ بتنظيم بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣٣ / ٢٠١٨ بتنظيم بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢١ / ٢٠١٩ بتنظيم بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٧ / ٢٠٢٠ بتنظيم بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٢ / ٢٠٢٠ بتنظيم بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣ / ٢٠٢١ بتنظيم مزاولة بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٢١ بتنظيم بعض المهن والأنشطة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩ / ٢٠٢١ بشأن تنظيم مزاولة مهنة سياقة المركبات،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠ / ٢٠٢١ بتنظيم مزاولة بعض المهن في مؤسسات التعليم العالي الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحظر على القوى العاملة غير العمانية مزاولة المهن المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة الثانية
تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار حتى تاريخ انتهائها.
المادة الثالثة
تلغى القرارات الوزارية أرقام: (١٢٥ / ٩٤، و٧٩ / ٢٠٠٨، و٤٤٥ / ٢٠٠٩، و٤٤٤ / ٢٠١٠، و٦١٨ / ٢٠١٣، و٣١ / ٢٠١٥، و٥٣٣ / ٢٠١٨، و٢٢١ / ٢٠١٩، و٤٧ / ٢٠٢٠، و١٨٢ / ٢٠٢٠، و٣ / ٢٠٢١، و٨ / ٢٠٢١، و٩ / ٢٠٢١، و٢٠ / ٢٠٢١) المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار والملحق المرفق به، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من ذي الحجة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من يوليو ٢٠٢٢م
د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٠) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠٢٢م.
