التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٢٢ برد الجنسية العمانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من شوال سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٣٠ من مايو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٤) الصادر في ٥ / ٦ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٤٣

تحميل

قرارات وزارية

وزارة الثقافة والرياضة والشباب

قرار وزاري رقم ٨٧ / ٢٠٢٢ صادر في ٩ / ٥ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم الفرق الموسيقية الغنائية والاستعراضية.

قرار وزاري رقم ٨٨ / ٢٠٢٢ صادر في ٩ / ٥ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للإنشاد.

قرار وزاري رقم ٨٩ / ٢٠٢٢ صادر في ٩ / ٥ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم فرق الفنون الشعبية.

ديوان البلاط السلطاني

قرار ديواني رقم ٥ / ٢٠٢٢ صادر في ١٩ / ٥ / ٢٠٢٢ بتحديد ثمن بيع كتابي “ظفار من الجبال الموسمية إلى الجبال الرملية” و”محمية رأس الشجر الطبيعية”.

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني

قرار وزاري رقم ١٠٨ / ٢٠٢٢ صادر في ١٨ / ٥ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام لائحة إثبات وتسجيل الملك.

قرار وزاري رقم ١٠٩ / ٢٠٢٢ صادر في ١٨ / ٥ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة.

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

قرار وزاري رقم ٤٢٨ / ٢٠٢٢ صادر في ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٢ بشأن نظام عمل لجنة التظلمات والإجراءات المتبعة أمامها.

هيئة تنظيم الاتصالات

قرار رقم ٨٩ / ٢٠٢٢ صادر في ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي.

قرار رقم ٩٠ / ٢٠٢٢ صادر في ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية.

قرار رقم ٩١ / ٢٠٢٢ صادر في ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة.

قرار رقم ٩٢ / ٢٠٢٢ صادر في ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة.

قرار رقم ٩٣ / ٢٠٢٢ صادر في ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم تقديم خدمات إنترنت الأشياء.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٤٢٨ / ٢٠٢٢ بشأن نظام عمل لجنة التظلمات والإجراءات المتبعة أمامها

تحميل

استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بنظام عمل لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (٣٠) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه، والإجراءات المتبعة أمامها، المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠٢٢م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الطاقة والمعادن: قرار وزاري رقم ٤٢ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التعدين

تحميل

استنادا إلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون التعدين، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠٢٢م

محمد بن حمد الرمحي
وزير الطاقة والمعادن

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٤) الصادر في ٥ / ٦ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٨٩ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات،
وإلى لائحة تنظيم تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات الصادرة بالقرار رقم ٨٠ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي، المرفقة.

المادة الثانية

يجب على المصرح لهم بتقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي توفيق أوضاعهم وفق أحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

تلغى لائحة تنظيم تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من مايو ٢٠٢٢م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٩٣ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم تقديم خدمات إنترنت الأشياء

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات،
وإلى لائحة تقديم خدمة أنظمة التتبع وتحديد الموقع الجغرافي الصادرة بالقرار رقم ٨٩ / ٢٠٢٢،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم تقديم خدمات إنترنت الأشياء، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٣ من مايو ٢٠٢٢م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٩٢ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٢٠١٢،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٢٦) من المادة (١) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة المشار إليه، النص الآتي:

“خدمة النفاذ عريض النطاق: خدمة الاتصالات التي تتيح نقل البيانات لتمكين المنتفع من الوصول إلى البيانات وتطبيقات المحتوى الصوتي والمرئي وفقا للمعايير التي تحددها الهيئة من وقت لآخر”.

المادة الثانية

يستبدل بنص البند (٣-١) من الشرط (٣) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة المشار إليه، النص الآتي:

“يلتزم المرخص له بتزويد أي منتفع بناء على طلبه – مقابل سعر معقول تقره الهيئة – بخدمة الصوت الأساسية وخدمة النفاذ عريض النطاق في منطقة تغطيته الجغرافية”.

المادة الثالثة

يستبدل بنص الشرط (٢٩) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة أواصر عمان وشركاؤهم (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة المشار إليه، النص الآتي:

“الإبلاغ المسبق عن التغيير في ملكية الأسهم:

٢٩ – ١ – يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل تغيير ملكية أي شخص لأسهمه لدى المرخص له يجعل عدد الأسهم التراكمي التي يملكها ذلك الشخص يصل إلى أو يتجاوز نسبة (٥٪) خمسة بالمائة من أسهم المرخص له.

