التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ١٠٣ / ٢٠٢١ بإشهار جمعية الصداقة العمانية الكويتية

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية الكويتية، ويقيد نظامها الأساسي في السجل المعد لهذا الغرض في الوزارة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٤ / ٨ / ٢٠٢١م

بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٣) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/103 103/2021 ٢٠٢١/١٠٣ ١٠٣/٢٠٢١

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٥٤٩١

تحميل

(٤١)
٢ / ٨ / ٢٠٢١م

موظف – مؤسسة خدمات الأمن والسلامة – منح صفة الضبطية القضائية.

عرف المشرع الموظف العام بموجب قانون الخدمة المدنية بأنه الشخص الذي يشغل وظيفة عامة بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة – وحدد بموجب قانون الإجراءات الجزائية على سبيل الحصر مأموري الضبط القضائي وهم أعضاء الادعاء العام وضباط الشرطة والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة شرطي، وضباط جهات الأمن العام والرتب النظامية الأخرى بدءا من رتبة جندي، والولاة ونوابهم، وكل من تخوله القوانين هذه الصفة، وأجاز لوزير العدل والشؤون القانونية بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض موظفي الجهات الحكومية صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم – المقصود بالموظفين الجائز منحهم صفة الضبطية هو المعنى الاصطلاحي للموظف العام المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية – أثر ذلك – عدم جواز منح موظفي مؤسسة خدمات الأمن والسلامة صفة الضبطية القضائية باعتبار أن موظفيها لا يندرجون ضمن مفهوم الموظف العام – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١١١ / ٢٠٢١ بتشكيل لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين وتحديد نظام عملها

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين المنصوص عليها في المادة (١١) من قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، على النحو الآتي:

١ – نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال في الهيئة العامة لسوق المال رئيسا
٢ – مدير عام المديرية العامة للتجارة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار نائبا للرئيس
٣ – ممثل عن وزارة المالية عضوا
٤ – ممثل عن جهاز الضرائب عضوا
٥ – ممثل عن البنك المركزي العماني عضوا
٦ – ممثل عن جمعية المحاسبين العمانية عضوا
٧ – عضو من ذوي الخبرة عضوا

المادة الثانية

تكون جلسات لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين سرية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور رئيس اللجنة أو نائبه، وأغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من موظفي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أو غيرهم، لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة الثالثة

يجوز للجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين عقد اجتماعاتها باستخدام وسائل التواصل المناسبة التي تتيح الاتصال الشفهي والمرئي، كما يجوز لها في حالة الضرورة اتخاذ قراراتها عن طريق محضر بالتمرير.

المادة الرابعة

لا يجوز لطالب القيد في سجل المحاسبين والمراجعين في حال صدور قرار من لجنة القيد في سجل المحاسبين والمراجعين برفض طلبه لعدم توفر الشرطين الواردين في البندين (٤) و(٥) من المادة (٣) من قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه، أن يتقدم بطلب آخر إلا بعد مضي (٢) سنتين من تاريخ رفض طلبه.

المادة الخامسة

يجوز لطالب القيد في سجل المحاسبين والمراجعين التظلم من قرار اللجنة برفض الطلب إلى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار به، ويرفع التظلم للوزير للبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد عدم الرد على التظلم خلال ذلك الأجل رفضا له.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ذي الحجة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢ من أغسطس ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٢) الصادر في ٨ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/111 111/2021 ٢٠٢١/١١١ ١١١/٢٠٢١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢١ بالتعيين في بعض المناصب

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:

– المهندس خميس بن محمد بن عبدالله الشماخي وكيلا لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل.

– باسل بن أحمد بن عامر الرواس وكيلا لوزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب.

– المهندس نايف بن علي بن حمد العبري رئيسا لهيئة الطيران المدني.

