التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٥٠ / ٢٠١٥ بإنشاء دائرة للكاتب بالعدل بولاية بوشر وتحديد نطاق اختصاصها وتحديد نطاق اختصاص دائرة الكاتب بالعدل بمسقط

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بخطابها رقم م ز ت / ٥٩٠٦٥ / ٣٤٠٩ المؤرخ ١٥ / ٣ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تنشأ دائرة للكاتب بالعدل بولاية بوشر (بمسمى دائرة الكاتب بالعدل ببوشر) ويتحدد نطاق اختصاصها بولاية بوشر.

المادة الثانية

يتحدد نطاق اختصاص دائرة الكاتب بالعدل بمحافظة مسقط بولايتي مسقط ومطرح.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٩ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٨ / ٦ / ٢٠١٥م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٥) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠١٥م.

2015/150 150/2015 ٢٠١٥/١٥٠ ١٥٠/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٥٧ / ٢٠١٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية من جمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة هولندا

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٢٠ / ٢٠١٤ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة هولندا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن جمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة هولندا الوارد بالقرار الوزاري رقم ٣٢٠ / ٢٠١٤ المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ / ٨ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٥ / ٦ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٤) الصادر في ٢١ / ٦ / ٢٠١٥م.

2015/157 157/2015 ٢٠١٥/١٥٧ ١٥٧/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٥٨ / ٢٠١٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية فيتنام الاشتراكية، كندا، جمهورية تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية بوركينا فاسو، جمهورية النيجر، جمهورية نيجيريا الفيدرالية، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ / ٨ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٥ / ٦ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٤) الصادر في ٢١ / ٦ / ٢٠١٥م.

2015/158 158/2015 ٢٠١٥/١٥٨ ١٥٨/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٠٨ / ٢٠١٥ بشأن تحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بشأن قواعد ووسائل وإجراءات الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

يحدد مبلغ (١٠٠ ر.ع) مائة ريال عماني كرسم للدعاية الانتخابية لكل مرشح، ولمرة واحدة. كما يحدد مبلغ (١٥٠ ر.ع) مائة وخمسين ريالا عمانيا كتأمين على الدعاية الانتخابية، ويسترد في حالة إزالة وسائل الدعاية الانتخابية قبل اليوم السابق على اليوم المحدد للتصويت.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من شعبان ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠١٥م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٣٠ / ٢٠١٥ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ ربيع الأول ١٤٣٢هـ، الموافق ٨ فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير الثروات المائية الحية الموضحة أدناه، خلال الفترة من اليوم الأول من شهر يونيو لعام ٢٠١٥م حتى نهاية شهر أغسطس ٢٠١٥م، وهي:

(أسماك الجيذر، أسماك الكنعد، أسماك السهوة، أسماك العندق، أسماك الهامور). كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية، وذلك خلال فترة الحظر المشار إليها.

المادة الثانية

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك الموضحة أدناه بسوق الجملة المركزي للأسماك أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في (المادة الأولى) من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في تلك الأسواق وهي:

(أسماك البياح ما عدا “الجردفة”، أسماك الأشخلي ما عدا “البناوة”، أسماك النجرور، أسماك الحبس، أسماك الضلعة).

المادة الثالثة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لهم بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٧٠٪) مما بحوزتهم من أنواع الأسماك الموضحة أدناه بسوق الجملة المركزي للأسماك أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في ” المادة الأولى” من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم، والتي تعادل نسبة (٣٠٪) من النوع ذاته، وهي:

(أسماك الشعري، أسماك الصال الكبير وتشمل “القشران – الصال – الحمام”، أسماك الكوفر).

المادة الرابعة

يحصل أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المشار إليهم في المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك أو الأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

المادة الخامسة

يستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القرار الأسماك المعلبة، ومن أحكام المادتين الثانية والثالثة من ذات القرار الأسماك المغلفة بغرض تحسين جودتها وتوفير القيمة المضافة عليها، بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ٦ / ٢٠١٥م.

صدر في: ٧ / ٨ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٦ / ٥ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/130 130/2015 ٢٠١٥/١٣٠ ١٣٠/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٣١ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢٢) مكررا من لائحة استزراع الأحياء المائية، وضبط جودتها المشار إليها، النص الآتي:

تشكل اللجنة الفنية على النحو الآتي:

١ – مدير عام تنمية الموارد السمكية رئيسا

٢ – مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي نائبا للرئيس

٣ – مدير مركز الاستزراع السمكي عضوا

٤ – مدير مركز ضبط جودة الأسماك عضوا

٥ – مدير مركز بحوث التربة والمياه عضوا

٦ – رئيس قسم تنمية الاستزراع التجاري عضوا

٧ – رئيس قسم تنمية الاستزراع التكاملي عضوا

٨ – رئيس قسم القضايا بالدائرة القانونية عضوا

٩ – رئيس قسم المحطة الواحدة للاستزراع السمكي عضوا ومقررا

ويجوز للجنة الفنية الاستعانة بمن تراه مناسبا، دون أن يكون له صوت معدود.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ٨ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٦ / ٥ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/131 131/2015 ٢٠١٥/١٣١ ١٣١/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ١٥٢ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام لائحة تكريم المجيدين في المجال الرياضي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وإلى لائحة تكريم المجيدين في المجال الرياضي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣١ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تكريم المجيدين في المجال الرياضي المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ / ٨ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٥ / ٥ / ٢٠١٥م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٣) الصادر في ٧ / ٦ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٢٥ / ٢٠١٥ بشأن الأسس والضوابط البيئية المتعلقة بإنشاء أو تركيب أو تشغيل محطات تقوية الهاتف المتنقل العالمي (الأبراج والهوائيات)

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إنشاء أو تركيب أو تشغيل محطات تقوية الهاتف المتنقل العالمي (الأبراج والهوائيات) وفقا للأسس والضوابط البيئية المرفقة.