٢٩ – ٢ – يجب أن يقدم طلب الموافقة المشار إليه في الشرط (٢٩-١) قبل (٣٠) ثلاثين يوم عمل من التاريخ المقترح لسريان هذا التغيير، أو اكتساب الأسهم.

٢٩ – ٣ – يلتزم المرخص له بإبلاغ الهيئة سنويا خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من كل سنة من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص باسم أي شخص طبيعي أو معنوي يملك أكثر من (٥٠٪) خمسين بالمائة من أسهم المرخص له المباشرة أو غير المباشرة، ومجموع الأسهم التي يملكها في تاريخ الإبلاغ.

٢٩ – ٤ – يجوز للهيئة أن تطلب من المرخص له أي معلومات ذات علاقة بأي اندماج، أو استحواذ خاصة به”.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من مايو ٢٠٢٢م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

2022/92 92/2022 ٢٠٢٢/٩٢ ٩٢/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٩١ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٢٧) من المادة (١) من الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة المشار إليه، النص الآتي:

“خدمة النفاذ عريض النطاق: خدمة الاتصالات التي تتيح نقل البيانات لتمكين المنتفع من الوصول إلى البيانات وتطبيقات المحتوى الصوتي والمرئي وفقا للمعايير التي تحددها الهيئة من وقت لآخر”.

المادة الثانية

يستبدل بنص البند (٣-١) من الشرط (٣) من الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لإنشاء وتشغيل نظام خدمات اتصالات عامة ثابتة المشار إليه، النص الآتي:

“يلتزم المرخص له بتزويد أي منتفع بناء على طلبه – مقابل سعر معقول تقره الهيئة – بخدمة الصوت الأساسية وخدمة النفاذ عريض النطاق في منطقة تغطيته الجغرافية”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من مايو ٢٠٢٢م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

2022/91 91/2022 ٢٠٢٢/٩١ ٩١/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٩٠ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٣٤) من المادة (١) من الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية المشار إليه، النص الآتي:

“خدمة النفاذ عريض النطاق: خدمة الاتصالات التي تتيح نقل البيانات لتمكين المنتفع من الوصول إلى البيانات وتطبيقات المحتوى الصوتي والمرئي وفقا للمعايير التي تحددها الهيئة من وقت لآخر”.

المادة الثانية

يستبدل بنص البند (٣-١) من الشرط (٣) من الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة الأساسية المشار إليه، النص الآتي:

“يلتزم المرخص له بتزويد أي منتفع بناء على طلبه – مقابل سعر معقول تقره الهيئة – بخدمة الصوت الأساسية وخدمة النفاذ عريض النطاق في منطقة تغطيته الجغرافية”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من شوال ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٢ من مايو ٢٠٢٢م

ناصر بن خميس الجشمي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٣) الصادر في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢م.

2022/90 90/2022 ٢٠٢٢/٩٠ ٩٠/٢٠٢٢

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠٢٢م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) في إطار انعقادها المستمر، تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها، حيث تدارست الوضع الوبائي في سلطنة عمان في ضوء آخر البيانات وإحصائيات المصابين والمرقدين في الأجنحة وغرف العناية المركزة في مختلف مستشفياتها، والتي تشير ولله الحمد إلى انحسار الوباء تدريجيا، وقررت اللجنة الآتي:

أولا: رفع جميع التدابير والإجراءات الاحترازية في جميع الأماكن ولجميع الأنشطة.

ثانيا: استمرار أفراد المجتمع في مراعاة التمسك بالثقافة الصحية الوقائية.

ثالثا: الالتزام في حالة الإصابة بحمى أو أية أعراض تنفسية بالبقاء في المنزل وعدم مخالطة الآخرين وارتداء الكمامة في حالة المخالطة.

رابعا: حث الجميع، وعلى الأخص كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة ومن لديهم نقص المناعة، على الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة.

خامسا: أهمية تلقي المواطنين والمقيمين الجرعة المعززة من اللقاح.

وتشكر اللجنة المواطنين والمقيمين على تعاونهم، والتزامهم بالإرشادات والإجراءات الاحترازية الصادرة عنها والذي كان له دور كبير في تحقيق هذه التطورات الإيجابية، كما تشيد بالدور البناء للجهات الحكومية والخاصة والأهلية في التعامل مع التدابير والإجراءات الوقائية وما قدمته من إسهامات حدت من انتشار الجائحة.

حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه.