التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

وقد تدارست اللجنة تبعات الجائحة على مؤسسات القطاع الخاص والإجراءات المطلوبة لدعم استدامة أعمالها وتعزيز قدرتها على التكيف مع الأوضاع الاستثنائية، وقررت الآتي:

أولا: الإعفاء من الغرامات لكافة التراخيص الصادرة من الجهات الحكومية للأنشطة المبينة في المرفق (1) التي انتهت أو ستنتهي خلال الفترة من 1 يونيو 2020م حتى 31 ديسمبر 2021م شريطة التجديد.

ثانيا: الإعفاء من غرامات تجديد بطاقات القوى العاملة غير العمانية والمرتبطة بها، للبطاقات التي انتهت أو ستنتهي خلال الفترة من 1 يونيو 2020م حتى 31 ديسمبر 2021م لمن يغادر السلطنة مغادرة نهائية أو يقوم بعملية التجديد.

ثالثا: الإعفاء من الفرامات المترتبة على كافة المؤسسات والشركات جراء عدم تجديد سجلاتها التجارية والتراخيص شريطة تجديد تلك السجلات والتراخيص خلال عام 2021م.

رابعا: السماح لأصحاب العمل بتجديد تراخيص مزاولة العمل المنتهية للعمال الموجودين خارج السلطنة والإعفاء من الغرامات المترتبة خلال الفترة من 1 يونيو 2020م حتى 31 ديسمبر 2021م.

خامسا: إعفاء المؤسسات الصفيرة والمتوسطة من رسوم تجديد بطاقة ريادة الأعمال للمؤسسات الصفيرة والمتوسطة لكافة الأنشطة التجارية المنتهية خلال عام 2021م.

كما قررت اللجنة العليا الآتي حتى 31 ديسمبر 2021م:

– منح ترخيص عمل (مأذونية) بدل مغادر لجميع الفئات بالرسم المقرر حسب الفئة.

– حث البنوك وشركات التمويل على التعاون مع المقترضين المتضررين وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (حاملي بطاقة “ريادة” الأعمال) على إعادة جدولة القروض وبدون رسوم إعادة جدولة.

– إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم التسجيل في نظام إسناد التابع لمجلس المناقصات.

– إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم الأراضي بحق الانتفاع وتأجيل سداد المتأخرات.

– تأجيل سداد أقساط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأنشطة المبينة في المرفق (1) (حاملي بطاقة ريادة الأعمال) المستفيدة من القروض التمويلية من صندوق الرفد (سابقا).

– الإعفاء من رسوم الإيجارات لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأنشطة المبينة في المرفق (1) (حاملي بطاقة ريادة الأعمال) والتي تقع ضمن العقارات المملوكة من قبل الجهات والهيئات الحكومية.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.

مرفق رقم 1

– تنظيم وإدارة المعارض

– قاعات وصالات الأفراح

– مراكز اللياقة البدنية (يشمل مراكز كمال الأجسام)

– تنظيم وإدارة المهرجانات

– تنظيم المؤتمرات والندوات

– تأجير الخيام

– تأجير لوازم المناسبات والأثاث

– أنشطة مدن التسلية ومدن الألعاب

– تنظيم الحفلات

– مقاهي الشيشة

– أنشطة وكالات السفر

– أنشطة مشغلي الجولات السياحية

– مكاتب العمالة ( الاستقدام)

– دور الحضانة

– رياض الأطفال

– أنشطة عرض الأفلام السينمائية

– النزل التراثية

– النزل الخضراء

– المغامرات السياحية

– التدريب على الغوص

– معاهد تعليم الفروسية

– تأجير الكرفانات السياحية المتنقلة

– الفنادق والموتيلات والمنتجعات

– الشقق الفندقية

– التعليم الأساسي المرحلة الأولى

– التعليم الأساسي المرحلة الثانية

– التعليم ما بعد الأساسي

– التعليم الفني والمهني

– تعليم ذوي الإعاقة

– مدارس القرآن الكريم

– نقل الحجاج والمعتمرين

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٧٠١٩

تحميل

(٤٦)
٢١ / ٩ / ٢٠٢١م

موظف – ضم مدة الخدمة السابقة – مدى أحقية الموظف المعاد تعيينه في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الديوان في طلب ضم مدة خدمته السابقة في وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى مدة خدمته التقاعدية في الديوان.

