المحتويات
مراسيم سلطانية
قرارات وزارية
وزارة العدل والشؤون القانونية
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ١٦٠ / ٢٠٢٣ صادر في ٢١ / ٦ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات.
وزارة العدل والشؤون القانونية
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ١٦٠ / ٢٠٢٣ صادر في ٢١ / ٦ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات.
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام التكريم للبروفيسور / ميخائيل بيوتروفسكي (رئيس هيئة متاحف روسيا، ومدير عام متحف الإرميتاج، وعضو مجلس أمناء المتحف الوطني)، تقديرا من لدن جلالته – أيده الله – لجهوده وإسهاماته الطيبة في تعزيز التعاون الثقافي والمتحفي بين المتحف الوطني ومتحف الإرميتاج في سانت بطرسبورغ، ولدوره في الترويج الثقافي والحضاري بين سلطنة عمان وجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة.
وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٧ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ، الموافق ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠١) الصادر في ٩ من يوليو ٢٠٢٣م.
استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة مراقبة وإدارة المواد المشعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٩ / ٩٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل في شأن الوقاية الإشعاعية وأمن وأمان مصادر الأشعة والمواد النووية بأحكام اللائحة المرفقة.
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٤٩ / ٩٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م
د. عبدالله بن علي بن عبدالله العمري
رئيس هيئة البيئة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠١) الصادر في ٩ من يوليو ٢٠٢٣م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٨٤ بالتصديق على بروتوكول تعديل معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي،
وإلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٦ / ٢٠٢٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٠٠ / ٢٠١٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة الطيران المدني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يضاف إلى المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٣٠٠ / ٢٠١٩ المشار إليه، الوظائف الآتية:
– مفتش سلامة المطارات.
– أخصائي طب طيران.
– مفتش مواد خطرة.
– مفتش إجازات الطيران.
– مفتش تصميم إجراءات الهبوط والإقلاع الآلي.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٧ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٠) الصادر في ٢ من يوليو ٢٠٢٣م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٢ من مايو ٢٠٢٣م،
وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من ذي الحجة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٠) الصادر في ٢ من يوليو ٢٠٢٣م.
تنوه وزارة الخارجية إلى أنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢٣ بتعيين سفراء غير مقيمين، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٠)، الصادر بتاريخ ٢١ من رجب ١٤٤٤هـ، الموافق ١٢ من فبراير ٢٠٢٣م، إذ وردت المادة الثالثة على النحو الآتي:
تعين رؤى بنت عيسى بن أشرف الزدجالية، سفيرتنا لدى مملكة بلجيكا، لتكون سفيرة لنا فوق العادة، ومفوضة غير مقيمة لدى الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية.
والصحيح هو:
تعين رؤى بنت عيسى بن أشرف الزدجالية، سفيرتنا لدى مملكة بلجيكا، لتكون سفيرة لنا فوق العادة، ومفوضة لدى الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية.
لذا لزم التنويه.
وزارة الخارجية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٩) الصادر في ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م.
مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي.
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٨٢ / ٢٠٢٣ صادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٢٣ بشأن الإجازة السنوية للمجالس البلدية.
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
وزارة الخارجية
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠١٣ بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بنظام حماية الأجور هو نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني، يرصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين لديهم لحسابهم الخاص في المصارف المرخصة محليا من قبل البنك المركزي العماني، وذلك بالقدر المحدد في عقد العمل والوقت، المنصوص عليه في قانون العمل.
يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين إلى المصارف المرخصة محليا بما لا يتجاوز (٧) سبعة أيام من تاريخ استحقاقها وفقا للصيغة الموحدة لملف نظام حماية الأجور الإلكتروني.
يتولى قسم حماية الأجور في دائرة التفتيش اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مراقبة وتطبيق نظام حماية الأجور الإلكتروني، ورصد عمليات صرف الأجور في القطاع الخاص.
يجب على صاحب العمل تحديث عقود العمل لدى الوزارة عند وجود أي تغيير يطرأ على أجور العاملين، على أن تحدد تلك العقود الأجر الفعلي الذي يتقاضاه العامل.
يستثنى صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر نظام حماية الأجور الإلكتروني في الحالات الآتية:
١ – وجود نزاع قضائي (عمالي) بين العامل وصاحب العمل، يترتب عليه توقف العامل عن العمل.
٢ – ترك العامل للعمل لدى صاحب العمل دون مبرر قانوني.
٣ – العاملون الجدد الذين لم يكملوا (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ مباشرة العمل.
٤ – العاملون الذين يقضون إجازة غير مدفوعة الأجر.
يجوز للوزارة عند مخالفة هذا القرار، توقيع الجزاءات الإدارية وفق التدرج الآتي:
١ – الإنذار.
٢ – إيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية.
٣ – غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٣م
د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠١) الصادر في ٩ من يوليو ٢٠٢٣م.
استنادا إلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تستبدل القائمتان المرفقتان بهذا القرار بالقائمتين (أ، ب) المرفقتين باللائحة التنفيذية لقانون المبيدات المشار إليها.
يجب على المؤسسات والشركات الحائزة على المبيدات المنصوص عليها في القائمة (أ) المرفقة بهذا القرار التخلص منها وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات المشار إليها، وذلك خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، على ألا يترتب على هذا التخلص استخدامها داخل سلطنة عمان.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ / ٦ / ٢٠٢٣م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٠) الصادر في ٢ من يوليو ٢٠٢٣م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون منح امتياز مرفق الصرف الصحي بمحافظة ظفار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون منح امتياز مرفق الصرف الصحي بمحافظة مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بأحكام قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي المرفق.
يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.
يجب على كل من يزاول أيا من الأنشطة الخاضعة للتنظيم بموجب أحكام القانون المرفق، توفيق أوضاعه بما يتفق وأحكامه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ من يونيو سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٩) الصادر في ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م.