التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ٧٥ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السياحة

تحميل

استنادا إلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون السياحة المشار إليها، الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ٩ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٢م

سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤١) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون محكمة القضاء الإداري

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون محكمة القضاء الإداري المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من رمضان سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٧ من أبريل سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٠) الصادر في ٨ / ٥ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢٢ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٣ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية،
وعلى قرار الدول الأطراف في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في الفترة ٤-٨ من يوليو ٢٠٠٥م بشأن تعديل الاتفاقية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى تعديل الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من رمضان سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٥ من أبريل سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٠) الصادر في ٨ / ٥ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٦٠٤٦١

تحميل

(١٣)
٢٥ / ٤ / ٢٠٢٢م

 ١ – رسم – مفهومه قانونا.

إن الرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرها من الفرد نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، وبذلك يتكون من عنصرين، أولهما:

أنه يدفع مقابل خدمة معينة؛ ولذلك يعتد في تقديره أساسا بتكاليف تلك الخدمة، وثانيهما: أنه لا يدفع اختيارا كما تدفع الأثمان العادية، وإنما يدفع كرها بطريق الإلزام، وتستأديه الدولة من الأفراد بما لها عليهم من سلطة جباية – تطبيق.

٢ – رسوم – رسوم توصيل خدمة المياه والخدمات العامة – مدى جواز إعفاء الأوقاف من رسوم توصيل خدمة المياه والخدمات العامة.

قرر المشرع بموجب قانون الأوقاف إعفاء الوقف من جميع الرسوم والضرائب، وناط بالشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ سلطة القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في كافة محافظات سلطنة عمان، وعهد إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في محافظة ظفار – تعد الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) وشركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) من الشركات التجارية الخاضعة لقانون الشركات التجارية، أي أنها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة ولا تدخل في عداد وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة – آلت إلى تلك الشركتين مهمة تقديم الخدمات العامة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي مقابل رسوم تحصلها لصالحها – أثر ذلك – لا تعد الرسوم التي تتقاضاها الشركتان رسما بالمعنى القانوني، على اعتبار أن هذه الرسوم لا تجبيها الدولة، ولا تؤدى إليها، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة – مؤدى ذلك – عدم جواز إعفاء الأوقاف من رسوم توصيل خدمة المياه والخدمات العامة بعد صدور المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٦١٥٧٦

تحميل

(١٤)
٢٥ / ٤ / ٢٠٢٢م

 ١ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – لا اجتهاد مع صراحة النص.

المستقر عليه في مجال استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا، فإنه يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع، إذ إنه من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه في أصول الفقه بعبارة: “لا اجتهاد مع صراحة النص”، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها.

٢ – اختصاص – شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) – مدى جواز استثناء أصول المياه المجانية المقدمة من قبل المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار من منهاج التحويل إلى الشركة.

عهد المشرع بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي، وناط بالشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في كافة محافظات سلطنة عمان، فيما عدا محافظة ظفار؛ إذ عهد إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في هذه المحافظة، وعهد إلى وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني إعداد وتنفيذ منهاج التحويل خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني المشار إليه – النص في منهاج التحويل باستثناء أصول المياه المجانية من أيلولتها إلى شركة ظفار للطاقة لاعتبارات تجارية يتعارض مع المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ والتي قضت على أيلولة كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه إلى شركة ظفار للطاقة اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم السلطاني في ٩ من ديسمبر ٢٠٢٠م – مؤدى ذلك – عدم جواز استثناء نقل أصول المياه المجانية من منهاج التحويل إلى شركة ظفار للطاقة.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم:………….. المؤرخ في……………ه، الموافق……………..م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى جواز استثناء نقل أصول المياه المجانية من منهاج التحويل المنصوص عليه في المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي من المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م).

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أنه لدى قيام وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني بإعداد وتنفيذ منهاج التحويل لقطاع المياه والصرف الصحي لشركة ظفار للطاقة والصادر بالقرار الوزاري رقم ٥٦ / ٢٠٢١، آلت كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى الشركة المشار إليها، باستثناء أصول المياه المجانية. وتشيرون إلى أنه تم استثناء أيلولة أصول المياه المجانية إلى الشركة المشار إليها لعدة أسباب، أبرزها أن المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ المشار إليه لم يتضمن بيانا مفصلا بالحقوق والالتزامات التي يتم نقلها، وإنما نصت المادة السادسة منه على وضع منهاج التحويل والذي نص على استثناء أصول المياه المجانية استنادا إلى خطة إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي المعتمدة من قبل مجلس الوزراء الموقر، وأن التكلفة السنوية المتوقعة لنقل كافة أصول وموظفي قطاع المياه المجانية إلى الشركة المشار إليها تقدر ب (١٥,٣٢٢,٣٨٩ ر.ع) خمسة عشر مليونا وثلاثمائة واثنين وعشرين ألفا وثلاثمائة وتسعة وثمانين ريالا عمانيا، مما سيشكل عبئا على الشركة المشار إليها والذي قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المياه، الأمر الذي قد ينعكس سلبا في ارتفاع التكلفة للمستهلكين، وأن نقل أصول المياه المجانية إلى الشركة المشار إليها قد لا يتوافق مع مشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي والذي عرف المياه بالمياه الصالحة للشرب فقط.

