التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار رقم ١ / ٢٠١٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لبرنامج الخبراء العمانيين

تحميل

استنادا إلى الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بإنشاء برنامج لإعداد خبراء في مختلف التخصصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنفيذ وتسيير برنامج الخبراء العمانيين بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من شعبان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٦ من يونيو ٢٠١٤م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني
رئيس لجنة الخبراء العمانيين

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٢) الصادر في ٢٢ / ٦ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٧٦ / ٢٠١٤ بتحديد ثمن بيع المفتاح الأمني لقارئ بطاقة الأحوال المدنية

تحميل

استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم (مالية / ت (١١١٢) م د أ / ١ / ٤ / ٢٠١٤ / ٤٩٤٩) بتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٣٥هـ، الموافق ٢٣ / ١ / ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحدد ثمن بيع المفتاح الأمني للقارئ الإلكتروني لبطاقة الأحوال المدنية بمبلغ مقداره (٢٠) عشرون ريالا عمانيا.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١١ من يونيو ٢٠١٤م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦١) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠١٤م.

2014/76 76/2014 ٢٠١٤/٧٦ ٧٦/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٣٩٢ / ٢٠١٤ بشأن حظر رفع أسعار بعض السلع

تحميل

استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٢،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات،
وإلى قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم ٧ / ٢٠١٤، والمنعقدة بتاريخ ٢ من جمادى الأولى ١٤٣٥هـ، الموافق ٤ من مارس ٢٠١٤م بتعديل قرار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات، وإقرار قائمة السلع الأساسية والضرورية التي يحظر رفع أسعارها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر رفع أسعار السلع الأساسية والضرورية المدرجة في القائمة المرفقة، والمعتمدة من مجلس الوزراء، إلا بعد موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك.

المادة الثانية

يقدم طلب رفع سعر السلعة من المزود إلى المديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة العامة لحماية المستهلك أو بواسطة البريد الإلكتروني، مرفقا به المستندات الآتية:

١ – نوع السلعة وسعرها في السلطنة وقت تقديم الطلب.

٢ – سعر السلعة في الدول التي تحددها الهيئة.

٣ – معدل الزيادة في سعر السلعة.

٤ – الأسباب المبررة لرفع سعر السلعة.

٥ – سعر صرف العملة الأجنبية ذات الصلة وقت استيراد السلعة.

المادة الثالثة

تتولى المديرية العامة المشار إليها في المادة السابقة بحث ودراسة طلب رفع السعر والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بالقرار، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه.

المادة الرابعة

يجوز للمزود التظلم من قرار المديرية العامة بالرفض إلى رئيس الهيئة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ مضي المدة المذكورة دون البت في الطلب، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت بمثابة رفضه.

المادة الخامسة

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقا للمادة (٢١) من قانون حماية المستهلك المشار إليه.

المادة السادسة

يلغى القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ المشار إليه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شعبان ١٤٣٥هـ
الموافق: ١١ من يونيو ٢٠١٤م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦١) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٢٨٣ / ٢٠١٤ بإشهار جمعية الصداقة العمانية البريطانية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية البريطانية ويقيد نظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي في السجل المعد لهذا الغرض في الوزارة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ٨ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١ / ٦ / ٢٠١٤م

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٠) الصادر في ٨ / ٦ / ٢٠١٤م.

2014/283 283/2014 ٢٠١٤/٢٨٣ ٢٨٣/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٢٨٤ / ٢٠١٤ بإشهار جمعية الصداقة العمانية الألمانية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية الألمانية ويقيد نظامها الأساسي وهيكلها التنظيمي في السجل المعد لهذا الغرض في الوزارة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ / ٨ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١ / ٦ / ٢٠١٤م

يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٦٠) الصادر في ٨ / ٦ / ٢٠١٤م.

