التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٧٤ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ بالتصديق على بروتوكول انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية،
وإلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٣ / ٢٠٠٥ بإنشاء منطقة حرة بالمزيونة،
وإلى لائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة الصادرة بالقرار رقم ٢٢ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة لجنة المناطق الحرة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادتين رقمي (٨، ١١) من لائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة المشار إليها، النصان الآتيان:

المادة (٨)

يشترط لتمتع الشركة العاملة بالحوافز والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في القانون، أن تمارس أعمالها وأنشطتها داخل المنطقة.

المادة (١١)

يشترط لاستمرار الإعفاء الضريبي، تقيد الشركة العاملة بزيادة نسبة التعمين عن النسبة المحددة بالبند (٤) من المادة (٧) من هذه اللائحة بنسبة (١٪) سنويا بعد السنة الخامسة للتشغيل.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من رجب ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠١٣م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة المناطق الحرة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٤) الصادر في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٣م.

2013/74 74/2013 ٢٠١٣/٧٤ ٧٤/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

الادعاء العام: قرار رقم ٣٤٢ / ٢٠١٣ بشأن تعيين وكلاء ادعاء عام أوائل

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٠ بإصدار جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٢٠١١ القاضي باستقلال الادعاء العام،
وبعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية في جلسته رقم ٤ / ٢٠١٣ المنعقدة بتاريخ ٨ مايو ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

المادة ألأولى يعين التالية أسماؤهم بوظيفة وكيل ادعاء عام أول:

١ – سلطان بن سالم بن سعيد المحرزي.

٢ – ثريا بنت خليفة بن مبارك الرحبية.

٣ – يوسف بن أحمد بن علي النقبي.

٤ – أحمد بن حمد بن سعود الرواحي.

٥ – يعرب بن عبدالله بن محمد الصيعري.

٦ – سعود بن صالح بن أحمد المعولي.

٧ – شريفة بنت حمدان بن حمد اللمكية.

٨ – محمد بن سعيد بن حمد الكاسبي.

٩ – أحمد بن سعيد بن صالح الحبسي.

١٠ – خلفان بن سعيد بن علي المعولي.

١١ – سالم بن سلطان بن سعيد الهاشمي.

١٢ – عيسى بن سالم بن سهيل حاردان.

١٣ – منال بنت حمد بن حمود السعيدية.

١٤ – محمد بن أحمد بن زايد الهنائي.

١٥ – عماد بن محمد بن علي الحمداني.

١٦ – خالصة بنت محمد بن حمود الندابية.

١٧ – بشر بن محمد بن أحمد الحسني.

١٨ – نوال بنت راشد بن سالم السعيدية.

١٩ – حاتم بن محمد بن سعيد الكيومي.

٢٠ – سالم بن علي بن حميد البلوشي.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٣ / ٢٠١٣م.

صدر في: ٦ من رجب ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٦ من مايو ٢٠١٣م

حسين بن علي بن زاهر الهلالي
المدعي العام

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٣م.

2013/342 342/2013 ٢٠١٣/٣٤٢ ٣٤٢/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: قرار وزاري رقم ١٣٤٦ / ٢٠١٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لإلقاء الخطب والمحاضرات والدروس الدينية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٠٠ بتنظيم إلقاء الخطب والمحاضرات والدروس الدينية في المساجد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لإلقاء الخطب والمحاضرات والدروس الدينية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٠٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ / ٧ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٥ / ٥ / ٢٠١٣م

عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي
وزير الأوقاف والشؤون الدينية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٤) الصادر في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٧٢ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٥ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة وزارة المالية رقم: مالية – ت (٣٤٠٣) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٠١٣م بتاريخ ٢٧ / ٣ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف فقرة جديدة تالية للفقرة الأولى من المادة (٣٢) من لائحة رسوم الخدمات العلاجية المشار إليها، نصها الآتي:

“ويستثنى من إجراء الفحوصات المشار إليها في الفقرة السابقة العمال الوافدون العاملون في صناعة النقل البحري بالمياه الإقليمية العمانية شريطة عدم نزولهم اليابسة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ / ٧ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٤ / ٥ / ٢٠١٣م

الدكتور / أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٣) الصادر في ١٩ / ٥ / ٢٠١٣م.

2013/72 72/2013 ٢٠١٣/٧٢ ٧٢/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٥٣ / ٢٠١٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٢ بإسناد بعض الاختصاصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رجب ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٤ من مايو ٢٠١٣م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٣) الصادر في ١٩ / ٥ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٥٠ / ٢٠١٣ بإصدار لائحة الدراسة بنظام التفرغ الجزئي بالكليات التقنية

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية للكليات التقنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٢ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٩ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الدراسة بنظام التفرغ الجزئي بالكليات التقنية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من جمادى الثانية ١٤٣٤هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٢) الصادر في ١٢ / ٥ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٣ بضوابط صرف مبلغ التعويض النقدي الإضافي للأسر المركبة المتأثرة مساكنهم بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة

تحميل

استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٢ بإسناد بعض الاختصاصات،
وإلى قرار رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) رقم ٢ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد أسس تثمين الأراضي والمنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة،
وإلى قرار رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) رقم ٣ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد آلية التعويض عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ٧ / ٢٠١٣ المنعقدة بتاريخ ٧ جمادى الأولى ١٤٣٤هـ الموافق ١٩ مارس ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يصرف لمالك أو ملاك المسكن المتأثر بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة والذي تقطنه أسرة مركبة تعويض إضافي مقداره خمسة وثلاثون ألف ريال عماني.

