التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢٢٨ / ٢٠١٢ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١١م

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠١١ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١١م،
وبعد العرض على المقام السامي.

تقرر

مادة وحيدة

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١١م طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.

صدر في: ١٩ / ١١ / ١٤٣٣هـ
الموافق: ٦ / ١٠ / ٢٠١٢م

درويش بن اسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٧) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٢٨ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩١) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٢م.

2012/128 128/2012 ٢٠١٢/١٢٨ ١٢٨/٢٠١٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ٣٣٩ / ٢٠١٢ بإصدار لائحة تنظيم ميادين الرماية بالأسلحة التقليدية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة الشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧١ / ٢٠٠٨ بتشكيل اللجنة العمانية للرماية التقليدية،
وإلى موافقة وزارة المالية بخطابها رقم مالية – ت (٥١٠٩) م ت د / ٧ / ٤ / ٢٠١١م بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠١١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم ميادين الرماية بالأسلحة التقليدية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على ذوي الشأن توفيق أوضاعهم القانونية بما يتفق وأحكام اللائحة المرفقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٧١ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ من شوال ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٧من سبتمبر ٢٠١٢م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٩) الصادر في ٢ / ٢ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٥ / ٢٠١٢ بشأن ضوابط تشغيل المحطات الأرضية على متن السفن في النطاقين (٥٩٢٥-٦٤٢٥) ميجاهرتز و(١٤-١٤,٥) جيجاهرتز

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٣) الصادر في ٨ / ٩ / ٢٠١٢م.

2012/15 15/2012 ٢٠١٢/١٥ ١٥/٢٠١٢

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٢٠ / ٢٠١٢ بتحديد رسوم اعتماد مسجل ورسوم تسجيل أسماء النطاقات تحت المستويين العلويين .عمان و.om

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٣) الصادر في ٨ / ٩ / ٢٠١٢م.

2012/120 120/2012 ٢٠١٢/١٢٠ ١٢٠/٢٠١٢

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٤) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠١٢م.

2012/116 116/2012 ٢٠١٢/١١٦ ١١٦/٢٠١٢

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٩ / ٢٠١٢ بإصدار لائحة تنظيم أسماء النطاقات

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨٣) الصادر في ٨ / ٩ / ٢٠١٢م.

2012/119 119/2012 ٢٠١٢/١١٩ ١١٩/٢٠١٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢ بإصدار لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها

تحميل English

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨١) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠١٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٣٢ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة

تحميل English

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨١) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠١٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٤٢٠ / ٢٠١٢ بتعديل القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠١١ بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠١١ بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠١١ المشار إليه النص الآتي:

“وتستثنى تلك المكاتب من تطبيق البند (د) من المادة (٣) من هذه اللائحة حتى تاريخ ١ / ٥ / ٢٠١٤م.”

المادة الثانية

يستبدل بنصوص المواد (٣ / د، ٨، ٢٠) من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية المشار إليها النصوص الآتية:

البند (د) من المادة (٣)

د – أن يمارس النشاط من خلال منشأة وأن يكون متفرغا تفرغا تاما ويشرف مباشرة على إدارة أعمال المنشأة المرخص لها، وألا يعمل في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع الخاص.

المادة (٨)

تلتزم المنشأة المرخص لها بتقديم طلب تجديد الترخيص إلى المديرية أو الدائرة المختصة قبل انتهاء مدته بـ(٣٠) ثلاثين يوما على الأقل مع سداد الرسوم المقررة ومنح المنشأة المرخص لها إشعارا بذلك، على أن يعتمد التجديد خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ما لم يثبت عدم استيفاء المنشأة للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها باللائحة.

المادة (٢٠)

تلتزم المنشأة المرخص لها بإعادة العامل إلى بلده وعلى نفقتها الخاصة، كما تلتزم بإعادة المبالغ التي حصلت عليها مقابل الاستقدام إلى صاحب العمل إذا تحققت خلال (١٨٠) يوما من تاريخ بدء العمل لدى صاحب العمل حالة من الحالات الآتية:

١ – أن مهنة العامل المستقدم تخالف المهنة المحددة له في ترخيص الاستقدام، بشرط إعادته خلال (١٤) أربعة عشر يوما من بدء عمله.

٢ – إذا امتنع العامل عن أداء العمل دون سبب قانوني.

٣ – إذا ثبت أن لديه إعاقة أو كان مصابا بأحد الأمراض المعدية أو بمرض مزمن أو بمرض عقلي ولا يتمكن بسبب ذلك من أداء العمل المتفق عليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من رمضان ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٢ من يوليو ٢٠١٢م

عبد الله بن ناصر بن عبد الله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٨١) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠١٢م.