2014/284 284/2014 ٢٠١٤/٢٨٤ ٢٨٤/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٣٦ / ٢٠١٤ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ ربيع الأول ١٤٣٢هـ، الموافق ٨ فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير الثروات المائية الحية الموضحة أدناه على النحو الآتي:

م نوع الثروات المائية الحية المحظور تصديرها فترة الحظر
١ أسماك الجيذر، أسماك الكنعد، أسماك السهوة، أسماك العندق، أسماك الكوفر ما عدا السية، أسماك الصال الكبير وتشمل” القشران – الحمام – الصال”. ١ / ٦ / ٢٠١٤م حتى ١٥ / ٩ / ٢٠١٤م
٢ أسماك الشعري، أسماك الأشخلي. ١ / ٧ / ٢٠١٤م حتى ٣١ / ٧ / ٢٠١٤م

كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية، وذلك خلال فترة الحظر المشار إليها.

المادة الثانية

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أسماك الشعري وأسماك الأشخلي في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترتين من ١ / ٦ / ٢٠١٤م، حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤م، ومن ١ / ٨ / ٢٠١٤م، حتى ١٥ / ٩ / ٢٠١٤م، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية.

المادة الثالثة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترة من ١ / ٦ / ٢٠١٤م، حتى ١٥ / ٩ / ٢٠١٤م، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية وهي: (أسماك العقام، أسماك الحبس، أسماك الهامور ماعدا الديسكو وأسماك الضلعة).

المادة الرابعة

يحصل أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك والأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

المادة الخامسة

يستثنى من أحكام المادة الأولى الأسماك المعلبة، ومن أحكام المادتين الثانية والثالثة الأسماك المعلبة والمغلفة بغرض تحسين جودتها وتوفير القيمة المضافة عليها بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ٦ / ٢٠١٤م.

صدر في: ٢١ / ٧ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢١ / ٥ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٨) الصادر في ٢٥ / ٥ / ٢٠١٤م.

2014/136 136/2014 ٢٠١٤/١٣٦ ١٣٦/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٣٧ / ٢٠١٤ برفع حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من اليابان

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣ / ٢٠٠٢ بحظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من اليابان،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من اليابان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الأبقار الحية ومنتجاتها ومشتقاتها من اليابان الوارد بالقرار الوزاري رقم ٣ / ٢٠٠٢ المشار إليه على أن يكون استيرادها وفقا للشروط الواردة بالملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٣ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٧ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢١ / ٥ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٨) الصادر في ٢٥ / ٥ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ١٦٨ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة الإدارية والمالية للمجمعات الرياضية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى اللائحة الإدارية والمالية للمجمعات الرياضية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل كلمة “المجيدين” بكلمة “المتميزين” كما تستبدل عبارة “دائرة شؤون المنتخبات” بعبارة “دائرة التميز الرياضي” أينما وردتا في اللائحة الإدارية والمالية للمجمعات الرياضية المشار إليها.

المادة الثانية

يستبدل بنصوص المواد أرقام (٦، ٧، ٢٦، ٢٧) من اللائحة الإدارية والمالية للمجمعات الرياضية المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٦)

يجوز إنشاء مركز للتدريب بالمجمع الرياضي لممارسة الأنشطة الرياضية.

المادة (٧)

تمنح عضوية المركز بناء على طلب كتابي من الجهة المنفذة، وبموافقة ولي أمر اللاعب، ويصرف لكل لاعب بطاقة عضوية لممارسة الأنشطة بالمركز.

المادة (٢٦)

يجوز لكل من: وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الدفاع، والحرس السلطاني العماني، وشرطة عمان السلطانية، والوزارة المشرفة على منتخبات ذوي الإعاقة، الانتفاع بمرافق المجمعات الرياضية بالمجان، وذلك بإقامة المباريات الرياضية والاستعداد لها، أو تنظيم الندوات وعقد الدورات والدراسات في المجالات الرياضية، أو غيرها بما توافق عليه المديرية.

المادة (٢٧)

تعفى فئة الضمان الاجتماعي من الرسوم المقررة لاشتراكات العضوية في المجمعات الرياضية.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ / ٧ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢١ / ٥ / ٢٠١٤ م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٩) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠١٤م.

