التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ١ / ٢٠٢١ بتحديد حد التسجيل الإلزامي والاختياري

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يكون حد التسجيل الإلزامي تطبيقا لحكم المادة (٥٥) من قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه بواقع (٣٨,٥٠٠) ثمانية وثلاثين ألفا وخمسمائة ريال عماني.

المادة الثانية

يكون حد التسجيل الاختياري تطبيقا لحكم المادة (٦١) من قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه بواقع (١٩,٢٥٠) تسعة عشر ألفا ومائتين وخمسين ريالا عمانيا.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ١ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/1 1/2021 ٢٠٢١/١ ١/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٢ / ٢٠٢١ بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر بالمائة السلع الغذائية المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١٦ أبريل ٢٠٢١م.

صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ١ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

جهاز الضرائب: قرار رقم ٣ / ٢٠٢١ بتحديد مواعيد وتاريخ التسجيل لضريبة القيمة المضافة

تحميل

استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى القرار رقم ١ / ٢٠٢١ بتحديد حد التسجيل الإلزامي والاختياري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تنفيذا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه، على الخاضعين للضريبة التسجيل لدى جهاز الضرائب وفقا للآتي:

الفئة

موعد التسجيل

تاريخ التسجيل

١

إذا تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة التوريدات السنوية (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال عماني

من ١ فبراير ٢٠٢١م إلى ١٥ مارس ٢٠٢١م

١٦ أبريل ٢٠٢١م

٢

إذا تراوحت قيمة التوريدات السنوية ما بين (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف و(١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال عماني

من ١ أبريل ٢٠٢١م إلى ٣١ مايو ٢٠٢١م

١ يوليو ٢٠٢١م

٣

إذا تراوحت قيمة التوريدات السنوية ما بين (٢٥٠,٠٠٠) مائتين وخمسين ألفا و(٤٩٩,٩٩٩) أربعمائة وتسعة وتسعين ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعين ريالا عمانيا

من ١ يوليو ٢٠٢١م إلى ٣١ أغسطس ٢٠٢١م

١ أكتوبر ٢٠٢١م

٤

إذا تراوحت قيمة التوريدات السنوية ما بين (٣٨,٥٠٠) ثمانية وثلاثين ألفا وخمسمائة و(٢٤٩,٩٩٩) مائتين وتسعة وأربعين ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعين ريالا عمانيا

من ١ ديسمبر ٢٠٢١م إلى ٢٨ فبراير ٢٠٢٢م

١ أبريل ٢٠٢٢م

المادة الثانية

تكون مواعيد التسجيل الاختياري تطبيقا لحكم المادة (٦١) من القانون اعتبارا من ١ فبراير ٢٠٢١م، ويكون تاريخ التسجيل وفقا لما يتم تحديده في شهادة التسجيل.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ / ٥ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ١ / ٢٠٢١م

سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠٢١م.

2021/3 3/2021 ٢٠٢١/٣ ٣/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٨٧ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين الصادرة بالقرار رقم خ / ١٩ / ٢٠١٧،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠٢٠م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٢) الصادر في ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار رقم ٧١ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢١ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٧ من ديسمبر ٢٠٢٠م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٢) الصادر في ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٦ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى لائحة توزيع وتعريفة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار رقم ٧ / ٨٦،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢١م.

صدر في: ١ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر ٢٠٢٠م

محمد بن حمد بن سيف الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧١) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٧ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي،
وإلى لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار رقم ٢ / ٢٠١٩،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تعرفة التزود بالمياه الصالحة للشرب، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢١م.

صدر في: ١ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر ٢٠٢٠م

محمد بن حمد بن سيف الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧١) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الخدمات العامة: قرار رقم ٥ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وإلى القرار رقم ٣ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٣ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير من عام ٢٠٢١م.

صدر في: ١ من جمادى الأولى ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٦ من ديسمبر ٢٠٢٠م

محمد بن حمد بن سيف الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧١) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٩٢ / ٢٠٢٠ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض مناطق روسيا الاتحادية والمملكة الهولندية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها
ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض مناطق روسيا الاتحادية والمملكة الهولندية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية كراتشاي – تشيركيسيا Karachay-Cherkess Republic ومنطقة روستوف أوبلاست Rostov Oblast بروسيا الاتحادية، ومقاطعتي خيلدرلاند Gelderland وخرونينغن Groningen بالمملكة الهولندية، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ / ٤ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧١) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

2020/292 292/2020 ٢٠٢٠/٢٩٢ ٢٩٢/٢٠٢٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: قرار وزاري رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨١ بالموافقة على انضمام حكومة سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠١٩ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام ٢٠٠١م،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٠م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧١) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م.