التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٠٣ / ٢٠٢١ بحظر استيراد بعض القشريات الحية من مقاطعة تشنغتشونغ الجنوبية في جمهورية كوريا الجنوبية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى تقرير المنظمة العالمية لصحة الحيوان (EIO)،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة في شأن حظر استيراد بعض القشريات الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مقاطعة تشنغتشونغ الجنوبية في جمهورية كوريا الجنوبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد القشريات الحية، ومنتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها من مقاطعة تشنغتشونغ الجنوبية في جمهورية كوريا الجنوبية من نوعي:

١ – (Penaeus monodon) Giant tiger prawn

٢ – (Penaeus vannamei) Whiteleg shrimp

وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المصنعة أو المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (EIO).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٧ / ٥ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٣) الصادر في ٣٠ / ٥ / ٢٠٢١م.

2021/103 103/2021 ٢٠٢١/١٠٣ ١٠٣/٢٠٢١

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٣٧٥٦

تحميل

(٣١)
٢٤ / ٥ / ٢٠٢١م

متحف – المتحف الوطني – إنشاء وإلغاء وحدات الجهاز الإداري للدولة – أداة نقل متحف المدرسة السعيدية من وزارة التربية والتعليم إلى المتحف الوطني.

النظام الأساسي للدولة ونظام الجهاز الإداري للدولة جاءا جليي العبارة، قاطعي الدلالة على أن إنشاء وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتنظيمها، وإلغاءها يكون بمراسيم سلطانية، ويتسع مدلول ما قرره المشرع في كل منهما – بشأن ترتيب وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة -، ليشمل إنشاء أو إلغاء أو تنظيم أو إعادة تنظيم الوحدات المركزية كالوزارات، والأجهزة، والمجالس، وما في حكمها، وكذلك الوحدات اللامركزية كالهيئات، والمؤسسات العامة وما في حكمها، وتوزيع المسؤوليات والصلاحيات والاختصاصات بين هذه الوحدات، وكذلك توزيع أدواتها من الأجهزة والمعدات والعاملين فيما بينها، – إلغاء أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة برمتها أو إدماجها كاملة في وحدة أخرى يتطلب إصدار مرسوم سلطاني بذلك – إدماج جزء منها أو أحد تقسيماتها الإدارية أو نقل تبعيتها يستلزم أن يكون بذات الأداة بموجب المرسوم السلطاني وليس بأداة أدنى منه – مؤدى ذلك – نقل متحف المدرسة السعيدية من وزارة التربية والتعليم إلى المتحف الوطني يستلزم استصدار مرسوم سلطاني – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ١٦٤ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة

تحميل

استنادا إلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٨٥ / ٢٠٢٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد (١) و (٦) و (٩) من ضوابط حجز الحيوانات السائبة أو المهملة المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (١)

“في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالحيوانات السائبة أو المهملة الإبل، والأحصنة، والأبقار، والماعز، والضأن، وكل دابة تركها مالكها أو القائم عليها تذهب حيث تشاء دون رقابة”.

المادة (٦)

“تحصل البلدية المختصة من صاحب الحيوان السائب أو المهمل عند تسلمه له، مقابل ما يقدم للحيوان من خدمات بالفئات الآتية:

– (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا يوميا عن كل رأس من الإبل، أو الأحصنة، أو الأبقار.

– (٥) خمسة ريالات عمانية يوميا عن كل رأس ماعز أو ضأن، أو أي دابة أخرى”.

المادة (٩)

“تفرض غرامة إدارية مقدارها (٢٠) عشرون ريالا عمانيا على مالك الحيوان السائب، أو المهمل عند تسلمه من قبل البلدية المختصة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠٢١م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٤) الصادر في ٦ / ٦ / ٢٠٢١م.

2021/164 164/2021 ٢٠٢١/١٦٤ ١٦٤/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٤٢ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:

“للسلطة المختصة تحويل التأشيرات المنصوص عليها في البنود (٣ / أ، ٣ / ب، ٣ / د، ٣ / ه، ٤، ٥، ٦، ٩، ١٠، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦) من هذه المادة إلى تأشيرة عمل أو عمل مؤقت إذا توافرت شروطها، ووفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة، وبعد سداد الرسم المقرر لذلك”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٤ من مايو ٢٠٢١م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٣) الصادر في ٣٠ / ٥ / ٢٠٢١م.