2014/168 168/2014 ٢٠١٤/١٦٨ ١٦٨/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ١٥٣ / ٢٠١٤ بشأن قواعد صرف الإعانات والحوافز المالية السنوية للأندية الرياضية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٥ / ٢٠٠٨ بشأن قواعد صرف الإعانات والحوافز المالية السنوية للأندية الرياضية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمنح الأندية الرياضية إعانات مالية سنوية على النحو الآتي:

أ – (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال عماني، للأندية المندمجة.

ب – (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال عماني، للأندية غير المندمجة.

المادة الثانية

تصرف الإعانات المالية السنوية للأندية الرياضية وفقا للقواعد الآتية:

أ – يكون الصرف بعد اعتماد الحساب الختامي للنادي من قبل الجمعية العمومية، ولوزير الشؤون الرياضية الموافقة على الصرف في حالة تعذر عقد الجمعية العمومية للنادي لأي سبب من الأسباب.

ب – لا يجوز صرف الإعانات المالية السنوية للنادي الذي انتهت المدة القانونية لمجلس إدارته إلا بعد انتخاب مجلس إدارة جديد، أو تعيين مجلس إدارة مؤقت من قبل وزارة الشؤون الرياضية، فيما عدا أجور العمال، وعقود اللاعبين والإداريين بالنادي، والمستلزمات اليومية الضرورية لسير العمل بالنادي خلال تلك الفترة.

المادة الثالثة

تمنح الأندية الرياضية العشرة الحاصلة على أعلى النتائج على مستوى السلطنة في مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب، بناء على النتائج النهائية المعتمدة من لجنة تقييم المسابقة المشكلة بقرار من وزير الشؤون الرياضية، الحوافز الآتية:

المركز الأول: كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب، ومبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني.

المركز الثاني: درع الوزارة الفضي، ومبلغ (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرين ألف ريال عماني.

المركز الثالث: درع الوزارة البرونزي، ومبلغ (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرين ألف ريال عماني.

المركز الرابع: مبلغ (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرين ألف ريال عماني.

المركز الخامس: مبلغ (٢٢,٠٠٠) اثنين وعشرين ألف ريال عماني.

المركز السادس: مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني.

المركز السابع: مبلغ (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال عماني.

المركز الثامن: مبلغ (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال عماني.

المركز التاسع: مبلغ (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال عماني.

المركز العاشر: مبلغ (١٢,٠٠٠) اثني عشر ألف ريال عماني.

المادة الرابعة

تمنح الأندية الرياضية الفائزة في المسابقات الآتية الحوافز المالية المبينة لكل مركز، وذلك على النحو الآتي:

م المسابقة الحافز المالي بالريال العماني
المركز الأول المركز الثاني المركز الثالث
١ كأس حضرة صاحب الجلالة لكرة القدم (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألفا (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفا
٢ كأس حضرة صاحب الجلالة للهوكي (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفا (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفا (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفا
٣ درع الوزارة لكرة اليد (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفا (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفا (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف
٤ درع الوزارة للكرة الطائرة (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفا (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفا (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف
٥ درع الوزارة لكرة السلة (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفا (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفا (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف

المادة الخامسة

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٠٥ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٧ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٠ / ٥ / ٢٠١٤ م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٩) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠١٤م.

2014/153 153/2014 ٢٠١٤/١٥٣ ١٥٣/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٢١ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص المحددة بالقرار الوزاري المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، للمهن الآتية:

١ – مندوب مبيعات / مروج مبيعات.

٢ – مندوب مشتريات.

ويستمر التصريح ببدل مغادر للمهن المشار إليها.

المادة الثانية

لا يسري هذا القرار على المنشآت المسجلة بالدرجة الممتازة والعالمية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يونيو ٢٠١٤م.

صدر في: ١٨ من رجب ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠١٤م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٨) الصادر في ٢٥ / ٥ / ٢٠١٤م.

2014/121 121/2014 ٢٠١٤/١٢١ ١٢١/٢٠١٤