نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٠) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٣م.
ب م/٥٤/١٢/٢٠١٣
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٠) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٣م.
2013/45 45/2013 ٢٠١٣/٤٥ ٤٥/٢٠١٣
استنادا إلى قانون تنظيم الخدمات البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٢٠١٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية الصادرة بالقرار رقم ٨٩ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تحدد رسوم تقديم الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة على النحو المبين بالجدول المرفق.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من صفر ١٤٣٥ هـ
الموافق: ١٢ من ديسمبر ٢٠١٣م
محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٨) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م.
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تحل النقابات العمالية على النحو الموضح بالكشف المرفق.
يترتب على حل النقابات العمالية انقضاء الشخصية الاعتبارية لها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من صفر ١٤٣٥هـ
الموافق: ٩ من ديسمبر ٢٠١٣م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٨) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م.
استنادا إلى قانون غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٠٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام قانون غرفة تجارة وصناعة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تشكل لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ومجالس إدارات فروعها برئاسة المهندس / أحمد بن حسن الذيب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، وعضوية كل من:
– المستشار / إبراهيم بن سعيد الحوسني مدير عام الشؤون القانونية – وزارة الشؤون القانونية
– الفاضل / محمد بن صالح الحميدي المستشار القانوني بمكتب وزير التجارة والصناعة – وزارة التجارة والصناعة
– الشيخ الدكتور / شهاب بن أحمد الجابري مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية – وزارة الداخلية
– الدكتور / راشد بن حمد البلوشي
– الفاضل / إسماعيل بن أحمد البلوشي
– الفاضل / حسين بن سلمان اللواتي
يتولى أمانة سر اللجنة كل من:
– الفاضل / طلال بن أحمد السعدي باحث قانوني – وزارة الداخلية
– الفاضل / عبدالله بن حماد الكويلي باحث قانوني – وزارة التجارة والصناعة
يعمل في شأن اختصاصات وطريقة عمل اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بالنظام المرفق.
تضع لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ومجالس إدارات فروعها مشروع ميزانية للعملية الانتخابية، ويعرض على الوزير للاعتماد.
على غرفة تجارة وصناعة عمان تقديم كافة التسهيلات اللازمة للجنة للقيام بمهامها.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من صفر ١٤٣٥هـ
الموافق: ٨ من ديسمبر ٢٠١٣م
الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٨) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م.
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يوقف لمدة (٦) ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص ضمن الأنشطة الآتية:
١ – ورش النجارة.
٢ – ورش الألمنيوم.
٣ – ورش الحدادة.
٤ – مصانع الطابوق.
ويستمر التصريح ببدل مغادر للمهن المندرجة ضمن الأنشطة المشار إليها.
لا يسري هذا القرار على المنشآت المسجلة بالدرجة الممتازة والعالمية، والمنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يناير ٢٠١٤م.
صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠١٣م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٨) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م.
2013/617 617/2013 ٢٠١٣/٦١٧ ٦١٧/٢٠١٣
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقتصر مزاولة المهن الآتية على العمانيين:
١ – مراقب حركة سيارات.
٢ – محصل ديون.
٣ – صراف.
٤ – أمين مخزن.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يناير ٢٠١٤م.
صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ٣ من ديسمبر ٢٠١٣م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٨) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م.
2013/618 618/2013 ٢٠١٣/٦١٨ ٦١٨/٢٠١٣
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون مساءلة الأحداث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٠ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل في شأن دار توجيه الأحداث بأحكام اللائحة المرفقة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٣م
محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٨) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م.
استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة الداخلية للهيئة العامة لسوق المال الصادرة بالقرار رقم ٨ / ٢٠٠٠،
وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٠ أكتوبر ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بنص المادة (١٥) من اللائحة الداخلية للهيئة العامة لسوق المال المشار إليها، النص الآتي:
“يجوز للمجلس أن يتخذ قراراته بالتمرير متى دعت الحاجة إلى ذلك وفي هذه الحالة يكون القرار صادرا بأغلبية أصوات الأعضاء”.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٦ من نوفمبر ٢٠١٣م
يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٨) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م.
2013/8 8/2013 ٢٠١٣/٨ ٨/٢٠١٣
استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعنى المنصوص عليه في قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليه، كما يكون للعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
سفينة الصيد الحرفي: كل عائمة تستخدم في الصيد أيا كان نوعها ومادتها ووسيلة إبحارها ويرخص لها بالصيد الحرفي.