2021/142 142/2021 ٢٠٢١/١٤٢ ١٤٢/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ١١ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار رقم ٣١ / ٢٠١٢،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة شؤون الموظفين بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من شوال ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٣ من مايو ٢٠٢١م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٤) الصادر في ٦ / ٦ / ٢٠٢١م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٩٨ / ٢٠٢١ بحظر استيراد الطيور الحية من جمهورية مالي

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى تقرير المنظمة العالمية لصحة الحيوان (EIO)،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية مالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها، ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية مالي وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (EIO).

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ / ١٠ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٣ / ٥ / ٢٠٢١م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٣) الصادر في ٣٠ / ٥ / ٢٠٢١م.

2021/98 98/2021 ٢٠٢١/٩٨ ٩٨/٢٠٢١

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٩٢

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٧٤ / ٢٠٢١ باعتبار مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٥ / ٩٨ بتنظيم تسويق بدائل لبن الأم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية العمانية رقم (2021 / 1649 OS) الخاصة بتنظيم تسويق المنتجات المصنفة الخاصة بالرضع وصغار الأطفال، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

تفرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٥ / ٩٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ من شوال ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من مايو ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٣) الصادر في ٣٠ / ٥ / ٢٠٢١م.

2021/74 74/2021 ٢٠٢١/٧٤ ٧٤/٢٠٢١

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: قرار رقم ٧٠ / ٢٠٢١ في شأن التنازل عن الامتيازات والتسهيلات والحوافز ذات الصلة ببطاقة ريادة الأعمال

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال التنازل عن الامتيازات والتسهيلات والحوافز ذات الصلة ببطاقة ريادة الأعمال إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة قبل بيع المؤسسة، أو نقلها، أو التصرف فيها بأي صورة كانت، وإلا اعتبرت بطاقة ريادة الأعمال وكل ما يترتب عليها من امتيازات وتسهيلات وحوافز ملغاة من تاريخ البيع أو النقل أو التصرف.

المادة الثانية

في حال إلغاء بطاقة ريادة الأعمال لأي سبب من الأسباب، أو بيع المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، أو نقلها، أو التصرف فيها بأي صورة كانت، لا يجوز التقدم بطلب الحصول على بطاقة جديدة لأي مؤسسة تتبع الملاك السابقين أو أحدهم أو لمؤسسات يكونون شركاء فيها، إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ الإلغاء أو البيع أو النقل أو التصرف.

المادة الثالثة

يجب على مالك المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال الذي انتقلت إليه المؤسسة نتيجة وفاة صاحب البطاقة، التقدم إلى الهيئة بطلب توفيق أوضاع تلك المؤسسة وفق الشروط والضوابط التي تحددها الهيئة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار، وفي حال فوات الميعاد دون تقديم الطلب تعتبر بطاقة ريادة الأعمال وكل ما يترتب عليها من امتيازات وتسهيلات وحوافز ملغاة من تاريخ فوات الميعاد المشار إليه.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من شوال ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٠ من مايو ٢٠٢١م

حليمة بنت راشد الزرعية
رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٩٢) الصادر في ٢٣ / ٥ / ٢٠٢١م.

2021/70 70/2021 ٢٠٢١/٧٠ ٧٠/٢٠٢١

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢١٢٧٤٣٨٧٢

تحميل

(٣٠)
١٨ / ٥ / ٢٠٢١م

١ – موظف – الفرق بين منحة نهاية الخدمة، ومكافأة نهاية الخدمة

منحة نهاية الخدمة هي استحقاق وظيفي يخضع فيه الموظف للنظام القانوني الذي يحكم الوظيفة العامة في الجهة التي يعمل فيها، وهو يختلف عن مكافأة نهاية الخدمة التي هي استحقاق تقاعدي يخضع لقانون المعاشات الذي يسري على موظفي الجهة التي يعمل فيها الموظف – تطبيق.

٢ – موظف – عقد توظيف مؤقت – مدى استحقاق منحة نهاية الخدمة عن الفترة التي كان يشغلها الموظف بعقد مؤقت عند تثبيته في وظيفة دائمة.

استحقاق الموظف لمنحة نهاية الخدمة وفقا للعقد المؤقت المبرم معه مرهون بتحقق سبب من أسباب انتهاءخدمة الموظفين المقررة في العقد المبرم معه – تثبيت الموظف في وظيفة دائمة مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية وعدم تحقق سبب من أسباب انتهاء الخدمة الواردة في العقد، وأن الخدمة ظلت متصلة – مقتضى ذلك – عدم استحقاق الموظف لمنحة نهاية الخدمة عن الفترة التي كان يشغلها بعقد مؤقت عند تثبيته في الوظيفة الدائمة – تطبيق.