التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٩٠ / ٢٠٢٠ بشأن تسمية أعضاء لجنة التظلمات

تحميل

استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (٣٠) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه، برئاسة فضيلة الدكتور / جابر بن خلفان بن سالم الهطالي المستشار في محكمة القضاء الإداري

فضيلة الدكتور / يوسف بن سالم بن حمود الفليتي – قاضي أول في المحكمة الابتدائية في مسقط.

الفاضل / علي بن سالم بن حمد الكاسبي – مدير دائرة الشؤون القانونية في غرفة تجارة وصناعة عمان.

الفاضل / محمد بن راشد بن محمد البادي – رئيس قسم القضايا والدراسات القانونية في وزارة التجارة والصناعة (أمين سر اللجنة).

المادة الثانية

تختص اللجنة بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذوي الشأن من القرارات الصادرة من الوزارة أو الجهات المختصة تطبيقا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اليوم التالي من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ ذو القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢١ يوليو ٢٠٢٠م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥١) الصادر في ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/90 90/2020 ٢٠٢٠/٩٠ ٩٠/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٣٤ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة تنظيم مزاولة نشاط إدارة مطالبات التأمين الصحي

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى القرار رقم خ / ٣١ / ٢٠٠٧ بشأن تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين،
وإلى نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي الصادرة بالقرار رقم ٣٤ / ٢٠١٩،
وإلى قواعد التأمين الصحي الصادرة بالقرار رقم ٧٨ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم مزاولة ناشط إدارة مطالبات التأمين الصحي، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ ذو القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ يوليو ٢٠٢٠م

عبدالله بن اسلم بن عبدالله الاسلمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥١) الصادر في ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٩٤ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ١٥١ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)

تحميل

استنادا إلى الأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،
وإلى القرار رقم ١٥١ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،
وإلى قرار اللجنة المشار إليها في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٢٠م بشأن تغليظ العقوبات لمخالفي القرارات الصادرة عنها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند (٦) من ملحق ضوابط التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) المرفق بالقرار رقم ١٥١ / ٢٠٢٠ المشار إليه، ما يأتي:

م

المخالفة

مقدار الغرامة بالريال العماني

٦ عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة (جميع مواقع الأنشطة التجارية، والصناعية المسموح بها، وأماكن العمل في القطاعين: العام والخاص، ووسائل النقل العامة، والأماكن العامة الأخرى) ١٠٠

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ ذو القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٩ يوليو ٢٠٢٠م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٠) الصادر في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/194 194/2020 ٢٠٢٠/١٩٤ ١٩٤/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ١٤٦ / ٢٠٢٠ بإشهار الاتحاد العماني لكرة الطاولة واعتماد نظامه الاساسي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة للشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٤ بإصدار النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر

المادة الأولى

يشهر الاتحاد العماني لكرة الطاولة.

المادة الثانية

يعتمد النظام الأساسي المرفق للاتحاد العماني لكرة الطاولة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من ذي القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ من يوليو ٢٠٢٠م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥١) الصادر في ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ١٤٧ / ٢٠٢٠ بإشهار الاتحاد العماني للدراجات الهوائية واعتماد نظامه الاساسي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة للشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٩ / ٢٠١٤ بإصدار النظام الأساسي لاتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يشهر الاتحاد العماني للدراجات الهوائية.

المادة الثانية

يعتمد النظام الأساسي المرفق للاتحاد العماني للدراجات الهوائية.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ ذو القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ يوليو ٢٠٢٠م

سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي
وزير الشؤون الرياضية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥١) الصادر في ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٥٩ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٧٠ / ٢٠١٣ بشأن قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة)

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة) الصادرة بالقرار رقم ٧٠ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٤) من قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة) المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٤)
الشكاوى

“للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى مقدمة من ذوي الشأن مباشرة التحقيق للتأكد من أن تصرفات أو أنشطة المرخص له تمنع أو تحد من المنافسة، بما في ذلك إساءة استغلال مركز مهيمن أو الدخول في اتفاقات أو تقديم تسهيلات منافية للمنافسة أو تخالف الالتزامات التنظيمية المسبقة، وذلك وفقا لإجراءات الفصل في شكاوى المنافسة الواردة في الملحق المرفق بهذه القواعد”.