– الدكتورة جوخة بنت عبدالله بن حمود الشكيلية رئيسة تنفيذية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١ من أغسطس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٢) الصادر في ٨ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/52 52/2021 ٢٠٢١/٥٢ ٥٢/٢٠٢١

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٠١

تحميل

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعا صباح اليوم برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، بحضور أصحاب المعالي أعضاء اللجنة، وذلك في ديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

– عبرت اللجنة العليا عن شكرها وتقديرها لجميع أفراد المجتمع لما أبدوه من التزام كبير بالإجراءات التي تم اعتمادها في الفترة الأخيرة لكبح تفشي هذا الوباء الخطير، خصوصا أثناء فترة الإغلاق الكلي ومنع الحركة للأفراد والمركبات في أيام عيد الأضحى المبارك، ولجميع المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية ومنشآت القطاع الخاص وفرق العمل المختلفة على الجهود الاستثنائية التي بذلت في تلك الفترة.

– أعربت اللجنة العليا عن استبشارها بالانخفاض الملحوظ الذي تظهره إحصائيات المصابين والمرقدين في الأجنحة وغرف العناية المركزة في جميع مستشفيات السلطنة، إضافة إلى الانخفاض التدريجي في أعداد الوفيات، وتحث جميع أفراد المجتمع على مواصلة الالتزام بالضوابط الاحترازية المعتمدة، مؤكدة أن هذا الالتزام سيتظافر بإذن الله تعالى مع سير الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض كورونا (كوفيد 19) ليصل المجتمع بأسره إلى بر الأمان في مجابهة هذه الجائحة التي ألقت بآثارها وخسائرها الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية على البشرية جمعاء.

– تحث اللجنة جميع من لم يتلق الجرعة الأولى من اللقاح إلى ضرورة تلقيه، وتدرس اللجنة حاليا اتخاذ الإجراءات المناسبة المرتبطة بالتحصين بما يضمن الصحة العامة للجميع، من خلال وضع الضوابط اللازمة لدخول الأماكن العامة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها مؤسسات ومنشآت القطاعين العام والخاص، وضوابط السفر من السلطنة وإليها وغيرها من الخدمات والأنشطة.

– حماية لما تم تحقيقه من مكاسب فقد قررت اللجنة استمرار سريان العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات، مع تقليص مدته ليكون بين الساعة العاشرة مساء حتى الرابعة صباحا، ابتداء من الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس 19 ذو الحجة 1442هـ الموافق 29 يوليو 2021م حتى إشعار آخر.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٧١ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠٠٠ بإصدار اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة المشار إليها، مادة جديدة برقم (٣٥)، نصها الآتي:

المادة (٣٥)

“تفرض على مؤسسة التعليم العالي في حال عدم استيفائها للمعايير المعمول بها لدى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، الجزاءات الإدارية المبينة في الملحق رقم (١) المرفق”.

الملحق رقم (١)

م المخالفة الجزاءات الإدارية
١ عدم استيفاء الكليات والكليات الجامعية والمعاهد العليا الخاصة للمعايير المؤسسية في عملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية (ISA) من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ووضعها تحت الملاحظة – المنع من تقديم برامج جديدة.

– تقليل نسبة البعثات الداخلية بنسبة (٥٪).

٢ عدم استيفاء الكليات والكليات الجامعية والمعاهد العليا الخاصة للمعايير المؤسسية في عملية إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية الأولى (ISR1) من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ووضعها تحت الملاحظة – المنع من تقديم برامج جديدة.

– عدم السماح لطلبة الابتعاث الداخلي من الانتقال إلى الكليات والكليات الجامعية والمعاهد العليا الخاصة.

– وقف الابتعاث الداخلي إلى الكليات والكليات الجامعية والمعاهد العليا الخاصة.

– وقف تسجيل طلبة جدد على حسابهم الخاص للمرحلتين (الجامعية والدراسات العليا).

