التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٣٣ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض مناطق جمهورية روسيا الاتحادية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض مناطق جمهورية روسيا الاتحادية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من المناطق الآتية في جمهورية روسيا الاتحادية، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن:

١ – منطقة اومسكايا اوبلاست Omskaya Oblast

٢ – منطقة تيومين اوبلاست Tyumenskaya Oblast

٣ – منطقة تشيليابينسك اوبلاست Chelyabinskaya Oblast

٤ – منطقة كورجان اوبلاست Kurganskaya Oblast

ويستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ / ٢ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٦ / ١٠ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦١) الصادر في ١١ / ١٠ / ٢٠٢٠م.

2020/233 233/2020 ٢٠٢٠/٢٣٣ ٢٣٣/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: قرار رقم ٣٦٧ / ٢٠٢٠ بتحديد رسوم الخدمات التي يقدمها مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي يقدمها مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من نوفمبر ٢٠٢٠م.

صدر في: ١٧ / ٢ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م

خليفة بن سعيد البوسعيدي
رئيس المحكمة العليا
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦١) الصادر في ١١ / ١٠ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٦٤ / ٢٠٢٠ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٩م

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٩ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٩م،
وبعد العرض على جلالة السلطان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

مادة وحيدة

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠١٩م، طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.

صدر في: ١٧ / ٢ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٣) الصادر في ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تحميل

استنادا إلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالجداول أرقام (١، ٢، ٣) من المجموعة الثانية الملحقة بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، الجداول المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ / ٢ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٠م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٠) الصادر في ٤ / ١٠ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: قرار وزاري رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة التحقيق في الحوادث البحرية

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار ولسلامة الأرواح في البحار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التحقيق في الحوادث البحرية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٠م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٠) الصادر في ٤ / ١٠ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

بيان وزارة الداخلية بأسماء أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة الذين حلوا محل من شغرت أماكنهم

تحميل

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٣،
وبناء على مذكرة اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة رقم (م ك / ١١١٣ / ٤٠٧ / ٢٠١٩م) المؤرخة في ٢٩ صفر ١٤٤١هـ الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩م بشأن النتائج النهائية للتصويت المعتمدة من اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة،
وإلى بيان بأسماء أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة الصادر بتاريخ ٢٩ صفر ١٤٤١هـ الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩م،
ونظرا لخلو بعض أماكن ممثلي ولايات سدح، مدحاء، البريمي، ومحوت أصدر البيان الآتي: بحمد الله وتوفيقه، ونظرا لشغور بعض أماكن ممثلي عدد من ولايات السلطنة أعلن أسماء أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة الذين حلوا محل من شغرت أماكنهم في الولايات الآتية:

أولا: ولاية سدح: اسم العضو: سالم بن علي بن سالم العمري

ثانيا: ولاية مدحاء: اسم العضو: محمد بن أحمد بن سبيت المدحاني

ثالثا: ولاية البريمي: اسم العضو: علي بن راشد بن سلطان الغيثي

رابعا: ولاية محوت: اسم العضو: سليـّم بن سالم بن سليـّم العسكري

والله ولي التوفيق.

صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٠م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٩) الصادر في ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٢٠ بحل جمعية الصداقة العمانية الإسبانية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٧٦ / ٢٠٠٧ بإشهار جمعية الصداقة العمانية الإسبانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحل جمعية الصداقة العمانية الإسبانية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ / ٢ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢١ / ٩ / ٢٠٢٠م

بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٨) الصادر في ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/294 294/2020 ٢٠٢٠/٢٩٤ ٢٩٤/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ في شأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢٠ بالتصديق على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ١ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٧ / ٩ / ٢٠٢٠م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٨) الصادر في ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ في شأن قواعد التقارير لكل دولة

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٢٠ بالتصديق على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن قواعد التقارير لكل دولة على حدة بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من السنة المالية المبلغ عنها، والتي تبدأ في أول يناير ٢٠٢٠م، أو السنوات المالية التالية لها.

صدر في: ٢٨ / ١ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٧ / ٩ / ٢٠٢٠م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٩) الصادر في ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٢٥ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الأسماك الحية من جمهوريتي بوتسوانا ومالاوي

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الأسماك الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهوريتي بوتسوانا، ومالاوي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الأسماك الحية الواردة في الفصل ٢ / ٣ / ٢ من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من كل من: جمهوريتي بوتسوانا، ومالاوي، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة والمجهزة وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ / ١ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ / ٩ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٨) الصادر في ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٠م.

2020/225 225/2020 ٢٠٢٠/٢٢٥ ٢٢٥/٢٠٢٠