حدد قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين نطاق المخاطبين بأحكامه ومن بينهم الموظفون العمانيون العاملون في الديوان أو في الوحدات الخاضعة لأحكامه، وحصر المستحقات التقاعدية للمخاطبين بأحكامه في المعاش ومكافأة نهاية الخدمة، وعدد المنح والمزايا الأخرى المقررة للموظف أو المستحقين عنه ومنها منحة التقاعد، وحظر الجمع بين الراتب والمعاش، كما حظر صرف أكثر من معاش سواء كان المعاش مستحقا وفقا لأحكام هذا القانون أو استنادا إلى قانون آخر، وقضى بأنه في حال استحقاق أكثر من معاش يصرف المعاش الأكبر، ورتب على ذلك حكما من شقين أولهما يقضي بعدم استحقاق المعين بمكافأة مقطوعة معاشا أو مكافأة أو منحة نهاية خدمة، وثانيهما يقضي بأحقيته في الجمع بين المعاش الذي يستحقه عن مدة خدمته السابقة والمكافأة المقطوعة – تطبيق.


التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٩ سبتمبر ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر، تطورات هذه الجائحة، وقد اطلعت اللجنة العليا على تقارير الترصد الوبائي التي أوضحت انخفاضا في أعداد الحالات المصابة بفيروس كوفيد-19 وانحسار الحالات المرقدة بالمستشفيات وأسرة العناية المركزة وكذلك أعداد الوفيات على المستوى المحلي، كما اطلعت اللجنة العليا على سير عملية التحصين ضد مرض كوفيد-19 والجهود الحثيثة التي تبذل في كافة القطاعات وعلى كل المستويات.

وفي إطار اتخاذ اللجنة التدابير المناسبة للتعامل مع الجائحة في الفترة المقبلة بما يكفل الصحة العامة من جانب واستمرار الأعمال من جانب آخر، وبناء على توصية الفريق الفني المختص فقد قررت اللجنة العليا الآتي:

أولا: السماح بإقامة صلاة الجمعة وإعادة فتح دور العبادة لمن تلقى جرعة واحدة من اللقاح على الأقل حتى نهاية شهر سبتمبر 2021م على أن لا يزيد عدد الحضور على 50% من الطاقة الاستيعابية للجوامع والمساجد ودور العبادة، وأن تتولى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مهمة تنظيم الإجراءات الاحترازية المعتمدة في هذا الشأن ومراقبة تنفيذها.

ثانيا: السماح بالمشاركة في الأنشطة والفعاليات الدينية والاجتماعية والثقافية والرياضية والمعارض والمؤتمرات لمن تلقى جرعة واحدة من اللقاح على الأقل حتى نهاية شهر سبتمبر 2021م على أن لا يزيد عدد الحضور عن 50% من الطاقة الاستيعابية للقاعات والمواقع المخصصة لإقامة تلك الأنشطة والفعاليات، وعلى أن تتولى الجهات المختصة مهمة تنظيم ومراقبة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للأنشطة المذكورة.

ثالثا: وقف العمل بقرار تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على القادمين للسلطنة من جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخضوع القادمين من الدولتين لنفس الضوابط الموضوعة للقادمين من مختلف دول العالم.

وتؤكد اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعروفة وأهمها التباعد الجسدي وغسل اليدين ولبس الكمام عند المشاركة في التجمعات أيا كان نوعها، وتدعو الجميع الى أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر حماية لأنفسهم وجميع أفراد أسرهم ومجتمعهم.

ونظرا لاستمرارية تسارع المستجدات حول التحورات والطفرات في فيروس كورونا فإن اللجنة العليا في متابعة وتقييم مستمرين للوضع الوبائي المحلي والعالمي، وسوف تتخذ القرارات المناسبة كلما دعت الحاجة وفقا لذلك.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٠٨

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٧٥٤٠

تحميل

(٤٤)
١٤ / ٩ / ٢٠٢١م

وزارة العدل والشؤون القانونية – مناط إعادة النظر فيما تبديه من آراء أو فتاوى قانونية.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على عدم جواز إعادة النظر في رأي سبق لها إبداؤه إلا إذا كانت هناك وقائع استجدت، أو استبانت فيما بعد، ولم تكن تحت نظرها عند إبداء الرأي، وأن يكون من شأن تلك الوقائع – فيما لو عرضت عليها – تغيير وجه الرأي في المسألة المعروضة – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التراث والسياحة: قرار وزاري رقم ١٣٦ / ٢٠٢١ بتشكيل اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة ونظام العمل بها