٣ عدم اعتماد الكليات والكليات الجامعية والمعاهد العليا الخاصة بعد عملية إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية الثانية (ISR2) من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم – إلغاء الترخيص نهائيا مع تحمل الكليات والكليات الجامعية والمعاهد العليا الخاصة المخالفة كافة التبعات المترتبة على ذلك.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ذي الحجة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠٢١م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/71 71/2021 ٢٠٢١/٧١ ٧١/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٧٠ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة

تحميل

استنادا إلى نظام الجامعات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٦ / ٩٩ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لنظام الجامعات الخاصة المشار إليها، مادة جديدة برقم (١٩ مكررا)، نصها الآتي:

المادة (١٩ مكررا)

“تفرض على الجامعات الخاصة في حال عدم استيفائها للمعايير المعمول بها لدى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، الجزاءات الإدارية المبينة في الملحق رقم (١) المرفق”.

الملحق رقم (١)

م المخالفة الجزاءات الإدارية
١ عدم استيفاء الجامعة الخاصة للمعايير المؤسسية في عملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية (ISA) من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ووضعها تحت الملاحظة – منع الجامعة الخاصة من تقديم برامج جديدة.

– تقليل نسبة البعثات الداخلية بنسبة (٥٪).

٢ عدم استيفاء الجامعة الخاصة للمعايير المؤسسية في عملية إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية الأولى (ISR1) من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ووضعها تحت الملاحظة – منع الجامعة الخاصة من تقديم برامج جديدة.

– عدم السماح لطلبة الابتعاث الداخلي من الانتقال إلى الجامعة الخاصة.

– وقف الابتعاث الداخلي إلى الجامعة الخاصة.

– وقف تسجيل طلبة جدد على حسابهم الخاص للمرحلتين (الجامعية والدراسات العليا).

٣ عدم اعتماد الجامعة الخاصة بعد عملية إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية الثانية (ISR2) من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم – إلغاء الترخيص نهائيا مع تحمل الجامعة الخاصة المخالفة كافة التبعات المترتبة على ذلك.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ذي الحجة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠٢١م

د. رحمة بنت إبراهيم المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/70 70/2021 ٢٠٢١/٧٠ ٧٠/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ١٢٩ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ بشأن رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الواردة أسفل الجدول من (ثانيا) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٣٤٠ / ٢٠١٦ المشار إليه، النص الآتي:

“وتنطبق البنود المذكورة في الجدول الوارد في البند (ثانيا) على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شريطة توافر الآتي:

أ – أن تكون المؤسسة مملوكة لأصحاب عمل متفرغين لإدارتها – الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال – ومسجلين لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويستثنى المتقاعدون الحاصلون على بطاقة ريادة الأعمال من التسجيل لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ب – أن يكون التسهيل لمؤسسة واحدة فقط دون غيرها من المؤسسات المملوكة لأصحاب المؤسسة.

ج – تشغيل عماني واحد على الأقل في حال كان طلب الترخيص لعدد من (٦) ستة عمال إلى (١٠) عشرة عمال”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ذي الحجة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠٢١م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠١) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/129 129/2021 ٢٠٢١/١٢٩ ١٢٩/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٠٥ / ٢٠٢١ بشأن حظر البيع أو الشراء أو التداول أو الإعلان أو الترويج للسلع والمنتجات والخدمات من خلال التسويق الشبكي أو الهرمي

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالتسويق الشبكي أو الهرمي أي طريقة يلجأ إليها المزود أو المعلن أو المروج لدعوة المستهلك لاختيار قائمة من المستهلكين الآخرين بقصد شراء السلعة أو تلقي الخدمة مقابل منفعة يحصل عليها المستهلك الأول، ووضعهم جميعا في مجموعات هرمية أو شبكية بقصد جمع المال من أكبر عدد من المشتركين في الشبكة أو الهرم.

المادة الثانية

يحظر بيع أو شراء أو تداول أو الإعلان أو الترويج لأي سلعة أو منتج أو خدمة من خلال التسويق الشبكي أو التسويق الهرمي لها، بأي وسيلة إلكترونية أو غير إلكترونية.

المادة الثالثة

تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ذي الحجة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠١) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٢١م.

2021/105 105/2021 ٢٠٢١/١٠٥ ١٠٥/٢٠٢١