سفينة الصيد الساحلي: كل عائمة تنطبق عليها شروط ومواصفات سفن الصيد الساحلي ويرخص لها بالصيد الساحلي.
سفينة الصيد التجاري: كل عائمة تنطبق عليها شروط ومواصفات سفن الصيد التجاري ويرخص لها بالصيد التجاري.
تحدد مواقع الصيد لسفن الصيد الحرفي في المحافظات الساحلية بمسافة تبدأ بعد (٧) سبعة أميال بحرية من الشاطئ باستثناء محافظة مسندم فتحدد مواقع الصيد فيها وفقا لما تحدده السلطة المختصة في ترخيص السفينة.
تحدد مواقع الصيد لسفن الصيد الساحلي على النحو الآتي:
١ – بمسافة تبدأ بعد (١٢) اثني عشر ميلا بحريا من الشاطئ بالنسبة لمحافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط وجنوب الشرقية وفقا للملحق رقم (١) المرفق باستثناء ولاية مصيرة.
٢ – بمسافة تبدأ بعد (٧) سبعة أميال بحرية من الشاطئ بالنسبة لمحافظتي ظفار والوسطى وولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية.
٣ – وفقا لما تحدده السلطة المختصة في ترخيص السفينة بالنسبة لمحافظة مسندم.
مع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار، تلتزم سفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي الصيد على مسافة لا تقل عن (٢) ميلين بحريين من جميع الاتجاهات في مواقع الجبال البحرية وأماكن الشعاب الصناعية (الشدود).
يحظر على سفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي الصيد في المواقع البحرية الآتية:
١ – داخل المنطقة الواقعة على الجانب الغربي لجزيرة مصيرة المحددة بالملحق رقم (٢) المرفق حسب الإحداثيات الآتية:
أ – خط العرض (‘٤٣ °٢٠) شمالا وخط الطول (‘٥٣ °٥٨) شرقا
ب – خط العرض (‘٤٣ °٢٠) شمالا وخط الطول (‘٣٠ °٥٨) شرقا
ج – خط العرض (‘١٠ °٢٠) شمالا وخط الطول (‘٣٠ °٥٨) شرقا
د – خط العرض (‘١٠ °٢٠) شمالا وخط الطول (‘٣٨ °٥٨) شرقا
٢ – داخل المنطقة الواقعة بين جزيرة الحاسكية وجزيرة القبلية بمحافظة ظفار المحددة بالملحق رقم (٣) المرفق حسب الإحداثيات الآتية:
أ – خط العرض (‘٢٦ ° ١٧) شمالا وخط الطول (‘٢١ °٥٦) شرقا
ب – خط العرض (‘٣٤ ° ١٧) شمالا وخط الطول (‘٢١ °٥٦) شرقا
ج – خط العرض (‘٣٤ ° ١٧) شمالا وخط الطول (‘٣٥ ° ٥٥) شرقا
د – خط العرض (‘٢٦ ° ١٧) شمالا وخط الطول (‘٣٥ °٥٥) شرقا
يجب على أصحاب سفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي وسفن الصيد التجاري تركيب أجهزة التتبع الآلي على سفنهم طبقا للنظام الذي تحدده السلطة المختصة، ويحظر الإبحار أو الصيد بدون تشغيل الجهاز المشار إليه، وفي حالة توقف الجهاز عن العمل يجب على ربان السفينة إبلاغ السلطة المختصة فورا عن توقف الجهاز بواسطة البريد الإلكتروني أو التلكس أو الهاتف أو الراديو على أن يتضمن البلاغ كافة البيانات الخاصة بنشاط السفينة خلال فترة توقف الجهاز وعلى الأخص مواقع الصيد وكميات وأنواع المصيد وأي معلومات تطلبها السلطة المختصة. وفي حالة تعذر إصلاح الجهاز خلال (٤٨) ثمان وأربعين ساعة يجب على ربان السفينة العودة بالسفينة إلى الميناء لإصلاح الجهاز وإخطار السلطة المختصة فورا بذلك.
يجب على أصحاب سفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي توفيق أوضاع سفنهم وفقا لأحكام المادة السادسة من هذا القرار خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٦ / ١١ / ٢٠١٣م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٧) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٣م.