المادة الثانية

يضاف إلى قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة) المشار إليها، ملحق بإجراءات الفصل في شكاوى المنافسة، على النحو المرفق.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ ذو القعدة ١٤٤١ه
الموافق: ١٦ يوليو ٢٠٢٠م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة

هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٢) الصادر في ٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٧٧ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد سمك البلطي من جمهورية كولومبيا

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد سمك البلطي ومنتجاته من جمهورية كولومبيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد سمك البلطي (Tilapia Species) ومنتجاته من جمهورية كولومبيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ / ١١ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ / ٧ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٠) الصادر في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/177 177/2020 ٢٠٢٠/١٧٧ ١٧٧/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٤٨٥ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٧ / ٩٥ بتنظيم حفظ الحيوانات السائبة أو المهملة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن حجز الحيوانات السائبة والمهملة بالضوابط المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١١٧ / ٩٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ ذو القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ يوليو ٢٠٢٠م

أحمد بن عبد الله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥١) الصادر في ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الطيران المدني: قرار رقم ٤١٧ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار

تحميل

استنادا إلى نظام هيئة الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣،
وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ ذو القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ يوليو ٢٠٢٠م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٦) الصادر في ٦ / ٩ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٨٤ / ٢٠٢٠ باعتبار مواصفات قياسية دولية وأجنبية وخليجية مواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٥ بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠١٣ باعتماد مواصفات قياسية دولية كمواصفات قياسية عمانية ملزمة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١٣ / ٢٠١٦ باعتبار مواصفة قياسية خليجية موحدة مواصفة قياسية عمانية ملزمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفات القياسية الآتية الخاصة بأحذية السلامة، مواصفات قياسية عمانية ملزمة:

١ – المواصفة الدولية رقم ISO 20345 الخاصة بمعدات الحماية الشخصية – أحذية السلامة.

٢ – المواصفة الأمريكية رقم ASTM F 2413 الخاصة بمتطلبات الأداء لأحذية السلامة.

المادة الثانية

تعتبر المواصفات القياسية الآتية الخاصة ببطاريات الرصاص الحمضية لبدء الحركة، مواصفات قياسية عمانية ملزمة:

١ – المواصفة الدولية رقم IEC 60095-1 الخاصة ببطاريات الرصاص الحمضية لبدء الحركة – الجزء رقم ١: متطلبات عامة وطرق اختبار.

٢ – المواصفة الخليجية رقم GSO 34 الخاصة ببطاريات الرصاص الحمضية المستعملة في السيارات لبدء حركة المحركات ذات الاحتراق الداخلي.

المادة الثالثة

تعتبر المواصفات القياسية الآتية الخاصة بالصلب لتسليح الخرسانة، مواصفات قياسية عمانية ملزمة:

١ – المواصفة الدولية رقم ISO 6935-1 الخاصة بالصلب لتسليح الخرسانة – الجزء الأول: القضبان الملساء.

٢ – المواصفة الدولية رقم ISO 6935-2 الخاصة بالصلب لتسليح الخرسانة – الجزء الثاني: القضبان ذات النتوءات.

٣ – المواصفة الدولية رقم ISO 6935-3 الخاصة بالصلب لتسليح الخرسانة – الجزء الثالث: الشبك الملحوم.

٤ – المواصفة البريطانية رقم BS 4449 الخاصة بالصلب لتسليح الخرسانة – حديد التسليح القابل للحام، القضبان، اللفائف، والمنتجات غير الملفوفة – الخصائص.

المادة الرابعة

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الخامسة

يلغى القراران الوزاريان رقما ١٢ / ٢٠١٣ و ٢١٣ / ٢٠١٦ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ذي القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٠م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٠) الصادر في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/84 84/2020 ٢٠٢٠/٨٤ ٨٤/٢٠٢٠