تحميل

استنادا إلى نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٢٠٠٧ بتشكيل اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة ونظام العمل بها،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٩١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة حكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة برئاسة وزير التراث والسياحة، وعضوية كل من:

١ – وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة نائبا للرئيس
٢ – وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني عضوا
٣ – وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار عضوا
٤ – مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة عمان السلطانية عضوا
٥ – مدير عام التخطيط في وزارة التراث والسياحة عضوا
٦ – مدير عام مساعد للشؤون البيئية في هيئة البيئة عضوا

وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من المستشارين والخبراء والمختصين لحضور جلساتها بهدف الاسترشاد بآرائهم، دون أن يكون لهم صوت معدود فيما تصدره اللجنة من قرارات.

المادة الثانية

تختص اللجنة بالمهام الآتية:

١ – دراسة طلبات الترخيص لمنح صفة المجمعات السياحية المتكاملة.

٢ – اقتراح تعديل قواعد وضوابط الترخيص لإقامة مجمعات سياحية متكاملة.

٣ – أي موضوعات أخرى تحال من رئيس اللجنة تكون ذات صلة بالتراخيص للمجمعات السياحية المتكاملة.

المادة الثالثة

يكون للجنة أمانة سر، وتختص بالمهام الإدارية للجنة، والتحضير والتنسيق لاجتماعاتها، وحفظ وثائقها، والقرارات الصادرة التي تعتمدها اللجنة.

المادة الرابعة

يقدم طلب الحصول على ترخيص مجمع سياحي متكامل إلى أمانة سر اللجنة على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يرفق به عدد (٨) ثماني نسخ من المستندات الآتية:

١ – مخطط التطوير الأولي.

٢ – بيان من الاستشاري حول النسبة المستغلة من مساحة الأرض للبناء موزعة على حسب نوعية الاستخدام.

٣ – سند الملكية أو الحق العيني العقاري.

٤ – السجل التجاري أو جواز السفر أو البطاقة الشخصية للمطور.

٥ – بيان أولي بعدد المساهمين (إن وجدوا) وحصصهم في المشروع.

المادة الخامسة

يجب أن يكون طلب الترخيص مستوفيا لجميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار، وفي حالة عدم استيفاء أي منها، تقوم أمانة سر اللجنة بإخطار طالب الترخيص بأوجه النقص في طلبه، ومنحه مهلة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.

المادة السادسة

تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، مستوفيا لكافة الشروط والمتطلبات المقررة، ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

ويجوز للرئيس دعوة اللجنة للانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.

المادة السابعة

تتولى اللجنة دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ عرضه عليها، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا.

المادة الثامنة

يجوز لطالب الترخيص في حالة رفض طلبه أن يتظلم من قرار اللجنة إلى وزير التراث والسياحة، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالرفض، وعلى الوزير البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما، ويعتبر مضي المدة دون رد رفضا للطلب.

المادة التاسعة

تحدد رسوم الترخيص للمجمعات السياحية المتكاملة وفق الملحق المرفق.

المادة العاشرة

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٣ / ٢٠٠٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الحادية عشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ / ٢ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ / ٩ / ٢٠٢١م

سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٩) الصادر في ٢٦ / ٩ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٠٧

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الاقتصاد: قرار وزاري رقم ١٢٣ / ٢٠٢١ بإجراء تعديل في الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ في شأن الجهاز الإداري للدولة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تنشأ مديرية عامة في وزارة الاقتصاد باسم “المديرية العامة للسياسات والبرامج الاقتصادية”، تتبع وكيل الوزارة.

المادة الثانية

تلغى المديرية العامة للمتابعة والتقييم من الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ / ٢ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٩ / ٩ / ٢٠٢١م

د. سعيد بن محمد بن أحمد الصقري
وزير الاقتصاد

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٧) الصادر في ١٢ / ٩ / ٢٠٢١م.

2021/123 123/2021 ٢٠٢١/١٢٣ ١٢٣/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ١٩٠ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم،
وإلى لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٨ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالملحق رقم (١) المرفق بلائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية المشار إليها، الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ / ٢ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٨ / ٩ / ٢٠٢١م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٧) الصادر في ١٢ / ٩ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل والشؤون القانونية: قرار وزاري رقم ٧٦ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم، المرفقة.

المادة الثانية

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة، توفيق أوضاعهم خلال مدة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠٠٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤٣هـ
الموافق: ٧ من سبتمبر ٢٠٢١م

د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٧) الصادر في ١٢ / ٩ / ٢٠٢١م.