المادة الثانية

تسري الأسس والضوابط البيئية المرفقة على الجهات الحكومية والشركات المرخص لها بإنشاء أو تركيب أو تشغيل محطات تقوية الهاتف المتنقل العالمي (الأبراج والهوائيات)، على أن تستثنى الجهات الأمنية والعسكرية من تلك الأسس والضوابط متى ما اقتضت مصلحة الأمن الوطني ذلك.

المادة الثالثة

يعاقب كل من يخالف الأسس والضوابط البيئية المرفقة بغرامة إدارية لا تتجاوز (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من شعبان ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠١٥م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٨٣ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من شعبان ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠١٥م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٧٩ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها ومواعيد انعقادها

تحميل

استنادا إلى قانون التوفيق والمصالحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٠٥،
وإلى القرارين الوزاريين رقمي ٢٨٨ / ٢٠٠٦ و١٦ / ٢٠١٢ بإنشاء لجان للتوفيق والمصالحة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها ومواعيد انعقادها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل مقار لجان التوفيق والمصالحة في محافظات السلطنة الواردة في القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ المشار إليه على النحو الآتي:

أولا: محافظة مسقط:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بمسقط، ومقرها ولاية بوشر.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بالعامرات، ومقرها ولاية العامرات.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بالسيب، ومقرها ولاية السيب.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة بقريات، ومقرها ولاية قريات.

ثانيا: محافظة ظفار:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بصلالة، ومقرها ولاية صلالة.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بمرباط، ومقرها ولاية مرباط.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة برخيوت، ومقرها نيابة شهب اصعيب.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة بثمريت، ومقرها ولاية ثمريت.

٥ – لجنة التوفيق والمصالحة بشليم وجزر الحلانيات، ومقرها ولاية شليم وجزر الحلانيات.

ثالثا: محافظة مسندم:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بخصب، ومقرها ولاية خصب.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بدبا، ومقرها ولاية دبا.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بمدحاء، ومقرها ولاية مدحاء.

رابعا: محافظة البريمي:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بالبريمي، ومقرها ولاية البريمي.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بمحضة، ومقرها ولاية محضة.

خامسا: محافظة الداخلية:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بنزوى، ومقرها ولاية نزوى.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة ببهلاء، ومقرها ولاية بهلاء.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بمنح، ومقرها ولاية منح.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة بالحمراء، ومقرها ولاية الحمراء.

٥ – لجنة التوفيق والمصالحة بأدم، ومقرها ولاية أدم.

٦ – لجنة التوفيق والمصالحة بإزكي، ومقرها ولاية إزكي.

٧ – لجنة التوفيق والمصالحة بسمائل، ومقرها ولاية سمائل.

٨ – لجنة التوفيق والمصالحة ببدبد، ومقرها ولاية بدبد.

سادسا: محافظة شمال الباطنة:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بصحار، ومقرها ولاية صحار.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بشناص، ومقرها ولاية شناص.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بلوى، ومقرها ولاية لوى.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة بصحم، ومقرها ولاية صحم.

٥ – لجنة التوفيق والمصالحة بالخابورة، ومقرها ولاية الخابورة.

٦ – لجنة التوفيق والمصالحة بالسويق، ومقرها ولاية السويق.

سابعا: محافظة جنوب الباطنة:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بالرستاق، ومقرها ولاية الرستاق.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بنخل، ومقرها ولاية نخل.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بوادي المعاول، ومقرها ولاية وادي المعاول.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة ببركاء، ومقرها ولاية بركاء.

٥ – لجنة التوفيق والمصالحة بالمصنعة، ومقرها ولاية المصنعة.

ثامنا: محافظة جنوب الشرقية:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بصور، ومقرها ولاية صور.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بالكامل والوافي، ومقرها ولاية الكامل والوافي.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بجعلان بني بوحسن، ومقرها ولاية جعلان بني بو حسن.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة بجعلان بني بو علي، ومقرها ولاية جعلان بني بو علي.

٥ – لجنة التوفيق والمصالحة بمصيرة، ومقرها ولاية مصيرة.

تاسعا: محافظة شمال الشرقية:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بإبراء، ومقرها ولاية إبراء.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بالمضيبي، ومقرها ولاية المضيبي.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة ببدية، ومقرها ولاية بدية.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة بالقابل، ومقرها ولاية القابل.

٥ – لجنة التوفيق والمصالحة بوادي بني خالد، ومقرها ولاية وادي بني خالد.

٦ – لجنة التوفيق والمصالحة بدماء والطائيين، ومقرها ولاية دماء والطائيين.

٧ – لجنة التوفيق والمصالحة بسمد الشأن، ومقرها نيابة سمد الشأن.

عاشرا: محافظة الظاهرة:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بعبري، ومقرها ولاية عبري.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بينقل، ومقرها ولاية ينقل.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بضنك، ومقرها ولاية ضنك.

حادي عشر: محافظة الوسطى:

١ – لجنة التوفيق والمصالحة بهيماء، ومقرها ولاية هيماء.

٢ – لجنة التوفيق والمصالحة بمحوت، ومقرها ولاية محوت.

٣ – لجنة التوفيق والمصالحة بالدقم، ومقرها ولاية الدقم.

٤ – لجنة التوفيق والمصالحة بالجازر، ومقرها ولاية الجازر.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ المشار إليه النص الآتي:

تعقد اللجان جلساتها ثلاثة أيام من كل أسبوع على الأقل.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ / ٧ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٨ / ٥ / ٢٠١٥م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.

2015/79 79/2015 ٢٠١٥/٧٩ ٧٩/٢٠١٥