وإزاء تباين الآراء بين الجهات المعنية بقطاع المياه والصرف الصحي حول مدى جواز استثناء أصول المياه المجانية المقدمة من قبل المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار من منهاج التحويل إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م)، فإنكم تستطلعون الإفادة بالرأي القانوني حيال الموضوع المشار إليه.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي تنص على أنه: “تتولى هيئة تنظيم الخدمات العامة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي”. وتنص المادة الثالثة من المرسوم ذاته على أنه: “تتولى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في كافة محافظات السلطنة، عدا محافظة ظفار، كما تتولى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في محافظة ظفار”.

وتنص المادة الرابعة من المرسوم ذاته على أنه: “تؤول إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالهيئة العامة للمياه.

وتؤول إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار.

…”.

وتنص المادة الخامسة من المرسوم ذاته على أنه: “ينقل موظفو الهيئة العامة للمياه إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م)، كما ينقل موظفو المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م)، وفقا لأحكام قانون التخصيص المشار إليه.

كما ينقل العاملون في شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م)، إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م)، وذلك وفقا لمنهاج التحويل المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا المرسوم دون الإخلال بالمزايا التي قد تكون مقررة لهم بموجب قانون آخر”.

وتنص المادة السادسة من المرسوم ذاته على أنه: “تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني إعداد وتنفيذ منهاج التحويل خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم”. ومفاد ما تقدم من نصوص، أنه بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ المشار إليه، عهد المشرع إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي، وناط بالشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في كافة محافظات سلطنة عمان، فيما عدا محافظة ظفار؛ إذ عهد المشرع إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في هذه المحافظة، وبموجب المرسوم ذاته قرر المشرع نقل موظفي المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى شركة ظفار للطاقة، كما قرر أيلولة كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالهيئة العامة للمياه إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي، وأيلولة كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى شركة ظفار للطاقة، كما عهد إلى وزارة المالية – بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني – إعداد وتنفيذ منهاج التحويل خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني المشار إليه، وذلك في ٩ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

وحيث إنه، ولما كان الأصل المستقر عليه في مجال استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا، فإنه يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع، إذ إنه من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه في أصول الفقه بعبارة:

“لا اجتهاد مع صراحة النص”، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها.

وبالتطبيق لما تقدم، ولما كان منهاج التحويل قد قضى باستثناء أصول المياه المجانية من أيلولتها إلى شركة ظفار للطاقة لاعتبارات تجارية، وحيث إن المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ المشار إليه قد نصت على أيلولة كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه إلى شركة ظفار للطاقة اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم المذكور في ٩ من ديسمبر ٢٠٢٠م، ومن ثم فإنه لا يجوز استثناء أحد قطاعات المياه التابعة للمديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار من منهاج التحويل؛ باعتبار أن ذلك لا يتوافق مع المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ المشار إليه.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى عدم جواز استثناء نقل أصول المياه المجانية من منهاج التحويل إلى شركة ظفار للطاقة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

التصنيفات
اتفاقية دولية

تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢٢.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٢٢.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠٢٢ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية، الموقعة في مدينة دكا بتاريخ ٢٤ من مارس ٢٠٢٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من رمضان سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٥ من أبريل سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٠) الصادر في ٨ / ٥ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٢ بتمديد عضوية أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ بإنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٩ بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٩ بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمدد عضوية أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان حتى ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من رمضان سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٠) الصادر في ٨ / ٥ / ٢٠٢٢م.

2022/20 20/2022 ٢٠٢٢/٢٠ ٢٠/٢٠٢٢

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٢ بتعيين وكيل لوزارة الإعلام

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٢٢ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين محمد بن سعيد بن محمد البلوشي وكيلا لوزارة الإعلام بذات درجته ومخصصاته المالية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من رمضان سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٠) الصادر في ٨ / ٥ / ٢٠٢٢م.

2022/19 19/2022 ٢٠٢٢/١٩ ١٩/٢٠٢٢