المادة الثانية

في تطبيق هذا القرار، تعد أسرة مركبة كل أسرة تتكون من أسرتين أو أكثر تربط بين أربابها من الذكور صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، وكانت في الثالث من يناير ٢٠٠٥م – تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٥ المشار إليه – تقيم فعليا في مسكن تأثر بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، وكان المسكن مملوكا لهم، أو لأحدهم.

المادة الثالثة

يكون صرف التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار بناء على طلب يقدم من مالك أو ملاك المسكن المتأثر أو من يمثلهم قانونا إلى وزارة الإسكان على الاستمارة المعدة لهذا الغرض.

ولا يجوز صرف التعويض المذكور إلا بعد إخلاء المسكن المتأثر كليا وتسليمه للجهة المختصة و سداد فواتير استهلاك الماء والكهرباء وغيرها حتى تاريخ الإخلاء وتقديم ما يفيد ذلك للوزارة، بالإضافة إلى تقديم تعهد مكتوب بعدم الرجوع على الدولة بأي مطالبات في هذا الخصوص.

المادة الرابعة

على المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٩ من ابريل ٢٠١٣م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٣م.

2013/45 45/2013 ٢٠١٣/٤٥ ٤٥/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٣ بشأن ضوابط وأسس التعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة

تحميل

استنادا إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٥ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٢ بإسناد بعض الاختصاصات،
وإلى قرار رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) رقم ٢ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد أسس تثمين الأراضي والمنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة،
وإلى قرار رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) رقم ٣ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد آلية التعويض عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم ٧ / ٢٠١٣ المنعقدة بتاريخ ٧ جمادى الأولى ١٤٣٤هـ الموافق ١٩ مارس ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة فيما يتصل بالحالات التي لم يبت فيها كليا، أو جزئيا بالنسبة للجزء المتبقي حتى تاريخ العمل بهذا القرار بالضوابط والأسس المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والضوابط والأسس المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

على المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٩ من ابريل ٢٠١٣م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٢ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٨ بتأسيس شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٢٠١٠ بتعديل اسم شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية،

وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،

وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٣م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصي المادتين (١٥٦ / ١، ٣٠١) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، النصان الآتيان:

المادة (١٥٦ / ١)

أن يجري التداول عن طريق شركته التي يعمل بها، وعليه الإفصاح عن هذا الحساب لشركته.

المادة (٣٠١)

يحظر على الشخص المطلع التعامل في الأوراق المالية للجهة المصدرة بناء على معلومات جوهرية غير مفصح عنها. كما يحظر على الشخص المطلع أن يسهل حصول أي شخص آخر على معلومات جوهرية قبل الإفصاح عنها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

صدر في: ١٧ من جمادى الثانية ١٤٣٤هـ
الموافق:
٢٨ من ابريل ٢٠١٣م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٣م.

خ/٢/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠١٣ بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمانيين في القطاع الخاص

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١١ بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص،
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم ٣ / ٢٠١٣ المنعقدة بتاريخ ٢١ ربيع الأول ١٤٣٤هـ الموافق ٢ فبراير ٢٠١٣م بشأن رفع الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص (٣٢٥) ثلاثمائة وخمسة وعشرين ريالا عمانيا شهريا موزعة على النحو الآتي:

– (٢٢٥) مائتان وخمسة وعشرون ريالا عمانيا كأجر أساسي.

– (١٠٠) مائة ريال عماني علاوات.

المادة الثانية

على أصحاب الأعمال رفع الأجر الأساسي والعلاوات للعمانيين وفقا للمادة الأولى من هذا القرار، مع عدم الإخلال بمقدار الأجر الأساسي والعلاوات المستحقة للعاملين الذين على رأس عملهم إذا كانت أكثر من الحد الأدنى المشار إليه.

المادة الثالثة

على أصحاب الأعمال منح العاملين لديهم أي علاوات أخرى وفقا لنظام العمل بالمنشأة والمعتمد من وزارة القوى العاملة وفقا لأحكام المادة (٢٨) من قانون العمل.

المادة الرابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يوليو ٢٠١٣م.

صدر في: ٩ من جمادى الثانية ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٠ من ابريل ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٠) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٣م.

2013/222 222/2013 ٢٠١٣/٢٢٢ ٢٢٢/٢٠١٣