التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠١٦ بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية وتحديد اختصاصاتها

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق،
وإلى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠١٤ بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشكل لجنة لبحث المطالب العمالية في المنشآت التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور، أو في المنشآت النفطية، والمصافي البترولية، والموانئ، والمطارات، برئاسة وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، وعضوية كل من:

١ – مدير عام المديرية العامة للرعاية العمالية (نائبا للرئيس).

٢ – نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.

٣ – نائب رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.

٤ – ممثلي أطراف النزاع العمالي الجماعي.

وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لبحث المطالب العمالية، دون أن يكون له صوت معدود. ويكون مدير دائرة التنظيمات النقابية بالمديرية العامة للرعاية العمالية مقررا للجنة.

المادة الثانية

يتم تقديم المطالب العمالية في المنشآت المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إلى مقرر اللجنة عن طريق النقابة العمالية بالمنشأة، وتعقد اللجنة اجتماعها خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمها للمطالب العمالية وعلى اللجنة البت في هذه المطالب وفقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (٢٠) مكررا من القرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠٠٦ المشار إليه.

المادة الثالثة

تختص اللجنة ببحث المطالب العمالية والبت فيها ومتابعة آلية تنفيذ التسويات التي تمت، كما يجوز لها أن تعهد للمديرية العامة للرعاية العمالية القيام بأعمال التفتيش على المنشأة فيما يتعلق بالمطالب العمالية قبل البدء في تسوية النزاع.

المادة الرابعة

يلغى القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠١٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ربيع الثاني ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٣ من يناير ٢٠١٦م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٣) الصادر في ٣١ / ١ / ٢٠١٦م.

2016/10 10/2016 ٢٠١٦/١٠ ١٠/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: قرار رقم ٣ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة المناقصات لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة المناقصات لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من ربيع الأول ١٤٣٧هـ
الموافق: ٦ من يناير ٢٠١٦م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٢) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٤ / ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية

تحميل

استنادا إلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلغى نص المادة (٩) من اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ٣ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٦ / ١ / ٢٠١٦م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٢) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠١٦م.

2016/4 4/2016 ٢٠١٦/٤ ٤/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ١ / ٢٠١٦ بشأن تحديد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي والتظلم من تقارير ونتائج تدقيق الجودة والاعتماد المؤسسي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بناء على تصنيف المؤسسة وعدد الطلبة المكافئ بها، وذلك على النحو الآتي:

نوع المؤسسة قيمة الرسوم ( بالريال العماني)
جامعة ٢٥,٠٠٠ + (٢ × عدد الطلبة المكافئ)
كلية جامعية ٢٠,٠٠٠ + (٢ × عدد الطلبة المكافئ)
كلية ١٥,٠٠٠ + (٢ × عدد الطلبة المكافئ)

ويتم تحديد عدد الطلبة المكافئ وفقا للآتي:

عدد الطلبة المكافئ = عدد الطلبة الدارسين في المؤسسة بنظام التفرغ الكلي + نصف عدد الطلبة الدارسين في المؤسسة بنظام التفرغ الجزئي.

المادة الثانية

تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بإعلام مؤسسة التعليم العالي الحكومية والخاصة بنتيجة تدقيق الجودة والاعتماد المؤسسي، كما تقوم بنشر هذه النتيجة على الموقع الإلكتروني للهيئة بعد (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إعلام المؤسسة، ما لم تتظلم المؤسسة من النتيجة خلال ذلك الأجل.

المادة الثالثة

يجوز لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة التظلم من نتائج وتقارير تدقيق الجودة والاعتماد المؤسسي خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إعلام المؤسسة بالنتيجة، بعد سداد رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني غير مسترد.

وتتولى لجنة التظلمات المشكلة لهذا الغرض بحث التظلم والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وتتحمل مؤسسة التعليم العالي جميع المصاريف التي تكبدتها الهيئة لبحث التظلم إذا ما تم رفضه، وإذا تم قبول التظلم يتم تعديل نتيجة تدقيق الجودة والاعتماد المؤسسي، وتنشر في الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ربيع الأول ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ من يناير ٢٠١٦م

د. حمد بن هاشم الذهب
القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣١) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠١٦م.

2016/1 1/2016 ٢٠١٦/١ ١/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١ / ٢٠١٦ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن الولايات المتحدة الأمريكية

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥٨ / ٢٠١٥ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥٩ / ٢٠١٥ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن جمهورية تركيا وبعض من الولايات المتحدة الأمريكية،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من الولايات المتحدة الأمريكية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن الولايات المتحدة الأمريكية الوارد بالقرار الوزاري رقم ٢٥٩ / ٢٠١٥ المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ٣ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٤ / ١ / ٢٠١٦م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣١) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠١٦م.

2016/1 1/2016 ٢٠١٦/١ ١/٢٠١٦

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٣ / ٢٠١٥ بإصدار قواعد بيع الأوراق المالية التي تخلف العميل عن سداد قيمتها

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن بيع الأوراق المالية التي تخلف العميل عن سداد قيمتها بالقواعد المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠١٥م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٠) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: قرار وزاري رقم ١٦٠ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٥٠١ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الأولى

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٠١ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الأولى،
وإلى بيان معالي السيد وزير الداخلية بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى الصادر في ٩ صفر ١٤٣٤ه الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحل سالم بن محاد بن علي المعشني محل علي بن أحمد بن سالم المعشني في عضوية المجلس البلدي لمحافظة ظفار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٠ من ربيع الأول ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠١٥م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٥) الصادر في ١٤ / ٢ / ٢٠١٦م.

2015/160 160/2015 ٢٠١٥/١٦٠ ١٦٠/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٢٥٧ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى،
وإلى بيان النتائج النهائية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى الصادر في ٩ صفر ١٤٣٤ه الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحل كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة في عضوية المجالس البلدية محل الاسم الوارد قرين اسم كل منهم.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٠ من ربيع الأول ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠١٥م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣١) الصادر في ١٠ / ١ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٢٧ / ٢٠١٥ بشأن حظر استيراد السيجارة والشيشة الإلكترونية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قرار مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم ٧ / ٧٠ المنعقد بتاريخ ٣ / ٢ / ٢٠١١م بدولة قطر بالحظر الكلي لتداول السيجارة والشيشة الإلكترونية في دول مجلس التعاون،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد السيجارة والشيشة الإلكترونية إلى السلطنة.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال التكرار.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ربيع الأول ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٢ من ديسمبر ٢٠١٥م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٠) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠١٦م.

2015/327 327/2015 ٢٠١٥/٣٢٧ ٣٢٧/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٦٧ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام لائحة حماية طبقة الأوزون

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٨ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة حماية طبقة الأوزون الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة حماية طبقة الأوزون المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٣ من ديسمبر ٢٠١٥م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٨) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥م.